Pet food
Question:
Is it permissible to buy and feed cats petfood bought from supermarket?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Raḥmatullāhi Wa-Barakātuh
In Ḥanafi school of thought, it is not permissible for a Muslim, in their conscience, to purchase Ḥarām meat[i] and feed it to cats. Ḥarām meat refers to swine (Najis al-ʿAyn) or animal that has not been properly slaughtered causing blood to flow, or that has not been slaughtered at all (carrion).[ii]
However, if one can assess the ingredients and determine that the amount of Ḥarām content is less than the Ḥalāl content, then it would be permissible to purchase and feed it to the cats.[iii] This principle can also be applied to cat food products that claim to contain only tuna or fish but may include other meat products. If a small percentage of the ingredients is meat and the majority is Ḥalāl, then it would be permissible to purchase and feed it to cats. If the ingredients listed on the back of the cat food are vague or difficult to differentiate, it would be advisable to refrain from purchasing those products.
And Allah Taʿāla Knows Best.
Rukunuddin Bin Jahangir
Student –Darul Iftaa
Milwaukee, WI, USA
Checked and Approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai
[i] «تبيين الحقائق للإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي (المتوفى ٧٤٣)» ط. دار الكتب العلمية (٧/١٠٨) كتاب الأشربة
قوله : ( وكذا لا يسقيها الدواب كان أبو الحسن الكرخي يحكي عن أصحابنا أنه لا يحل للإنسان النظر إلى الخمر على وجه التلهي، ولا أن يبل بها الطين ولا أن يسقيها للحيوان، وكذلك الميتة لا يجوز أن يطعمها كلابه لأن في ذلك انتفاعاً والله تعالى حرم ذلك تحريماً مطلقاً معلقاً بأعيانها
«الفتاوى الهندية تأليف لجنة العلماء برآسة الإمام نظام الدين» ط. دار الكتب العلمية بيروت (٥/٤٢٣) باب الهداية والضيافات
وإذا تنجس الخبز أو الطعام لا يجوز أن يطعم الصغير أو المعتوه أو الحيوان المأكول اللحم وقال أصحابنا : لا يجوز الانتفاع بالميتة على أي وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح كذا في القنية
«شرح مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي للإمام أبي بكر الرازي الجصاص (المتوفى ٣٨٠)» ط. دار النشر الإسلامية (٦/٣٨٦) حكم الانتفاع بالخمر
فأبان عليه الصلاة والسلام أن التحريم إذا ورد مطلقاً، تناول سائر وجوه الانتفاع، ومن أجل ذلك قال أصحابنا : لا يجوز أن يسقيها البهائم، ولا يبل بها طيناً، ولا ينظر إليها للتلهي، ولا يُطعم كلابه الميتة ؛ لأن كل ذلك من ضروب الانتفاع ، وإطلاق لفظ التحريم يتناول حظره
[ii] «تبيين الحقائق للإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي (المتوفى ٧٤٣)» ط. دار الكتب العلمية (١/٩١) كتاب الطهارة
قوله : ( وما يطهر بالدباغ يطهر بالذكاة ) إنما يطهر الجلد بالذكاة إذا كانت في المحل من الأهل فذكاة المجوسي لا يطهر بها الجلد بل بالدبغ لأنها إماتة . قاله الكمال. وفي القنية والصحيح أنه يطهر اهـ. وفي الأسرار عن مشايخنا لا يطهر لحمه بالذكاة وهو الصحيح عندنا وبه قال الشافعي وأحمد؛ لأن الحرمة لا للكرامة فيما يعتاد أكله تدل على النجاسة، لكن بين اللحم والجلد جلدة رقيقة تمنع مماسة اللحم الجلد فلا ينجس وبه أخذ المحققون من أصحابنا وأبو جعفر والناطفي وشيخ الإسلام خواهر زاده وقاضيخان. وفي الخلاصة وهو المختار. وقال بعضهم يطهر لحمه وإن لم يحل الأكل بدليل أن جلده يطهر بالذكاة والجلد متصل باللحم وبه أخذ المصنف وبه قال مالك. وفي القنية قال الكرابيسي والقاضي عبد الجبار : مجوسي ذبح حماراً قيل لا يطهر والصحيح أنه يطهر اهـ كاكي . قال في شرح الوقاية : وإن كانت بالتراب أو بالشمس يطهر إذا يبس ثم بإصابة الماء هل يعود نجسا ؟ فعن أبي حنيفة رحمه الله روايتان . وعن أبي يوسف إن صار بالشمس بحيث لو ترك لم يفسد كان دباغاً اهـ. وقال العيني في شرح المجمع : فلو أصابها ماء أو شيء مائع بعد الدباغة الحقيقية لا يعود نجساً وبعد الحكمية عن أبي حنيفة روايتان اهـ. قوله في المتن : (إلا) جلد الخنزير والآدمي قيل الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا عندنا والذي قيل : إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة لم تؤكل فذلك لحرمة الآدمي لا لنجاسته والجواب عن تعلقهم بقوله تعالى : حرمت عليكم الميتة ﴾ [المائدة : ٣ ] ما قاله العلامة : الميتة ما فارقه الروح بلا ذكاة ولا روح لهذه الأشياء فلم تدخل تحت التحريم اهـ كاكي . وإنما أخره لأن الموضع موضع إهانة كما في قوله تعالى : لهدمت صوامع وبيع وصلوات ) [ الحج : ٤٠ ]
«تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (المتوفى ٥٣٩)» ط. دار الكتب العلمية بيروت (٢/٧٢) وأما الذي يقع به التطهير
ومشايخنا قالوا : أما الخنزير فهو نجس العين ، لا باعتبار ما فيه من الرطوبات والدم ، فكان وجود الدباغ في حقه كالعدم ، وأما جلد الآدمي إذا دبغ فاندبغ ، فإنه يجب أن يطهر على الحقيقة ، لأنه ليس بنجس العين ، ولكن لا يجوز الانتفاع به لحرمته
أما الذكاة – فنقول : الحيوان إذا ذبح : إن كان مأكول اللحم ، يطهر بجميع أجزائه إلا الدم
وإن كان غير مأكول اللحم فما يطهر من الميتة ، نحو الشعر وأمثاله، يطهر منه ، وما لا يطهر من الميتة ، نحو اللحم والشحم والجلد ، وهل يطهر بالذكاة أم لا ؟ :
على قول الشافعي : لا يطهر .
وأما عندنا فقد ذكر الكرخي وقال : كل حيوان يطهر جلده بالدباغ ، يطهر جلده بالذكاة – فهذا يدل على أن جميع أجزائه تطهر .
وقال بعض مشايخنا وبعض مشايخ بلخ : إن كل حيوان يطهر جلده بالدباغ ، يطهر جلده بالذكاة ، فأما اللحم والشحم ونحوهما فلا يطهر بالذكاة
والصحيح هو الأول ، لأن الذكاة أقيمت مقام زوال الدم المسفوح كله ، ونجاسة الحيوان لأجل الدم والرطوبات التي لا تخلو أجزاؤه عنها
«درر الحكام في شرح غرر الاحكام لمنلاخسرو (المتوفى ٨٨٥) ط… (٢/١٩٨)
(قوله: والسباع) شامل للقرد فيجوز بيعه في الصحيح كما في التبيين وكذا يجوز بيع لحومها ولحوم الحمر المذبوحة في الرواية الصحيحة لأنه طاهر منتفع به من حيث إيكال الكلاب والسناوير بخلاف لحم الخنازير لأنه لا يجوز أن يطعم الكلاب والسناوير، كذا في المحيط اهـ. (قلت) وهذا ظاهر على تصحيح طهارة اللحم بالذكاة الشرعية
«البناية في شرح الهداية للشيخ المحدث الفقيه بدر الدين ابي محمد محمود بن احمد العيني (المتوفى ٨٥٥)» ط. المكتبة الحقانية (١/٣١٦) باب الماء الذي يجوز به الوضوء و ما لا يجوز به
(ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة) الحاصلة من الاهل بالتسمية فان ذكاة المجوسي ليست بمطهرة و قال في البدائع إلا الدم و هو الصحيح من المذهب و روى الدار قطنی عن ابن عباس أنه عليه الصلاة و السلام مر بشاة قد نفقت فقال هلا استمتعتم بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إن دباغها ذكاتها فحصل دباغها في حق الجلد فعلمنا أن الذكاة هي الاصل في الطهارة و أن الدباغ قائم مقامها عند عدمها و لأن الذكاة ابلغ من الدباغ لإزالة الدماء و الرطوبات قبل التشرب و الفساد بالموت والعادة الفاشية بين المسلمين بلبس جلد الثعلب و الفنك و السنور و السنجاب و نحوها في الصلاة وغيرها من غير نكير فدل على طهارته و في النهاية و عند بعضهم إنما يطهر جلد الحيوان بالذكاة إذا لم يكن سؤره نجسا و ذکر فی فتاوی قاضی خان قيل يشترط أن يكون الذكاة من اهلها في محلها و هو ما بين اللبة و اللحيين و قد سمى بحيث لو كان مأكولا يحل اكله بتلك الذكاة (لأنه) أى لأن الذكاة و إنما ذكر الضمير لأن الذكاة بمعنى الذبح و في بعض النسخ فانها و لا يحتاج إلى التاويل يعمل عمل الدباغ في ازالة الرطوبات النجسة) لأنه يمنع من اتصالها به والدباغ يزيل بعد الاتصال و لما كان الدباغ بعد الاتصال مزيلا ومطهرا كانت الذكاة المانعة من الاتصال اولى أن تكون مطهرة و كذلك يطهر لحمه أى لحم ما ذكى حتى إذا صلى و معه من لحم الثعلب المذبوح أو نحوه اكثر من قدر الدرهم جازت صلاته و هو الصحيح أى الحكم بطهارة لحمه هو الصحيح واحترز به عما قال في الاسرار وغيره إنه نجس قلت قد اختلف اصحابنا في طهارة لحمه و شحمه فقال الكرخي كل حيوان يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة فهذا يدل على أنه يطهر شحمه و لحمه و سائر اجزائه و قال بعض المشايخ يطهر جلده لا غير منهم نصر بن يحيى و الفقيه ابو جعفر و الاول اقرب للصواب و قال في المفيد هو الصحيح و تظهر فائدة ذلك لو وقع في الماء هل يفسده أم لا و هل يجوز له حمله إلى طيوره و كلابه ليطعمها أم لا و لو صلى معه هل تجوز صلاته أم لا وذكاة الآدمى كموته حنف انفه و ذكر الناطفي إذا صلى و معه من لحم السباع اكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته و إن كان مذبوحا و في فتاوى قاضی خان و لو وقع في الماء افسده (و) إن لم يكن مأكولا) واصل بما قبله أى و إن لم يكن الحيوان المذبوح مأكولا و في البدائع الذكاة تطهر المذكى بجميع اجزائه إلا الدم المسفوح و فى الكافى اللحم نجس في الاصح و كلامه هنا مخالف لما ذكر فى الدباغ قال صاحب النهاية قوله وكذلك يطهر لحمه في هذه الرواية نوع ضعف لما أن حرمة اكل اللحم فيما سوى الآدمى و لم يتعلق به حق العباد دليل النجاسة و لزمهم طهارة الجلد لاتصال اللحم به و اجابوا بأن بين الجلد واللحم جلدة رقيقة تمنع مماسة اللحم الجلد الغليظ فلا ينجس و به اخذ المحققون من اصحابنا منهم الناطفی و شيخ الاسلام خواهر زاده و قاضی خان و في الخلاصة و هو المختار و فيه نظر لأنها متوهمة و على تقدير تحققها فاما أن تكون طاهرة أو تكون نجسة فان كانت متصلة باللحم فليس يتصور أن تكون طاهرة و اللحم نجس فتكون نجسة و الجلد الغليظ متصل به ايضا لأنه لا يحس عند السلخ بين الجلد و اللحم امر ثالث فلا يكون طاهرا لكن الفرض أنه طاهر و إن كانت متصلة بالجلد فليس يتصور أن تكون نجسة و الجلد طاهر فتكون طاهرة واللحم متصل به اتصالا فكيف يكون نجسا و هذا هو الذي حمل المصنف على تصحيح رواية طهارة اللحم و به قال مالك رحمه الله تعالى و في القنية قال الكرابيسی و القاضی عبد الجبار مجوسى ذبح حمارا قيل لا يطهر و الصحيح أنه يطهر و لو ذبحه مسلم و لم يسم قال ابو حاتم الشهيد لا يطهر
«حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين (المتوفى ١٢٥٢)» ط. ايچ ايم سعيد کمپنی (٦/٣٠٨) كتاب الذبائح
(قوله وذبح ما لا يؤكل) يعني ذكاته لما في الدرر وبالصيد يطهر لحم غير نجس العين لأنه ذكاة حكما (قوله يطهر لحمه وشحمه وجلده) حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده، وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل؟ لا يجوز اعتبارا بالأكل، وقيل لا يجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة والزيت غالب لا يؤكل وينتفع به في غير الأكل هداية (قوله تقدم في الطهارة ترجيح خلافه) وهو أن اللحم لا يطهر بالذكاة والجلد يطهر بها اهـ ح. أقول: وهما قولان مصححان، وبعدم التفصيل جزم في الهداية والكنز هنا، نعم التفصيل أصبح ما يفتى به. هذا، وفي الجوهرة: واختلفوا في الموجب لطهارة ما لا يؤكل لحمه هل هو مجرد الذبح أو الذبح مع التسمية؟ والظاهر الثاني وإلا يلزم تطهير ما ذبحه المجوس اهـ لكن ذكر صاحب البحر في كتاب الطهارة أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح، وأيده بأنه في النهاية حكى خلافه بقيل (قوله إلا الآدمي) هذا استثناء من لازم المتن فإنه يؤخذ منه جواز الاستعمال، فالآدمي وإن طهر لا يجوز استعماله كرامة له، والخنزير لا يستعمل وهو باق على نجاسته لأن كل أجزائه نجسة ط (قوله كما مر) أي في الطهارة
– Keep in mind that guaranteed analysis on the back of petfood does not guarantee the percentage rather sometimes it could be the minimum/maximum amount. Sometimes it will mention this information and could be helpful to determine the Ḥalāl/Ḥarām ratio. Example of this could be “Crude Protein 300g per kg (min)”.
[iii] «الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني (المتوفى ١٨٩)» ط. دار الأوقاف (١/٢٢١) كتاب التحري
منها أن رجلاً لو كان له زيت فاختلط به بعض وَدَك ميتة أو شحم خنزير إلا أن الزيت هو الغالب على ذلك لم نر بأساً بأن يستصبح به، وأن يدبغ به الجلود ثم يغسله، وأن يبيعه ويبين عيبه. ولو كان وَدَك الميتة أو شحم الخنزير هو الغالب على الزيت أو كانا سواء لا يغلب واحد منهما على صاحبه لم ينبغ أن يُنتفَع بشيء منه، ولا يباع ولا يُستصبَح به ولا يُدهَن به جلد ولا غير ذلك؛ لأن وَدَك الميتة وشحم الخنزير إذا كانا الغالبين على الزيت فكأنه لا زيت معهما، وكان ذلك كله ميتة وشحم الخنزير، ولا ينبغي الانتفاع بذلك على حال.
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (المتوفى ٥٨٧)» ط. دار الكتب العلمية بيروت (١/٤٢٦) فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجسا
والفرق بين البئر والثوب على رواية الحاكم؛ أن الثوب شيء ظاهر، فلو كان ما أصابه سابقاً على زمان الوجود – لعلم به في ذلك الزمان، فكان عدم العلم قبل ذلك دليل عدم الإصابة بخلاف البئر على ما مر، وعلى هذا الخلاف إذا عجن بذلك الماء؛ أنه يؤكل خبزه عندهما، وعند أبي حنيفة لا يؤكل، وإذا لم يؤكل ماذا يصنع به؟ قال مشايخنا: يطعم للكلاب؛ لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به، والنجاسة معلومة – لا يباح أكله، ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل كالدهن النجس ؛ أنه ينتفع به استصباحاً، إذا كان الطاهر غالباً؛ فكذا هذا.
«المبسوط للإمام شمس الدين أبي بكر محمد السرخسي (المتوفى ٤٩٠)» ط. دار الفكر (٥/١٦٣) كتاب التحري
ثم المسائل نوعان: مختلط منفصل الأجزاء ومختلط متصل الأجزاء؛ فمن المختلط الذي هو منفصل الأجزاء مسألة المساليخ؛ وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون الغلبة للحلال أو للحرام، أو كانا متساويين وفيه حالتان: حالة الضرورة بأن كان لا يجد غيرها، وحالة الاختيار ففي حالة الضرورة يجوز له التحري في الفصول كلها لأن تناول الميتة عند الضرورة جائز له شرعا فلأن يجوز له التحري عند الضرورة وإصابة الحلال بتحريه مأمول كان أولى، وأما في حالة الاختيار فإن كانت الغلبة للحلال بأن كانت المساليخ ثلاثة أحدها ميتة جاز له التحري أيضا لأن الحلال هو الغالب والحكم للغالب فبهذا الطريق جاز له التناول منها إلا ما يعلم أنه ميتة، فالسبيل أن يوقع تحريه على أحدها أنها ميتة فيتجنبها ويتناول ما سوى ذلك لا بالتحري بل بغلبة الحلال وكون الحكم له، وإن كان الحرام غالبا فليس له أن يتحرى عندنا وله ذلك عند الشافعي لأنه يتيقن بوجود الحلال فيها ويرجو إصابته بالتحري فله أن يتحرى كما في الفصل الأول، وهذا لأن الحرمة في الميتة محض حق الشرع والعمل بغالب الرأي جائز في مثله كما في استقبال القبلة فإن جهات الخطأ هناك تغلب على جهات الصواب ولم يمنعه ذلك من العمل بالتحري فهذا مثله
(وحجتنا) في ذلك أن الحكم للغالب وإذا كان الغالب هو الحرام كان الكل حراما في وجوب الاجتناب عنها في حالة الاختيار، وهذا لأنه لو تناول شيئا منها إنما يتناول بغالب الرأي، وجواز العمل بغالب الرأي للضرورة ولا ضرورة في حالة الاختيار، بخلاف ما إذا كان الغالب الحلال فإن حل التناول هناك ليس بغالب الرأي كما قررنا، وهذا بخلاف أمر القبلة لأن الضرورة هناك قد تقررت عند انقطاع الأدلة عنه، فوزانه أن لو تحققت الضرورة هنا بأن لم يجد غيرها، مع أن الصلاة إلى غير جهة الكعبة قربة جائزة في حالة الاختيار وهو التطوع على الدابة، وتناول الميتة لا يجوز مع الاختيار بحال، ولهذا لا يجوز له العمل بغالب الرأي هنا في حالة الاختيار، وكذلك إن كانا متساويين لأن عند المساواة يغلب الحرام شرعا قال – صلى الله عليه وسلم -: «ما اجتمع الحرام والحلال في شيء إلا غلب الحرام الحلال» ولأن التحرز عن تناول الحرام فرض وهو مخير في تناول الحلال إن شاء أصاب من هذا وإن شاء أصاب من غيره ولا يتحقق المعارضة بين الفرض والمباح فيترجح جانب الفرض وهو الاجتناب عن الحرام ما لم يعلم الحلال بعينه أو بعلامة يستدل بها عليه، ومن العلامة أن الميتة إذا ألقيت في الماء تطفو لما بقي من الدم فيها والذكية ترسب، وقد يعرف الناس ذلك بكثرة النشيش وبسرعة الفساد إليها، ولكن هذا كله ينعدم إذا كان الحرام ذبيحة المجوسي أو ذبيحة مسلم ترك التسمية عمدا
ومن المختلط الذي هو متصل الأجزاء مسألة الدهن إذا اختلط به ودك الميتة أو شحم الخنزير وهي تنقسم ثلاثة أقسام: فإن كان الغالب ودك الميتة لم يجز الانتفاع بشيء منه لا بأكل ولا بغيره من وجوه الانتفاع لأن الحكم للغالب وباعتبار الغالب هذا محرم العين غير منتفع به فكان الكل ودك الميتة، واستدل عليه بحديث جابر – رضي الله عنه – قال: «جاء نفر إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقالوا: إن لنا سفينة في البحر وقد احتاجت إلى الدهن فوجدنا ناقة كثيرة الشحم ميتة أفندهنها بشحمها فقال – صلى الله عليه وسلم – لا تنتفعوا من الميتة بشيء» وكذلك إن كانا متساويين لأن عند المساواة يغلب الحرام فكان هذا كالأول، فأما إذا كان الغالب هو الزيت فليس له أن يتناول شيئا منه في حالة الاختيار لأن ودك الميتة وإن كان مغلوبا مستهلكا حكما فهو موجود في هذا المحل حقيقة، وقد تعذر تمييز الحلال من الحرام، ولا يمكنه أن يتناول جزءا من الحلال إلا بتناول جزء من الحرام وهو ممنوع شرعا من تناول الحرام، ويجوز له أن ينتفع بها من حيث الاستصباح ودبغ الجلود بها فإن الغالب هو الحلال فالانتفاع إنما يلاقي الحلال مقصودا، وقد روينا في كتاب الصلاة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعن علي – رضي الله تعالى عنه – جواز الانتفاع بالدهن النجس لأنه قال: وإن كان مائعا فانتفعوا به دون الأكل وكذلك يجوز بيعه مع بيان العيب عندنا ولا يجوز عند الشافعي – رحمه الله تعالى – لأنه نجس العين كالخمر ولكنا نقول: النجاسة للجار لا لعين الزيت فهو كالثوب النجس يجوز بيعه وإن كان لا تجوز الصلاة فيه وهذا لأن إلى العباد إحداث المجاورة بين الأشياء لا تقليب الأعيان، وإن كان التنجس يحصل بفعل العباد عرفنا أن عين الطاهر لا يصير نجسا وقد قررنا هذا الفصل في كتاب الصلاة، فإن باعه ولم يبين عيبه فالمشتري بالخيار إذا علم به لتمكن الخلل في مقصوده حين ظهر أنه محرم الأكل وإن دبغ به الجلد فعليه أن يغسله ليزول بالغسل ما على الجلد من أثر النجاسة وما يشرب فيه فهو عفو
«الفتاوى الهندية تأليف لجنة العلماء برآسة الإمام نظام الدين» ط. دار الكتب العلمية بيروت (٣/١٢٤) باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز
والحلال إذا اختلط بالحرام كالخمر والفارة تقع في السمن والعجين فلا بأس ببيعه إذا بين ما لم يغلب عليه أو استويا كذا في محيط السرخسي، ولا بأس بالانتفاع به من غير الأكل، وفي الخانية وإذا وقعت قطرة من البول أو الدم في خل أو زيت لا يجوز بيعه كذا في التتارخانية، وما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته وكذلك الزيت إذا وقع فيه ودك الميت فإن كان الزيت غالباً جاز بيعه وإن كان الودك غالباً لم يجز والمراد من الانتفاع حال غلبة الحلال الانتفاع في غير الأبدان، وأما في الأبدان فلا يجوز الانتفاع به كذا في المحيط،
«حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين (المتوفى ١٢٥٢)» ط. ایچ ايم سعيد کمپنی (١/٢١٨) فصل في البئر
(قوله فيطعم للكلاب) ؛ لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة مغلوبة لا يباح أكله ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل كالدهن النجس يستصبح به إذا كان الطاهر غالبا فكذا هذا حلية عن البدائع، ويفهم منه أن العجين ليس بقيد فغيره من الطعام والشراب مثله، تأمل
«فقة البيوع عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ مع تطبيقات المعاصرة مقارنا بالقوانين الوضعية لمحمد تقي العثماني» ط. مكتبة معارف والقرآن كراتشي – بَاكِستان (١/٣٠٠)
أما الحنفية، فيجوز عندهم بيع المتنجسات والانتفاع بها في غير الأكل، كما سيأتي، ويشمل الأكل إطعام الحيوانات، كما مر عن الهندية والقنية، فينبغي أن لا يجوز بيعه أيضاً على هذا القول. ولكن ذكر بعض فقهاء الحنفية في الماء المتنجس وما عُجن به، أنه إن لم يتغير أوصاف الماء بملاقاة النجس، جاز الانتفاع به لسقي الدواب والبهائم، ولم يفرقوا في هذا الحكم بين مأكول اللحم وغيره ؛ وعلى هذا القول ينبغي أن يجوز بيعه أيضاً لكونه منتفعاً به، والله أعلم.