FASTINGImportant TopicsQadha

Broken Qadhaa Fast: How Many Fasts Are Required?

Question:

If a girl keeping a qadha fast, She made intention during the day but then she broke the fast before midday. Will she have to keep 2 fast for it or only the 1 qadha again?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

When keeping a Qadhaa fast, it is necessary that the intention (Niyyah) be made during the night. If no intention was made at night (before the time of Fajr sets in) and it was only made during the day (after Fajr), the fast will not be valid as Qadhaa.[1]

Such a fast will instead be regarded as a Nafl (voluntary fast), in which case continuing it is Mustahabb (desirable), and breaking it does not necessitate another Qadhaa.

Therefore, in the scenario mentioned, since the fast was not valid as Qadhaa and was regarded as such a Nafl fast whose breaking does not require Qadhaa, nothing will be binding upon her.[2]

Note 1: The rule mentioned above regarding the breaking of a Nafl fast applies only to the specific case where the intention for a Qadhaa was made during the day. Since such a Qadhaa is invalid, that fast is regarded as a Nafl, and breaking it does not necessitate Qadhaa. However, for other Nafl fasts, breaking them does require one Qadhaa fast.[3]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Azhar Mownah

Student – Darul Iftaa
Mauritius

Checked and Approved by,

Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

Note 2: As for the case whereby a person begins a Qadhaa fast correctly and then breaks it, only one fast, and not two, will be binding upon her.[4]

[1]

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي فخر الدين الزيلعي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق (1/ 316):

قال رحمه الله (وما بقي لم يجز إلا بنية معينة مبيتة) أي ما عدا ما ذكرنا من الأنواع لم يجز إلا بنية معينة مبيتة من الليل وهي قضاء رمضان والكفارات والنذر المطلق إذ ليس لها وقت متعين لها فلم يتعين لها إلا بنية من الليل أو بنية مقارنة لطلوع الفجر فلم تصح بنية من النهار.

فتح باب العناية بشرح النقاية نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان محمد (930 – 1014 هـ) ط الأرقم  (1/ 561):

‌وشرط ‌للقضاء ‌والكفارة ‌والنذر ‌المطلق ‌أن ‌يبيت ‌النية، ويعين.

……….

(‌وشرط ‌للقضاء ‌والكفارة ‌والنذر ‌المطلق ‌أن ‌يبيت ‌النية) من الليل (ويعين)، لأن هذه الأشياء ليس لها وقت معين، فيجب تعيينها من الابتداء.

[2]
البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المصري (ت 970 هـ) ط دار الكتاب الإسلامي (2/ 282):

قوله وما بقي لم يجز إلا بنية معينة مبيتة) أي ما بقي من الصيام، وهو قضاء رمضان والكفارات وجزاء الصيد والحلق والمتعة والنذر المطلق لا يصح بمطلق النية، ولا بنية مباينة، ولا بد فيه من التعيين لعدم تعين الوقت له، ولا بد فيه أيضا من النية من الليل أو ما هو في حكمه، وهو المقارنة لطلوع الفجر بل هو الأصل؛ لأن الواجب قران النية بالصوم لا تقديمها، وإنما جاز التقديم للضرورة، ومن فروع لزوم التبييت في غير المعين ‌لو ‌نوى ‌القضاء ‌نهارا ‌فلم ‌يصح ‌هل ‌يقع ‌عن ‌النفل ‌في فتاوى النسفي نعم، ولو أفطر يلزمه القضاء قيل: هذا إذا علم أن صومه عن القضاء لم يصح بنية النهار أما إذا لم يعلم فلا يلزم بالشروع كما في المظنون كذا في فتح القدير والذي يظهر ترجيح الإطلاق فإن الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس بمعتبر خصوصا أن هذه المسألة أعني عدم جواز القضاء بنية نهارا متفق عليها فيما يظهر فليس كالمظنون. ولا يخفى أن قضاء النفل بعد إفساده وقضاء المنذور المعين داخل تحت قوله وما بقي.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للشيخ أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي المتوفى 1231 ط العلمية  (ص645):

قوله: “وتبييتها” ‌فلو ‌نوى ‌تلك ‌الصيامات ‌نهارا ‌كان ‌تطوعا وإتمامه مستحب ولا قضاء بإفطاره والتبييت في الأصل كل فعل دبر ليلا قهستاني.

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (2/ 380):

(والشرط للباقي) من الصيام قران النية للفجر ولو حكما وهو (تبييت النية) للضرورة (وتعيينها) لعدم تعين الوقت.

…………

(قوله: للفجر) أي لأول جزء منه ط (قوله: ولو حكما إلخ) جعل في البحر القران في حكم التبييت وأنت خبير بأن الأنسب ما سلكه الشارح من العكس إذ القران هو الأصل وفي التبييت قران حكما كما في النهر.

(قوله: وهو) الضمير راجع إلى القران الحكمي ح (قوله: تبييت النية) ‌فلو ‌نوى ‌تلك ‌الصيامات ‌نهارا ‌كان ‌تطوعا وإتمامه مستحب ولا قضاء بإفطاره والتبييت في الأصل كل فعل دبر ليلا ط عن القهستاني.

 

[3]
الاختيار لتعليل المختار عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي م 683 ط الحلبي (1/ 66):

قال: (‌ويلزم ‌التطوع ‌بالشروع ‌مضيا ‌وقضاء) لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] وقياسا على الصوم فيجب المضي ويجب القضاء لعدم الفصل، ولقوله عليه الصلاة والسلام للصائم: «أجب أخاك واقض يوما مكانه» ، «وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة وحفصة وقد أفطرتا في صوم التطوع: اقضيا يوما مكانه ولا تعودا»

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: ١٠٦٩هـ) ط المكتبة العصرية (ص261):

وإذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا إذا شرع متطوعا في خمسة أيام يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية والله اعلم.

……………

“وإذا أفطر” المتطوع “على أي حال” كان “عليه القضاء” لا خلاف بين ‌أصحابنا ‌في ‌وجوب ‌صيانة ‌لما ‌مضى ‌عن ‌البطلان.

[4]

البحر الرائق شرح الكنز زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم (٩٧٠هـ) ط دار الكتاب الإسلامي (3/ 17):

(قوله: ويمضي ويقضي، ولم يفترقا فيه) أي ويجب المضي في أفعال الحج بعد إفساده كما يمضي فيه، وهو صحيح ويلزمه قضاؤه من قابل، سواء كانت حجة الإسلام أو لا.

……….

منحة الخالق للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى ١٢٥٢

(قوله: ويلزمه قضاؤه من قابل) قال في النهر قد سألني بعض الطلبة بالجامع الأزهر عما إذا فسد القضاء أيضا أيجب أن يقضيه أيضا فقلت لم أر المسألة، وقياس كونه إنما شرع فيه مسقطا لا ملزما أن المراد بالقضاء معناه اللغوي، والمراد الإعادة كما هو الظاهر. اهـ.

وحاصله أنه لا يلزمه إلا حجة واحدة عن التي أفسدها أولا، ولا يلزمه حجة ثانية عن التي أفسدها ثانيا، وكلامه من جهة الحكم ظاهر، وقد نقله الشيخ إسماعيل عن المبتغى فقال: ولفظ المبتغى لو فاته الحج ثم حج من قابل يريد قضاء تلك الحجة فأفسد حجه لم يكن عليه إلا قضاء حجة واحدة كما لو ‌أفسد ‌قضاء ‌صوم ‌رمضان. اهـ.

حاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى ١٢٥٢ » ط دار الحلبي (2/ 559):

‌ولو ‌أفسد ‌القضاء ‌هل ‌يجب ‌قضاؤه؟ لم أره، والذي يظهر أن المراد بالقضاء الإعادة.

………..

(قوله هل يجب قضاؤه) أي قضاء القضاء الذي أفسده حتى يقضي حجتين للأولى والثانية (قوله لم أره إلخ) البحث لصاحب النهر حيث قال فيه لما سئل عن ذلك، لم أر المسألة وقياس كونه إنما شرع فيه مسقطا لا ملزما أن المراد بالقضاء معناه اللغوي، والمراد الإعادة كما هو الظاهر اهـ ويوافقه قول القهستاني الأولى أن يقول وأعاد لأن جميع العمر وقته. اهـ.

ولذا قال ابن الهمام في التحرير إن تسميته قضاء مجاز قال شارحه لأنه في وقته وهو العمر فهو أداء على قول مشايخنا اهـ أي وحيث كان الثاني أداء لم يكن حجا آخر أفسده لأنه لم يشرع فيه ملزما نفسه حجا آخر، بل شرع فيه مسقطا لما عليه في نفس الأمر، وليس هو ظانا حتى يرد أن الظان يلزمه القضاء كما مر أول فصل الإحرام كما لا يخفى، وحينئذ فلا يلزمه قضاء حج آخر وإنما يلزمه أداؤه ثالثا لأن الواجب عليه حج كامل حتى يسقط به الواجب، فكلما أفسده لا يلزمه سوى الواجب عليه أولا كما لو شرع في صلاة فرض فأفسدها. وقد وجد العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي هذه المسألة منقولة فقال: ولفظ المبتغى لو فاته الحج ثم حج من قابل يريد قضاء تلك الحجة فأفسد حجه لم يكن عليه إلا قضاء حجة واحدة كما لو أفسد قضاء صوم رمضان اهـ.

Related Articles

Back to top button