ADORNMENTClothing & AppearanceImportant Topics

Muslim female going to a non-Muslim female hairdresser and beautician.

Question

Assalaamu alaikum, Respected mufti Saheb
Can a Muslim female go to non-Muslim female hairdresser and beautician?
Please advise

 Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

Respected Sister in Islām,

Kindly note that in principle the Awrah (private parts) of a Muslim woman in front of a non-Muslim woman is the entire body except the hands (up to the wrist), the face and the feet (up to the ankles). In the event of no extreme Shar’i need, a non-Muslim woman cannot see the body of a Muslim woman, except for the hands, the face and the feet.[1]

In regards to your inquired situation, it is not permissible for a Muslim woman to go to a non-Muslim female hairdresser and beautician.[2]

And Allah Ta’ala Knows Best.

 Sulaiman Al-Amin Victor

Student-Darul Iftaa
Haiti (Port-au-Prince)

Checked and approved by:
Mufti Muhammad Zakariyya
h Desai.

[1] «الهداية في شرح بداية المبتدي» (١/ 45): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان

«‌وبدن ‌الحرة ‌كلها ‌عورة ‌إلا ‌وجهها ‌وكفيها ” لقوله عليه الصلاة والسلام ” المرأة عورة مستورة ” واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما

«العناية شرح الهداية – بهامش فتح القدير ط الحلبي» (١/ 258): المؤلف: محمد بن محمد، أكمل الدين أبو عبد الله (المتوفى: ٧٨٦ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م

«(‌وبدن ‌الحرة ‌كلها ‌عورة ‌إلا ‌وجهها ‌وكفيها) لقوله – عليه الصلاة والسلام – «المرأة عورة مستورة»

«العناية شرح الهداية – بهامش فتح القدير ط الحلبي» (١/ 258-259): المؤلف: محمد بن محمد، أكمل الدين أبو عبد الله (المتوفى: ٧٨٦ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م

«قال (وبدن الحرة كلها عورة) كلها تأكيد البدن وتأنيثه لتأنيث المضاف إليه كما في قولهم ذهبت بعض أصابعه. وقوله: (وكفيها) يشير إلى أن ظهر الكف عورة، وهو ظاهر الرواية؛ لأن الكف عرفا لا يتناول ظهره، وفي مختلفات قاضي خان ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورتين. وقوله: – صلى الله عليه وسلم – «المرأة عورة مستورة» خبر بمعنى الأمر. واستثناء العضوين للابتداء بإبدائهما. قال – رضي الله عنه -: وهذا تنصيص على أن القدم عورة .ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح»

«البناية شرح الهداية» (٢/ 124-126-127): المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى (المتوفى: ٨٥٥هـ) الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ٢٠٠٠ م

«‌وبدن ‌الحرة ‌كلها ‌عورة، ‌إلا ‌وجهها ‌وكفيها، لقوله – عليه الصلاة والسلام -: «المرأة عورة مستورة واستثناء العضوين للابتلاء بإبدائهما، قال – رضي الله عنه -: وهذا تنصيص على أن القدم عورة، ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح»

«البناية شرح الهداية» (٢/ 124): المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى (المتوفى: ٨٥٥هـ) الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان. الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ٢٠٠٠ م

«م: (وبدن الحرة كلها عورة) ش: وفي بعض النسخ كله عورة، والأول بالنظر إلى الحرة والثاني بالنظر إلى البدن، ويذكر ضمير الأول لأن التأكيد للبدن والتأنيث باعتبار تأنيث المضاف إليه كما في قولهم خنصرة أصابعه. م: (إلا وجهها وكفيها لقوله – عليه الصلاة والسلام -: «المرأة عورة مستورة» ش: أخرجه الترمذي في آخر الرضاع عن همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عوف بن مالك عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – عن النبي – عليه الصلاة والسلام – أنه قال: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان». وقال: حديث حسن صحيح غريب.»

«فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي» (١/ 258-259): تأليف: الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي (المتوفى سنة ٨٦١ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي. الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م

«(‌وبدن ‌الحرة ‌كلها ‌عورة ‌إلا ‌وجهها ‌وكفيها) لقوله – عليه الصلاة والسلام – «المرأة عورة مستورة واستثناء العضوين للابتداء بإبدائهما. قال – رضي الله عنه -: وهذا تنصيص على أن القدم عورة. ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح»

«فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي» (١/ 258-259): تأليف: الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي (المتوفى سنة ٨٦١ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي. الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م

«قوله كلها) وفي بعض النسخ كله وهما تأكيدان للبدن، ولما أضيف إلى المؤنث جاز اكتسابه التأنيث وهو على الوجه القياسي في ذلك أعني صحة حذف المضاف ونسبة الحكم إلى المضاف إليه، فإنه يصح أن يقال: المرأة عورة إلا كذا كما يصح بدن المرأة عورة إلا كذا.

وفي الظهيرية: الصغيرة جدا ليست عورة حتى يباح النظر والمس (قوله لقوله – عليه الصلاة والسلام – «المرأة عورة مستورة» أخرج الترمذي»

[2] «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» (٢/ 538): المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي (المتوفى: ١٠٧٨هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي. الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

«(و) من (الرجل إلى ما ينظر الرجل من الرجل) أي إلى ما سوى العورة (إن أمنت الشهوة) وذلك؛ لأن ما ليس بعورة لا يختلف فيه النساء والرجال فكان لها أن تنظر منه ما ليس بعورة وإن كانت في قلبه شهرة أو في أكبر رأيها إنها تشتهي أو شكت في ذلك يستحب لها أن تغض بصرها ولو كان الرجل هو الناظر إلى ما يجوز له النظر منها كالوجه والكف لا ينظر إليه حتما مع الخوف وإنما قيدنا بالمسلمة؛ لأن الذمية كالرجل الأجنبي في الأصح إلى بدن المسلمة كما في المجتبى.»

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (١/ 408) المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة: الثانية، ١٣٨٦ هـ = ١٩٦٦ م

«سيأتي في الحظر أن ‌الذمية ‌كالرجل ‌الأجنبي ‌في ‌الأصح، فلا تنظر إلى بدن المسلمة، وإن كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده كشعر عانته وشعر رأسها، وعظم ذراع حرة ميتة، وساقها وقلامة ظفر رجلها دون يدها، وأن النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام وسيأتي تمام الفوائد المتعلقة بذلك هناك»

 «حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (٦/ 371): المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة: الثانية، ١٣٨٦ هـ = ١٩٦٦ م

«وقوله تعالى – {أو نسائهن} [النور: ٣١]- أي الحرائر المسلمات، لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية اهـ ونقله في العناية وغيرها عن ابن عباس، فهو تفسير مأثور وفي شرح الأستاذ عبد الغني النابلسي على هدية ابن العماد عن شرح والده الشيخ إسماعيل على الدرر والغرر: لا ‌يحل ‌للمسلمة ‌أن ‌تنكشف ‌بين ‌يدي ‌يهودية ‌أو ‌نصرانية ‌أو ‌مشركة ‌إلا ‌أن ‌تكون ‌أمة ‌لها ‌كما ‌في ‌السراج، ونصاب الاحتساب ولا تنبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال، فلا تضع جلبابها ولا خمارها كما في السراج اهـ»

Related Articles

Back to top button