Prostrating with Turban
Question:
What’s the masla on making sajda on an imaama or warm hat. The main thing is the nose isn’t it? If the forehead is lifted from the ground does the namaz break or not?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Raḥmatullāhi Wa-Barakātuh
Performing sajdah while the forehead is partially or fully covered by a turban, cap, or winter hat is considered makrūh tanzīhī (mildly disliked) when done without a valid reason. Valid reasons include the ground being excessively cold or hot.[1] However, if the turban is tied in such a way that the forehead does not make any contact to the ground during sajdah, then the prayer is not valid, as it is necessary for both the forehead and the nose to touch the ground.[2]
And Allah Taʿāla Knows Best.
Rukunuddin Bin Jahangir
Student –Darul Iftaa
Milwaukee, WI, USA
Checked and Approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai
[1] «تحفة الفقهاء» ١/١٣٥ — علاء الدين السمرقندي (ت ٥٤٠)
وأما سنن السجود فمنها أن يسجد على الجبهة من غير حائل من العمامة والقلنسوة. ولكن لو سجد على كور العمامة وجد صلابة الأرض جاز كذا ذكر محمد في الآثار
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ١/٢١٠ — الكاساني (ت ٥٨٧)
ولو سجد على كور العمامة ووجد صلابة الأرض جاز عندنا كذا ذكر محمد في الآثار، وقال الشافعي: لا يجوز، والصحيح قولنا؛ لما روي أن النبي ﷺ «كان يسجد على كور عمامته»؛ ولأنه لو سجد على عمامته وهي منفصلة عنه ووجد صلابة الأرض يجوز فكذا إذا كانت متصلة به ولو سجد به على حشيش أو قطن إن تسفل جبينه فيه حتى وجد حجم الأرض أجزأه، وإلا فلا، وكذا إذا صلى على طنفسة محشوة جاز إذا كان متلبدا، وكذا إذا صلى على الثلج إذا كان موضع سجوده متلبدا يجوز وإلا فلا.
«خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري للإمام حُسَامِ الدِّين علي بن أحمد بن مكي الرازي (المتوفى ٥٩٨ هـ)» ط. دار الفتح، الطبعة الأولى ١٤٣٧ هـ (١/٣١٦)
( وإن سَجَدَ على كَوْر عمامته ((١)) أو فاضل ثوبه جاز)؛ لأنه حائل لا يمنع الجواز حال الانفصال، فلا يمنع حال الاتصال كالخُفّ.
—————–[ بغْيَة السَّائِلِ عَلى خلاصة الدلائل – الدكتور صلاح محمد أبو الحاج]
((١)): وكور العمامة دورها، وكل دور كور، كما في العناية ١: ٣٠٦، وهذه الكراهة إن كان السجود من غير ضرورة حرّ وبرد ، أو خشونة أرض، أما إذا كان على الرأس وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض لا تصح صلاته، وكثير من العوام يفعله، كما في البحر ۱ : ۳۳۷ ، والمراقي ص ۳۳۷ ، والشرنبلالية ص ۷۲ ، والدر المختار ١: ٥٠٠ .
«الفتاوى التاتارخانية للإمام فريد الدين عالم بن العلاء الإندربتى الهندي (المتوفى ٧٨٦ هـ)» ط. مكتبة رشيدية، أول طبعة ١٤٣١هـ (٢/١٢٦) السجود
۱۹۳۲ : – م: ولو سجد على كور عمامته وفى المنافع وهو دورها، وفي القدوري أو فاضل ثوبه جاز، وفي الفتاوى العتابية ولو سجد على كور عمامته قيل: إنما يجوز، إذا لم يكن غليظا، ثم إذا كان لدفع الأذى، لا يكره، وإن كان لئلا يصيبه التراب، يكره.
«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» ١/٥٣ — أبو بكر الحداد (ت ٨٠٠)
(قوله: فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه أجزأه) وكورها دورها يقال كور عمامته إذا أدارها على رأسه وإنما يجوز إذا وجد صلابة الأرض ولو صلى على القطن المحلوج إن وجد صلابة الأرض أجزأه وإلا فلا، وكذا على الحشيش الموضوع والتبن فإن سجد على الحنطة والشعير جاز وعلى الذرة والدخن لا يجوز فإن كانت هذه الأشياء في الجوالق جاز في جميعها، كذا في منية المصلي وإن وضع كفيه وسجد عليهما جاز، وهو الأصح وعند بعضهم لا يجوز إن بسط كمه على النجاسة وسجد عليه لا يجوز وهو الصحيح، وأما إذا سجد على فاضل ثوبه فإنه يجوز ولا يكره إذا كان لدفع الأذى وإن لم يكن لدفع الأذى يكره
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» ١/٣٣٧ — زين الدين ابن نجيم (ت ٩٧٠)
(قوله وكره بأحدهما أو بكور عمامته) أي كره السجود عليه، وهو دورها يقال كار العمامة وكورها دارها على رأسه وهذه العمامة عشرة أكوار وعشرون كورا كذا في المغرب، وهو بفتح الكاف كما ضبطه ابن أمير حاج لحديث الصحيحين «كنا نصلي مع النبي ﷺ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» وذكر البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة فدل ذلك على الصحة، وإنما كره لما فيه من ترك نهاية التعظيم، وما في التجنيس من التعليل بترك التعظيم راجع إليه وإلا فترك التعظيم أصلا مبطل للصلاة، وقد نبه العلامة ابن أمير حاج هنا تنبيها حسنا، وهو أن صحة السجود على الكور إذا كان الكور على الجبهة أو بعضها، أما إذا كان على الرأس فقط وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض على القول بتعيينها ولا أنفه على القول بعدم تعيينها فإن الصلاة لا تصح لعدم السجود على محله
وكثير من العوام يتساهل في ذلك ويظن الجواز وظاهر أن الكراهة تنزيهية لنقل فعله ﷺ وأصحابه من السجود على العمامة تعليما للجواز فلم تكن تحريمية، وقد أخرج أبو داود عن صالح بن حيوان أن «رسول الله ﷺ رأى رجلا يسجد، وقد اعتم على جبهته فحسر عن جبهته» إرشادا لما هو الأفضل والأكمل ولا يخفى أن محل الكراهة عند عدم العذر أما معه فلا، وفي كلام المصنف اشتباه فإنه جعل الكراهة في الاقتصار على أحدهما، وفي السجود على الكور واحدة، وقد حققنا أنها تحريمية في الأول تنزيهية في الثاني فيراد بالكراهة طلب الكف عن فعلها طلبا غير جازم سواء كان في الفعل إثم أو لا، وأشار بالكور إلى أن كل حائل بينه وبين الأرض متصل به فإن حكمه كذلك يعني الصحة كما لو سجد على فاضل ثوبه أو كمه على مكان ظاهر، وأما الكراهة ففي الذخيرة والمحيط إذا بسط كمه وسجد عليه إن بسط ليقي التراب عن وجهه كره ذلك؛ لأن هذا النوع تكبر
وإن بسط ليقي التراب عن عمامته أو ثيابه لا يكره لعدمه ونص قاضي خان على أنه لا بأس به ولم يذكر كراهة،
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار» ط الحلبي ١/٥٠١ — ابن عابدين (ت ١٢٥٢)
(كما يكره تنزيها بكور عمامته) إلا بعذر (وإن صح) عندنا (بشرط كونه على جبهته) كلها أو بعضها كما مر.
……………….[رد المختار]
(قوله تنزيها) لما كان في المتن اشتباه فإنه جعل الكراهة في الاقتصار على أحدهما. وفي السجود على الكور واحدة، وهي في الأولى تحريمية وفي الثانية تنزيهية، أشار إلى توضيحه، وقد أفاده في البحر ط (قوله بكور) الباء بمعنى على كما في أبي السعود، وهو بفتح الكاف كما في القاموس. والذي في الشبراملسي على المواهب عن عصام أنه بالضم، وبالفتح شاذ، وهو دور العمامة ط (قوله بشرط كونه) أي كون الكور الذي سجد عليه على الجبهة لا فوقها. ولما كان الكور مفردا مضافا يعم ربما يتوهم أنه إذا كانت العمامة ذات أكوار: كور منها على الجبهة، وكور منها أرفع منه على الرأس، وهكذا إنه يصح السجود على أي كور منها نبه على دفعه بقوله بشرط إلخ وهذا معنى قوله في الشرنبلالية أي دور من أدوارها نزل على جبهته، لا جملتها كما يفعله بعض من لا علم عنده. اهـ.، فقوله لا جملتها معناه ما قلناه.
«احسن الفتاوى، مفتي رشيد احمد (المتوفى ٢٠٠٢ م)» ط. ایچ ایم سعید کمپنی (٣/٤٣٠) باب
o پیشانی پر کپڑا ہونے کی حالت میں سجدہ :
سوال: امام صاحب کی پیشانی پر عمامہ اس قدر نیچے آجاتا ہے کہ پیشانی ڈھکی رہتی ہے اور پیشانی ڈھکی رہنے سے سجدہ ادا نہیں ہوتا، ایسے امام کا کیا حکم ہے ؟ بینوا توجروا ،
الجواب باسم ملهم الصواب: پیشانی ڈھکی رہنے سے سجدہ ادا ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اگر عمامہ کا حصہ زمین سے لگا جو پیشانی سے اوپر سر پر ہے، پیشانی زمین سے نہیں لگی تو سجدہ نہیں ہوا
«فتاوى محموديه، مفتي محمود حسن گنگوہی (المتوفى ١٩٩٦ م)» ط. جامعہ فاروقیہ کراچی (٦/٥٩٥) باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها
o ٹوپی پیشانی پر رکھ کر سجدہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟
سوال [۱۲ ۳] : ایک شخص ٹوپی پیشانی پر لگاتا ہے اورسر کا پچھلا حصہ کھلا رہتا ہے جس سے سجدہ ٹوپی کے اوپر ہوتا ہے، اس طرح سے نماز ہوگی یا نہیں؟ شخص امامت بھی کرتا ہے۔
الجواب حامداً ومصلياً : افضل یہ ہے کہ پیشانی سجدہ کرتے وقت زمین پر رہے اگر چہ سجدہ اس طرح بھی ادا ہو جاتا ہے کہ ٹوپی پیشانی پر ہو اور اس پر سجدہ کیا جائے لیکن اگر پیشانی بالکل نہیں رکھی گئی، نہ بلا واسطہ زمین پر ، نہ ٹوپی کے واسطہ سے زمین پر، بلکہ اٹھی رہی کہ صرف ٹوپی کا کچھ حصہ زمین پر رکھا گیا اور پیشانی علیحدہ اوپر اٹھی رہی جیسے کہ بعض دفعہ عمامہ کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کا بیچ کچھ زمین پر رکھا گیا اور پیشانی کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہوا، نہ بالواسطہ نہ بلا واسطہ تو ایسی صورت میں سجدہ درست نہیں ہوتا، نماز صیح نہیں ہوتی ۔ فقط واللہ اعلم ۔
[2] The perfection in performing sajdah lies in having all seven limbs on the ground with composure, as commanded by Nabi ﷺ.
قال النبي ﷺ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين، والركبتين وأطراف القدمين»
The Prophet ﷺ said: “I have been commanded to prostrate on seven bones: the forehead”, and he pointed to his nose, “the hands, the knees, and the tips of the feet.” (Bukhārī 812)
During sajdah, both the forehead and nose must touch the ground. If a person has a valid excuse, placing one of the two suffices. However, if there is no excuse regarding the forehead, then according to Imām Abū Ḥanīfah (d. 150 AH), it is prohibitively disliked (makrūh taḥrīmī) to only place the nose on the ground but the ṣalāh will be valid. In contrast, according to Imām Abū Yūsuf (d. 182 AH) and Imām Muḥammad (d. 189 AH), the ṣalāh will be invalid.
There is also a qawl (statement) of Imām Abū Ḥanīfah that aligns with the view of the Ṣāḥibayn, and the fatwā is based on their opinion, which holds that both the forehead and the nose must touch the ground.
«التجريد للقدوري» ٢/٥٣٤ — القدوري (ت ٤٢٨)
إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز.
٢٢٧٥ – قال أبو حنيفة: إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز.
٢٢٧٦ – وقالا: لا يجوز مع القدرة. وهو قول الشافعي.
٢٢٧٧ – لنا: قوله تعالى ﴿اركعوا واسجدوا﴾ فظاهره يقتضي وجوب ما يسمى سجودا، وذلك موجود وإن لم يضع جبهته؛ لأن السجود هو الالتصاق بالأرض، يقال: سجد البعير إذا وضع جرانه على الأرض، ولأنه موضوع للسجود في الوجه، فصار كجانب الجبهة.
٢٢٧٨ – ولا يقال: إن قلتم لمسنون السجود لم يوجد في الأصل، وإن قلتم لمفروضه، لم نسلم في الفرع؛ لأنا نريد [أنه] قد شرع السجود عليه، ولا يعني شيئا مما ذكروه.
٢٢٧٩ – قالوا: المعنى في الجبهة أنه يسقط فرض السجود بها، وليس كذلك الأنف؛ لأنه يسقط فرض السجود بغيره، فلم يجز الاقتصار عليه.
«النتف في الفتاوى للسغدي» ١/٦٥ — السغدي (ت ٤٦١)
آدَاب الصَّلاة: واما الاداب فَهِيَ خَمْسَة وَعِشْرُونَ خصْلَة
…والعاشرة وضع الرُّكْبَتَيْنِ على الارضين قبل الْيَدَيْنِ قبل الْجَبْهَة والجبهة قبل الانف لان وضع الْجَبْهَة فَرِيضَة وَوضع الانف سنة فان وضع الْجَبْهَة وَلم يضع الانف جَازَ فِي قَول ابي حنيفَة خَاصَّة وَلا يجوز فِي قَول الآخرين
«تحفة الفقهاء» ١/١٣٥ — علاء الدين السمرقندي (ت ٥٤٠)
ثم على قول أبي حنيفة محل السجود في حق الجواز هي الجبهة أو الأنف غير عين حتى لو وضع أحدهما في حال الاختيار فإنه يجوز غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة ولو وضع الأنف وحده جاز مع الكراهة. وقال أبو يوسف ومحمد الفرض في حال الاختيار هو وضع الجبهة حتى لو ترك لا يجوز. واجمعوا أنه لو وضع الأنف في حال العذر جاز. ولا خلاف أن المستحب هو الجمع بينهما في حال الاختيار
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ١/١٠٥ — الكاساني (ت ٥٨٧)
وقال الله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ [البقرة: ٢٣٨]، والمراد منه: القيام في الصلاة (ومنها) الركوع، (ومنها) السجود، لوجود حد الركن وعلامته في كل واحد منهما. وقال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴾ [الحج: ٧٧]، والقدر المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل، ومن السجود أصل الوضع، فأما الطمأنينة عليهما فليست بفرض في قول أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف فرض، وبه أخذ الشافعي، ولقب المسألة أن تعديل الأركان ليس بفرض عندهما، وعنده فرض، ونذكر المسألة عند ذكر واجبات الصلاة وذكر سننها – إن شاء الله تعالى واختلف في محل إقامة فرض السجود، قال أصحابنا الثلاثة: هو بعض الوجه. وقال زفر والشافعي: السجود فرض على الأعضاء السبعة: الوجه واليدين والركبتين والقدمين، واحتجا بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» وفي رواية «على سبعة آراب: الوجه واليدين والركبتين والقدمين.»
(ولنا) أن الأمر تعلق بالسجود مطلقا من غير تعيين عضو، ثم انعقد الإجماع على تعيين بعض الوجه فلا يجوز تعيين غيره، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد؛ فنحمله على بيان السنة عملا بالدليلين. ثم اختلف أصحابنا الثلاثة في ذلك البعض، قال أبو حنيفة: هو الجبهة أو الأنف غير عين، حتى لو وضع أحدهما في حالة الاختيار يجزيه، غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة، ولو وضع الأنف وحده يجوز مع الكراهة وعند أبي يوسف ومحمد: هو الجبهة على التعيين، حتى لو ترك السجود عليها حال الاختيار لا يجزيه، وأجمعوا على أنه لو وضع الأنف وحده في حال العذر يجزيه، ولا خلاف في أن المستحب هو الجمع بينهما حالة الاختيار.
«الحاوي القدسي في فروع الفقه الحنفي للقاضي الغزنوي (المتوفى ٥٩٣)» ط. دار النوادر، الطبعة الأولى ١٤٣٢ هـ (١/١٧٥) فصل
وفرض السجود وضع الجبهة والأنف على الأرض، أو ما يقوم مقامهما من شيء صُلْب شديد لا يمنع وجود صلابة الأرض؛ كالسرير، والعجلة، وغِرَارَة الحنطة ، والثلج الجامد دون الرخو كالمَدَرَة، والحشيش، والقطن المندوف. ولو سجد على فخذه، أو ركبته، لا يجوز، وكذا الوسادة فإن عجز، يُوْمِي. وإن اقتصر على وضع الأنف من غير ضرورة، جاز عند أبي حنيفة؛ خلافاً لهما.
«خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح القدوري للإمام حُسَامِ الدِّين علي بن أحمد بن مكي الرازي (المتوفى ٥٩٨ هـ)» ط. دار الفتح، الطبعة الأولى ١٤٣٧ هـ (١/٣١٦)
(وسَجَدَ على أنفه وجبهته)؛ لقوله ﷺ: «مكن جبهتك وأنفك من الأرض». (فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة رضي الله عنه) ((١))؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «من وضع أنفه على الأرض فقد سجد» ((٢))؛ ولأنه عظم واحد، فيجوز الاقتصار على جزء، كما يجوز على جزء آخر.
(وقالا : لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر) ((٣))، وبه أخذ الشافعي رضي الله عنه؛ لما ذكرنا من الحديث، وقد تركوا ظاهره حيث جوزوا الاقتصار على الجبهة.
—————–[ بغْيَة السَّائِلِ عَلى خلاصة الدلائل – الدكتور صلاح محمد أبو الحاج]
((١)): روى أسد عن أبي حنيفة رضي الله عنه : أنَّه يُجْزى السجود على الأنف بلا عذر، كما في كمال الدراية ق ٤٠ / ب، ونصّ الشرنبلالي رضي الله عنه في المراقي ص ٢٣١: أن الإمام رجع عن هذا القول، وقال صاحب التصحيح ص ١٦١ : وقال في ملتقى البحار وقد روى أسد عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنَّ الاقتصار على الأنف لا يجوز، وهو المختار للفتوى واعتمده المحبوبي وصدر الشريعة.
((٢)): فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان إذا سجد وضع أنفه مع جبهته» في مصنف ابن أبي شيبة ۱ : ۲۳۵ ، وعن عكرمة رضي الله عنه قال: «مر رسول الله ﷺ على إنسان ساجد لا يضع أنفه في الأرض ، فقال: مَن صَلَّى صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين، لم تقبل صلاته» في مصنف ابن أبي شيبة ١: ٢٣٥ ، وقال ابن حجر: «ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنَّه لا يُجْزى السجود على الأنف وحده»، كما في إعلاء السنن.
((٣)): وهو رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وعليه الفتوى، جوهرة، وفي التصحيح: نقلا عن العيون: وروى عنه مثل قولهما، وعليه الفتوى واعتمده المحبوبي، كما في اللباب ٥٩:١ ، وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية : ۱۱۷ : والفتوى على قولهما، وفي شرح الوقاية لابن ملك ق ٢٦ / ب : أفتى المتأخرون بقولهما، ولم يجوزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر.
«المحيط البرهاني» ١/٣٦٤ — برهان الدين ابن مازه البخاري (ت ٦١٦)
أجمع أصحابنا على أن فرض السجود يتأدى بوضع الجبهة، وإذا لم يكن بالأنف عذر، وهل يتأدى بوضع الأنف؟ قال أبو حنيفة: يتأدى وإن لم يكن بجبهته عذر، قالا: لا تتأدى إلا إذا كان بجبهته عذر فأبو حنيفة يقول: سجد على بعض ما تعين محلًا للسجدة، فيجوز كما لو سجد على الجبهة لا غير. بيانه: ما أجمعنا على أنه لو كان بجبهته عذر، فسجد على الأنف لا غير يجوز، ولو لم يكن الأنف مسجدًا لما صار مسجدًا بالعذر كالخدّ والذقن سئل نصير عمن يضع جبهته على حجر صغير، قال: إذا وضع أكثر الجبهة على الأرض يجوز، وإلا فلا يقبل إن وقع مقدار الأنف على الأرض لم لا يجوز على قول أبي حنيفة قال: لأن الأنف عضو كامل، وهذا القدر من الجبهة ليس بعضو كامل، ولا بأكثره فلا يجوز.
«الاختيار لتعليل المختار» ١/٥١ — ابن مودود الموصلي (ت ٦٨٣)
(ويسجد على أنفه وجبهته) لأن النبي ﷺ واظب على ذلك، فإن اقتصر على الأنف جاز وقد أساء. وقالا: لا يجوز إلا من عذر، وإن اقتصر على الجبهة جاز بالإجماع ولا إساءة. والأصل فيه قوله ﷺ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الوجه، والكفين، والركبتين، والقدمين»، ولهما قوله ﷺ: «مكن جبهتك وأنفك من الأرض»، وله أن الأنف محل السجود، بدليل جواز السجود عليه عند العذر، ولو لم يكن محلا لما جاز كالخد والذقن، فإذا سجد على الأنف يكون ساجدا، فيخرج عن عهدة السجود في قوله تعالى: ﴿واسجدوا﴾ [الحج: ٧٧] ولأن الجبهة والأنف عظم واحد، ثم السجود على أحد طرفيه يجوز فكذا الآخر.
«نهايه الكفاية لدراية الهداية لتاج الشريعة عبيد الله المحبوبي البخاري الحنفي (المتوفى ٧٤٧ هـ)» ط. مكتبة الارشاد، الطبعة الأولى ١٤٤٥ هـ (١/٣٠٥) باب صفة الصلاة
قال: (وَسَجَدَ عَلى أَنفِهِ وجَبْهَتِه)؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ واظب عليهِ. (فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلى أحدهما جازَ عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: لا يجوز الاقتصار على الأَنْفِ إِلَّا من عُذرٍ) ، وهو رواية عنه؛ لقوله عليه الصَّلاة والسلام: أُمِرْتُ أنْ أسجد على سبعَةِ أعْظُم»، وعَدَّ منها الجَبهَةَ. ولأبي حنيفة أنَّ السُّجود يتحقق بوَضْعِ بَعضِ الوَجه، وهو المأمور به إِلا أَنَّ الخَدَّ والذَّقَنَ خارج بالإجماع، والمذكور فيما روي الوجه في المشهور، ووَضْعُ اليدين والركبتينِ سُنَّةٌ عندنا؛ لتحققِ السُّجُودِ دونَهُمَا، وَأَمَّا وَضَعُ القَدَمَينِ فقد ذكر القدوري أَنَّه فريضة في السجودِ.
———–
قوله: (وهو المأمور به): لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيَّنَ أَنَّ محلَّ السَّجدة هو الوجه ولا يمكن بكله، فيكون بالبعض مأمورا بها والأنفُ بعضه ، ولهذا لو كان بجبهته عذر جاز السجود على الأنف، ولو لم يكن مسجدًا لما جاز كالخد والذقن.
«الفتاوى التاتارخانية للإمام فريد الدين عالم بن العلاء الإندربتى الهندي (المتوفى ٧٨٦ هـ)» ط. مكتبة رشيدية، أول طبعة ١٤٣١هـ (٢/١٢٥) السجود
۱۹۲۸ : – السنة في السجود أن يسجد على الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين؛ وأما فرض السجود فيتأدى بوضع الجبهة أو الأنف والقدمين في قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يتأدى بوضع الأنف – وفي جامع الجوامع كخده وذقنه م: إلا إذا كان بجبهته عذر، وفي التفريد: يجوز عند أبي حنيفة مع الكراهة، ولو سجد على الجبهة دون الأنف، يجوز اتفاقا، وعند الشافعي لا يجوز، م: قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : ذكر الأنف – وهو اسم لما صلب من الأنف – دليل على أنه لا يكفيه أن يسجد على ما لان من الأنف، وهو الأرنبة، وإن عليه أن يمكن ما صلب من أنفه من الأرض بالقدر الممكن.
«السراج الوهاج للإمام العلامة أبي بكر بن على بن محمد الحدادي (المتوفى ٨٠٠ هـ)» ط. دار ابن حزم، الطبعة الأولى ١٤٤٦ هـ (٢/١٤٦) فصل في السجود على الأنف والجبهة
قوله: (وَسَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ وَجَبْهَتِهِ) هذا هو السُّنَّة، وإن وضع جبهته وحدها دون الأنف جاز عند أصحابنا جميعًا ، وكذا لو وضع أنفه، وبالجبهة عذر، فإنه يجوز، ولا يُكرَه لأجل العذر، فإن لم يكن بالجبهة عذر جاز عند أبي حنيفة ويُكرَه، وعندهما لا يجوز، ومنشأ الخلاف أنَّ الجبهة والأنف عضو واحد عنده، وعندهما عضوان.
قال نصير بن يحيى: ما زال قول أبي حنيفة مشكلا علي حتى رأيت جمجمة آدمي ، فرأيت الأنف والجبهة عضوا واحدًا ؛ كذا في «المستصفى». وفي «التحفة»: إذا وضع الجبهة وحدها من غير عذر يجوز عند أبي حنيفة بلا كراهة، وفي الأنف وحده يجوز مع الكراهة، والمستحب الجمع بينهما في حالة الاختيار، كان النَّبِيُّ ﷺ واظب على ذلك.
(٢/١٥٠) فصل فيمن اقتصر على الأنف أو الجبهة
قوله : (فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً) إِنَّما يجوز الاقتصار على الأنف إذا سجد على ما صلب منه، أما إذا سجد على ما لان منه، وهو الأرنبة لا يجوز إجماعا ؛ كذا في المصفى.
قوله : (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لا يَجُوزُ الاقْتِصَارُ عَلَى الأَنْفِ إِلا مِنْ عُذر) وهو رواية عن أبي حنيفة؛ لقوله : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاء، وعد منها الجبهة دون الأنف.
ولأبي حنيفة : أنَّ السُّجود يتحقق بوضع بعض الوجه، والمشهور في الخبر الوجه، لا الجبهة، فيكون الأنف مع الجبهة داخلين في الوجه على الشواء، ولو اكتفى بالجبهة يجوز ، فكذا لو اكتفى بالأنف، ولأن الأنف لا يخلو إما أن يكون محلاً للفرض أو لا، ولا يجوز أن يكون محلا له؛ لأن الفرض ينتقل إليه بالإجماع إذا كان بالجبهة عذر. ولو كان غير محل لما صار محلاً له عند العذر؛ كالذقن.
قال الشيخ شيخ الإسلام: متى عجز عن السجود على ما عُيِّن محلاً للسجود؛ سقط عنه السُّجود، وينتقل فرض السجود إلى الإيماء؛ كما إذا كان العذر بهما جميعًا، فإنَّه يصلّي بالإيماء ، فلو كانت الجبهة متعينة للسجود لا غير دون الأنف؛ كان يجب أن يقال بأنه إذا عجز عن وضع الجبهة يسقط، وينتقل الحكم إلى الإيماء، فلما وجب هناك وضع الأنف؛ تعين كونه محلاً للسجود كالجبهة.
فإن قيل: كيف يتم الاستدلال لأبي يوسف ومحمد بالحديث الذي استدلا به مع أنه لو ترك وضع اليدين والركبتين جازت سجدته بالإجماع، وهذه الأعضاء الأربعة من تلك السبعة التي أمرنا بالسجود عليها، فيستقيم حينئذ لأبي حنيفة أن يحتج عليهما ؛ لجواز ترك الجبهة بهذا الحديث؛ كما جاز ترك هذه الأعضاء الأربعة ؛ لأنَّ كلا منها في كونه مأمورا به، سواء قيل إيراد الحديث لبيان أن هذه الأعضاء [۱۰۸ / ب] هي محال للسجدة لا غيرها، لا لبيان أن وضع هذه الأعضاء السبعة كلُّها لازم لا محالة، والأنف غير هذه الأعضاء المذكورة، فيجب أن لا يتأدى الفرض بوضع الأنف مجردًا ؛ كما لو وضع الذقن مجرَّدًا ؛ لأنَّ نصَّ الحديث لم يتناوله، فلم يكن محلا للسجدة.
قال في مجمع البحرين: ويُروى عن أبي حنيفة مثل قولهما، وعليه الفتوى.
«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» ١/٥٣ — أبو بكر الحداد (ت ٨٠٠)
(قوله: سجد على أنفه وجبهته) هذا هو السنة وإن وضع جبهته وحدها دون الأنف جاز وكذا لو وضع أنفه وبالجبهة عذر فإنه يجوز ولا يكره لأجل العذر وإن لم يكن بالجبهة عذر جاز عند أبي حنيفة ويكره وعندهما لا يجوز وإن سجد على خده لا يجوز لا في حال العذر ولا في غيره إلا أنه في حال العذر يومئ؛ لأن وضع الخد لا يتأتى إلا بالانحراف عن القبلة ثم السجود على اليدين والركبتين ليس بواجب عندنا خلافا لزفر.
«فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته» ط الحلبي ١/٣٠٣ — الكمال بن الهمام (ت ٨٦١)
قال (وسجد على أنفه وجبهته) لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه (فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. وقالا: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر) وهو رواية عنه لقوله عليه الصلاة والسلام «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وعد منها الجبهة»
…………..[فتح القدير]
(قوله فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة رحمه الله) فإن كان الأنف كره، وإن كان الجبهة ففي التحفة والبدائع لا يكره عنده، وفي المفيد والمزيد: وضع الجبهة وحدها أو الأنف وحده يكره ويجزئ عنده، وعند صاحبيه لا يتأدى إلا بوضعهما إلا لعذر.
قيل فيه نظر، فإنه لم يجز الاقتصار على الجبهة عندهما وهو خلاف المشهور، ففي النهاية أن وضع الجبهة يتأدى به الفرض بإجماع الثلاثة، وهو ظاهر من الهداية حيث قال بعد قوله فإن اقتصر على أحدهما جاز عنده.
وقالا: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر، ولم يقل على أحدهما أو عليه والحديث المذكور في الكتب الستة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين» ورواية «وأشار بيده إلى أنفه» غير ضائرة، فإن العبرة للفظ الصريح، والإشارة إلى الجبهة تقع بتقريب اليدين إلى جهة الأنف للتقارب، ثم المعتبر وضع ما صلب من الأنف لا ما لان (قوله وهو المأمور به) أي المأمور به في كتاب الله تعالى السجود وهو وضع بعض الوجه مما لا سخرية فيه وهو يتحقق بالأنف، فتوقيف أجزائه على وضع آخر معه زيادة بخبر الواحد مع اشتهار الوجه فيما روي في سنن الأربعة عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله ﷺ يقول «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه»، ورواه البزار بلفظ «أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب» وقول البزار روى هذا الحديث سعد وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم ولا نعلم أحدا قال آراب إلا العباس ممنوع، فإن ابن عباس وسعدا قالاه كالعباس في أبي داود عن ابن عباس يرفعه «أمرت أن أسجد» وربما قال «أمر نبيكم أن يسجد على سبعة آراب» وروى أبو يعلى والطحاوي عن سعد بن أبي وقاص عنه ﷺ قال «أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب» وزاد «أيها لم يضعه فقد انتقص» وفيه زيادة الدلالة على الصحة بتقدير ترك أحدهما فهو شاهد لأبي حنيفة. والآراب: الأعضاء واحدها إرب.
والحق أن ثبوت رواية الوجه أو الآراب لا تقدح في صحة رواية الجبهة لأنها أولا لا تعارض الوجه بل حاصلها بيان ما هو المراد بالوجه للقطع بأن مجموعه غير مراد لعدم إرادة الخد والذقن فكانت مبينة للمراد، وقد روى أبو حنيفة نفسه هذا الحديث بطرق وألفاظ، منها بسنده إلى أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ «الإنسان يسجد على سبعة أعظم: جبهته ويديه وركبتيه وصدور قدميه».
فالحق أن مقتضاه ومقتضى المواظبة المذكورة الوجوب، ولا يبعد أن يقول به أبو حنيفة، وتحمل الكراهة المروية عنه على كراهة التحريم، وعلى هذا فجعل بعض المتأخرين الفتوى على الرواية الأخرى الموافقة لقولهما لم يوافقه دراية ولا القوي من الرواية، هذا.
ولو حمل قولهما لا يجوز الاقتصار إلا من عذر على وجوب الجمع كان أحسن إذ يرتفع الخلاف بناء على حملنا الكراهة عنه عليه من كراهة التحريم، ولم يخرجا عن الأصول إذ يلزمهما الزيادة بخبر الواحد وهما يمنعان.
«نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد للعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي (المتوفى ١١٤٣ هـ)» ط. دار ابن حزم، الطبعة الثانية ١٤٢٥ هـ (ص ٥٨٨) السجود
قوله: الركن الرابع: السجود. وحقيقته وضع الجبهة والأنف على الأرض. … أقول: قال في «المجتبى »: ويسجد على أنفه وجبهته ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يسجد عليهما. وقال أيضاً : أمْكِن جبهتك وأنفَك من الأرض. فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة. وقالا: لا يجوز الاقتصار على الأنف إِلا من عُذْرٍ. والأنفُ اسم لما صَلبَ فلا يكفيه السجود على الأرنبة. وعليه أن يمكن ما صَلُبَ منه وفي « كفاية المجالس » عن أبي حنيفة : إذا وَضَعَ أرنبة أنفه لا يجوز.
… ذكره والدي – رحمه الله – . ويُكره الاقتصار على الجبهة أو الأنف في السجودِ . وفي ( شرح الزيلعي » : ووضع الجبهة وحدها أو الأنف وحده يُكْرَهُ ، ويجزىء عنده ، وعند صاحبيه لا يتأدى إلا بوضعهما إلا إذا كان بأحدهما عُذر وفي « البدائع » و « التحفة » إذا وضع الجبهة وحدها من غير عُذْرٍ يجوز عند أبي حنيفة بلا كراهة . وفي الأنف وحده هنا يجوز مع الكراهة
«الفتاوى الهندية تأليف لجنة العلماء برآسة الإمام نظام الدين» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ (١/٤١٤) الفصل السادس في الطلاق بالكتابة
ومنها السجود: السجود الثاني فرض كالأول بإجماع الأمة كذا في الزاهدي، وكمال السنة في السجود وضع الجبهة والأنف جميعاً ولو وضع أحدهما فقط إن كان من عذر لا يكره وإن كان من غير عذر فإن وضع جبهته دون أنفه جاز إجماعاً ويكره، وإن كان بالعكس فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا : لا يجوز وعليه الفتوى ولو وضع خده أو ذقنه لا يجوز لا في حالة العذر ولا في غيرها إلا أنه في حالة العذر بهما يومئ إيماء ولا يسجد كذا في خزانة المفتين، وإنما يجوز الاقتصار على الأنف إذا سجد على ما صلب منه وأما إذا سجد على ما لان منه وهو الأرنبة فلا يجوز كذا في السراج الوهاج والجوهرة النيرة،
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار» ط الحلبي ١/٤٤٧ — ابن عابدين (ت ١٢٥٢)
(ومنها السجود) بجبهته وقدميه،
…………..[رد المختار]
(قوله ومنها السجود) هو لغة: الخضوع قاموس، وفسره في المغرب بوضع الجبهة في الأرض. وفي البحر: حقيقة السجود وضع بعض الوجه على الأرض مما لا سخرية فيه، فدخل الأنف وخرج الخد والذقن، وأما إذا رفع قدميه في السجود فإنه مع رفع القدمين بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال اهـ وتمامه فيما علقناه عليه (قوله بجبهته) أي حيث لا عذر بها. وأما جواز الاقتصار على الأنف فشرطه العذر على الراجح كما سيأتي. قال ح: ثم إن اقتصر على الجبهة فوضع جزءا منها وإن قل فرض ووضع أكثرها واجب
«كتاب المسائل، مولانامفتی محمد سلمان منصور پوری» ط. المركز العلمي للنشر والتحقيق مرادآباد (١/٣٠٢) سجدہ کی تعریف
درج ذیل سات اعضاء کو زمین یا اس کے حکم کی چیز پر ٹیک دینا شرعاً سجدہ کہلاتا ہے، وہ اعضا یہ ہیں : (1) پیشانی اور ناک (۲-۳) دونوں قدم (۴-۵) دونوں ہاتھ (۶-۷) دونوں گھٹنے ۔ (ان میں سے پیشانی یا ناک رکھنا بالاتفاق فرض ہے ، دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے رکھنا سنت ہے، اور قدم کے بارے میں فرضیت اور وجوب کا اختلاف ہے )
«احسن الفتاوى، مفتي رشيد احمد (المتوفى ٢٠٠٢ م)» ط. ایچ ایم سعید کمپنی (٣/٢١) باب صفة الصلوة وما يتعلق بها
o سجدہ میں پیشانی کا اکثر حصہ اور ناک زمین پر رکھنا واجب ہے :
سوال: ایک شخص نماز پڑھتے وقت سجدہ میں پیشانی کا اکثر حصہ اور ناک زمین پر نہیں رکھتا اس غرض سے کہ پیشانی پر داغ نہ پڑ جائے ، اس کی نماز درست ہى یا نہیں ؟ بینوا توجروا
الجواب منه الصدق الصواب: پیشانی کا اکثر حصہ اور ناک زمین پر رکھنا واجب ہے، لہذا اس نماز کا اعادہ لازم ہوگا
«سنن الترمذي» – ت شاكر ٢/٥٩ — أبو عيسى الترمذي (ت ٢٧٩)
٢٧٠ – حدثنا محمد بن بشار بندار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: حدثني عباس بن سهل، عن أبي حميد الساعدي، «أن النبي ﷺ كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه»، ⦗٦٠⦘ وفي الباب عن ابن عباس، ووائل بن حجر، وأبي سعيد، «حديث أبي حميد حديث حسن صحيح» والعمل عليه عند أهل العلم: أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه، فقال قوم من أهل العلم: يجزئه، وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف “
«صحيح البخاري» – ط السلطانية ١/١٦٢ — البخاري (ت ٢٥٦)
٨١٢ – حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر.»