Exchanging gold of different qualities
Question:
Asalaam alaykum.
I deal in gold. When I buy gold ornaments, I pay them with Gold and give them labour/making charges for the ornaments. For example: I bought 100 grams of mixed gold items (rings, bracelets, chains of 21k) and paid the seller 88g pure gold (i.e equivalent amount of gold in those mixed items) and give him 10 usd per gram for the making of those gold ornaments. Many people in my area nowadays deal in this way. Is this jaaiz.
Also sometimes I take the gold ornaments and pay them in pure gold a week or 2 weeks later. Is this transaction also jaaiz. If this is not jaaiz then how should we go about to deal in a halaal way. Please enlighten.
Jazakallah
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
In principle, it is not permissible to exchange gold in differing amounts, regardless of whether the gold is of differing qualities or forms, as this constitutes ribaa (interest).[1] Similarly, it is not permissible to exchange gold (even if the amounts are equal) and include an additional charge for workmanship in a single transaction, as this also constitutes ribaa.[2]
There are two alternatives in order to make this type of transaction permissible:
1) Divide it into two transactions; the first transaction will be a certain amount of pure gold in exchange for an equal amount of crafted gold, and the second transaction will be cash in exchange for the remaining amount of crafted gold.
(e.g., 88g of pure gold in exchange for 88g of crafted gold, and $1000 cash in exchange for 12g of crafted gold).[3]
2) Purchase the crafted gold with cash in full, and thereafter sell the pure gold in exchange for the amount of cash that you wish to be returned to you.
(e.g., you purchase 100g of crafted gold for $5000, and thereafter you sell 88g of pure gold for $4000).[4]
Furthermore, any transaction wherein gold or silver is exchanged on both sides, it is necessary that both of the items are exchanged at the time of the transaction, and not on credit.[5]
And Allah Ta’āla Knows Best.
Abdullah ibn Masud Desai
Student Darul Iftaa
Blackburn, UK
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] النتف في الفتاوى للسغدي (ت.461)، ص.495/496، مؤسسة الرسالة
ولو اشترى بوزنه من الفضة فهو جائز وليس له ان يبيعه مرابحة ولا مخاسرة وله ان يوليه انسانا برأس ماله وان يشارك فيه انسانا ولا يفارقه حتى يتقابضا
والصرف كله مرجوع الى حديث النبي عليه السلام
الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والملح بالملح مثلا بمثل والفضل ربا.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (ت.743)، ج.4، ص.135، ط.بولاق
قال – رحمه الله – (فلو تجانسا شرط التماثل، والتقابض، وإن اختلفا جودة وصياغة، وإلا شرط التقابض) يعني إذا بيع جنس الأثمان بجنسه كالذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة يشترط فيه التساوي، والتقابض قبل الافتراق.
ولا يجوز التفاضل فيه، وإن اختلفا في الجودة، والصياغة، وإن لم يكونا من جنس واحد بأن باع الذهب بالفضة يشترط التقابض فيه ولا يشترط التساوي لحديث عبادة بن الصامت أنه – عليه الصلاة والسلام – قال «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة» إلى أن قال «مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» رواه مسلم وأحمد وغيرهما وقال عمر – رضي الله عنه – الذهب بالذهب مثل بمثل، والورق بالورق مثل بمثل إلى أن قال، وإن استنظرك إلى أن يدخل بيته، فلا تنظره ولأنه لا بد من قبض أحدهما قبل الافتراق كي لا يكون افتراقا عن دين بدين ولا بد من قبض الآخر لعدم الأولوية تحقيقا للمساواة بينهما؛ لأن النقد خير من النسيئة؛ لأنها على عرض التوى دونه. ولا فرق في ذلك بين أن يكونا مما يتعين بالتعيين كالمصوغ، والتبر، أو لا يتعينان كالمضروب، أو يتعين أحدهما دون الآخر لإطلاق ما روينا ولأنه إن كان مما يتعين بالتعيين ففيه شبهة عدم التعيين لكونه من جنس الأثمان خلقة.
مختصر القدوري (ت.428)، ص.91، دار الكتب العلمية
وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة وإن كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير.
اللباب في شرح الكتاب (ت.1298)، ج.2، ص.50، المكتبة العلمية
(وإذا كان الغالب على الدراهم) المغشوشة (الفضة فهي) كلها (فضة) حكما (و) كذا (إذا كان الغالب على الدنانير) المغشوشة (الذهب فهي) كلها (ذهب) حكما (و) كذا (يعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد)، لأن النقود لا تخلو عن قليل غش خلقه أو عادة لأجل الانطباع، فإنها بدونه تتفتت، وحيث كان كذلك اعتبر الغالب، لأن المغلوب في حكم المستهلك.
فقه البيوع، ج.2، ص.686، مكتبة معارف القرآن
وكذلك إن كان الذهب المفرد أكثر من الذهب المركب في الحلية أو السيف جاز العقد، فيكون ما زاد من الذهب المفرد مقابلاً لغير الذهب، تصحيحاً للعقد بقدر الإمكان، فلا يتحقق التفاضل في مبادلة الذهب بالذهب. وإن كان الذهب المفرد مساوياً للذهب المركب، أو أقل منه، فالبيع فاسد. أما إذا كان أقل، فالفساد ظاهر لظهور التفاضل، وأما إذا كان مساوياً، فلأن الذهب حينئذ يكون مقابلاً للذهب ويبقى غير الذهب خالياً عن العوض.
[2] فتح القدير للعاجز الفقير (ت.861)، ج.7، ص.135، دار الكتب العلمية
وتقدم حديث (جيدها ورديئها سواء) أيضا، وتخريجه وهو دليل سقوط اعتبار الجودة وسقوط زيادة الصياغة بما روى محمد عن أبي حنيفة عن الوليد بن سريع عن أنس بن مالك قال: أتي عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بإناء كسر وإني قد أحكمت صياغته، فبعثني به لأبيعه فأعطيت وزنه وزيادة، فذكرت ذلك لعمر فقال: أما الزيادة فلا. هذا ويدخل في إطلاق المساواة المصوغ بالمصوغ والتبر بالآنية، حتى لو باع إناء فضة أو ذهب بإناء فضة أو ذهب وأحدهما أثقل من الآخر لا يجوز، بخلاف إناءين من غيرهما نحاس أو شبهه حيث يجوز بيع أحدهما بالآخر وإن تفاضلا وزنا مع أن النحاس وغيره مما يوزن من الأموال الربوية أيضا، وذلك لأن صفة الوزن في النقدين منصوص عليها فلا يتغير بالصنعة ولا يخرج عن كونه موزونا بتعارف جعله عدديا لو تعورف ذلك، بخلاف غيرهما فإن الوزن فيه بالعرف فيخرج عن كونه موزونا بتعارف عدديته إذا صيغ وصنع.
الموسوعة الفقهية الكويتية، ج.26، ص.356/357، وزارة الأوقاف كويت
وجمهور الفقهاء على أنه لا اعتبار بالصياغة والصناعة أيضا، فيدخل في إطلاق المساواة المصوغ بالمصوغ، والتبر بالآنية، فعين الذهب والفضة وتبرهما، ومضروبهما، وغير المضروب منهما، والصحيح منهما، والمكسور كلها سواء في جواز بيعها مع التماثل في المقدار، وتحريمه مع التفاضل، حتى لو باع آنية فضة بفضة، أو آنية ذهب بذهب أحدهما أثقل من الآخر لا يجوز.
[3] رد المحتار على الدر المختار (ت.1252)، ج.5، ص.265، ايج ايم سعيد
في الهداية: ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهة، وإن لم تبلغ فمع الكراهة، وإن لم يكن له قيمة لا يجوز البيع لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فتكون ربا اهـ، وصرح في الإيضاح بأن الكراهة قول محمد. وأما أبو حنيفة فقال لا بأس، وفي المحيط: إنما كرهه محمد خوفا من أن يألفه الناس ويستعملوه فيما لا يجوز، وقيل لأنهما باشرا الحيلة لإسقاط الربا كبيع العينة فإنه مكروه اهـ بحر.
[4] فتاوى دار العلوم زكريا، ج.5، ص.357، زمزم پبلشرز
سونے کے تبادلہ میں کمی بیشی کا حکم:
سوال: زید کے پاس ۲۲ کیرٹ کا ۵ تولہ سونے کا پرانا زیور موجود ہے، وہ سنار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے فلاں ڈزائن کا نیاز پور ۵ تولہ سونے کا چاہئے سنار نے کہا آپ اپنے زیور کے ساتھ تین ہزار ریند مزید ادا کریں گے، کیا یہ معاملہ جائز ہے یا نہیں؟
الجواب: یہ معاملہ سودی ہے اور نا جائز ہے، ہاں گاہک اپناز یور پچاس ہزار میں مثلاً فروخت کر دے اور تین ہزار سے نئے ڈزائن کا زیور خرید لے تو یہ معاملہ جائز اور درست ہوگا۔
[5] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ت.587)، ج.5، ص.216، دار الكتب العلمية
ثم بيع الجنس بالجنس وبخلاف الجنس كالذهب بالفضة سواء لا يختلفان في حكم القبض؛ لأن كل ذلك صرف فيشترط فيه التقابض، وإنما يختلفان في جواز التفاضل وعدمه فلا يجوز التفاضل عند اتحاد الجنس، ويجوز عند الاختلاف، ولكن يجب التقابض اتحد الجنس أو اختلف لما ذكرنا من الدلائل.