Using Zakaat funds to start a business and hire poor people
Question:
Is it permissible to take zakat, make a business, and hire only needy people whom depends on zakat for living, to work in that business? Please give me the proofs / reasoning for your answer.
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
In principle, Zakaat will be discharged when the following conditions have been met:
- The recipient has taken possession of the Zakaat.
- The recipient fulfills the criteria of being able to receive Zakaat (Poverty, Islam, etc).
In the enquired situation, it will not be permissible for one to take/use Zakaat funds to generate a business or anything though it may be in the best-interest of the needy, because an eligible recipient has not taken possession of the Zakaat.[1]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Shahid Shaikh
Student Darul Iftaa
New Jersey, U.S.A
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1]
تحفة الفقهاء (٣٠٥/٢)
فهـو إخـراج جـزء من النصاب من حيث المعنى ، إلى الله تعـالى ، والتسليم إليه ، وقطع يده عنه ، بالتمليك من الفقير والتسليم إليه أو إلى من هو نائب عنه ، وهو الساعي .
تحفة الفقهاء (٣٠٣/٢)
أن لا يكون منافع الأملاك متصلة بين صاحب المال وبين المدفوع اليه ، لأن الواجب هو التمليك من الغير من كل وجه ، فإذا كانت المنافع بينها متصلة عادة ، فيكون صرفا إلى نفسه من وجه ، فلا يجوز
تحفة الفقهاء (٣٠٧/٢)
ولو صرف الزكاة إلى بناء المسجد والرباطات وإصلاح القناطر وتكفين الموتى ودفنهم ـ لا يجوز ، لأنه لم يوجد التمليك . . وكذلك إذا اشترى بالزكاة طعاما ، وأطعم الفقراء غداء وعشاء ، ولم يدفع إليهم عين الطعام ، فإنه لا يجوز ، لأنه لم يوجد التمليك وكذلك لو قضى دين ميت فقير ، بنية الزكاة : لا يجوز . من الفقير فيجوز
وأما إذا قضى دين حي فقير : فإن قضى بغير أمره ، يكون متبرعا ، ولا يقع عن الزكاة ، وإن قضى بأمره فإنه يقع عن الزكاة ويصبر وكيلا في قبض الصدقة عن الفقير ، والصرف إلى قضاء دينه ، فقد وجد التمليك وكذلك لو اشترى بـزكـاتـه رقيقا فأعتقله : لا تسقط الزكاة ، لأنه إسقاط وليس بتمليك
المحيط الرضوي (٥٥٣/١)
وللزكاة شرائط.
- منها: التمليك: ممـن هـو مـن أهـل التمليك حتى لا يجوز الإعتاق والإباحة وبناء المساجد والرباطات وتكفين الأموات وقضاء ديون فقير ميت. ولو قضى دين فقير حي بأمره جاز ويكون القابض كالوكيل بالقبض عنه، ولو تصدق على صبي أو مجنـون وقبض لـه ولـيـه أو وصيه أو قريبـه الـذي يعوله أو الأجنبي الذي يعوله جاز، وكذلك الملتقط بقبض للقيط جاز؛ لأن قيض هؤلاء فيما
هو نفع محض صحيح. وفي (المنتقى): أن من عال يتيما فيكسوه ويطعمه وينوي به عن زكاة ماله يجوز في الكسوة، وفي الطعام لا يجوز، إلا إذا دفع إليه بيده فيجوز أيضاء لأنه إذا دفع إليه فقد وجد التمليك، وإن لم يدفع انعدم التمليك.
البحر الرائق (٢٤٣/٢)
(قوله و بناء مسجد وتكفين ميت وقضاء دينه وشراء فن يعتق) بالجر بالعطف على ذمى والضمير في دينه للميت وعدم الجواز لانعدام التمليك الذي هو الركن في الاربعة لان الكفن على ملك المتبرع حتى لو افترس الميت السبع كان الكفن للمتبرع لالورثة الميت وفضاء دين الغير لا يقتضى التمليك من ذلك الغير الحى فالميت أولى بدليل انه لوقضى دين غيره ثم تصادق الدائن والمديون على عدمه رجع المتبرع على الدائن لا على المديون والاعتاق اسقاط لاتمليك قيد بقضاء دين الميت لأنه لوقضى دين الحى انقضاء بغير أمره يكون متبرعاولا يجزئه عن الزكاة وان قضاه بامره جاز ويكون القابض كالوكيل له في قبض الصدقة كذا في غاية البيان وقيده في النهاية بان يكون المديون فقيرا ولابدمنه ويستفاد منه أن رجوع المتبرع بقضاء الدين عند التصادق على الدائن محمول على ما اذا كان بغير أمر المديون أما اذا كان بامره فهو تمليك منه فلارجوع عند التصادق بانه لا دين على الدائن وانما يرجع على المديون وهو بعمومه يتناول ما لو دفعه ناويا الزكاة وينبغى ان لارجوع فيها كما بحثه المحقق في فتح القدير فليراجع والحيلة في الجواز في هذه الاربعة ان يتصدق بمقدار زكاته على فقـير ثم يأمره بعد ذلك بالصرف الى هذه الوجوه فيكون لصاحب المال ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذه القرب كذا في المحيط وأشار المصنف الى أنه لوأطعم يتيما بنيتها لا يجزئه لعدم التمليك الااذادفع له الطعام كالكسوة اذا كان يعـقل القبض والافلا
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 257)
خرج الإباحة، فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم (جزء مال) خرج المنفعة، فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا يجزيه
- ———————————•
[رد المحتار]
(قوله: خرج الإباحة) فلا تكفي فيها، وأما الكفارة فلم تخرج بقيد التمليك لأن الشرط فيها التمكين وهو صادق بالتمليك، وإن صدق بالإباحة أيضا، نعم تخرج بقوله جزء مال إلخ فافهم (قوله: إلا إذا دفع إليه المطعوم) لأنه بالدفع إليه بنية الزكاة يملكه فيصير آكلا من ملكه، بخلاف ما إذا أطعمه معه، ولا يخفى أنه يشترط كونه فقيرا، ولا حاجة إلى اشتراط فقر أبيه أيضا لأن الكلام في اليتيم ولا أبا له فافهم (قوله كما لو كساه) أي كما يجزئه لو كساه ح (قوله: بشرط أن يعقل القبض) قيد في الدفع والكسوة كليهما ح. وفسره في الفتح وغيره بالذي لا يرمي به، ولا يخدع عنه، فإن لم يكن عاقلا فقبض عنه أبوه أو وصيه أو من يعوله قريبا أو أجنبيا، أو ملتقطه صح كما في البحر والنهر وعبر بالقبض لأن التمليك في التبرعات لا يحصل إلا به فهو جزء من مفهومه فلذا لم يقيد به أولا كما أشار إليه في البحر تأمل
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 344)
ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) اما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره، ولو أذن فمات فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه نهر (و) لا إلى (ثمن ما) أي قن (يعتق) لعدم التمليك وهو الركن.
- ———————————•
[رد المحتار]
(قوله: تمليكا) فلا يكفي فيها الإطعام إلا بطريق التمليك ولو أطعمه عنده ناويا الزكاة لا تكفي ط وفي التمليك إشارة إلى أنه لا يصرف إلى مجنون وصبي غير مراهق إلا إذا قبض لهما من يجوز له قبضه كالأب والوصي وغيرهما ويصرف إلى مراهق يعقل الأخذ كما في المحيط قهستاني وتقدم تمام الكلام على ذلك أول الزكاة.
(قوله: كما مر) أي في أول كتاب الزكاة ط (قوله: نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه زيلعي (قوله: ولا إلى كفن ميت) لعدم صحة التمليك منه؛ ألا ترى أنه لو افترسه سبع كان الكفن للمتبرع لا للورثة نهر (قوله: وقضاء دينه) ؛ لأن قضاء
دين الحي لا يقتضي التمليك من الديون، بدليل أنهما لو تصادقا أي الدائن والمديون على أن لا دين عليه يسترده الدافع، وليس للمديون أن يأخذه زيلعي أي وقضاء دين الميت بالأولى، وإنما يسترد الدافع ما دفعه في مسألة التصادق؛ لأنه ظهر به أن لا دين للدائن فقد قبض ما لا حق له؛ لأنه قبضه عن ذمة مديونه، وقوله وليس للمديون أن يأخذه أي؛ لأنه لم يملكه أيضا، وقيده في البحر بما إذا كان الدفع بغير أمر المديون فلو يأمره فهو تمليك من المديون فيرجع عليه لا على الدائن اهـ أي؛ لأن من قضى دين غيره بأمره له أن يرجع عليه بلا شرط الرجوع في الصحيح فيكون تمليكا من المديون على سبيل القرض، ثم هذا إذا لم ينو بالدفع الزكاة على المديون وإلا فلا رجوع له على أحد كما نذكر قريبا فافهم.
فتاوى محمودية (٣٥١/٩)
نحمده ونصلى على رسوله الكريم: ….الخصوص ( نصاب کا چالیسواں حصہ، یا جو شرعا اس کے قائم مقام ہو جیسے جانوروں میں زکوۃ کا متعینہ حصہ ) کا شخص مخصوص ( مصرف ) کو مالک بناد بینا اور اس میں اپنی کوئی منفعت نہ ہو محض اللہ تعالی کے لئے ہو:
هـي تـمـلـيـك مـال مـخـصـوص و هو ربع عشر النصاب أو ما يقوم مقامه من صدقات السـوائـم لشخص مخصوص، اهـ“. مراقی الفلاح و طحطاوی(۱)۔ “أي مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه الله تعالى، اهـ“. در مختار(۲)۔
مصرف زکوۃ افراد ہیں یا ادارے؟
[۴۷۲… كیازکوة صرف افراد کو دی جاتی ہے یا اداروں کو ( مثلا تعلیمی اداروں ، یتیم خانوں اور محتاج خانوں کو بھی دی جاسکتی ہے؟
الجواب: زکوۃ کے لئے تملیک ضروری ہے، اگر اداروں کے منتظمین کو زکوۃ دی جائے اور وہ مصارف زکوۃ پر تملی کا صرف کر دیں تو زکوۃ ادا ہو جائے گی ،اگرتعمیر وغیرہ دوسرے مصارف پر صرف کر میں تو جائز نہیں۔
“لا يـصـرف إلـى بـنـاء نـحـو مسجد كبناء القناطير والسقاية وإصلاح الطرقات وكرى الأنهار والحج والجهاد، وكل ما لا تمليك فيه ، اهـ “. شامی (۳)۔
زکوۃ رفاہ عامہ کے کاموں میں صرف کرنا
[۴۴۷۴. …… کیاز کو ۃ کی رقم رفاہ عامہ کے کاموں مثلا مسجدوں ، ہسپتالوں ،سڑکوں، پلوں، کنوؤں اور تالابوں وغیرہ کی تعمیر پر خرچ کی جاسکتی ہے؟ جس سے ہر آدمی بلالحاظ مذہب وملت فائدہ اٹھا سکے۔
الجواب:
۔۔۔ ایسے موقع میں خرچ کرنا درست نہیں، لما مر من أنه لاتمليك فيها