PROFESSIONS

Becoming A Singer

Question: 

Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,

I would like to ask a question.

I dream of becoming a singer in the future. My intention is to support my family financially and improve their lives. I am not trying to earn money through anything that is clearly forbidden, and I sincerely want my income to be halal.

If I become a singer and perform songs with decent and respectful lyrics, avoiding vulgar or immoral content, would the income I earn be considered halal?

I am referring to singing in the music industry. I would like to know the Islamic ruling on pursuing a career as a singer in the music industry.

I would greatly appreciate your guidance.

Jazakum Allahu Khayran.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Ramatullāhi Wa-Barakātuh

In principle, Islam prohibits professions that promote or facilitate immorality, immodesty, or anything that undermines one’s spiritual well-being. The entertainment industry, particularly professional singing, music, and dancing, generally falls within this category due to the prohibited elements commonly associated with it.

Allah تعالى says:

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَاب مُّهِين ٦﴾

“Among mankind are those who purchase idle speech in order to mislead others from the path of Allah without knowledge and make a mockery of it. Such people shall have a humiliating punishment.”
(Sūrah Luqmān 31:6)

Many mufassirīn, including Sayyidunā Ibn Masʿūd (raḍiyallāhu ʿanhu), interpreted “idle speech” (lahw al-ḥadīth) in this verse to include singing.[1]

Furthermore, Nabi ﷺ said:

(ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف )

“There will certainly be people from my Ummah who will deem lawful illicit sexual relations, silk, alcohol, and musical instruments…”
(Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)

Accordingly, it is not permissible to pursue singing as a profession, and the income earned from it would not be regarded as ḥalāl.

Your desire to support your family and earn a lawful livelihood is noble and commendable. However, a good intention does not change the Sharʿī ruling of an impermissible occupation. Therefore, even if the songs contain decent, respectful lyrics and are free from vulgarity or obscenity, adopting singing as a profession would still not be permissible, and the income derived from it would not be considered lawful.

Allah تعالى has promised barakah in lawful earnings and says:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ۝ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ

“Whoever fears Allah, He will make for him a way out and provide for him from where he does not expect.”
(Sūrah al-Ṭalāq 65:2–3)

Nabi ﷺ also said:

«أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا،

“O people! Indeed, Allah is Pure and accepts only that which is pure.”
(Ṣaḥīḥ Muslim)

Allah has promised barakah (blessing) in lawful earnings, even if they appear modest. A livelihood earned through permissible means is far more valuable than greater wealth acquired through doubtful or impermissible avenues, and it brings both peace of mind in this world and reward in the Hereafter.[2]

And Allah Taʿāla Knows Best.

Baba Abu Bakr

Student Darul Iftaa

Accra, Ghana

Checked and Approved by,

Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] «تفسير البغوي – طيبة» (6/ 284):

«وعن عبد الله بن مسعود، وابن عباس، والحسن، وعكرمة، وسعيد بن جبير قالوا: “لهو الحديث” هو الغناء، والآية نزلت فيه. ومعنى قوله: {يشتري لهو الحديث} أي: يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن، قال أبو الصباء البكري سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقال: هو الغناء، والله الذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاث مرات (6).»

[2]المبسوط للسرخسي ١٦/‏٣٨ — شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣)

«ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو؛ لأنه معصية والاستئجار على المعاصي باطل فإن بعقد الإجارة يستحق تسليم المعقود عليه شرعا ولا يجوز أن يستحق على المرء فعل به يكون عاصيا شرعا، وكذلك الاستئجار على الحداء، وكذلك الاستئجار لقراءة الشعر؛ لأن هذا ليس من إجارة الناس والمعتبر في الإجارة عرف الناس، ولأن ما هو المقصود إنما يحصل بمضي في المستأجر وهو السماع والتأمل والتفهم فلا يكون ذلك موجبا للأجر عليه.»

الهداية في شرح بداية المبتدي ٤/‏٣٦٥ — المرغيناني (ت ٥٩٣)

«أن الملاهي كلها حرام حتى ‌التغني بضرب القضيب. وكذا قول أبي حنيفة رحمه الله ابتليت، لأن الابتلاء بالمحرم يكون.»

فتح القدير للكمال بن الهمام – ط الحلبي ٧/‏٤٠٨ — الكمال بن الهمام (ت ٨٦١)

(قوله ولا نائحة ولا مغنية) هذا لفظ القدوري، فأطلق ثم قال بعد ذلك: ولا من يغني للناس، فورد أنه تكرار لعلم ذلك مما ذكر من قوله: مغنية. والوجه أن اسم مغنية ومغن إنما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال؛ ألا ترى إذا قيل ما حرفته أو ما صناعته يقال مغن كما يقال خياط أو حداد، فاللفظ المذكور هنا يراد به ذلك غير أنه خص المؤنث به ليوافق لفظ الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم «لعن الله النائحات، لعن الله المغنيات» ومعلوم أن ذلك لوصف التغني لا لوصف الأنوثة ولا للتغني مع الأنوثة، لأن الحكم المترتب على مشتق إنما يفيد أن وصف الاشتقاق هو العلة فقط لا مع زيادة أخرى.

نعم هو من المرأة أفحش لرفع صوتها وهو حرام، ونصوا على أن ‌التغني ‌للهو ‌أو ‌لجمع ‌المال ‌حرام بلا خلاف، ومثل هذا لفظ النائحة صار عرفا لمن جعلت النياحة مكسبة،

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ٢/‏٢٠٩ — جمال الدين الملطي (ت ٨٠٣)

روي مرفوعا: “الحياء من الإيمان” لما كان الإيمان الذي هو مكتسب يمنع صاحبه عن اقتراف المعاصي قولا وفعلا والحياء وإن كان غريزة في الإنسان يمنع عن مثل ذلك كان عملهما واحدا وكانا كشيء واحد فكان كل واحد منصاحبه والعرب تقيم الشيء مقام الشيء الذي هو مثله أو شبهه ويعمل عمله فجاز أن يسمى باسمه كما سمي الدعاء صلاة إذ كان مفعولا فيها وعليه قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} وقوله عليه السلام: “وإن كان صائما فليصل”.»

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ٤/‏٢٢١ — الفخر الزيلعي (ت ٧٤٣)

«اعلم أن ‌التغني للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف والنوح كذلك خصوصا إذا كان من المرأة؛ لأن رفع الصوت منها حرام بلا خلاف، وفي الذخيرة ولم يرد بالنائحة التي تنوح في مصيبتها، وإنما أراد التي تنوح في مصيبة غيرها اتخذت ذلك مكسبة. اهـ.»

(5/ 125)(قوله في المتن ولا يجوز على الغناء والنوح) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو ولا على الحداء وقراءة الشعر ولا غيره ولا أجر في ذلك، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لأنه معصية ولهو ولعب والاستئجار على المعاصي واللعب لا يجوز؛ لأنه منهي عنه، وقد حدث صاحب السنن عن مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يغنون فحل أبو وائل حبوته وقال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» اهـ أتقاني.

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية ٥/‏٣٥٢ — محمد أورنك عالم كير (ت ١١١٨)

«قال – رحمه الله تعالى – ‌السماع ‌والقول ‌والرقص الذي يفعله المتصوفة في زماننا حرام لا يجوز القصد إليه والجلوس عليه وهو والغناء والمزامير سواء وجوزه أهل التصوف واحتجوا بفعل المشايخ من قبلهم قال وعندي أن ما يفعلونه غير ما يفعله هؤلاء فإن في زمانهم ربما ينشد واحد شعرا فيه معنى يوافق أحوالهم فيوافقه ومن كان له قلب رقيق إذا سمع كلمة توافقه على أمر هو فيه ربما يغشى على عقله

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ١/‏٣١٩ — الطحطاوي (ت ١٢٣١)

«وأما ‌الرقص والتصفيق والصريخ وضرب الأوتار والصنج والبوق الذي يفعله بعض من يدعي التصوف فإنه حرام بالإجماع لأنهازي الكفار كما في سكب الأنهر وفي مجمع الأنهر عن التسهيل الوجد مراتب وبعضه يسلب الاختيار فلا وجه لمطلق الإنكار وفي التتارخانية ما يدل على جوازه للمغلوب الذي حركاته كحركات المرتعش اهـ»

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي— ابن عابدين (ت ١٢٥٢)

‌‌ (4/ 259): «(‌قوله ‌ومن ‌يستحل ‌الرقص ‌قالوا ‌بكفره) المراد به التمايل والخفض والرفع بحركات موزونة كما يفعله بعض من ينتسب إلى التصوف.

وقد نقل في البزازية عن القرطبي إجماع الأئمة على حرمة هذا الغناء وضرب القضيب والرقص. قال ورأيت فتوى شيخ الإسلام جلال الملة والدين الكرماني أن مستحل هذا الرقص كافر، وتمامه في شرح الوهبانية. ونقل في نور العين عن التمهيد أنه فاسق لا كافر.»

فيقوم من غير اختيار وتخرج حركات منه من غير اختياره وذلك مما لا يستبعد أن يكون جائزا مما لا يؤخذ به ولا يظن في المشايخ أنهم فعلوا مثل ما يفعل أهل زماننا من أهل الفسق والذين لا علم لهم بأحكام الشرع وإنما يتمسك بأفعال أهل الدين كذا في جواهر الفتاوى.»

كتاب الشركة فروع في الشركة (4/ 322): «(قوله: ومغنين؛ لأن ‌الغناء حرام ح»

كتاب الشهادات [باب من يجب قبول شهادته على القاضي (5/ 482): «(قوله بأن يرقصوا) وفي بعض النسخ زيادة كانوا فتأمل. والوجه أن اسم مغنية ومغن: إنما هو في العرف لمن كان ‌الغناء حرفته التي يكتسب بها المال وهو حرام، ونصوا على أن التغني للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف، وحينئذ فكأنه قال لا تقبل شهادة من اتخذ التغني صناعة يأكل بها وتمامه فيه فراجعه.»

‌‌كتاب الحظر والإباحة (6/ 348): قوله قال ابن مسعود إلخ) رواه في السنن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: «إن ‌الغناء ينبت النفاق في القلب» ” كما في غاية البيان وقيل إن تغنى ليستفيد نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس به، وقيل: إن تغنى وحده لنفسه لدفع الوحشة لا بأس به وبه أخذ السرخسي وذكر شيخ الإسلام أن كل ذلك مكروه عند علمائنا. واحتج بقوله تعالى – {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} [لقمان: 6] – الآية جاء في التفسير: أن المراد الغناء وحمل ما وقع من الصحابة على إنشاء الشعر المباح الذي فيه الحكم والمواعظ، فإن لفظ الغناء كما يطلق على المعروف يطلق على غيره كما في الحديث «من لم يتغن بالقرآن فليس منا» وتمامه في النهاية وغيرها. [تنبيه]

عرف القهستاني الغناء بأنه ترديد الصوت بالألحان في الشعر مع انضمام التصفيق المناسب لها قال فإن فقد قيد من هذه الثلاثة لم يتحقق الغناء اهـ قال في الدر المنتقى: وقد تعقب بأن تعريفه هكذا لم يعرف في كتبنا فتدبر اهـ. أقول: وفي شهادات فتح القدير بعد كلام عرفنا من هذا أن التغني المحرم ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج إليها والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد المتكلم هجاءه لا إذا أراد إنشاده للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته، وكان فيه وصف امرأة ليست كذلك أو الزهريات المتضمنة وصف الرياحين والأزهار والمياه فلا وجه لمنعه على هذا، نعم إذا قيل ذلك على الملاهي امتنع وإن كان مواعظ وحكما للآلات نفسها لا لذلك التغني اهـ ملخصا وتمامه فيه فراجعه، وفي الملتقى وعن النبي – صلى الله تعالى عليه وسلم – أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والتذكير، فما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وجدا ومحبة فإنه مكروه لا أصل له في الدين. قال الشارح: زاد في الجوهرة: وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس إليه ومن قبلهم لم يفعل كذلك، وما نقل أنه عليه الصلاة والسلام سمع الشعر لم يدل على إباحة الغناء. ويجوز حمله على الشعر المباح المشتمل على الحكمة والوعظ، وحديث تواجده عليه الصلاة والسلام لم يصح، وكان النصرآباذي يسمع فعوتب فقال: إنه خير من الغيبة فقيل له هيهات بل زلة السماع شر من كذا وكذا سنة يغتاب الناس، وقال السري: شرط الواجد في غيبته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر فيه بوجع اهـ. قلت: وفي التتارخانية عن العيون إن كان السماع سماع القرآن والموعظة يجوز، وإن كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء ومن أباحه من الصوفية، فلمن تخلى عن اللهو، وتحلى بالتقوى، واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء. وله شرائط ستة: أن لا يكون فيهم أمرد، وأن تكون جماعتهم من جنسهم، وأن تكون نية القول الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام، وأن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوح، وأن لا يقوموا إلا مغلوبين وأن لا يظهروا وجدا إلا صادقين.

والحاصل: أنه لا رخصة في السماع في زماننا لأن الجنيد رحمه الله تعالى تاب عن السماع في زمانه اهـ وانظر ما في الفتاوى الخيرية (قوله ينبت النفاق) أي العملي (قوله كضرب قصب) الذي رأيته في البزازية قضيب بالضاد المعجمة والمثناة بعدها (قوله فسق) أي خروج عن الطاعة ولا يخفى أن في الجلوس عليها استماعا لها والاستماع معصية فهما معصيتان (قوله فصرف الجوارح إلخ) ساقه تعليلا لبيان صحة إطلاق الكفر على كفران النعمة ط (قوله فالواجب) تفريع على قوله استماع الملاهي معصية ط (قوله أدخل أصبعه في أذنه) الذي رأيته في البزازية والمنح بالتثنية (قوله تكره) أي تكره قراءتها فكيف التغني بها. قال في التتارخانية: قراءة الأشعار إن لم يكن فيها ذكر الفسق والغلام ونحوه لا تكره.

 (7/ 556): «اعلم أن ‌التغني ‌للهو ‌أو ‌لجمع ‌المال ‌حرام بلا خلاف والنوح كذلك خصوصا إذا كان من المرأة، لان رفع الصوت منها حرام بلا خلاف اهـ.»

فتَاوَى قاسمية (24/501)

ناچنا گانا ، ڈھول بجانا

سوال [۱۱۰۵۰] : کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ شادی کی ہر رات میں ناچنا گانا اور ڈھول وغیرہ پیٹنا کہاں تک صحیح ہے؟ ان سب باتوں کو شامل کر کے لڑکے ولڑکی کے نکاح میں کوئی خرابی تو نہیں آتی؟ برائے کرم اس کا جواب فتوی کی شکل میں عنایت فرمادیں ۔ شکریہ

باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق : لڑکے اور لڑکی کے نکاح میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے؛ البتہ یہ سب افعال نا جائز اور حرام ہیں؛ اس لئے ان افعال کے ارتکاب کرنے والے اور ان میں شرکت کرنے والے اور لطف اندوز ہونے والے سب کے سب سخت گنہگار ہوں گے۔

کفایت المفتی )/ 264(

(سوال )  
)۵(جو لوگ  گانے کا کسب کرتے ہیں یا سنتے ہیں شریعت اس فعل کے کرنے والوں  کو کیا حکم دیتی ہے؟

(جواب ))۵(  گانے  کا کسب تو بہر صورت ممنوع ہے اور اگر اشعار  کے مضامین خلاف شرع ہوں یا آلات لہو کا بھی اس کے ساتھ استعمال ہو تو سننا بھی جائز نہیں حررہ  محمد مظہر اللہ غفرلہ ‘ امام مسجد فتح پوری دہلی

 کفایت المفتی ) 9 / 194(

گانا بجانا حرام ہے !
(سوال) گانا  بجانا حرام ہے یا حلال اگر حرام ہے تو کیا قطعی حرام ہے ؟ اور کسی علمائے دین و بزرگان دین نے جو اس فعل کو کیا تو کیا ان کے کرنے کی وجہ سے جواز کا ثبوت ہوسکتا ہے ؟ اور بعض حدیثوں سے جو ثبوت ملتا ہے جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت ابوبکر ؓ نے ان چند لڑکیوں کو منع کیا جو عید کے دن گارہی تھیں اور بجارہی تھیں جس پر حضرت نے فرمایا کہ چھوڑدو اور اسی  طرح سے اور حدیثیںہیں۔ مثلا ً ایک ضعیفہ نے باجا بجانے  کی منت مانی تھی کہ حضور جب فتح مند ہوں گے تو دف بجاؤں گی  جس پر حکم ہوا کہ  اوفی نذرک تو کیا  ان حدیثوں سے جواز کا ثبوت ہوسکتا ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۰۰۷ عبدالستار (گہا) ۲۹ ربیع الاول ۱۳۵۵؁ھ م ۲۰ جون ۱۹۳۶؁ء
(جواب ۲۵۵)  گانا  اور باجہ بجانا ناجائز اور حرام ہے (۲) البتہ  نکاح کے موقع پر یا عید کے روز دف بجانا مباح ہے اور جنگ کے لئے نقارہ یا افطار و سحری کے لئے نقارہ بجانا جائز ہے ۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ‘

 

Related Articles

Back to top button