HAJJTawaaf

Validity of Tawaf while carrying a child on shoulders

Question:

Will Tawaaf be valid If I make my 2 year baby sit on my shoulders and I do Tawaaf? She is used to sit on my shoulders whenever I walk a lot. It’s more painful to carry on arms than holding on shoulders.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

Yes, the Tawaf remains valid if performed while carrying a baby on one’s shoulders. Additionally, if the person carrying the child makes the intention of Tawaf for the child, then the child’s Tawaf will also be valid. [1]

However, if the baby is wearing a diaper that contains impurity, and the impurity is equivalent to one Dirham (2.75 cm in diameter) or more, it will be considered Makrooh to perform Tawaf in such a condition.[2] [3]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Suale Maguene Faine

Student – Darul Iftaa
Mozambique

Checked and Approved by,

Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1]  «الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى 189» ط عالم الكتب (٢/ 411) باب الصبي الصغير يحج به:

«‌‌أخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لا بأس بأن يحج بالصغير ويجرد للاحرام ويمنع الطيب وكل ما يمنع الكبير في احرامه فإن احتاج إلى شيء مما يحتاج اليه الكبير مما بلغ ذلك فيه الفدية فعل ذلك به ولا فدية عليه فان قوى على الطواف بالبيت وإلا ‌طيف ‌به محمولا ورمى عنه وطيف به بين الصفا والمروة فإن اصاب صيدا وهو محرم لم يجب عليه هدي وذلك الحج لا يجزى عنه إذا بلغ وكبر من حجة الإسلام»

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى 587» ط دار الكتب العلمية (٢/ 161) فيما يصير به محرما:

«فلا خلاف في أنه تجوز النيابة في أفعال الحج عند عجزه عنها بنفسه من الطواف والسعي والوقوف، حتى لو ‌طيف ‌به وسعي ووقف جاز بالإجماع، وجه قولهما»

«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للإمام ابي بن علي العبادي المتوفى 800» ط المطبعة الخيرية (١/ 159) الحج:

«وكذا إذا ‌طيف ‌به محمولا إن كان لعلة أجزأه وإن كان لغير علة تجب عليه الإعادة أو الدم وهل يجزئ الحامل عن طوافه قال الخجندي يجزئ ذلك عن الحامل والمحمول جميعا وسواء نوى الحامل الطواف عن نفسه وعن المحمول أو لم ينوه»

«حاشية ابن عابدين محمد أمين بن عمر المتوفى 1252 = رد المحتار ط الحلبي، دار الفكر» (٢/ 527) في طواف الزياة:

«[فرع]: الصبي الغير المميز لا يصح إحرامه ولا أداؤه، بل يصحان من وليه له، فيحرم عنه من كان أقرب إليه، فلو اجتمع والد وأخ يحرم الوالد ومثله المجنون، إلا أنه إذا جن بعد الإحرام يلزمه الجزاء ويصح منه الأداء وتمامه في اللباب»

غنية الناسك في بغية المناسك للإمام محمد حسن بن مكرم شاه المتوفى 1346 ط دار المصباح (ص178) في أركان الطواف وشرائطه:

أما أركانه فثلاثة: إتيان أكثره، وكونه بالبيت لا فيه، وكونه بفعل نفسه ولو محمولا أو راكب بعير فلا تجوز فيه النيابة إلا عن المغمى عليه، والنائم المريض والمجنون قبل الإحرام إذا دام ذلك إلى حال أداء الطواف كما مر تفصيله في فصل إحرام المغمى عليه، وكذا عن الصبي الغير المميز والبالغ المجنون إذا أحرم عنهما الولي كما مر في إحرام الصبي.

 

في إحرام الصبي (ص137-138):

ينعقد إحرام الصبي المميز للنفل لا للفرض إذا أحرم بنفسه، وكذا غير المميز إذا أحرم عنه وليه، فالمميز لا يصح النيابة عنه في الإحرام، ولا في أداء الأفعال إلا فيما لم يقدر عليه، فيُحرم بنفسه، ويقضي المناسك كلها بنفسه، ويفعل كما يفعل البالغ أما غير المميز فلا يصح أن يُحرم بنفسه؛ لأنه لا يعقل النية، ولا يقدر التلفّظ بالتلبية، وهما شرطان في الإحرام كما مرّ، وكذا لا يصح طوافه لاشتراط النية له أيضا، بل يُحرم له وليُّه، والأقرب أولى، فالوالد أولى من الأخ، والظاهر أنه شرط الأولوية (شرح).

[صفة إحرام الصبي]: وينبغي للولي أن يُجرده قبل الإحرم ويُلبسه إزارا ورداء، وإذا أحرم له ينبغي أن يجنبه من محظورات الإحرام، ولو ارتكب محظورا لا شيء عليهما، ويقضي به المناسك كلّها، وينوي عنه حين يحمله في الطواف، وجاز النيابة عنه في كل شيء إلا في ركعتي الطواف فتسقط، وإحرام الصبي ينعقد غير لازم، فلا يلزمه المضي فيه.

[2]  «الفروق للإمام جمال الإسلام أسعد بن محمد الكرابيسي المتوفى 570» ط الكويتية (١/ 94) كتاب المناسك:

«إذا طاف بالبيت وهو عريان لزمه دم، ‌ولو ‌طاف ‌وعلى ثوبه نجاسة، لا يلزمه شيء، على رواية الأصل. والفرق أن الطواف من مقتضى عقد الإحرام، وعقد الإحرام مما لا يستوي وجود اللبس وعدمه فيه، لأنه لو أحرم وهو لابس لزمه دم، كذلك لا يجوز أن يجعل عدم اللبس كوجوده في مقتضاه وهو الإحرام، ولو قلنا: إنه لا يلزمه شيء جعلنا وجوده وعدمه سواء وهذا لا يجوز.

وليس كذلك النجاسة؛ لأن الطواف من مقتضى، عقد الإحرام، وعقد الإحرام مما لا تؤثر النجاسة فيه، ويستوي وجوده وعدمه، بدليل أنه لو أحرم، وعليه نجاسة لا يلزمه شيء، فإذا جاز أن يجعل وجود النجاسة وعدمها بمنزلة في مقتضى الطواف، جاز أن يجعل وجوده وعدمه بمنزلة في نفس الطواف، كالنجاسة حال الوقوف.»

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى 587» ط دار الكتب العلمية (٢/ 129) شرط وواجبات طواف الزيارة:

«فأما الطهارة عن النجس فليست من شرائط الجواز بالإجماع فلا يفترض تحصيلها، ولا تجب أيضا لكنه سنة حتى ‌لو ‌طاف، ‌وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم جاز، ولا يلزمه شيء إلا أنه يكره.»

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم المصري المتوفى 970» ط دار الكتاب الإسلامي (٣/ 19) نظر المحرم إلى فرج امرأة:

«(قوله: أو طاف للركن محدثا) أي يلزمه شاة لترك الطهارة؛ لأنه أدخل نقصا في الركن فصار كترك شوط منه، وظاهر كلام غاية البيان أن الدم واجب اتفاقا أما على القول بوجوبها، وهو الأصح فظاهر، وأما على القول بسنيتها فلأنه لا يمتنع أن تكون سنة، ويجب بتركها الكفارة، ولهذا قال: محمد فيمن أفاض من عرفة قبل الإمام يجب عليه دم؛ لأنه ترك سنة الدفع. اهـ. وبهذا علم أن الخلف لفظي لا ثمرة له، وإنما كانت الطهارة واجبة لما ثبت في الصحيحين «عن عائشة أنها حاضت فقال لها – عليه السلام -: اقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت».

رتب منع الطواف على انتفاء الطهارة، وهذا حكم وسبب، وظاهره أن الحكم يتعلق بالسبب فيكون المنع لعدم الطهارة لا لعدم دخول المسجد، وإنما لم يكن شرطا كما قال الشافعي؛ لأنه يلزمه تقييد مطلق القطعي، وهو {وليطوفوا} [الحج: ٢٩] بخبر الواحد، وهو نسخ عندنا فلا يجوز كما عرف في الأصول. وأما قوله – عليه السلام -: «الطواف بالبيت صلاة» فالمراد به التشبيه في الثواب، قيد بالحدث؛ لأنه ‌لو ‌طاف، ‌وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم فإنه لا يلزمه شيء لكنه يكره لإدخال النجاسة المسجد، ولم ينص في ظاهر الرواية إلا على الثوب، والتعليل يفيد عدم الفرق بين الثوب والبدن، وما في الظهيرية من أن نجاسة الثوب كله فيه الدم لا أصل له في الرواية فلا يعول عليه.»

«حاشية ابن عابدين محمد أمين بن عمر المتوفى 1252 = رد المحتار ط الحلبي، دار الفكر» (٢/ 469) كتاب الحج:

«(قوله والأكثر على أنه) أي هذا النوع من الطهارة في الثوب والبدن سنة مؤكدة شرح اللباب بل قال في الفتح: وما في بعض الكتب من أن بنجاسة الثوب كله يجب الدم لا أصل له في الرواية. اهـ. وفي البدائع إنه سنة ‌فلو ‌طاف ‌وعلى ‌ثوبه نجاسة أكثر من الدرهم لا يلزمه شيء بل يكره لإدخال النجاسة المسجد. اهـ.»

[3]  «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للإمام فخر الدين عثمان بن علي الزسلعس المتوفى 743 وحاشية الشلبي» ط دار الكتاب الإسلامي (١/ 73) باب الأنجاس:

حاشية للإمام شهاب الدين أحمد بن محمد الشلبي المتوفى 1021:

«ثم إنما يعتبر المانع مضافا إليه ‌فلو ‌جلس ‌الصبي المتنجس الثوب والبدن في حجر المصلي وهو يستمسك أو الحمام المتنجس على رأسه جازت صلاته؛ لأنه هو الذي يستعمله فلم يكن حامل النجاسة بخلاف ما لو حمل من لا يستمسك حيث يصير مضافا إليه فلا تجوز هذا والصلاة مكروهة مع ما لا يمنع حتى قيل لو علم قليل النجاسة عليه في الصلاة يرفضها ما لم يخف فوات الوقت أو الجماعة. اهـ. فتح»

«فتح القدير للكمال ابن الهمام محمد بن عبد الواحد المتوفى 861 وتكملته ط الحلبي، دار الفكر» (١/ 202) باب الأنجاس وتطهيرها:

«(قوله و) لو أصاب الثوب (قدر الدرهم إلخ) حاصل المذكور في هذا البحث إفادة كون قدر الدرهم لا يمنع في الغليظة وما لم يفحش في الخفيفة وتقدير الدرهم والفاحش وإعطاء ضابط الغليظة والخفيفة، أما الأول ففيه الخلاف المنقول……………………………… ثم إنما يعتبر المانع مضافا إليه، ‌فلو ‌جلس ‌الصبي المتنجس الثوب والبدن في حجر المصلي وهو يستمسك أو الحمام المتنجس على رأسه جازت صلاته لأنه الذي يستعمله فلم يكن حامل النجاسة، بخلاف ما لو حمل من لا يستمسك حيث يصير مضافا إليه فلا يجوز، هذا والصلاة مكروهة مع ما لا يمنع حتى قيل لو علم قليل النجاسة عليه في الصلاة يرفضها ما لم يخف فوات الوقت أو الجماعة وأما الثاني فظاهر من الكتاب.

وقوله في الصحيح اختيار للتقدير بعرض الكف على الإطلاق، واختار شارح الكنز تبعا لكثير من المشايخ ما قيل من التوفيق بين الروايتين، وقاله أبو جعفر لأن إعمال الروايتين إذا أمكن أولى خصوصا مع مناسبة هذا التوزيع. وقوله لأن التقدير فيه بالكثير الفاحش يفيد أن أصل المروي عن أبي حنيفة ذلك على ما هو دأبه في مثله من عدم التقدير، فما عد فاحشا منع وما لا فلا حتى روي عنه أنه كره تقديره، وقال: الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس، فوقفه على عد طباع المبتلى إياه فاحشا، أخذا عن موضع الاستنجاء»

«درر الحكام شرح غرر الأحكام للإمام محمد بنت فرامرز المولى المتوفى 885» ط دار إحياء الكتب العربية (١/ 46) ما يعفى عنه من النجاسة:

حاشية الإمام الشرنبلالي:

«(قوله: وعفي قدر الدرهم) المعتبر فيه وقت الإصابة فلو كان دهنا نجسا قدر الدرهم فانفرش فصار أكثر منه لا يمنع في اختيار المرغيناني وجماعة، ومختار غيرهم المنع فلو صلى قبل اتساعه جازت وبعده لا. ولا يعتبر نفوذ المقدار إلى الوجه الآخر من ثوب ذي طاق بخلاف ذي طاقين ودرهم متنجس الوجهين، ثم إنما يعتبر المانع مضافا إليه ‌فلو ‌جلس ‌الصبي المتنجس الثوب والبدن في حجر المصلي وهو يستمسك ‌‌ أو الحمام المتنجس على رأسه جازت صلاته بخلاف ما لو حمل ما لا يستمسك (قوله: وهو المثقال) أقول وهو عشرون قيراطا (قوله: كبول ما لا يؤكل) أقول إلا بول الخفاش وخرأه فإنه طاهر وشمل إطلاقه بول الهرة والفأرة على الظاهر»

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم المصري المتوفى 970» ط دار الكتاب الإسلامي (١/ 240):

«ثم إنما يعتبر المانع مضافا إليه ‌فلو ‌جلس ‌الصبي المتنجس الثوب والبدن في حجر المصلي وهو يستمسك أو الحمام المتنجس على رأسه جازت صلاته؛ لأنه الذي يستعمله فلم يكن حامل النجاسة بخلاف ما لو حمل من لا يستمسك حيث يصير مضافا إليه فلا يجوز، كذا في فتح القدير ولو حمل ميتا إن كان كافرا لا يصح مطلقا، وإن كان مسلما لم يغسل فكذلك، وإن غسل، فإن استهل صحت وإلا فلا، ومراده من العفو صحة الصلاة بدون إزالته لا عدم الكراهة لما في السراج الوهاج وغيره إن كانت النجاسة قدر الدرهم تكره الصلاة معها إجماعا، وإن كانت أقل وقد دخل في الصلاة نظر إن كان في الوقت سعة فالأفضل إزالتها واستقبال الصلاة، وإن كانت تفوته الجماعة، فإن كان يجد الماء ويجد جماعة آخرين في موضع آخر فكذلك أيضا ليكون مؤديا للصلاة الجائزة بيقين، وإن كان في آخر الوقت أو لا يدرك الجماعة في موضع آخر يمضي على صلاته ولا يقطعها. اهـ. والظاهر أن الكراهة تحريمية لتجويزهم رفض الصلاة لأجلها ولا ترفض لأجل المكروه تنزيها وسوى في فتح القدير بين الدرهم وما دونه في الكراهة ورفض الصلاة، وكذا في النهاية والمحيط وفي الخلاصة ما يقتضي الفرق بينهما فإنه قال: وقدر الدرهم لا يمنع ويكون مسيئا، وإن كان أقل فالأفضل أن يغسلها ولا يكون مسيئا اهـ.»

«الفتاوى الهندية تأليف لجنة علماء برآسة الإمام نظام الدين» ط دار الفكر (١/ 63):

«ولو صلى وفي عنقه قلادة فيها سن كلب أو ذئب تجوز صلاته إذا صلى ومعه فأرة أو هرة أو حية تجوز صلاته وقد أساء وكذا كل ما يجوز التوضؤ بسؤره وإن كان في كمه ثعلب أو جرو كلب أو خنزير لا تجوز صلاته؛ لأن سؤره نجس. كذا في فتاوى قاضي خان.

إذا وضع في حجر المصلي الصبي الغير المستمك وعليه نجاسة مانعة إن لم يمكث قدر ما أمكنه أداء ركن لا تفسد صلاته وإن مكث تفسد بخلاف ما لو استمسك وإن طال مكثه وكذا الحمامة المتنجسة إذا جلست عليه. هكذا في الخلاصة وفتح القدير.»

«حاشية ابن عابدين محمد أمين بن عمر المتوفى 1252 = رد المحتار ط الحلبي، دار الفكر» (١/ 317):

«[تتمة] قال في الفتح وغيره: ثم إنما يعتبر المانع مضافا إلى المصلي، ‌فلو ‌جلس ‌الصبي أو الحمام المتنجس في حجره جازت صلاته لو الصبي مستمسكا بنفسه؛ لأنه هو الحامل لها، بخلاف غير المستمسك كالرضيع الصغير حيث يصير مضافا إليه، وبحث فيه في الحلية بأنه لا أثر فيما يظهر للاستمساك؛ لأن المصلي في المعنى حامل للنجاسة، ومن ادعاه فعليه البيان. أقول: وهو قوي، لكن المنقول خلافه. وروي بإسناد حسن عن «أنس – رضي الله عنه – قال رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصلي والحسن على ظهره، فإذا سجد نحاه» ولا يخفى أن الصغير لا يخلو عن النجاسة عادة، فهو مؤيد للمنقول. (قوله: وهو مثقال) هذا هو الصحيح، وقيل يعتبر في كل زمان درهمه بحر. وأفاد أن الدرهم هنا غيره في باب الزكاة فإنه هناك ما كان كل عشرة منه وزن سبعة مثاقيل. (قوله: في نجس كثيف) لما اختلف تفسير محمد للدرهم، فتارة فسره بعرض الكف وتارة بالمثقال اختلف المشايخ فيه، ووفق الهندواني بينهما بما ذكره المصنف واختاره كثير منهم وصححه الزيلعي والزاهدي، وأقره في الفتح؛ لأن إعمال الروايتين إذا أمكن أولى، وتمامه في البحر والحلية، ومقتضاه أن قدر الدرهم من الكثيفة لو كان منبسطا في الثوب أكثر من عرض الكف لا يمنع كما ذكره سيدي عبد الغني. (قوله: له جرم) تفسير للكثيف، وعد منه في الهداية الدم، وعده قاضي خان مما ليس له جرم، ووفق في الحلية بحمل الأول على ما إذا كان غليظا، والثاني على ما إذا كان رقيقا. قال: وينبغي أن يكون المني كذلك. اهـ. فالمراد بذي الجرم ما تشاهد بالبصر ذاته لا أثره كما مر ويأتي»

Related Articles

Back to top button