Debt and LoansImportant Topics

Debtor Refuses Debt Waiver

Question:

If someone waives a debt owed to them, but the debtor refuses to accept the waiver, does the debt still remain?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

In principle, waiving a debt is valid even without the debtor’s acceptance. However, if the debtor refuses the waiver, the debt will not be waived and will remain intact.

Therefore, in the inquired scenario, the debt still stands.[1]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek

Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius

Checked and Approved by,

Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] «المبسوط» للسرخسي (12/ 84): كتاب الهبة

قال: (وإن وهبه له، وهو معه قائم فسكتا حتى افترقا: جازت الهبة)، وهذا استحسان أيضا فإن سكوته عن الرد دليل على رضاه بالهبة منه عرفا، ودليل الرضا كصريح الرضا؛ ألا ترى أن السكوت من البكر جعل إجازة لعقد الولي – استحسانا -، فهذا مثله. ومن مشايخنا رحمهم الله من بنى الجواب في هذا الفصل على الظاهر، ويقول: هبة الدين ممن عليه الدين بمنزلة الإبراء يتم بنفسه من غير قبول، وإن كان له حق الرد فيها، فالموت قبل الرد يبطل حقه في الرد ويبقى تاما في نفسه، وكذلك بالسكوت حتى افترقا ينعدم الرد فتبقى الهبة تامة

«المبسوط» للسرخسي (20/ 92): باب الحبس في الدين

وقد مر أنه لو أبرأ الذي عليه الأصل من الدين؛ يصح من غير قبولولكنه ‌يرتد ‌بالرد لما فيه من معنى التمليك فكذلك لو وهب منه فلو مات قبل أن يعلم؛ فهو بريء منه في الهبة والإبراء جميعا لأنه تام في نفسه ولكنه ‌يرتد ‌بالرد فمتى مات؛ وقع اليأس عن الرد فانبرم.

«البناية شرح الهداية» (10/ 212): ‌‌كتاب الهبة

قال: ومن كان‌‌ له على آخر ألف درهم فقال: إذا جاء غد فهي لك أو أنت بريء منها. أو قال: إذا أديت إلي النصف فلك النصف أو أنت بريء من النصف الباقي فهو باطل؛ لأن الإبراء تمليك من وجه. إسقاط من وجه، وهبة الدين ممن عليه إبراء، وهذا لأن الدين مال من وجه، ومن هذا الوجه كان تمليكا ووصف من وجه، ومن هذا الوجه كان إسقاطا، ولهذا قلنا إنه يرتد بالرد ولا يتوقف على القبول.

___________________

م: (قلنا إنه يرتد بالرد) ش: هذا آية التمليك م: (ولا يتوقف على القبول) ش: هذا آية الإسقاط، وإطلاق قوله يرتد بالرد يفيد أن عمل الرد في المجلس وغيره سواء، وهذه الرواية عن السلف إلا ما روي عن الأعمش والإسكاف من وجوب الرد في مجلس الإبراء والهبة.

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (7/ 296): فصل مسائل شتى في الهبة

(قوله ومن قال لمديونه إذا جاء غد فهو لك أو أنت منه بريء أو إن أديت إلي نصفه فلك نصفه أو أنت بريء من النصف الباقي فهو باطل) لأن ‌هبة ‌الدين ممن عليه إبراء وهو تمليك من وجه فيرتد بالرد ولو بعد المجلس على خلاف فيه كما في النهاية وإسقاط من وجه فلا يتوقف على القبول

«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (4/ 384): (الباب الرابع في ‌هبة ‌الدين ممن عليه الدين)

‌هبة ‌الدين ممن عليه الدين جائزة قياسا واستحسانا وهبة الدين من غير من عليه الدين جائزة إذا أمره بقبضه استحسانا، كذا في التتارخانية.

‌هبة ‌الدين ممن عليه الدين وإبراءه يتم من غير قبول من المديون ويرتد برده ذكره عامة المشايخ رحمهم الله تعالى، وهو المختار، كذا في جواهر الأخلاطي. وهذا إذا لم يكن الدين بدل الصرف، فأما إذا كان بدل الصرف فأبرأه رب الدين منه أو وهبه منه فإنه يتوقف على قبوله، فإن قبله برئ، وإن لم يقبل لا يبرأ، وفي سائر الديون يبرأ قبل أو لم يقبل إلا أنه ترتد الهبة والإبراء في سائر الديون بالرد، هذا كله في حق الأصيل،

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (5/ 708): ‌‌كتاب الهبة

(‌هبة ‌الدين ممن عليه الدين وإبراؤه عنه يتم من غير قبول) إذ لم يوجب انفساخ عقد صرف أو سلم لكن ‌يرتد ‌بالرد في المجلس وغيره لما فيه من معنى الإسقاط، وقيل: يتقيد بالمجلس، كذا في العناية

______________

(قوله: من غير قبول) لما فيه من معنى الإسقاط ح (قوله: عقد صرف أو سلم) لأنه لا يتوقف على القبول في السلم والصرف لكونه موجبا للفسخ فيهما لا لكونه هبة منح (قوله: لكن يرتد إلخ) استدراك على قوله يتم من غير قبول بمعنى أنه وإن تم من غير قبول لما فيه من معنى الإسقاط لكنه ‌يرتد ‌بالرد لما فيه من معنى التمليك ح. قال في الأشباه: الإبراء ‌يرتد ‌بالرد إلا في مسائل الأولى: إذ أبرأ المحتال المحال: عليه فرده لا يرتد، وكذا إذا قال المديون: أبرئني، فأبرأه، وكذا إذا أبرأ الطالب الكفيل، وقيل: يرتد. الرابعة: إذا قبله ثم رده لم يرتد اهـ.

(قوله: الإسقاط) تعليل للتعميم يعني، وإنما صح الرد في غير المجلس لما فيه من معنى الإسقاط؛ إذ التمليك المحض يتقيد رده بالمجلس، وليس تعليلا لقوله: ‌يرتد ‌بالرد، لما علمت أن علته ما فيه من معنى التمليك فتنبه ح

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

قرض معاف کر دینا

سوال: اگر کوئی  اپنا قرض دلی خوشی سے معاف کردے تو کیا معاف ہوجاتا ہے؟

جواب: صورتِ مسئولہ میں اگر قرض دینے والا بخوشی مقروض کو قرض کی ادائیگی سے بری کر دے اور مقروض بری کرنے کو رد بھی نہ کرے تو قرض معاف ہوجائے گا۔

شرح مجلة الأحكام العدليةمیں ہے:

’’الْمَادَّةُ (١٥٦٨): لَايَتَوَقَّفُ الْإِبْرَاءُ عَلَى الْقَبُولِ، وَلَكِنْ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ؛ فَلِذَلِكَ لَوْ أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ فَلَايُشْتَرَطُ قَبُولُهُ، وَلَكِنْ إذَا رَدَّ الْإِبْرَاءَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بِقَوْلِهِ: لَاأَقْبَلُ الْإِبْرَاءَ يَكُونُ ذَلِكَ الْإِبْرَاءُ مَرْدُودًا. يَعْنِي لَايَبْقَى لَهُ حُكْمٌ. لَكِنْ لَوْ رَدَّهُ بَعْدَ قَبُولِ الْإِبْرَاءِ فَلَايَرْتَدُّ الْإِبْرَاءُ‘‘. (١/ ٣٠٦)  فقط واللہ اعلم

Related Articles

Back to top button