Is it permissible to marry a woman after impregnating her?
Question:
Is it permissible to marry a woman after impregnating her?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh
According to Hanafi Madhab, it is permissible to marry a woman after impregnating her, provided she is not already married.
Note: This is the ruling which Fuqaha have given for the aftermath of the unforeseen circumstance. Islam strictly prohibits adultery, considering it a major sin, and it is obligatory for those involved to sincerely repent.
And Allah Ta’ala Knows Best.
Suale Maguene Faine
Student Darul Iftaa
Mozambique
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] «الهداية في شرح بداية المبتدي للإمام علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى 593» ط دار إحياء التراث العربي (١/ 190) بيان المحرمات:
«قال: ” وإن تزوج حبلى من زنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها ” وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف رحمه الله النكاح فاسد “وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع ” لأبي يوسف رحمه الله أن الامتناع في الأصل لحرمة الحمل وهذا الحمل محترم لأنه لا جناية منه ولهذا لم يجز إسقاطه ولهما أنها من المحللات بالنص وحرمة الوطء كيلا يسقي ماءه زرع غيره والامتناع في ثابت النسب لحق صاحب الماء ولا حرمة للزاني»
«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المتوفى 743» ط دار الكتاب الإسلامي (٢/ 113) في المحرمات:
«قال – رحمه الله – (وحبلى من زنا لا من غيره) أي حل تزوج الحبلى من الزنا ولا يحل تزوج الحبلى من غيره وعند أبي يوسف يفسد النكاح في الحبلى من الزنا أيضا؛ لأن هذا الحمل محترم حتى لا يجوز إسقاطه والامتناع في المجمع عليه لحرمة الحمل وصيانته عن سقيه بماء الغير لا لصاحب الماء؛ ولهذا لا ترتفع الحرمة بإذنه وقد وجد هذا المعنى هنا ولأن النكاح شرع لحكمة فإذا لم تترتب عليه حكمة لم يشرع أصلا بخلاف ما إذا تزوجت بالزاني الذي حبلت منه؛ لأن الأحكام مرتبة عليه من حل الوطء ووجوب النفقة والسكنى وغير ذلك ولهما قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: ٢٤] ولأن امتناع النكاح لحرمة صاحب الماء لا للحمل بدليل جواز التزوج بها لصاحب الماء في ثابت النسب وغيره ولا حرمة للزاني، ولو كان لأجل الحمل لما اختلف، وامتناع الوطء كي لا يسقي ماءه زرع غيره لقوله – عليه الصلاة والسلام – «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره»؛ لأن به يزداد سمعه وبصره حدة كما جاء في الخبر، وليس من ضرورة الحرمة بعارض على شرف الزوال فساد النكاح كحرمته بالحيض والنفاس، وإنما لا تجب النفقة لعدم التمكن من الوطء ففات الاحتباس وقال الشافعي – رحمه الله – يحل وطؤها؛ لأنها منكوحته والحجة عليه ما ذكرنا وقوله لا من غيره أي لا الحبلى من غير الزنا، وهي أن تكون حبلى بثابت النسب فإنه لا يجوز نكاحها إجماعا؛ لأن الامتناع لحرمة صاحب الماء وذلك عند ثبوت النسب وعن أبي حنيفة إن كان الحمل من حربي كالمهاجرة والمسبية يجوز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها كالحامل من الزنا رواها أبو يوسف عنه واعتمدها الطحاوي والمنع رواية محمد واعتمدها الكرخي وهو الأصح المعتمد عليه.
ــ
[حاشية الإمام أحمد بن محمد الشلبي المتوفى 1021]:
(قوله: بخلاف ما إذا تزوجت بالزاني) قال الكمال – رحمه الله -: أما لو كان الحبل من زنا منه جاز النكاح بالاتفاق كما في الفتاوى الظهيرية محالا إلى النوازل قال رجل تزوج حاملا من زنا منه فالنكاح صحيح عند الكل ويحل وطؤها عند الكل، وإذا جاز في الخلافية عندهما ولا يطؤها هل تستحق النفقة ذكر التمرتاشي: لا نفقة لها، وقيل: لها النفقة، والأول أوجه لأن النفقة، وإن وجبت من العقد الصحيح عندنا لكن إذا لم يكن مانع إلى الدخول من جهتها بخلاف الحائض فإن عذرها سماوي، وهذا يضاف إلى فعل الزنا وعن محمد كقول أبي يوسف وكما لا يباح وطؤها لا تباح دواعيه، وقيل: لا بأس بوطئها، ونقل عن الشافعي وكأنه يقيسه على التي زنت حيث جاز تزويجها وحل وطؤها في الحال مع احتمال العلوق فعلم أن العلوق من الزنا لا يمنع الوطء، وإلا لمنع مع تجويزه في مقام الاحتياط، وليس بشيء؛ لأن الفرق بين المحقق والموهوم في الشغل الحرام ثابت شرعا لورود عموم النهي في المحقق وهو ما روى رويفع بن ثابت الأنصاري قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني إتيان الحبالى رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. اهـ. كمال – رحمه الله -: (قوله: ولأن امتناع النكاح) أي في ثابت النسب. اهـ. (قوله: كالحامل من الزنا) أي إذ لا حرمة لماء الحربي فهو بمنزلة ماء الزاني. اهـ. (قوله واعتمدها الكرخي وهو الأصح) أي؛ لأن الحمل من الزنا لا نسب له، وهنا النسب ثابت.»
«العناية شرح الهداية للإمام جمال الدين محمد بن محمد الرومي المتوفى 786 – بهامش فتح القدير ط الحلبي، دار الفكر» (٣/ 241) فروع في النظر إلى الفرج:
«قال (فإن تزوج حبلى من الزنا) الحامل إذا تزوجت فإما أن يكون الحمل ثابت النسب أو لا، فإن كان الأول فالنكاح باطل في قولهم جميعا، وإن كان الثاني قال أبو حنيفة ومحمد: جاز النكاح، ولا يطؤها حتى تضع حملها وقال أبو يوسف: النكاح فاسد لأن الامتناع في الأصل) أي في الحمل الثابت بالنسب إنما كان (لحرمة الحمل، وهذا الحمل محترم لأنه لا جناية منه، ولهذا لم يجز إسقاطه) . والحاصل أنه قاس حمل الزنا على الحمل الثابت النسب بعلة حرمة الحمل (ولهما أنها من المحللات بالنص) وهو قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: ٢٤] وكل من كانت كذلك جاز نكاحها. فإن قلت: ما بال الحمل الثابت النسب لم يدخل تحت هذا النص؟ قلت: لمكان قوله تعالى {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: ٢٣٥] فإن قيل: لو كانت من المحللات لحل وطؤها بعد ورود العقد عليها. أجاب بقوله (وحرمة الوطء لا يسقي ماءه زرع غيره) وحرمة الوطء لعارض يحتمل الزوال لا يستلزم فساد النكاح كما في حالة الحيض والنفاس. وقوله (والامتناع في ثابت النسب) جواب عن قياس أبي يوسف. وتقريره: لا نسلم أن فساد النكاح لحرمة الحمل بل إنما هو (لحق صاحب الماء ولا حرمة لماء الزاني)»
«البناية شرح الهداية للإمام بدر الدين محمود بن أحمد العيني المتوفى 855» ط دار الكتب العلمية (٥/ 57) نكاح المرأة وعدة الرابعة:
«: (وإن تزوج حبلى من زنا جاز النكاح، ولا يطؤها الزوج حتى تضع حملها) ش: هذا إذا لم يكن الحمل ثابت النسب م: (وهذا) ش: أي جواز النكاح ومنع الوطء إلى حين الوضع م: (عند أبي حنيفة ومحمد) ش: وبه قال الشافعي في جواز النكاح، ولكنه جوز وطأها.
م: (وقال أبو يوسف: النكاح فاسد) ش: وبه قال ابن شبرمة وزفر ومالك وأحمد م: (وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع) ش: ولو كان الحمل من الزنا من الزوج فالنكاح جائز عند الكل، ويحل له وطؤها وتستحق النفقة عند الكل ذكره في ” النوازل “، وإن كان الزنا من غيره تستحق النفقة عند بعد المشايخ، ولا تستحق النفقة عند البعض على مذهب أبي حنيفة ومحمد.
م: (ولأبي يوسف أن الامتناع) ش: أي امتناع النكاح م: (في الأصل) ش: وهو صورة الإجماع يعني فيما إذا كان الحمل ثابتا بالنسب م: (لحرمة الحمل) ش: وصيانة عن سقيته ماءه زرع غيره، فإن الحمل يزداد سمعه وبصره حدة بالوطء. م: (وهذا الحمل محترم، لأنه لا جناية منه) ش: أي من الحمل م: (ولهذا) ش: أي ولعدم الجناية منه م: (لم يجز إسقاطه) ش: فيمتنع النكاح ها هنا أيضا. م: (ولهما) ش: أي لأبي حنيفة ومحمد م: (أنها) ش: أي الحبلى من الزنا م: (من المحللات بالنص) ش: وهو قَوْله تَعَالَى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤] (النساء: الآية ٢٤) ، وكل من كانت كذلك جاز نكاحها. فإن قلت: ما بال الحامل الثابت النسب لم تدخل تحت هذا النص؟
قلت: لكان تحت قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: ٢٣٥] (البقرة: الآية ٢٣٥) ، م: (وحرمة الوطء) ش: هذا جواب عما يقال: لو كان من المحللات يحل وطؤها بعد ورود العقد عليها. فأجاب: بقوله م: (وحرمة الوطء كيلا يسقي ماؤه زرع غيره) ش: وهو حرام لقوله – عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماؤه زرع غيره» ، يعني وطء الحوامل، وقال – عَلَيْهِ السَّلَامُ – ” «لا توطأ حامل حتى تضع» صحيح. فإن قلت: فم الرحم ينسد بالحبل، فكيف يكون سقي زرع غيره؟ قلت: شعره ينبت من ماء الغير. فإن قلت: النكاح شرع لأمر ضروري وهو الحمل، فلا يثبت بدونه، والحمل هنا غير ثابت فلا يثبت النكاح. قلت: ليس من ضرورة حرمة الوطء المعارض على شرف الزوال فساد النكاح كما حرم بالحيض والنفاس.
م: (والامتناع في ثابت النسب) ش: جواب عن قول أبي يوسف: إنه لحرمة الحمل. تقريره لا نسلم أن فساد النكاح لحرمة الحمل، بل إنما هو م: (لحق صاحب الماء ولا حرمة للزاني) ش: لارتكابه الحرام م: (فإن تزوج حاملا من السبي فالنكاح فاسد، لأنه ثابت النسب) ش: هذا بإجماع الأئمة الأربعة، وكذا المهاجرة إلينا لو كانت حاملا. وروى الحسن عن أبي حنيفة: والمهاجرة والمسبية أنه يجوز نكاحهما لكن لا يطأهما حتى يضعا حملهما، وإن لم تكن حاملا فلا يجوز النكاح، لأن الفرقة وقعت بتباين الدارين، كذا في ” جامع المحبوبي “.»
«فتح القدير للكمال ابن الهمام محمد بن عبد الواحد المتوفى 861 وتكملته ط الحلبي، دار الفكر» (٣/ 241) في المحرمات:
«(قوله فإن تزوج حبلى من زنا) من غيره (جاز النكاح) خلافا لأبي يوسف، وقول الشافعي – رحمه الله – كقولنا وقول الآخرين وزفر كقول أبي يوسف. أما لو كان الحبل من زنا منه جاز النكاح بالاتفاق كما في الفتاوى الظهيرية محالا إلى النوازل.
قال: رجل تزوج حاملا من زنا منه فالنكاح صحيح عند الكل، ويحل وطؤها عند الكل. وإذا جاز في الخلافية عندهما ولا يطؤها هل تستحق النفقة؟ ذكر التمرتاشي لا نفقة لها، وقيل لها النفقة، والأول أوجه لأن النفقة وإن وجبت من العقد الصحيح عندنا لكن إذا لم يكن مانع من الدخول من جهتها، بخلاف الحائض فإن عذرها سماوي وهذا يضاف إلى فعلها الزنا، وعن محمد كقول أبي يوسف، وكما لا يباح وطؤها لا يباح دواعيه، وقيل لا بأس بوطئها، ونقل عن الشافعي كأنه يقيسه على التي زنت حيث جاز تزوجها وحل وطؤها في الحال مع احتمال العلوق، فعلم أن العلوق من الزنا لا يمنع الوطء وإلا لمنع مع تجويزه في مقام الاحتياط وليس بشيء لأن الفرق بين المحقق والموهوم في الشغل الحرام ثابت شرعا لورود عموم النهي في المحقق، وهو ما روى رويفع بن ثابت الأنصاري»
«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للإمام أبي بكر بن علي الزبيدي المتوفى 800» ط المطبعة الخيرية (٢/ 83) في النكاح الفاسد:
«(قوله وإذا تزوجت الحامل من الزنا جاز النكاح) ولا نفقة لها حتى تضع، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن ماء الزاني لا حرمة له والمنع من تزوج الحامل لحرمة ماء الواطئ (قوله ولا يطؤها حتى تضع حملها) لقوله – عليه السلام – «لا توطأ حامل حتى تضع» إلا أن يكون هو الزاني فيجوز له أن يطأها.
وقال أبو يوسف وزفر نكاح الحبلى من الزنا فاسد والخلاف فيما إذا أنكر الزوج الحمل إذا أقر أنه منه فالنكاح صحيح بالاتفاق ولا يمنع من وطئها ولها النفقة عند الكل ثم إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعدا بعد النكاح ثبت نسبه ويرث منه وإن جاءت به لأقل من ذلك لا يثبت نسبه ولا يرث منه كذا في الواقعات والله أعلم»
«النهر الفائق شرح كنز الدقائق للإمام سراج الدين عمر بن إبراهيم المتوفى 1005» ط دار الكتب العلمية (٢/ 198) في المحرمات:
«و) حل تزوج (حبلى من زنا) وإن حرم الوطء، لقوله عليه الصلاة والسلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره) وقال الثاني: (لا) يصح النكاح قياساً على الحبلى (من غيره) بجامع أن كلاً منهما محترم لا يجوز إسقاطه والفرق لهما أن الامتناع في ثابت النسب لحرمة صاحب الماء لا للحمل ولا حرمة للزاني إلا أنه لا نفقة لها وقيل: يجب والأول أوجه ولا خلاف في جوازه للزاني فإن قلت: كيف يسقيه مع انسداد فم الرحم، قلت: الشعر ينبت من ماء الغير، لا يحل تزوج حبلى ولو من حربي في ظاهر المذهب وهو الأصح من غيره، أي: الزنا هذا شامل لأم ولده الحامل فلو زوجها فالنكاح باطل لأنها فراش لمولاها حتى يثبت نسب ولدها منه من غير دعوة فلو صح النكاح لحصل الجمع بين الفراشين إلا أنه غير متأكد حتى ينتفي الولد بالنفي من غير لعان فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل، كذا في (الهداية) وأورد أن ولدها إذا كان ينتفي لمجرد النفي كان ينبغي أن يصح النكاح ويكون نافياً دلالة فإن النسب كما ينتفي بالصريح ينتفي بالدلالة كما إذا قال لجارية له ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة: هذا الأكبر مني ثبت نسبه منه وانتفى نسب الباقين، وأجيب بأن الدلالة إنما تعمل إذا لم يخالفها صريح وهنا كذلك إذ المسألة مقصورة فيما إذا أقر به.
قال في (التوشيح): فعلى هذا ينبغي أنه لو زوجها بعد العلم قبل اعترافه به أنه يجوز النكاح ويكون نفياً، أقول: ومن هنا علمت أنه لو تزوج غير أم الولد وهي حامل أنه يجوز لأنه إذا كان نفياً فيما لا يتوقف على الدعوة ففيما يتوقف عليها أولى.»
«مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر للإمام عبد الرحمن بن محمد داماد أفندي المتوفى 1078» ط دار إحياء التراث العربي (١/ 329) نكاح حبلى من زنا:
«و) صح نكاح (حبلى من زنا) عند الطرفين وعليه الفتوى لدخولها تحت النص وفيه إشعار بأنه لو نكح الزاني فإنه جائز بالإجماع (خلافا لأبي يوسف) قياسا على الحبلى من غيره (ولا توطأ) الحبلى من الزنا أي يحرم الوطء، وكذا دواعيه ولا تجب النفقة (حتى تضع) الحمل اتفاقا لقوله – عليه الصلاة والسلام -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره» يعني إتيان الحبالى خلافا للشافعي. وفي الفوائد عن النوازل أنه يحل الوطء عند الكل وتستحق النفقة كما في النهاية.»
«حاشية ابن عابدين محمد أمين بن عمر المتوفى 1252 = رد المحتار ط الحلبي، دار الفكر» (٣/ 527) في وطئ المعتدة بشبهة:
«لو تزوج حبلى من زنا لا يقربها حتى تضع لئلا يسقي زرع غيره لأن به يزداد سمع الولد وبصره حدة. فقد ظهر بما قررناه الفرق بين جواز وطء الزوجة إذا رآها تزني وبين عدم جواز وطء التي تزوجها وهي حبلى من زنا فاغتنمه»
فتاوى محمودية لمفتي محمود حسن كنكوهي ط كراتشي (11\126) زانیہ کا نکاح زانی سے:
سوال ۵۴۱۸: زانی مرد کا نکاح زانیہ سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر زانیہ حاملہ ہو جائے تو اس زانی مرد کا نکاح اس سے کسی وقت ہو سکتا ہے؟
الجواب حامداو مصلياً: زانی کا زانیہ کو حمل ہو تب بھی اس سے زانی کا نکاح درست ہے اور صحبت بھی درست ہے، زانیہ نہ کسی کے نکاح میں ہو نہ عدت میں تب بھی اس کا نکاح درست ہوتا ہے ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔
فتاوى قاسمية لمفتي شبير أحمد القاسمي ط ديوبند (13\199) حمل والی عورت سے نکاح:
سوال [۵۴۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی کو ہوئے عرصہ چھ ماہ گذرا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس حالت میں شرع شریف کا حکم بروایت فتاوی جاری فرمائیں، لڑکی یہ حمل دوسرے شخص کا بتاتی ہے۔ اب بیان کریں کہ نکاح درست وقائم ہے یا کیا صورت ہے؟ نکاح دوبارہ کیا جائے یا شرعاً کیا عمل کیا جائے گا؟ جواب کا بے چینی سے انتظار کیا جا رہا ہے۔
الجواب وبالله التوفيق: زنا سے حاملہ عورت سے شرعاً نکاح جائز ہے اور جب بوقت نکاح زنا کا ثبوت نہیں تھا اور نہ ہی حمل ظاہر ہوا تھا اور اب نکاح ورخصتی کے چھ ما بعد بچہ پیدا ہوا تو وہ شرعاً اس موجودہ شوہر کا بچہ ہے، اس کے اوپر حرامی کا إلزام نا جائز ہے اور دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔
v اپنی چھ ماہ کی حاملہ مزنیہ سے نکاح
سوال [۵۴۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد سمیر ولد ایوب تمبا کو والان مراد آباد کا نکاح ۳ جون ۲۰۱۰ء کو روشنی بنت اکشن قائم کی بیریاں مراد آباد سے ہوا، اس سے چھ مہینے قبل لڑکے اور لڑکی نے صحبت کر لی تھی جس سے حمل ٹھہر گیا، نکاح چھ مہینہ کے بعد ہوا تو یہ نکاح جائز ہوا یا نہیں؟
الجواب وبالله التوفيق: محمد عمیر اور روشنی کے درمیان نا جائز تعلقات قائم ہو جانے کے بعد جو عقد نکاح ہوا ہے وہ شرعاً جائز ہے اور اب ان دونوں کے لئے میاں بیوی کی طرح ایک ساتھ رہنا بلا کسی کراہت کے اس لئے جائز ہے کہ لڑکی کا نکاح اسی زانی کے ساتھ ہوا ہے اور نکاح سے پہلے آپس میں جو بدکاری کی گئی ہے یہ گناہ عظیم ہے، اس گناہ سے دونوں کو سچے دل سے توبہ کر لینا لازم ہے۔
كتاب النوازل لمفتي سلمان منصوربوري ط دار الإشاعت (8\170) زانی کا مزنیہ حاملہ سے نکاح ؟:
الجواب وبالله التوفيق: زانی کا نکاح اپنی مزنیہ سے حالت حمل میں صحیح ہو جاتا ہے، وضع حمل کے بعد دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، نیز اگر زانی اس بچہ کے بارے میں دعوئی کرتا ہے تو اس بچہ کا نسب باپ یعنی زانی سے ثابت ہوگا۔
v حامله من الزنا کازالی سے نکاح؟
سوال (۱۲۹):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ : ایک مطلقہ عورت ہے، جس کی طلاق کے تقریبادو سال ہو گئے ہیں، اس دوران اس عورت کے ساتھ ایک مرد کے غلط تعلقات ہو گئے، جس سے حمل ٹھہر گیا ہے، عمل تقریباً چھ ماہ کا ہے، عورت اس حمل کو مذکورہ مرد سے منسوب کرتی ہے، اور مرد بھی اس کا اقرار کرتا ہے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا اس عورت کا نکاح اس حال میں اُس مرد سے ہو سکتا ہے جس سے اس کا تعلق تھا ، یعنی وضع حمل سے پہلے؟
الجواب وبالله التوفیق: صورتِ مسئولہ میں اس مرد اور عورت کے درمیان نکاح درست ہے اور نکاح کے بعد عورت سے وطی بھی کر سکتا ہے ۔
FATAWA DARUL-ULOOM ZAKARIYYAH BY MUFTI RADA AL-HAQ SAHIB (3/231):