Can a wife or a husband prevent each other from inviting their family members from visiting their marital home?
Question:
Due to the wife having issues (legitimate or illegitimate) with her husband’s family, could she prevent her husband from inviting/allowing his family members (parents, siblings, etc.) from visiting their marital home? In return, can the husband disallow visitation by the wife’s family members to the couple’s marital home?
P.S. It should be noted that the house, in essence, is in the husband’s ownership, albeit, the wife has contributed most of the items used in the house. Jazak Allah khayra
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Raḥmatullāhi Wa-Barakātuh
Challenges and problems in life are inevitable but it is often more complicated when it relates to marriage, as it involves not just two individuals but their families as well. When two families unite, it is natural for disagreements and tensions to surface from time to time. The key principle in handling such issues is to maintain social manners and integrity in all interactions with relatives. During moments of conflict, we should remember the Prophet’s guidance about preserving family ties and treating our close relatives with kindness and respect.
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ «أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَبٌ مَا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَعْبُدُ اللهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا» قَالَ: كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
A man said, “O Allah’s Messenger! Inform me of a deed which will make me enter Paradise.” The people said, “What is the matter with him? What is the matter with him?” Allah’s Messenger ﷺ said, “He has something to ask.” The Prophet ﷺ said, (In order to enter Paradise) you should worship Allah and do not ascribe partners with Him: You should offer prayers, give Zakat, and keep good relations with your immediate relatives .” (Bukhārī 5983)[1]
This hadith is showing how easy it is for one to attain Paradise, and of the things which were mentioned was maintaining strong ties with close relatives. Although doing so can sometimes feel challenging, the reward for such effort is immense, Paradise itself. In another narration, the Prophet ﷺ made a stern warning to those who sever family ties and the consequence for such an act is the very opposite of the reward promised to those who uphold them.
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.»
That he heard the Prophet ﷺ saying, “The person who severs the bond of kinship will not enter Paradise.” (Bukhārī 5984)[2]
In another narration, the Prophet ﷺ commends those who take the initiative to reconcile and restore relationships among family members.
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.»
The Prophet ﷺ said, Al-Wasil is the one who keeps good relations with those relatives who had severed the bond of kinship with him.” (Bukhārī 5991)[3]
A successful family requires balance in every aspect of life and knowing how to manage relationships with fairness and understanding plays a significant role in solving issues. Merely reducing family relationships to rights and duties while neglecting the bigger picture of family structure can be detrimental to the relationships surrounding the family. Using rights to appease one’s motives at time may inflict more harm than harmony between family members.
Keeping these in mind, couples should communicate openly and reach mutual agreements that respect both wishes on how families are ought to be visited. Both sides of parents should be allowed to visit in moderation so that they strengthen the bond rather than become a source of burden on the families.[4]
If communication between the couples becomes difficult, it is advisable to seek help from a marriage counselor or a trusted individual who can help resolve the issue. We pray that Allah Taʿāla ease the challenges in maintaining family ties and bless this union by bringing everyone closer together.
And Allah Taʿāla Knows Best.
Rukunuddin Bin Jahangir
Student –Darul Iftaa
Milwaukee, WI, USA
Checked and Approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai
[1] «صحيح البخاري» – ط السلطانية ٨/٥ — البخاري (ت ٢٥٦)
٥٩٨٣ – حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَبٌ مَا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا» قَالَ: كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
[2] «صحيح البخاري» – ط السلطانية ٨/٥ — البخاري (ت ٢٥٦)
٥٩٨٤ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.»
[3] «صحيح البخاري» – ط السلطانية ٨/٦ — البخاري (ت ٢٥٦)
٥٩٩١ – حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي ﷺ ورفعه حسن وفطر، عن النبي ﷺ قال: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.»
[4] «الهداية في شرح بداية المبتدي» ٢/٢٨٩ — المرغيناني (ت ٥٩٣)
«وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها» لأن المنزل ملكه فله حق المنع من دخول ملكه «ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا» لما فيه من قطيعة الرحم وليس له في ذلك ضرر وقيل لا يمنعهم من الدخول والكلام وإنما يمنعهم من القرار والدوام إن الفتنة في اللباث وتطويل الكلام وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة وهو الصحيح.
«الاختيار لتعليل المختار» ٤/٨ — ابن مودود الموصلي (ت ٦٨٣)
قال: (وله أن يمنع أهلها وولدها من غيره الدخول عليها) لأن المنزل ملكه، (ولا يمنعهم كلامها والنظر إليها) أي وقت شاء لما فيه من قطيعة الرحم، ولا ضرر فيه إنما الضرر في المقام. وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين، وقيل يمنع (ولا يمنعهما من الدخول إليها كل جمعة وغيرهم من الأقارب كل سنة) وهو المختار.
«الغاية في شرح الهداية لشمس الدين السروجي (المتوفى ۷۱۰ هـ) ط. أسفار، الطبعة الأولى ١٤٤٢ هـ (١٤/٧٣) فصل، النفقة
وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها؛ لأن المنزل ملكه رقبة أو منفعة، فله حق المنع من ذلك.
ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا لما فيه من قطيعة الرحم، وقاطعه ملعون والفرائض مستثناة من حقوق الزوجية.
وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة، مرة، وعليه الفتوى. وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة وهو الصحيح.
وكذا له أن يمنعها من الخروج إلى بيت أبويها، ولا يمنعهما من النظر إليها، وتعاهدها، والكلام معها، فيقومان على باب الدار والمرأة داخله، وكذا كل ذي رحم محرم. ويمنع غير ذي الرحم المحرم من النظر إليها. ولو كان لها ولد من غيره لا يمنعه من النظر إليها.
وعن أبي يوسف: أنه لا يمنع الأبوين من الدخول للزيارة في الشهر مرتين، وإنما يمنعهم من الكينونة.
وفي فتاوى أبي الليث: عن أبي بكر الإسكاف: لا يمنع الأبوين من الدخول في كل جمعة مرة؛ لأنها هي الزيارة المعتادة بين الناس، وعليه الفتوى، وفي فتاوى أبي الليث عن أبي بكر الإسكاف: أن للزوج أن يغلق الباب عليها من الزوار غير الأبوين.
وذكر الخصاف هنا وفي أدب القاضي: أنه يمنعهم من الدخول عليها، ولا يمنعهم من الزيارة.
وقال محمد بن مقاتل الرازي: لا يمنع المحرم من الزيارة في كل شهر. وقال مشايخ بلخ في كل سنة، وعليه الفتوى وعلى هذا الخلاف خروجها لزيارة عمتها وخالتها.
… وفي جوامع الفقه: يمنعها من المحارم إلا الأبوين، كل شهر أو شهرين، ولا يمنعها عن عيادتهما، وتعاهدهما إذا مرضا. وفي رواية الحسن : لا يمنعها عن زيارة الأقارب في كل شهر أو ثلاثة ولا يمنع محارمها من دخولهم عليها في كل جمعة ويمنعهم من الكينونة.
… وفي جوامع الفقه: يمنعها من المحارم إلا الأبوين، كل شهر أو شهرين، ولا يمنعها عن عيادتهما، وتعاهدهما إذا مرضا. وفي رواية الحسن: لا يمنعها عن زيارة الأقارب في كل شهر أو ثلاثة ولا يمنع محارمها من دخولهم عليها في كل جمعة ويمنعهم من الكينونة.
«الكافي في شرح الوافي للإمام شيخ الإسلام أبي البركات النسفي (المتوفى ٧١٠ هـ)» ط. دار المنهاج القويم، الطبعة الأولى ١٤٤٥ هـ (٤/٣٠٦) فصل في السكنى
¨ والسكنى في بيت خال عن أهله وأهلها.
وعلى الزوج أن يُسكِنَها في دارٍ مُفردةٍ ليس فيها أحد من أهله؛ لأن كفايتها تَجِبُ عليه، والسكنى من كفايتها، فتَجِبُ ، كالنفقة ، والله تعالى أوجب السكني مقرونا بالنفقة حيث قال: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق : ٦]، أي : أسكنوهنَّ من حيث سكنتُم، وأنفقوا عليهنَّ من وجدكم.
وإذا وَجَب حقا لها فلا يُشْرِكُ غيرها فيه؛ لأن السكنى مع الغير ضرر؛ فإنها تَخافُ على متاعها، ولا تتمكن من المُعاشرة مع زوجها، إلا أن تختار ذلك؛ لأن المنع لحقها، وقد رَضِيَت بانتقاص حقها.
وله أن يمنع والديها، وولدها من غيره، وأهلها… من الدخول عليها؛ لأن الْمَنزِلَ ملكه، فله ولاية المنع من دخول ملكه.
¨ ولهم النَّظَرُ والكَلامُ معها.
ولا يَمْنَعُهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت شاؤوا؛ إذ لا ضرر في ذلك على الزوج، وفِي الْمَنع قطيعةُ الرَّحِمِ. وقيل: لا يَمْنَعُهم من الدخول والكَلامِ، وإنما يمنعهم من القرار؛ لأن الفتنة في طول الْمُقَامِ وإطالة الكَلامِ. وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين، ولا يمنعهما من الدخول عليها في كلِّ جُمُعة، وفي غيرهما من المَحارم يُقدَّرُ بسنة، وهو الصحيح.
«السراج الوهاج للإمام العلامة أبي بكر بن على بن محمد الحدادي (المتوفى ٨٠٠ هـ)» ط. دار ابن حزم، الطبعة الأولى ١٤٤٦ هـ (١٠/٢٣٣) فصل فِي حُكْمِ دُخُولِ وَالِدِيهَا وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ عَلَيْهَا
قوله: (وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ وَالِدِيهَا ، وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَأَهْلَهَا الدُّخُولَ عَلَيْهَا).
لأن عليها الخلوة معه في أي وقت شاء، وبدخول هؤلاء يتعذر ذلك، لأن عليها الخلوة معه وقيل: لا يمنع والديها من الدخول عليها في الأسبوع مرة، وفي غيرهما مِنَ المحارم التقدير بسنة، وهو الصحيح.
قوله : (وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا ، وَكَلَامِهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ شَاؤُوا). لما في ذلك من قطيعة الرحم ، ولأنَّ أهلها لا بد لهم من افتقادها والعلم بحالها، وله منعهم مِنَ القرار واللبث معها، ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين.
«البناية في شرح الهداية للشيخ المحدث الفقيه بدر الدين العيني (المتوفى ٨٥٥ هـ)» ط. المكتبة الحقانية (٧/٣٧١) باب النفقة
قال (و على الزوج ان يسكنها) اي يسكن امراته في دار مفردة ليس فيها احد من اهله كامه و اخته واحد من قراباته، لان السكني حقها ، فليس للزوج ان يترك غيرها معها، كالنفقة. (الا ان تختار ذلك) اي اسكان غيرها معها لان السكنى من كفايتها، فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبه الله تعالى مقروناً بالنفقة… (و اذا وجب الاسكان حال كونه حقا لها ، ليس له ان يشرك غيرها فيه لانها تتضرر به اي باسكان الغير معها فانها لا تامن على متاعها و اثاث بيتها و يمنعها ذلك اي اسكان الغير معها عن المعاشرة مع زوجها ) لان الغير يبقى مثل الراقوب عليها.
… (و له) اي للزوج (ان يمنع والديها و ولدها من غيره) أي من غير هذا الزوج (واهلها) قرابتها (الدخول عليها) اي على المرأة و الدخول منصوب بقوله ان يمنع (لان المنزل ملكه) اي ملك الزوج (فله حق المنع من دخول ملكه) كما في سائر منازله (و لا يمنعهم من النظر اليها) اي الى المراة (و كلامها) أي لا يمنعهم ايضا كلامهم معها (في اي وقت اختاروا لما فيه) أي في المنع من النظر و الكلام (من قطيعة الرحم) و هي حرام لما روى في الصحيح عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع (و ليس له في ذلك ضرر) أي ليس للزوج في نظرهم اليها، وكلامهم معها ضرر (وقيل لا يمنعهم من الدخول و الكلام، وانما يمنعهم من القرار، لان الفتنة في اللباث) اي في اللبث و هو المكث (وتطويل الكلام) لان تطويل الكلام يؤدي الى القال والقيل فينتج الشر والفساد (وقيل لا يمنعها من الخروج الى الوالدين) لاحتمال انهما لا ياتيان اليها. فاذا منعها زوجها عن الخروج اليهما توهم فيها العقوق الذي هو من الكبائر (و لا يمنعهما من الدخول عليها) اي و لا يمنع الزوج والديها من الدخول عليها (في كل جمعة) و عليه الفتوى (و في غيرهما) أي في غير الوالدين من المحارم (التقدير بسنة) مرة واحدة (و هو الصحيح).
«فتح القدير شرح الهداية للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد (المتوفى ٨٦١ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ (٤/٨٦١) باب النفقة
قوله : (وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول إليها في كل جمعة) ظاهر الخلاصة أن في كل جمعة يتصل بكل من خروجها ودخولهما فإنه في الفتاوى للزوج أن يضرب المرأة على أربع خصال، وما هو في معنى الأربع ترك الزينة والزوج يريدها وترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه وترك الصلاة. وفي رواية والغسل والخروج من البيت أم مالا تمنع من زيارة الأبوين في كل جمعة وفي زيارة غيرهما من المحارم في كل سنة، وكذا إذا أراد أبوها أو قريبها أن يجيء إليها على هذا الجمعة والسنة انتهى. وقوله: هو الصحيح احتراز عما ذهب إليه ابن مقاتل من أنه لا يمنع المحرم من الزيارة في كل شهر. وعن أبي يوسف في النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها، فإن كانا يقدران على إتيانها لا تذهب وهو حسن، فإن بعض النساء لا يشق عليها مع الأب الخروج وقد يشق ذلك على الزوج فتمنع، وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج إليهما، وقد أشار إلى نقله في شرح المختار، والحق الأخذ بقول أبي يوسف: إذا كان الأبوان بالصفة التي ذكرت وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين على قدر متعارف، أما في كل جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصاً إذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيئات، بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر،
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار» ط الحلبي ٣/٦٠٢ — ابن عابدين (ت ١٢٥٢)
(قوله على ما اختاره في الاختيار) الذي رأيته في الاختيار شرح المختار: هكذا قيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين وقيل يمنع؛ ولا يمنعهما من الدخول إليها في كل جمعة وغيرهم من الأقارب في كل سنة هو المختار. اهـ فقوله هو المختار مقابله القول بالشهر في دخول المحارم كما أفاده في الدرر والفتح، نعم ما ذكره الشارح اختاره في فتح القدير حيث قال: وعن أبي يوسف في النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها، فإن قدرا لا تذهب وهو حسن، وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج إليهما وأشار إلى نقله في شرح المختار. والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة التي ذكرت، وإلا ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف، أما في كل جمعة فهو بعيد، فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيئات، بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر. اهـ.