ADORNMENT

Men wearing Chains, Necklaces & Bracelets

Question:

Respected Muftisab, is it permissible for Men to wear silver Necklaces, chains and Bracelets in Islam?

Answer:

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

Respected Brother in Islām,

In Islām, it is not permissible for men to wear chains, necklaces, earrings and bracelets for beautification regardless of their size and the mineral from which they are made, whether it is silver, gold, platinum etc., because doing so constitutes imitation of women which is prohibited in Islām.

Any such thing which is peculiar to women ‘’Islamically or conventionally’’ is forbidden for men and vice versa.

In this regard, the following is an admonishment narrated from Rasulullāh (ﷺ):

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ‏.‏

      The Messenger of Allāh (ﷺ) cursed the women who imitate men and the men who imitate women.[Jāmi` ut-Tirmidhi 2784][1]

Men are only permitted to wear a silver ring the weight of which should not exceed one Mithqāl which is about (4.374g) [2]

However, wearing a silver ring will only be considered to be Sunnah if one wears it out of necessity such as stamping. If someone is not a ruler, a judge, etc. where he will need a ring for stamping purpose, it will be preferable not to wear it.  [3]

 And Allāh Ta’āla Knows Best.

Sulaiman Al-Amin Victor

Student-Darul Iftaa
Haiti (Port-au-Prince)

Checked and approved by:
Mufti Muhammad Zakariyya
h Desai.

[1]  جامع الترمذي 2784 باب مَا جَاءَ فِي الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ‏.‏

«الهداية في شرح بداية المبتدي» (٤/ 367): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان

«والحلقة هي المعتبرة؛ لأن قوام الخاتم بها، ولا معتبر بالفص حتى يجوز أن يكون من حجر ويجعل الفص إلى باطن كفه بخلاف النسوان؛ لأنه تزين في حقهن، وإنما يتختم القاضي والسلطان لحاجته إلى الختم، وأما غيرهما فالأفضل أن يتركه لعدم الحاجة إليه.»

 

«الهداية في شرح بداية المبتدي» (٤/ 367): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: دار احياء التراث العربي.

«ولا يتختم إلا بالفضة، وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام. ورأى رسول الله عليه الصلاة والسلام على رجل خاتم صفر فقال: “مالي أجد منك رائحة الأصنام”. ورأى على آخر خاتم حديد فقال: “مالي أرى عليك حلية أهل النار” ومن الناس من أطلق الحجر الذي يقال له يشب؛ لأنه ليس بحجر، إذ ليس له ثقل الحجر، وإطلاق الجواب في الكتاب يدل على تحريمه.»

«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (٦/ 16) المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرةالطبعة: الأولى، ١٣١٣ هـ

«‌والحلقة ‌هي ‌المعتبرة؛ لأن قوام الخاتم بها، ولا معتبر بالفص حتى يجوز من الحجر، ويجعل الفص إلى باطن كفه بخلاف المرأة؛ لأنه للزنية في حقها والأولى ألا يتختم إذا كان لا يحتاج إليه، وإن كان يحتاج إليه كالقاضي والسلطان يختم به إذا كان من فضة، ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص أي في ثقبه؛ لأنه تابع كالعلم فلا يعد لابسا له.»

«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (٦/ 15): المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة. الطبعة: الأولى، ١٣١٣ هـ

«(قوله: من الفضة) قيد للمذكور جميعه. اهـ عيني (قوله: وقع من يده في البئر) في بئر أريس. اهـ. غاية (قوله: ومن الناس إلخ) قال محمد في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة قال لا يتختم إلا بالفضة، وكان لا يرى بأسا بالفص يكون فيه الحجر فيه مسمار ذهب إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغير، وهي من الخواص، وهذا نص على أن التختم بالحجر الذي يقال له يشب حرام؛ لأنه أطلق النهي حيث قال لا يتختم إلا بالقضة، ومن الناس من أباح التختم بذلك؛ لأن النهي ورد عن التختم بالذهب والحرير والصفر، وليس هو من جملتها قال شمس الأئمة في شرح الجامع الصغير ثم لظاهر لفظ الكتاب كره بعض مشايخنا التختم باليشب والأصح أنه لا بأس بذلك، وأن مراده كراهة التختم بالذهب والحرير على ما ورد به الأثر أنه زي أهل النار فأما اليشب ونحوه فلا بأس بالتختم به كالعقيق فقد ورد الأثر أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يتختم بالعقيق إلى هنا لفظ شمس الأئمة. اهـ أتقاني.»

«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (٦/ 16): المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرةالطبعة: الأولى، ١٣١٣ هـ

«ولا يزيد وزنه على مثقال لقوله – عليه الصلاة والسلام – «اتخذه من الورق، ولا تزده على مثقال.»

«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (٦/ 16): المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرةالطبعة: الأولى، ١٣١٣ هـ

«قال – رحمه الله -: (والأفضل لغير السلطان والقاضي ترك التختم وحرم التختم بالحجر والحديد والصفر والذهب وحل مسمار الذهب يجعل في حجر الفص)، وقد بينا جميع ذلك.»

«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (٦/ 16): المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة. الطبعة: الأولى، ١٣١٣ هـ

«ولا يزيد وزنه على مثقال لقوله – عليه الصلاة والسلام – «اتخذه من الورق، ولا تزده على مثقال». قال – رحمه الله -: (والأفضل لغير السلطان والقاضي ترك التختم وحرم التختم بالحجر والحديد والصفر والذهب وحل مسمار الذهب يجعل في حجر الفص)، وقد بينا جميع ذلك.»

«العناية شرح الهداية – بهامش فتح القدير ط الحلبي» (١٠/ 23): المؤلف: محمد بن محمد بن محمود (المتوفى: ٧٨٦ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي. الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م

«وإنما يتختم القاضي والسلطان لحاجته إلى الختم، وأما غيرهما فالأفضل أن يتركه لعدم الحاجة إليه»

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (٦/ 361): المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة: الثانية، ١٣٨٦ هـ = ١٩٦٦ م

«‌قوله ‌ولا ‌يزيده ‌على ‌مثقال) وقيل لا يبلغ به المثقال ذخيرة. أقول: ويؤيده نص الحديث السابق من قوله – عليه الصلاة والسلام – «ولا تتممه مثقالا»

 

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (٦/ 361): المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة: الثانية، ١٣٨٦ هـ = ١٩٦٦ م

«(وترك التختم لغير السلطان والقاضي) وذي حاجة إليه كمتول (أفضل)»

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (٦/ 361): المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة: الثانية، ١٣٨٦ هـ = ١٩٦٦ م

«(قوله وترك التختم إلخ) أشار إلى أن التختم سنة لمن يحتاج إليه كما في الاختيار قال القهستاني: وفي الكرماني نهى الحلواني بعض تلامذته عنه، وقال: إذا صرت قاضيا فتختم وفي البستان عن بعض التابعين لا يتختم إلا ثلاثة: أمير، أو كاتب، أو أحمق وظاهره أنه يكره لغير ذي الحاجة لكن قول المصنف أفضل كالهداية وغيرها يفيد الجواز، وعبر في الدرر بأولى وفي الإصلاح بأحب، فالنهي للتنزيه وفي التتارخانية عن البستان: كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان وأجازه عامة أهل العلم، وعن يونس بن أبي إسحاق قال: رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود والشعبي وغيرهم يتختمون في يسارهم وليس لهم سلطان ولأن السلطان يلبس للزينة والحاجة إلى الختم وغيره في حاجة الزينة والختم سواء فجاز لغيره وبه نأخذ اهـ فهو اختيار للجواز كما هو قول العامة، ولا ينافي أن تركه أولى لغير ذي حاجة فافهم. ومقتضاه أنه لا يكره لقصد الزينة والختم وأما لقصد الزينة فقط فقد مر فتدبر (قوله وذي حاجة إليه كمتول)»

[2]  «الهداية في شرح بداية المبتدي» (٤/ 366-367): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: دار احياء التراث العربي.

«قال “ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب” لما روينا قال: “ولا بالفضة” لأنها في معناه.»

«الهداية في شرح بداية المبتدي» (٤/ 367): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: دار احياء التراث العربي.

«قال: ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة”»

«الهداية في شرح بداية المبتدي» (٤/ 367): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: دار احياء التراث العربي.

«قال: “والتختم بالذهب على الرجال حرام” لما روينا. وعن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام: “نهى عن التختم بالذهب”»

«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (٦/ 15): المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرةالطبعة: الأولى، ١٣١٣ هـ

«قال – رحمه الله -: (ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة) لما روينا غير أن الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة مستثنى تحقيقا لمعنى النموذج والفضة أغنت عن الذهب؛ لأنهما من جنس واحد، وقد ورد آثار في جواز التختم بالفضة، وكان للنبي – صلى الله عليه وسلم – خاتم فضة، وكان في يده إلى أن توفي ثم في يد أبي بكر إلى أن توفي ثم في يد عمر إلى أن توفي ثم في يد عثمان إلى أن وقع من يده في البئر فأنفق في طلبه مالا عظيما فلم يجده ووقع الخلاف فيه والتشويش بينهم من ذلك الوقت إلى أن استشهد – رضي الله عنه -، »

«العناية شرح الهداية – بهامش فتح القدير ط الحلبي» (١٠/ 21): المؤلف: محمد بن محمد بن محمود (المتوفى: ٧٨٦ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي. الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م

«قال (ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب) لما روينا (ولا بالفضة) لأنها في معناه (إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة)»

«العناية شرح الهداية – بهامش فتح القدير ط الحلبي» (١٠/ 21): المؤلف: محمد بن محمد بن محمود (المتوفى: ٧٨٦ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي. الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م

«} العناية: {قال (ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب إلخ) لا يجوز للرجال التحلي بالذهب لما روينا من قوله – صلى الله عليه وسلم – «هذان حرامان على ذكور أمتي» ولا بالفضة لأنه في معناه.» 

«فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي ١٠/ 21: تأليف: الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي (المتوفى سنة ٨٦١ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي. الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م

«قال (ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب) لما روينا (ولا بالفضة) لأنها في معناه (إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة) تحقيقا لمعنى النموذج،»

«فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي ١٠/ 21 تأليف: الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي (المتوفى سنة ٨٦١ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي. الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م

 «] فتح القدير [(قوله ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب لما روينا ولا بالفضة لأنها في معناه) أقول: لمانع أن يمنع كونه في معناه، كيف وقد صرح فيما بعد بأنها أدنى منه حيث قال في تعليل حرمة التختم بالذهب على الرجال. ولأن الأصل فيه التحريم، والإباحة ضرورة التختم أو النموذج وقد اندفعت بالأدنى وهو الفضة. ولا يخفى أن الأدنى لا يكون في معنى الأعلى. وتوضيحه أن مقصود المصنف بقوله: لأنها في معناه إثبات عدم جواز التحلي بالفضة للرجال بدلالة النص الوارد في حرمة الذهب على الرجال وهو قوله – صلى الله عليه وسلم – «هذان حرامان على ذكور أمتي» وقد تقرر في علم الأصول أن شرط دلالة النص أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق في الحكم الثابت للمنطوق أو مساويا له فيه، ولا يجوز أن يكون أدنى منه، وليس الأمر في الفضة كذلك لما عرفت.»

فتاوى دار العلوم زكريا 7/249

چاندی کی انگشتری پہننے کا حکم: سوال: چاندی کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے جائز ہے یا نہیں ؟ اور چاندی کی مقدار کتنی ہونی چاہئے؟ نیز دو تین انگوٹھیاں پہننا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔ الجواب: مردوں کے لیے ایک مثقال سے کم چاندی کی انگوٹھی پہنا درست ہے۔ اور ایک مشتقال کی مقدار ۴ گرام ۳۷۴ ملی گرام ہے یا ساڑھے چار ماشہ، اس مقدار سے زائد مکروہ ہے،اسی وجہ سے دو تین انگوٹھیاں پہنا بھی نا جائز ہوگا ، ہاں باری باری پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ (کذافی اشعۃ اللمعات : ۳۰۲/۳) حدیث شریف سے چاندی کی انگوٹھی کا ثبوت.

Islamic measurements prepared by Madrasah Arabia Islamia in accordance to أوزان شرعي   of Mufti Mohammad Shafee Saheb

  

[3]  «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (٦/ 16): المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرةالطبعة: الأولى، ١٣١٣ هـ

«قال – رحمه الله -: (والأفضل لغير السلطان والقاضي ترك التختم وحرم التختم بالحجر والحديد والصفر والذهب وحل مسمار الذهب يجعل في حجر الفص)، وقد بينا جميع ذلك.»

«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (٦/ 16): المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرةالطبعة: الأولى، ١٣١٣ هـ

«(قوله: في المتن والأفضل لغير السلطان إلخ) قال الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير ثم التختم إنما يكون سنة إذا كانت له حاجة إلى التختم بأن كان سلطانا أو قاضيا أما إذا لم يكن محتاجا إلى التختم فالترك أفضل. اهـ. غاية.»

العناية شرح الهداية – بهامش فتح القدير ط الحلبي» (١٠/ 23): المؤلف: محمد بن محمد بن محمود (المتوفى: ٧٨٦ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي. الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م

«وإنما يتختم القاضي والسلطان لحاجته إلى الختم، وأما غيرهما فالأفضل أن يتركه لعدم الحاجة إليه»

«البناية شرح الهداية» (١٢/ 118): المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى (المتوفى: ٨٥٥هـ) الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ٢٠٠٠ م

«قال الصدر الشهيد – رَحِمَهُ اللَّهُ – في شرح ” الجامع الصغير “: ثم التختم إنما يكون سنة إذا كان له حاجة إلى التختم بأن يكون سلطانا أو قاض، أما إذا لم يكن محتاجا إلى التختم فالترك أفضل. انتهى.»

 

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (٦/ 361): المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة: الثانية، ١٣٨٦ هـ = ١٩٦٦ م

«(وترك التختم لغير السلطان والقاضي) وذي حاجة إليه كمتول (أفضل)»

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (٦/ 361): المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة: الثانية، ١٣٨٦ هـ = ١٩٦٦ م

«(قوله وترك التختم إلخ) أشار إلى أن التختم سنة لمن يحتاج إليه كما في الاختيار قال القهستاني: وفي الكرماني نهى الحلواني بعض تلامذته عنه، وقال: إذا صرت قاضيا فتختم وفي البستان عن بعض التابعين لا يتختم إلا ثلاثة: أمير، أو كاتب، أو أحمق وظاهره أنه يكره لغير ذي الحاجة لكن قول المصنف أفضل كالهداية وغيرها يفيد الجواز، وعبر في الدرر بأولى وفي الإصلاح بأحب، فالنهي للتنزيه وفي التتار خانية عن البستان: كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان وأجازه عامة أهل العلم، وعن يونس بن أبي إسحاق قال: رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود والشعبي وغيرهم يتختمون في يسارهم وليس لهم سلطان ولأن السلطان يلبس للزينة والحاجة إلى الختم وغيره في حاجة الزينة والختم سواء فجاز لغيره وبه نأخذ اهـ فهو اختيار للجواز كما هو قول العامة، ولا ينافي أن تركه أولى لغير ذي حاجة فافهم. ومقتضاه أنه لا يكره لقصد الزينة والختم وأما لقصد الزينة فقط فقد مر فتدبر (قوله وذي حاجة إليه كمتول)»

 

Back to top button