Accredited for haj-Can I take a loan?
Question:
A family members name has been accredited for haj. Alhumdulillah. The couple does not have the full amount required. They would like to take a loan from Another family member and start paying back after haj. Please advice what would be the ideal thing to do.
Answer:
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
Respected Brother in Islām,
Kindly note that Hajj is compulsory upon every bāligh (Mature), sane, free Muslim, who is physically and financially capable of undertaking the journey to perform Hajj, and also capable of supporting their family during their absence from home.
Merely receiving accreditation for Hajj does not make it obligatory upon an individual. If a person is accredited to perform Hajj but lacks the financial means to cover the associated expenses, the obligation of Hajj does not apply to him / her.
If a person lacks the financial means to cover his Hajj expenses but still wishes to strive to fulfil the ritual of Hajj, it will be permissible for him to take a carefully considered loan. This loan should be manageable and repayable without causing undue hardship to themselves or compromising their family’s essential needs upon returning from Hajj. However, the loan must be free of interest, as engaging in any form of interest-bearing transaction is strictly forbidden in Islām. Rasūlullāh ﷺ has condemned and cursed all forms of involvement in interest.
It is narrated in a Hadīth by Jābir :
لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.
Rasūlullāh ﷺ cursed the one who receives interest, the one who lends it, the one who writes down the transaction and those who are witness to it. They are all the same (in terms of the gravity of the Sin). [Sahīhul Muslim 1598]
Lastly, assisting someone to fulfil the obligation of Hajj is among the noblest acts of kindness in our Deen. By extending an interest-free loan to a fellow believer for this sacred journey, one is not only supporting that person in a pivotal moment of his life in completing a pillar of Islām but also earning the pleasure and reward of Allāh, which is tremendous and incomparable.
The following is stated in one Hadīth:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ. فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ.
It was narrated from Anas bin Mālik that the Messenger of Allah (ﷺ) said:
“On the night on which I was taken on the Night Journey (Isra), I saw written at the gate of Paradise: ‘Charity brings a tenfold reward and a loan brings an eighteen-fold reward.’ I said: ‘O Jibril! Why is a loan better than charity?’ He said: ‘Because the beggar asks when he has something, but the one who asks for a loan does so only because he is in dire need. [Sunan Ibnu Mājah 2431][1]
Allāh Ta’āla Knows Best.
Sulaimān Al-Amīn Victor
Student-Dārul Iftā
Haiti (Port-au-Prince)
Checked and approved by:
Mufti Muhammad Zakariyyah Desai.
[1] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون. [Sūratul Baqarah V.278-279]
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ. فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ.
[ Sunan Ibnu Mājah 2431]
«السنن الكبرى للبيهقي» (٤/ 544): المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ) المحقق: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٣ م
«٨٦٥٤ – أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أنبأ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، مِنْ كِتَابِهِ ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَارِقٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ قَالَ: يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ، قَالَ: وَكُنَّا نَقُولُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ»
«مختصر القدوري» (ص66): المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: ٤٢٨هـ الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م
«الحج: واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن مسكنه وما لا بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا»
«النتف في الفتاوى للسغدي» (١/ 435): المؤلف: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، الحنفي (المتوفى: ٤٦١هـ الناشر: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة – عمان الأردن / بيروت لبنان الطبعة: الثانية، ١٤٠٤ – ١٩٨٤
«اعْلَم ان الله تَعَالَى أحل البيع واباحه وَحرم الرِّبَا وَنهى عَنهُ فَقَالَ عز وَجل {وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا} وَقَالَ عز وَجل {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تِجَارَة عَن ترَاض مِنْكُم} النِّسَاء ٢٩»
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (٢/ 118): المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م
«كتاب الحج الكتاب يشتمل على فصلين: فصل في الحج، وفصل في العمرة أما فصل الحج: فالكلام فيه يقع في مواضع في بيان فرضية الحج وفي بيان كيفية فرضه، وفي بيان شرائط الفرضية وفي بيان أركان الحج، وفي بيان واجباته، وفي بيان سننه، وفي بيان الترتيب في أفعاله من الفرائض، والواجبات، والسنن، وفي بيان شرائط أركانه، وفي بيان ما يفسده وبيان حكمه إذا فسد، وفي بيان ما يفوت الحج بعد الشروع فيه وفي بيان حكمه إذا فات عن عمره أصلا، ورأسا أما الأول: فالحج فريضة ثبتت فرضيته بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة والمعقول.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: ٩٧] ، في الآية دليل وجوب الحج من وجهين: أحدهما أنه قال {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: ٩٧] ، وعلى: كلمة إيجاب والثاني أنه قال تعالى: {ومن كفر} [آل عمران: ٩٧] قيل في التأويل: ومن كفر بوجوب الحج حتى روي عن ابن عباس – رضي الله عنه – أنه قال: أي ومن كفر بالحج فلم ير حجه برا، ولا تركه مأثما وقوله تعالى لإبراهيم – عليه الصلاة والسلام -: {وأذن في الناس بالحج} [الحج: ٢٧] أي: ادع الناس ونادهم إلى حج البيت، وقيل: أي أعلم الناس أن الله فرض عليهم الحج، دليله قوله تعالى: {يأتوك رجالا وعلى كل ضامر} [الحج: ٢٧] وأما السنة: فقوله – صلى الله عليه وسلم -: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا» .
وقوله – صلى الله عليه وسلم -: «اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيت ربكم، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم». وروي عنه – عليه الصلاة والسلام – أنه قال: «من مات ولم يحج حجة الإسلام من غير أن يمنعه سلطان جائر، أو مرض حابس، أو عدو ظاهر، فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا، أو مجوسيا». وروي أنه قال: «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا». وأما الإجماع: فلأن الأمة أجمعت على فرضيته.»
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (٢/ 314): المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م
«قوله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} [البقرة: ٢٧٨] أمر سبحانه بترك ما بقي من الربا، والأمر بترك ما بقي من الربا هو النهي عن قبضه، والله عز وجل الموفق.»
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (٥/ 143): المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م
«وإذا حرم القبض، والتسليم لم يكن في بقاء العقد فائدة،»
«بداية المبتدي» (ص42): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح – القاهرة
«الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا»
«الهداية في شرح بداية المبتدي» (١/ 132): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) المحقق: طلال يوسف الناشر: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان
«” الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاصلا عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا ” وصفه بالوجوب وهو فريضة محكمة ثبتت فرضيته بالكتاب وهو قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: ٩٧] الآية ” ولا يجب في العمر الا مرة واحدة ” لأنه عليه الصلاة والسلام قيل له الحج في كل عام أم مرة واحدة فقال ” لا بل مرة واحدة فما زاد فهو تطوع ” ولأن سببه البيت وإنه لا يتعدد فلا يتكرر الوجوب ثم هو واجب على الفور عند أبي يوسف رحمه الله وعن أبي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه وعند محمد والشافعي رحمهما الله على التراخي لأنه وظيفة العمر فكان العمر فيه كالوقت في الصلاة وجه الأول أنه يختص بوقت خاص والموت في سنة واحدة غير نادر فيتضيق احتياطا ولهذا كان التعجيل أفضل بخلاف وقت الصلاة لأن الموت في مثله نادر وإنما شرط الحرية والبلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام ” أيما عبد حج عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام وأيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام ” ولأنه عبادة والعبادات بأسرها موضوعة عن الصبيان والعقل شرط لصحة التكليف وكذا صحة الجوارح لأن العجز دونها لازم والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره ووجد زادا وراحلة لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وقد مر في كتاب الصلاة وأما»
«تحفة الملوك» (ص153): المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ) المحقق: د. عبد الله نذير أحمد الناشر: دار البشائر الإسلامية – بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٧
«= كتاب الحج – فرضية الحج هو فرض على الفور مرة في العمر على كل مكلف حر صحيح بصير قادر على زاد وراحلة غير عقبة ونفقة ذهابه ورجوعه فاضلا عما لابد منه لعياله إلى وقت رجوعه بشرط أمن الطريق حج غير المستطيع فإن بذل له ذلك لم يجب ولو حج فقير وقع فرضا»
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (٢/ 457): المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة: الثانية، ١٣٨٦ هـ = ١٩٦٦ م
«فإن كان في أكبر رأيه أنه إذا اجتهد بقضاء دينه قدر كان الأفضل أن يستقرض فإن استقرض وأدى ولم يقدر على قضائه حتى مات يرجى أن يقضي الله تبارك وتعالى دينه في الآخرة وإن كان أكبر رأيه أنه لو استقرض لا يقدر على قضائه كان الأفضل له عدمه اهـ وإذا كان هذا في الزكاة المتعلق بها حق الفقراء ففي الحج أولى.»
«الفتاوى الهندية» (١/ 182): المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي الناشر: دار الفكر الطبعة: الثانية، ١٣١٠ هـ
«فإن كان في أكبر رأيه أنه إذا استقرض، وأدى الزكاة واجتهد لقضاء دينه يقدر على ذلك كان الأفضل له أن يستقرض فإن استقرض، وأدى، ولم يقدر على قضاء الدين حتى مات يرجى أن يقضي الله – تعالى – دينه في الآخرة، وإن كان أكبر رأيه أنه إذا استقرض لا يقدر على قضاء الدين كان الأفضل له ألا يستقرض؛ لأن خصومة صاحب الدين كان أشد هكذا في محيط السرخسي.»