BUSINESS & DEALINGSFatwa

Advertising and taking orders for unpossessed stock

Question:

Assalamualaikum

I want to know if it’s permissible to advertise stock and take orders if the goods are still in transit without requesting the customer to make a payment before I get the stock .

Basically I bought stock overseas and waiting for it to come to me . Can I still advertise these goods and get orders without having the stock physically with me ?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

In principle, it is impermissible to sell something which is not in one’s possession.[1] However, one may make a moral promise to sell the product, and thereafter conclude the transaction after taking possession of it.

Accordingly, one may advertise the stock and take orders without requesting for payment before taking possession of it. In this case, it will simply be a promise and not a conclusion of the transaction.[2]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Abdullah ibn Masud Desai

Student Darul Iftaa
Blackburn, UK

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] صحيح البخاري: 2133، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة

حدثني أبو الوليد، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الله بن دينار، قال: سمت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).

 

صحيح مسلم: 1525، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض

حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا أبو الربي العتكي، وقتيبة، قالا: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه). قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. 

الأصل للإمام محمد (ت.189)، ج.2، 393، ط.قطر

ولا يجوز أن يبيع ما لم يقبض، وقد جاء الأثر عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع الرجل ما لم يقبض.

 

الأصل للإمام محمد، ج.2، ص.436، ط.قطر

وإذا باع الرجل بيعا قد كان اشتراه قبل أن يقبضه أو اشترك فيه أو ولاه فإن هذا مردود لا يجوز. قال محمد: حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى النبي ﷺ أنه نهى عن بيع ما لم يقبض.

فتح القدير للعاجز الفقير (ت.861)، ج.6، ص.471-473، دار الكتب العلمية

ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه، (لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض)، ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك.

——————–

ثم علل الحديث (لأن فيه غرر انفساخ العقد) الأول (عل اعتبار هلاك المبيع) قبل القبض فيتبين حينئذ أنه باع ملك بغير إذنه وذلك مفسد للعقد. وفي الصحاح (أنه ﷺ نهى عن بيع الغرر) والغرر: ما طوى عنك علمه.

فقه البيوع، ج.2، ص.1117، دار القلم

ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مقبوضا للبائع، بأن يكون البائع قد قبض المبيع حقيقة أو حكما؛ فمن اشترى شيئا، وباعه إلى أحد قبل أن يقبضه، فالبيع فاسد. والقبض الحقيقي: أن يكون المبيع في حيازته حسا، والقبض الحكمي: التخلية، وهي أن يمكنه البائع من القبض الحسي متى شاء بدون مانع. والتخلية تقوم مقام القبض في جميع المبيعات، سواء كانت مكيلة أو موزونة أو عددية أو عقارا، إلا في الصرف، فإنه لا تقوم فيه التخلية مقام القبض، بل يجب القبض الحسي.

فقه البيوع، ج.2، ص.1158، دار القلم

أن يكون المبيع غير مقبوض للبائع، بحيث إنه لم ينتقل إليه ضمانه، فمن باع ما لم يقبضه، فبيعه فاسد.

[2] أحكام القرآن للجصاص (ت.370)، ج.2، ص.370، دار الكتب العلمية

وقال أبو بكر [تحت قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)]: العقد ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إياه؛ لأن العقد إذا كان في أصل اللغة الشد ثم نقل إلى الأيمان والعقود عقود المبايعات ونحوها، فإنما أريد به إلزام الوفاء بما ذكره وإيجابه عليه.

أحكام القرآن للجصاص، ج.3، ص.591، دار الكتب العلمية

قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون). قال أبو بكر: يحتج به في أن كل من ألزم نفسه عبادة أو قربة وأوجب على نفسه عقدا لزمه الوفاء به، إذ ترك الوفاء به يوجب أن يكون قائلا ما لا يفعل، وقد ذم الله فاعل ذلك… وإنما يلزم ذلك فيما عقده على نفسه مما يتقرب به إلى الله عز وجل، مثل النذور وفي حقوق الآدميين العقود التي يتعاقدونها، وكذلك العقد بفعل يفعله في المستقبل، وهو مباح، فإن الأولى الوفاء به مع الإمكان. فأما قول القائل: (إني سأفعل كذا) فإن ذلك مباح له على شريطة استثناء مشيئة الله تعالى وأن يكون في عقد ضميره الوفاء به، ولا جائز له أن يعد وفي ضميره أن لا يفي به؛ لأن ذلك هو المحظور الذي نهى الله عنه ومقت فاعله عليه، وإن كان في عقد ضميره الوفاء به ولم يقرنه بالاستثناء فإن ذلك مكروه؛ لأنه لا يدري هل يقع منه الوفاء به أم لا. فغير جائز له إطلاق القول في مثله مع خوف إخلاف الوعد فيه وهو يدل على أن من قال: (إن فعلت كذا فأنا أحج أو أهدي أو أصوم) فإن ذلك بمنزلة الإيجاب بالنذر؛ لأن ترك فعله يؤديه إلى أن يكون قائلا ما لم يفعل.

فقه البيوع، ج.1، ص.89/90، دار القلم

وربما ينشأ سؤال، وهو: أن الوعد بالبيع أو بالشراء يقع غالبا في حين البائع لا يملك المبيع؛ فلو جعلنا الوعد ملزما في القضاء، صار ذلك مشابها لعقد البيع، وهو بيع لما لا يملك الإنسان، أو هو بيع مضاف إلى المستقبل، وكلاهما لا يجوز؟!.

والجواب: أن الوعد الملزم بالبيع ليس بيعا، ويتضح الفرق بينهما بالنقاط الآتية:

1-     حيث إن الوعد بالبيع ليس بيعا، فإن البيع يحتاج إلى أن يتم عند الأجل الموعود بالإيجاب والقبول من الطرفين أو بالتعاطي، فإذا لم يتحقق الإيجاب والقبول ولا التعاطي عندئذ، لم ينشأ بيع، بخلاف البيع المضاف إلى المستقبل، فإنه لا يحتاج إلى الإيجاب والقبول مرة أخرى، وإنما تنشأ الحقوق والالتزامات عند الأجل المحدد، فتنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، ويجب عليه أداء الثمن بصفة تلقائية.

2-     بما أن البيع لا ينعقد بمجرد الوعد، وإنما يحتاج الطرفان إلى عقده في التاريخ الموعود، فإن أخلف الواعد في وعده، ولم يعقد البيع في أوانه، فإن القاضي يجبره إذا كان قادرا على تنفيذ البيع، وإن كان إخلافه للوعد لسبب خارج عن اختياره، وكان له عذر واضح في ذلك، فإنه يعذر. أما في البيع المضاف إلى المستقبل، فالبيع باتّ منذ يوم البيع، فلا يعذر الطرف المقصّر في حال من الأحوال. فإن كان اشترى شيئا في التاريخ المستقبل، فإنه يصير مدينا بالثمن في ذلك التاريخ تلقائيا؛ فإن لم يستطع أداء الثمن، يبقى الثمن دينا في ذمته إلى أن يسدده، ولا يسبب عدم أدائه للثمن فسخا للبيع، إلا بعقد الإقالة بالتراضي.

 

شرح المجلة للأتاسي (ت.1326)، ج.1، ص.239، مكتبة رشيدية

وفي حظر الأشباه: لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا وفي بيع الوفاء.

احسن الفتاوی، ج.6، ص.525/526، ایچ ایم سعید

مال پر قبضہ کرنے سے قبل اس کی بیع جائز نہیں، لہذا یہ منافع بھی حلال نہیں، اس کی تصحیح کی دو صورتیں ہیں:

۱- جہاں مال خریدا ہے وہاں کسی کو یا مال بردار کمپنی کو وکیل بالقبض بنادے، اس کے قبضہ کے بعد بیع جائز ہے۔

۲- مال پہنچنے سے قبل بیع نہ کرے بلکہ وعدۂ بیع کرے، بیع مال پہنچنے کے بعد کرے، اس صورت میں جانبین میں سے کوئی انکار کردے تو صرف وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا، بیع پر اسے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

Related Articles

Back to top button