SALAH

Loud Qirāʾah in Lone Salah

Question: 

Assalamualaykum

 Respected mufti saheb

In nafl salaah when reading.alone, can one read the qiraat aloud?

In fardh salaah when reading alone, can one read the qiraat aloud?

Please advice

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Ramatullāhi Wa-Barakātuh

A person performing Ṣalāh alone may recite aloud or silently in those farḍ Ṣalāh that are prescribed to be recited aloud (jahri Ṣalāh), as well as in nafl Ṣalāhs. However, those farḍ Ṣalāh that are prescribed to be recited silently (sirri Ṣalāh) should be recited silently, even when one is performing Ṣalāh alone.

Reciting contrary to this preferred method (in the sirri Ṣalāh) does not invalidate the Ṣalāh, but adherence to the prescribed manner is more correct. [1]

And Allah Taʿāla Knows Best.

Baba Abu Bakr

Student Darul Iftaa

Accra, Ghana

Checked and Approved by

Mufti Muhammad Zakariyya Desai

[1] الأصل لمحمد بن الحسن – ت الأفغاني ١/‏٤ — محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩)

وإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقرآن أسر وقرأ في نفسه وإن كان وحده ليس بإمام ‌قرأ ‌في ‌نفسه ‌إن ‌شاء ‌وإن ‌كان في صلاة يجهر فيها بالقرآن فإن شاء جهر وأسمع أذنيه

 (1/ 228) محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩):«قلت أرأيت إماما صلى بقوم فجهر بالقرآن في صلاة يخافت بها أو خافت في صلاة يجهر فيها بالقرآن قال قد أساء وصلاته تامة قلت فإن فعل ذلك ساهيا قال عليه سجدتا السهو قلت فإن لم يكن إماما ولكنه ‌صلى ‌وحده فخافت فيما يجهر فيه أو جهر فيما يخافت فيه قال ليس عليه شيء قلت من أين اختلفا قال إذا كان الرجل وحده وأسمع أذنيه القرآن أو رفع ذلك أو خفض في نفسه أجزاه ذلك وليس عليه سهو لأنه وحده وإذا كان الإمام فلا بد له من أن يضع ذلك موضعه فإن كان ساهيا فيما صنع وجب عليه سجدتا السهو وإن تعمد لذلك فقد أساء وصلاته تامة»     

«مختصر القدوري» (ص28) البغدادي (ت 428 هـ):

«ويجهز بالقرءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين ‌وإن ‌كان ‌منفردا فهو مخير: إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت ويخفي الإمام القرءة في الظهر والعصر»

 

تحفة الفقهاء ١/‏١٣٠ — علاء الدين السمرقندي (ت ٥٤٠)

 «وإن كان منفردا إن كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة خافت ولو جهر فيها عمدا يكون مسيئا وإن كان ساهيا لا يجب عليه السهو بخلاف الأمام وإن كانت صلاة يجهر فيها فهو بالخيار إن شاء جهر وإن شاء خافت كذا ذكر ههنا وفسر في موضع آخر أنه مخير بين خيارات ثلاث إن شاء جهر وأسمع غيره ‌وإن ‌شاء ‌جهر ‌وأسمع نفسه وإن شاء أسر القراءة في نفسه»

«المبسوط» للسرخسي (1/ 222) شمس الأئمة السرخسي (ت 483 هـ):

«قال: (‌وإن ‌كان ‌منفردا فليس عليه سجود السهو بهذا) أما في صلاة الجهر هو مخير بين الجهر والمخافتة فلا يتمكن النقصان في صلاته جهر أو خافت، وأما في صلاة المخافتة فجهر المنفرد بقدر إسماعه نفسه وهو غير منهي عن ذلك، فلهذا لا يلزمه السهو.»

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١/‏١٦١ — الكاساني (ت ٥٨٧)

 وإن كان منفردا فإن كانت صلاة يخافت ‌فيها ‌بالقراءة ‌خافت لا محالة……. ‌وذكر ‌عصام ‌بن ‌أبي ‌يوسف ‌في ‌مختصره ‌وأثبت ‌له ‌خيار ‌الجهر ‌والمخافتة، استدلالا بعدم وجوب السهو عليه إذا جهر، والصحيح رواية الأصل لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة النهار عجماء من غير فصل»؛ ولأن الإمام مع حاجته إلى إسماع غيره يخافت فالمنفرد أولى ولو جهر فيها بالقراءة فإن كان عامدا يكون مسيئا، كذا ذكر الكرخي في صلاته وإن كان ساهيا لا سهو عليه نص عليه في باب السهو بخلاف الإمام.

«الهداية في شرح بداية المبتدي» (1/ 54) المرغيناني، (ت 593 هـ):

«قال: “ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ويخفى في الأخريين” هذا هو المأثور المتوارث “‌وإن ‌كان ‌منفردا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه” لأنه إمام في حق نفسه “وإن شاء خافت” لأنه ليس خلفه من يسمعه والأفضل هو الجهر ليكون الأداء على هيئة الجماعة “ويخفيها الإمام في الظهر والعصر وإن كان بعرفة” لقوله عليه الصلاة والسلام “صلاة النهار عجماء” أي ليست فيها قراءة مسموعة وفي عرفة خلاف مالك رحمه الله والحجة عليه ما رويناه “ويجهر في الجمعة والعيدين” لورود النقل المستفيض بالجهر وفي التطوع بالنهار يخافت وفي الليل يتخير اعتبارا بالفرد في حق المنفرد وهذا لأنه مكمل له فيكون تبعا له “ومن فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس إن أم فبها جهر” كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى الفجر غداة ليلة التعريس بجماعة “وإن كان وحده خافت حتما ولا يتخير هو الصحيح” لأن الجهر يختص إما بالجماعة حتما، أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير ولم يوجد أحدهما»

المحيط البرهاني ١/‏٣١٠ — برهان الدين ابن مازه البخاري (ت ٦١٦)

 ‌وإن ‌كان ‌صلى ‌وحده ‌اتفق ‌المشايخ ‌أنه ‌مخير ‌بين ‌المخافتة ‌والجهر، والجهر أفضل إن كان في الوقت، وإن كان بعد ذهاب الوقت اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا: يخافت حتما، وبعضهم قالوا: يخير والجهر أفضل كما في الوقت، وأصل هذا إن الجهر بالقراءة من شعار الدين، وإنه شرع واجبا في الجماعات، لما أن مبنى الجماعة على الإشهاد، أما لا يجب على التفرد، وكذلك قال في «الأصل» : إذا جهر المنفرد فيما يخافت أو خافت فيما يجهر، لا يلزمه سجود السهو، وإذا لم يجب الجهر على المنفرد يخير في الوقت بالإجماع والجهر أفضل؛ لأنه مأمور بأداء الصلاة بالجماعة، ومن سنتها الجهر، فإن عجز عن الجماعة لم يعجز عن الجهر، فأما بعد خروج الوقت؛ منهم من قال مخافتة؛ لأنه لا يجب عليه أداء الصلاة بالجماعة بعد خروج الوقت؛ إذ لا يجد بجماعة بعد خروج الوقت، وإذا لم يجب أداء الصلاة بالجماعة لا تنوب إلى إقامة سنة الجماعة، وهي الجهر، ومنهم من قال: كلاهما سواء، والجهر أفضل ليكون القضاء على حسب الأداء، وهذا أصح.

النهاية في شرح الهداية – السغناقي ٢/‏٣٠٢ — الحسام السغناقي (ت ٧١٤)

 «(وإن كان وحده وكانت صلاة يجهر فيها بالقراءة قرأ في نفسه إن شاء ‌وإن ‌شاء ‌جهر ‌واسمع نفسه) فلو كان إسماع نفسه داخلا في القراءة لكان إسماع نفسه مستفادا من قوله قرأ في نفسه؛ فيكون قوله واسمع نفسه تكرارا فدل أن المراد بقوله قرأ في نفسه أي أقام الحروف ولم يسمع نفسه.»

 «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (1/ 56) أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (ت 800 هـ):

(قوله: ‌وإن ‌كان ‌منفردا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه) لأنه إمام في حق نفسه وإن شاء خافت؛ لأنه ليس خلفه من يسمعه والأفضل هو الجهر ليكون الأداء على هيئة الجماعة.

(قوله: وأسمع نفسه) ظاهره أن حد الجهر أن يسمع نفسه ويكون حد المخافتة تصحيح الحروف وهذا قول أبي الحسن الكرخي فإن أدنى الجهر عنده أن يسمع نفسه وأقصاه أن يسمع غيره وحد المخافتة تصحيح الحروف ووجهه أن القراءة فعل اللسان دون الصماخ وقال الهندواني الجهر أن يسمع غيره والمخافتة أن يسمع نفسه وهو الصحيح؛ لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة دون الصوت وعلى هذا الخلاف كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء.

(قوله: وإن شاء خافت) لأنه ليس معه من يسمعه وأما الصلاة التي لا يجهر فيها فإن المنفرد لا يجهر فيها بل يخافت حتى أنه لو زاد على قدر ما يسمع أذنيه فقد أساء.

 (قوله: ويخفي الإمام القراءة في الظهر والعصر) وإن كان بعرفة لقوله عليه السلام «صلاة النهار عجماء……..…. وإن صلى وحده خافت حتما ولا يتخير وهو الصحيح؛ لأن الجهر يختص إما بالجماعة حتما أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير ولم يوجد واحد منهما.»

«البناية شرح الهداية» محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف بـ «بدر الدين العينى» الحنفى (ت 855 هـ) (2/ 297):

«لو ‌صلى ‌وحده خافت؛ لأن الجهر سنة الجماعة والأداء في الوقت، ولا يجهر بعد خروج الوقت. وقال بعضهم: يخير فيها والجهر أفضل كما في الوقت وهو الصحيح؛ لأن القضاء يكون على وفق الأداء، وفي الأداء المنفرد يتخير والجهر أفضل، فكذا في القضاء، وقال الشافعي: لو فاتته صلاة الليل وأراد قضاءها بالنهار أو على العكس يعتبر وقت القضاء وهو ظاهر مذهبه، فإن قضى بالنهار يسر، وإن قضى بالليل يجهر. وقال بعض أصحابه يعتبر وقت الفوات، فإن كان في صلاة الليل جهر فيها، وإن كان في صلاة النهار أسر فيها كذا في تتمتهم.»

«الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» (ص73) الحصكفي (ت 1088 هـ):

«(ويخير المنفرد في الجهر) وهو أفضل ويكتفي بأدناه (إن أدى) وفي السرية يخافت حتما على المذهب كمتنفل بالليل منفردا، فلو أم جهر لتبعية النفل للفرض.

زيلعي (ويخافت) ‌المنفرد (حتما) أو وجوبا (إن قضى) الجهرية في وقت المخافتة، كأن صلى العشاء بعد طلوع الشمس، كذا ذكره المصنف بعد عد الواجبات.

قلت: وهكذا ذكره ابن الملك في شرح المنار من بحث القضاء (على الاصح) كما في الهداية، لكن تعقبه غير واحد ورجحوا تخييره كمن سبق بركعة من الجمعة فقام يقضيها يخير (و) أدنى (الجهر إسماع غيره، و) أدنى (المخافتة إسماع نفسه) ومن بقربه، فلو سمع رجل أو

رجلان فليس بجهر، والجهر أن يسمع الكل.»

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار – ط الحلبي» (1/ 533) ابن عابدين [ت 1252 هـ]:

«قوله ‌ويخافت ‌المنفرد إلخ) أما الإمام فقد مر أنه يجهر أداء وقضاء (قوله في وقت المخافتة) قيد به لأنه إن قضى في وقت الجهر خير كما لا يخفى ح (قوله بعد طلوع الشمس) لأن ما قبلها وقت جهر فيخير فيه، لكن في بعض نسخ الهداية بعد طلوع الفجر (قوله كما في الهداية) قال فيها لأن الجهر مختص، إما بالجماعة حتما أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير ولم يوجد أحدهما (قوله لكن تعقبه غير واحد) قال في الخزائن: هذا ما صححه في الهداية ولم يوافق عليه، بل تعقبه في الغاية ونظر فيه في الفتح، وبحث فيه في النهاية، وحرر خسرو أنه ليس بصحيح رواية ولا دراية. وقد اختار شمس الأئمة وفخر الإسلام والإمام التمرتاشي وجماعة من المتأخرين أن القضاء كالأداء. قال قاضي خان: هو الصحيح. وفي الذخيرة والكافي والنهر: هو الأصح. وفي الشرنبلالية: إنه الذي ينبغي أن يعول عليه وذكر وجهه. اهـ. وأجيب عن استدلال الهداية بمنع الحصر لجواز أن يكون للجهر المخير سبب آخر وهو موافقة الأداء. اهـ. (قوله كمن سبق بركعة من الجمعة إلخ) أي أنه إذا قام ليقضيها لا يلزمه المخافتة، بل له أن يجهر فيها ليوافق القضاء الأداء مع أنه قضاها في وقت المخافتة، فعلم أن الجهر لم يختص سببه بالجماعة أو بالوقت، بل له سبب آخر خلافا لما قاله في الهداية، فهذه المسألة دليل لما رجحه الجماعة؛ وبهذا التقرير ظهر وجه اقتصاره على الجمعة وإن كان الحكم كذلك لو سبق بركعة من العشاء ونحوه لأن المقصود إثبات الجهر في القضاء في وقت المخافتة لا مطلقا فافهم

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار – ط الحلبي» (2/ 81):

«(قوله ‌والجهر ‌فيما ‌يخافت ‌فيه ‌للإمام ‌إلخ) ‌في ‌العبارة قلب، وصوابها والجهر فيما يخافت لكل مصل وعكسه للإمام ح وهذا ما صححه في البدائع والدرر، ومال إليه في الفتح وشرح المنية والبحر والنهر والحلية على خلاف ما في الهداية والزيلعي وغيرهما، من أن وجوب الجهر والمخافتة من خصائص الإمام دون المنفرد.

والحاصل أن الجهر في الجهرية لا يجب على المنفرد اتفاقا؛ وإنما الخلاف في وجوب الإخفاء عليه في السرية وظاهر الرواية عدم الوجوب كما صرح بذلك في التتارخانية عن المحيط، وكذا في الذخيرة وشروح الهداية كالنهاية والكفاية والعناية ومعراج الدراية. وصرحوا بأن وجوب السهو عليه إذا جهر فيما يخافت رواية النوادر اهـ فعلى ظاهر الرواية لا سهو على المنفرد إذا جهر فيما يخافت فيه وإنما هو على الإمام فقط.»

دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

فتویٰ نمبر: 144112201671

منفرد کے لیے نماز میں بلند آواز سے قراءت کرنے کا حکم

سوال

کیا اکیلے نماز پڑھتے ہوئے قرأت بلند آواز میں کرنا صحیح ہے؟

جواب

واضح رہے کہ جہری نماز میں بلند آواز  سے قرأت کا واجب ہونا جماعت و امامت کے ساتھ خاص ہے، منفرد  کے لیے ضروری نہیں ہے۔

بصورتِ مسئولہ منفرد (یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے ) کے لیے نماز میں بلند آواز سے قراءت کرنا  درست ہے اور بلندآواز سےقراءت کرنے سے نماز ادا ہوجائےگی، سجدہ سہوہ لازم نہیں آتا،البتہ سری نماز (ظہر،عصر کی نماز)  میں آہستہ آواز سےقراءت کرنا افضل ہے۔

 

It is clear from the above texts that if a person is performing Ṣalāh alone and recites aloud in a Ṣalāh that is normally recited silently, then sajdah as-sahw is not wājib upon him, as some books indicate.

Related Articles

Back to top button