What is considered to be carrion (الميتة)
Question:
What is considered to be carrion?
Answer:
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
Respected Sister in Islam,
In principle, carrion refers to animals that died by means other than the Shar’i slaughter. This includes animals that were already dead before slaughtering or died due to some disease or injury, etc. The meat of these animals is not permissible for consumption based on the Islamic laws of slaughtering.
The meat of the following animals is regarded to be carrion thus unlawful for consumption:
- Any animal that was slaughtered in the name of any deity besides Almighty Allāh.
- Any animal that was slaughtered without mentioning the name of Allāh intentionally.
- Any animal which was killed by strangling.
- Any animal that was beaten up until it dies.
- Any animal that falls from a high place and dies due to that.
- Any animal that was gored to death.
- Any animal that was partially eaten up by a predator and was dead before is can be slaughtered Islamically.
- Any animal that was slaughtered by a fire worshiper or by a renegade.
Almighty Allāh ﷻ says in the Noble Qu’ān:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ.
Forbidden to you [as food] are carrion, blood, and swine; what is slaughtered in the name of any other than Allah; what is killed by strangling, beating, a fall, or by being gored to death; what is partly eaten by a predator unless you slaughter it; and what is sacrificed on altars.) Al-Mā΄idah, 3)
In another verse Almighty Allāh ﷻ says:
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ
He has only forbidden you ˹to eat˺ carrion, blood, swine, and what is slaughtered in the name of any other than Allah. (Sūratul Baqarah, 173)
9. An animal that was taken as a target and dies due to the several shots that were fired at it is regarded to be carrion thus unlawful for consumption.
10. Any fish that was dead due to some natural disease and was casted on the seashore or floating on the surface of the water is regarded to be carrion thus unlawful for eating.[2]
11. Any small piece of flesh or fat that was cut from a live animal is regarded to be carrion therefore unlawful for consumption. [3]
Lastly, it is an accepted fact that a person is what he / she eats. Hence, Shari’ah is extremely cautious when it comes to consumption. Furthermore, good, wholesome and Halāl food assists one in Allāh’s ﷻ worship and aides one in His obedience.
Allāh Ta’āla Knows Best.
Sulaimān Al-Amīn Victor
Student-Darul Iftaa
Haiti (Port-au-Prince)
Checked and approved by:
Mufti Muhammad Zakariyyah Desai.
[1] «أحكام القرآن للجصاص ط العلمية» (٢/ 381): المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٣٧٠هـ) الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ/١٩٩٤م
«قَوْله تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} الْآيَةُ. الْمَيْتَةُ مَا فَارَقْته الرُّوحُ بِغَيْرِ تَذْكِيَةٍ مِمَّا شُرِطَ عَلَيْنَا الذَّكَاةُ فِي إبَاحَتِهِ.»
«الأصل للشيباني ط قطر» (٥/ 396): المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١٨٩ هـ) الناشر: دار ابن حزم، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ – ٢٠١٢ م
«قلت: أرأيت رجلاً ذبح شاة وترك التسمية متعمداً ما القول فيه؟ قال: لا خير في أكلها، وهذه ميتة. قلت: ولمَ؟ قال: من قبل قول الله تعالى في كتابه: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (١)، وقد جاء في ذلك الآثار واجتمع عليه الفقهاء»
«الأصل للشيباني ط قطر» (٥/ 398): المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١٨٩ هـ) الناشر: دار ابن حزم، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ – ٢٠١٢ م
«قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاتين أو الثلاث فيسمي على الأولى منها ويدع (١٠) التسمية على غير ذلك عمداً تجزيه تسمية الأولى؟ قال: لا (١١)، ويأكل الشاة التي سمى عليها، ولا يأكل ما سوى ذلك مما ترك التسمية عليه عمداً.»
«شرح مختصر الطحاوي للجصاص» (٧/ 225): المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٣٧٠ هـ) الناشر: دار البشائر الإسلامية – ودار السراج الطبعة: الأولى ١٤٣١ هـ – ٢٠١٠ م
«قال أبو جعفر: (من ترك التسمية على ذبيحته، أو على إرسال جارحة متعمدًا: لا تؤكل ذبيحته ولا صيده، وإن ترك ذلك ناسيًا: أكلت ذبيحته وصيده أما إذا تركها متعمدًا، فإن الأصل في امتناع جواز أكلها: قول الله تعالى:} ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق {، فاقتضى عمومه تحريم جميع ما تركت التسمية عليه.).»
«التجريد للقدوري» (١٢/ 6290): المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: ٤٢٨ هـ) الناشر: دار السلام – القاهرة الطبعة: الثانية، ١٤٢٧ هـ – ٢٠٠٦ م
«- قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا تركت التسمية على الذبيحة أو على رمي الصيد وإرسال الكلب عمدًا، لم يحل أكله. لنا: قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}. وهذا نهي وظاهر النهي التحريم.»
«المبسوط للسرخسي» (١١/ 237): المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) الناشر: دار المعرفة – بيروت
«قوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: ١٢١] ومطلق النهي يقتضي التحريم، وأكد ذلك بحرف من؛ لأنه في موضع النهي للمبالغة فيقتضي حرمة كل جزء منه، والهاء في قوله تعالى: {وإنه لفسق} [الأنعام: ١٢١] إن كان كناية عن الأكل فالفسق أكل الحرام، وإن كان كناية عن المذبوح فالمذبوح الذي يسمى فسقا في الشرع يكون حراما، كما قال الله تعالى: {أو فسقا أهل لغير الله به} [الأنعام: ١٤٥] وفي الآية بيان أن الحرمة لعدم ذكر الله تعالى؛ لأن التحريم بوصف دليل على أن ذلك الوصف هو الموجب للحرمة كالميتة والموقوذة، وبهذا يتبين فساد حمل الآية على الميتة وذبائح المشركين، فإن الحرمة هناك ليست لعدم ذكر الله تعالى، حتى إنه وإن ذكر اسم الله تعالى لم يحل، وقال تعالى: {فاذكروا اسم الله عليها صواف} [الحج: ٣٦] يعني عند النحر بدليل قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} [الحج: ٣٦] أي سقطت، وقال ابن عباس – رضي الله تعالى عنه – في تفسير الآية ذكر اسم الله تعالى أن يقول عند الطعن: بسم الله والله أكبر.»
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (٥/ 46): المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م
«(ومنها) التسمية حالة الذكر عندنا، وعند الشافعي ليست بشرط أصلا، وقال مالك – رحمه الله -: إنها شرط حالة الذكر والسهو حتى لا يحل متروك التسمية ناسيا عنده، والمسألة مختلفة بين الصحابة – رضي الله تعالى عنهم -……….. ولنا قوله عز وجل {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: ١٢١] والاستدلال بالآية من وجهين: أحدهما أن مطلق النهي للتحريم في حق العمل، والثاني أنه سمى كل ما لم يذكر اسم الله عليه فسقا بقوله عز وجل {وإنه لفسق} [الأنعام: ١٢١] ولا فسق إلا بارتكاب المحرم ولا تحمل إلا على الميتة وذبائح أهل الشرك بقول بعض أهل التأويل في سبب نزول الآية الكريمة؛ لأن العام لا يخص بالسبب عندنا بل يعمل بعموم اللفظ لما عرف في أصول الفقه مع ما أن الحمل على ذلك حمل على التكرار؛ لأن حرمة الميتة وذبائح أهل الشرك ثبتت بنصوص أخر وهي قوله عز وجل {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: ٣] ، وقوله عز وجل {وما أهل لغير الله به} [المائدة: ٣] ، وقوله عز وجل {وما ذبح على النصب} [المائدة: ٣] فالحمل على ما قاله يكون حملا على ما قلنا ويكون حملا على فائدة جديدة فكان أولى، وقوله عز وجل {فاذكروا اسم الله عليها صواف} [الحج: ٣٦] ومطلق الأمر للوجوب في حق العمل ولو لم يكن شرطا لما وجب. »
«الهداية في شرح بداية المبتدي» (٤/ 347): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان
«قال: “وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل وإن تركها ناسيا أكل”……….. ولنا الكتاب وهو قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:١٢١] الآية، نهي وهو للتحريم. والإجماع وهو ما بينا. والسنة وهو حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه فإنه عليه الصلاة والسلام قال في آخره “فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك” علل الحرمة بترك التسمية.»
«الاختيار لتعليل المختار» (٥/ 9): المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: ٦٨٣هـ) الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها)
«فلو تركها عامدا لا تحل ; لقوله – تعالى -: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: ١٢١] ، ولم ينقل في ذلك خلاف عن الصدر الأول، وإنما اختلفوا في متروك التسمية ناسيا، فالقول بإباحة متروك التسمية عامدا مخالف للإجماع، ولهذا قال أصحابنا: إذا قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لأنه قول مخالف للكتاب والإجماع، والكتابي فيه كالمسلم، ولأن ما ذكرنا من النصوص منها أمر بالتسمية، ومنها جعلها شرطا لحل الأكل، وذلك يدل على حرمة فإن ترك التسمية ناسيا حل، وإن أضجع شاة وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية لم تؤكل، وإن ذبح بشفرة أخرى أكل، ويكره أن يذكر مع اسم الله – تعالى – اسم غيره، وأن يقول: اللهم تقبل من فلان. »
«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (٥/ 287): المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة الطبعة: الأولى، ١٣١٣ هـ
«يحل وأما تارك اسم الله عمدا فلقوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: ١٢١] «ولقوله – صلى الله عليه وسلم – لعدي إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل» الحديث.»
«التنبيه على مشكلات الهداية» (٥/ 720): المؤلف: صدر الدين عليّ بن عليّ ابن أبي العز الحنفي (المتوفى ٧٩٢ هـ) الناشر: مكتبة الرشد ناشرون – المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٣ م
«وقوله تعالى في سورة الأنعام: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} الآية، فقد أمر الله سبحانه بالأكل مما ذكر اسم الله عليه وعلق لك بالإيمان وأنكر على من لم يأكل مما ذكر اسم الله علي، ونهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال: {وإنه لفسق} وأن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه/ لفسق كما قال فيما أهل به لغير الله في قوله تعالى: {أو فسقًا أهل لغير الله به}، وقال تعالى في سورة المائدة: {فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه}. ومن السنة أحاديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني المخرجة في السنن والمساند فهاهنا عن عدي بن حاتم قال: “قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي، فقال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبًا آخر لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره” فأمره بأكل ما سمى عليه ونهاه عن أكل ما شك في تذكيته، وعلل ذلك بأنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر، فجعل المانع من حل صيد الكلب الآخر ترك التسمية كما جعل فعل التسمية عليه لحل صيد كلبه وهذا من أصرح الأدلة وأثبتها في جعله وجود التسمية شرطًا في الحل، وعدم التسمية مانعًا من الحل، ولم يفرق بين تركها ناسيًا أو عامدًا وعن أبي ثعلبة الخشني قال: “قلت يا رسول الله إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس يعلم مما يصلح لي؟ فقال: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل” فهذا أبو ثعلبة يسأله عما يحل له من ذلك وهذا سؤال من يطلب أن يبين له جميع ما يحل له من ذلك فلم يحل له إلا ما ذكر اسم الله عليه، فلو كان يحل له ما ترك التسمية عليه نسيانًا أو عمدًا لم يكن ما ذكره جوابًا له وأحاديث عدي وأبي ثعلبة وإن كانت في الصيد فإنه يؤخذ منها حكم الذبح بطرق الأولى، فإن حال الاصطياد حال قد يدهش الإنسان ويذهل عن التسمية فيها.»
«المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» (٤/ 78): المؤلف: د. عبد المحسن بن محمد القاسم الناشر: بدون (طبعة خاصة بالمؤلف) الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ
«قوله: ومتروك التسمية عمدًا ميتة (٦). لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ومتروكها ناسيًا حلال.»
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (٦/ 98): المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠هـ) الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: الثانية –
«المراد بالميتة التي ماتت حتف أنفها كما قيده به في الدرر والغرر والنهر، وذكر الاحتراز في شرحه فراجعه. اهـ.»
«فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي» (٦/ 403): المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ) الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب – دمشق، بيروت الطبعة: الأولى – ١٤١٤ هـ
«ثم المراد بالميتة التي يبطل العقد بها وعليها التي ماتت حتف أنفها، أما المنخنقة والموقوذة فهي وإن كانت في حكم الميتة شرعا فإنا نحكم بجوازها إذا وقعت بينهم؛ لأنها مال عندهم كالخمر. كذا ذكر المصنف في التجنيس مطلقا عن الخلاف.»
[2] «تحفة الفقهاء» (٣/ 63): المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو ٥٤٠هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثانية، ١٤١٤ هـ – ١٩٩٤ م.
«أما الَّذِي لَا يعِيش إِلَّا فِي المَاء فكله محرم الْأكل إِلَّا السّمك خَاصَّة بِجَمِيعِ أَنْوَاعه سوى الطافي مِنْهُ فَإِنَّهُ مَكْرُوه لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام أحلّت لنا ميتَتَانِ وَدَمَانِ السّمك وَالْجَرَاد والكبد وَالطحَال وَهَذَا عندنَا. وَقَالَ الشَّافِعِي السّمك الطافي وَجَمِيع مَا فِي الْبَحْر حَلَال»
«بداية المبتدي» (ص219): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح – القاهرة
«ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ويكره أكل الطافي منه ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي وأنواع السمك والجراد بلا ذكاة»
«الهداية في شرح بداية المبتدي» (٤/ 353): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان
«قال: “ويكره أكل الطافي منه” وقال مالك والشافعي رحمهما الله لا بأس به لإطلاق ما روينا، ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث. ولنا ما روى جابر رضي الله عنه عن. النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: “ما نضب عنه الماء فكلوا، وما لفظه الماء فكلوا، وما طفا فلا تأكلوا” وعن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا، وميتة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافا إلى البحر لا ما مات فيه من غير آفة.»
«العناية شرح الهداية – بهامش فتح القدير ط الحلبي» (٩/ 503): المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: ٧٨٦ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي. الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م
«(ويكره أكل الطافي منه) وقال مالك والشافعي رحمهما الله لا بأس به لإطلاق ما روينا، ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث. ولنا ما روى جابر – رضي الله عنه – عن. النبي – عليه الصلاة والسلام – أنه قال «ما نضب عنه الماء فكلوا، وما لفظه الماء فكلوا، وما طفا فلا تأكلوا» وعن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا، وميتة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافا إلى البحر لا ما مات فيه من غير آفة.»
«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (٢/ 186): المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: ٨٠٠هـ) الناشر: المطبعة الخيرية الطبعة: الأولى، ١٣٢٢هـ
«قوله: (ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ويكره) (أكل الطافي منه) أي من السمك وأما ما تلف من شدة الحر أو البرد ففيه روايتان إحداهما يؤكل لأنه مات بسبب حادث وهو كما لو ألقاه الماء على الشط، والثانية لا يؤكل لأنه مات حتف أنفه، ولو أن سمكة ابتلعت سمكة أكلتا جميعا لأن المبلوعة ماتت بسبب حادث وأما إذا خرجت من دبر السمك لا تؤكل لأنها قد استحالت عذرة.»
«البناية شرح الهداية» (١١/ 609-611): المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى (المتوفى: ٨٥٥هـ) الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ٢٠٠٠ م
«قال: ويكره أكل الطافي منه وقال مالك والشافعي – رحمهما الله – لا بأس به لإطلاق ما رويناه ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث، ولنا ما روى جابر – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – عن النبي (- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -) أنه قال: «ما نضب عنه الماء فكلوا، وما لفظه الماء فكلوا وما طفا فلا تأكلوا، وعن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا وميتة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافا إلى البحر لا ما مات فيه من غير آفة.»
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (٨/ 196): المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠هـ) الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: الثانية –
«لأن المراد بالميتة ما ألقاه البحر حتى يكون موته مضافا إلى البحر ولا يتناول ما مات فيه بمرض، أو نحوه،»
«فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي» (٩/ 503): المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ) الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب – دمشق، بيروت الطبعة: الأولى – ١٤١٤ هـ
«قال (ويكره أكل الطافي منه) وقال مالك والشافعي رحمهما الله لا بأس به لإطلاق ما روينا، ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث. ولنا ما روى جابر – رضي الله عنه – عن. النبي – عليه الصلاة والسلام – أنه قال «ما نضب عنه الماء فكلوا، وما لفظه الماء فكلوا، وما طفا فلا تأكلوا» وعن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا، وميتة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافا إلى البحر لا ما مات فيه من غير آفة.»
«اللباب في شرح الكتاب» (٣/ 231): المؤلف: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (المتوفى: ١٢٩٨هـ) الناشر: المكتبة العلمية، بيروت – لبنان
«ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، ويكره أكل الطافي منه ولا بأس بأكل الجريث والمار ما هي.»
[3] «مختصر القدوري» (ص207): المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: ٤٢٨هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م
«ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ويكره أكل الطافي منه ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي ويجوز أكل الجراد ولا ذكاة له»
«التجريد للقدوري» (١٢/ 6288): المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: ٤٢٨ هـ) الناشر: دار السلام – القاهرة الطبعة: الثانية، ١٤٢٧ هـ – ٢٠٠٦ م
«- قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا أبان الأقل من الصيد من ناحية العجز فمات، أكل الجملة ولم يؤكل الأقل البائن، وإن كان الأقل من جهة الرأس أكل الجميع.
٣٠٨٢٢ – وقال الشافعي رحمه الله: أكل الجميع في الحالتين.
٣٠٨٢٣ – لنا: ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: (ما أبين من الحي فهو ميت). ومعلوم الطرف مبين منها وهي حية، فوجب أن يكون منعه بظاهر الخبر.»
«المبسوط للسرخسي» (١١/ 253): المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) الناشر: دار المعرفة – بيروت
«قال: (وإن رمى صيدا بسيف فأبان منه عضوا ومات أكل الصيد كله إلا ما بان عنه) لقوله – عليه الصلاة والسلام -: «ما أبين من الحي فهو ميت» ومراد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تحريم ما كانوا يعتادونه في الجاهلية، فإنهم كانوا يقطعون بعض لحم الألية من الشاة وربما لا يقطعون بعض لحم العجز منها فيأكلونه فحرم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذلك؛ لأن فعل الذكاة لا يتحقق في المبان مقصودا، وأصل الشاة حية، وبدون الذكاة لا يثبت الحل، وهذا المعنى موجود هنا فحكم الذكاة استقر في الصيد بعد ما مات، وهذا العضو مبان من حين مات، فلا يسري حكم الذكاة إلى ذلك العضو، ولا يمكن إثبات حكم الذكاة في ذلك العضو مقصودا بالإبانة، كما لو بقي الصيد حيا؛ فلهذا لا يؤكل ذلك العضو.»
«تحفة الفقهاء» (٣/ 78): المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) الناشر: دار المعرفة – بيروت
«ولو قطع عضوا منه سوى الرأس فمات لم يؤكل العضو المبان ويحل الباقي لأن الأوداج تنقطع بإبابنة الرأس فيكون ذبحا وإذا قطع عضوا غيره لا يؤكل الجزء المبان لأن الموت حصل والجزء مبان قال عليه السلام ما أبين من الحي فهو ميت»
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (٥/ 44): المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م
«وعلى هذا يخرج ما إذا قطع من ألية الشاة قطعة أو من فخذها أنه لا يحل المبان وإن ذبحت الشاة بعد ذلك؛ لأن حكم الذكاة لم يثبت في الجزء المبان وقت الإبانة لانعدام ذكاة الشاة لكونها حية وقت الإبانة، وحال فوات الحياة كان الجزء منفصلا وحكم الذكاة لا يظهر في الجزء المنفصل وروي أن أهل الجاهلية كانوا يقطعون قطعة من ألية الشاة ومن سنام البعير فيأكلونها فلما بعث النبي المكرم – عليه الصلاة والسلام – نهاهم عن ذلك فقال – عليه الصلاة والسلام – «ما أبين من الحي فهو ميت» والجزء المقطوع مبان من حي وبائن منه فيكون ميتا وكذلك إذا قطع ذلك من صيد لم يؤكل المقطوع، وإن مات الصيد بعد ذلك لما قلنا.»
«المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (٦/ 73): المؤلف: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: ٦١٦هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٤ م
«قال: إذا قطع من يد شاة قطعة، أو من فخذها لا يحل، وأهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، فرد عليهم رسول الله عليه السلام، فقال: «(ما) أبين من الحي، فهو ميتة» ؛ ثم الأصل في جنس هذه المسائل: أنه ينظر إن كان الصيد مما يعيش بدون المبان، فإن المبان منه يؤكل؛ إذا مات من ضربه ورميه والمبان لا يؤكل، وإن كان الصيد لا يعيش بدون المبان يؤكل المبان منه، والمبان جميعاً.»
«الاختيار لتعليل المختار» (٥/ 8): المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: ٦٨٣هـ) الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها)
«قال: (وإن رماه بسيف أو سكين فأبان عضوا منه أكل الصيد) لوجود الجرح في الصيد وهو ذكاته (ولا يؤكل العضو) قال – عليه الصلاة والسلام -: «ما أبين من الحي فهو ميت».»
«العناية شرح الهداية – بهامش فتح القدير ط الحلبي» (١٠/ 131): المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: ٧٨٦ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م
«قال (وإذا رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد) لما بيناه (ولا يؤكل العضو) وقال الشافعي – رحمه الله -: أكلا إن مات الصيد منه؛ لأنه مبان بذكاة الاضطرار فيحل المبان والمبان منه كما إذا أبين الرأس بذكاة الاختيار بخلاف ما إذا لم يمت؛ لأنه ما أبين بالذكاة
ولنا قوله – عليه الصلاة والسلام – «ما أبين من الحي فهو ميت» ذكر الحي مطلقا فينصرف إلى الحي حقيقة وحكما، والعضو المبان بهذه الصفة؛ لأن المبان منه حي حقيقة لقيام الحياة فيه، وكذا حكما؛ لأنه تتوهم سلامته بعد هذه الجراحة ولهذا اعتبره الشرع حيا، حتى لو وقع في الماء وفيه حياة بهذه الصفة يحرم.
وقوله أبين بالذكاة قلنا حال وقوعه لم يقع ذكاة لبقاء الروح في الباقي، وعند زواله لا يظهر في المبان لعدم الحياة فيه، ولا تبعية لزوالها بالانفصال فصار هذا الحرف هو الأصل؛ لأن المبان من الحي حقيقة وحكما لا يحل، والمبان من الحي صورة لا حكما يحل وذلك بأن يبقى في المبان منه حياة بقدر ما يكون في المذبوح فإنه حياة صورة لا حكما، ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدر من الحياة أو تردى من جبل أو سطح لا يحرم فتخرج عليه المسائل، فنقول: إذا قطع يدا أو رجلا أو فخذا أو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصف الرأس يحرم المبان ويحل المبان منه؛ لأنه يتوهم بقاء الحياة في الباقي (ولو قده بنصفين أو قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه يحل المبان والمبان منه) ؛ لأن المبان منه حي صورة لا حكما؛ إذ لا يتوهم بقاء الحياة بعد هذا الجرح، والحديث وإن تناول السمك وما أبين منه فهو ميت، إلا أن ميتته حلال بالحديث الذي رويناه»
«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (٢/ 179): المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: ٨٠٠هـ) الناشر: المطبعة الخيرية الطبعة: الأولى، ١٣٢٢هـ
«قوله: (وإذا رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد ولا يؤكل العضو) لقوله – عليه السلام – «ما أبين من الحي فهو ميت»، والعضو بهذه الصفة لأن المبان منه حي حقيقة لقيام الحياة فيه وكذا حكما لأنه يتوهم سلامته بعد هذه الجراحة.»
«البناية شرح الهداية» (١٢/ 453): المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى (المتوفى: ٨٥٥هـ) الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ٢٠٠٠ م
«(قال: وإذا رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد) ش: أي قال القدوري، لوجود الجرح وهو المبيح في ذكاة الاضطرار م: (لما بيناه) ش: أي لما بيناه أن الجرح مع الرمي مبيح وقد وجد م: (ولا يؤكل العضو) ش: المبان عندنا إذا كان الصيد يمكنه أن يعيش بعد الإبانة، وإن كان لا يعيش يؤكل المبان والمبان منه، وبه قال مالك وأحمد في رواية.
م: (وقال الشافعي – رَحِمَهُ اللَّهُ -: أكلا إن مات الصيد) ش: أي أكل المبان م: (منه) ش: أي مالك وأحمد – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – فمات الصيد من القطع، وبه قال أحمد في روايته، وابن أبي ليلى م: (لأنه مبان بذكاة الاضطرار، فيحل المبان والمبان منه كما إذا أبين الرأس بذكاة الاختيار، بخلاف ما إذا لم يمت) ش: يعني من القطع م: (لأنه ما أبين بالذكاة) ش: ومما أبين من الحي لا سبب الذكاة لإجماعنا فهو حرام، فصار يعتبر قوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ما أبين من الحي فهو ميت» ، أي ما أبين منه لا سبب الذكاة أن المبان بسبب الذكاة يحل.
م: (ولنا قوله – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «ما أبين من الحي فهو ميت» ش: هذا الحديث أخرجه جماعة من الصحابة: منهم: أبو واقد الليثي أخرج حديثه أبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي عن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» ، ولفظ الترمذي أتم، قال: «قدم النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» وقال: حديث حسن غريب، لا نعرفه، إلا من حديث زيد بن أسلم.»
«منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» (ص379): المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى (المتوفى: ٨٥٥هـ) الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – قطر الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ – ٢٠٠٧م
«قوله: (ولو رمى صيداً فقطع عضوه أو أقل من نصف رأسه: حل الصيد لا المقطوع) أي لا يحل المقطوع لقوله عليه السلام: “ما أبين من الحي فهو ميت”. قال في الكافي: “هذا إذا أبان شيئاً يبقى المبان منه حياً بدون عادة: كاليد والرجل والفخذ، ويليه مما يلي القوائم، والأقل من نصف الرأس”.
قوله: (وإن قطع نصفين أو قطعه أثلاثاً والأكثر من مؤخره) يعني مما يلي العجز (أو قطع نصف رأسه أو أكثر: حل الكل) يعني المبان والمبان منه، إذ لا يتوهم بقاؤه حياً بعد هذا، فكان قتلاً. قوله: (ولو تعلق العضو المقطوع بجلده، فإن كان يلتئم) أي يندمل (لو تركه: حل العضو) لأن هذا جرح وليس بإبانة.
قوله: (وإلا فلا) وإن كان لا يلتئم ولا يتوهم إيصاله لعلاج: لا يحل العضو، ويحل ما سواه لوجود الإبانة.»
«فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي» (١٠/ 131): تأليف: الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي (المتوفى سنة ٨٦١ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي) الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م
«قال (وإذا رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد) لما بيناه (ولا يؤكل العضو) وقال الشافعي – رحمه الله -: أكل إن مات الصيد منه؛ لأنه مبان بذكاة الاضطرار فيحل المبان والمبان منه كما إذا أبين الرأس بذكاة الاختيار بخلاف ما إذا لم يمت؛ لأنه ما أبين بالذكاة ولنا قوله – عليه الصلاة والسلام – «ما أبين من الحي فهو ميت» ذكر الحي مطلقا فينصرف إلى الحي حقيقة وحكما، والعضو المبان بهذه الصفة؛ لأن المبان منه حي حقيقة لقيام الحياة فيه، وكذا حكما؛ لأنه تتوهم سلامته بعد هذه الجراحة ولهذا اعتبره الشرع حيا، حتى لو وقع في الماء وفيه حياة بهذه الصفة يحرم وقوله أبين بالذكاة قلنا حال وقوعه لم يقع ذكاة لبقاء الروح في الباقي، وعند زواله لا يظهر في المبان لعدم الحياة فيه، ولا تبعية لزوالها بالانفصال فصار هذا الحرف هو الأصل؛ لأن المبان من الحي حقيقة وحكما لا يحل، والمبان من الحي صورة لا حكما يحل وذلك بأن يبقى في المبان منه حياة بقدر ما يكون
في المذبوح فإنه حياة صورة لا حكما، ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدر من الحياة أو تردى من جبل أو سطح لا يحرم فتخرج عليه المسائل، فنقول: إذا قطع يدا أو رجلا أو فخذا أو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصف الرأس يحرم المبان ويحل المبان منه؛ لأنه يتوهم بقاء الحياة في الباقي (ولو قده بنصفين أو قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه يحل المبان والمبان منه)؛ لأن المبان منه حي صورة لا حكما؛ إذ لا يتوهم بقاء الحياة بعد هذا الجرح، ــ»
«درر الحكام شرح غرر الأحكام» (١/ 275): المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا – أو منلا أو المولى – خسرو (المتوفى: ٨٨٥هـ) الناشر: دار إحياء الكتب العربية
«(كذا) يؤكل (صيد رمي فقطع عضوا منه لا العضو) لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – «ما أبين من الحي فهو ميت» (وكذا) يؤكل (ما قطع أثلاثا وأكثره مع عجزه) أي قطعه قطعتين بحيث يكون الثلث في طرف الرأس والثلثان في طرف العجز (أو قطع نصف رأسه أو أكثره أو قد بنصفين) فإن كله يؤكل إذ لا يمكن في هذه الصور حياة فوق حياة المذبوح فلم يتناوله قوله – صلى الله عليه وسلم – «ما أبين من الحي فهو ميت» بخلاف ما إذا كان الثلثان في طرف الرأس والثلث في طرف العجز لإمكان الحياة في الثلثين فوق حياة المذبوح وبخلاف ما إذا قطع أقل من نصف الرأس للإمكان المذكور»
«مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» (٢/ 581): المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي (المتوفى: ١٠٧٨هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي
«(وإن رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل) الصيد (دون العضو) أي يؤكل صيد قطع عضو منه بالرمي كاليد أو الرجل لأنه ذابح برميه ولا يؤكل عضوه المقطوع لقوله – عليه الصلاة والسلام – «ما أبين من الحي فهو ميت» قد ذكر – عليه الصلاة والسلام – الحي مطلقا فينصرف إلى الحي الحقيقي وعند الشافعي يؤكلان إذا مات الصيد في الحال وإلا يؤكل المبان منه لا المبان.
(وإن قطعه) أي العضو (ولم يبنه فإن احتمل التيامه) فمات (أكل العضو أيضا) أي كما يؤكل الصيد لأنه بمنزلة سائر أجزائه (وإلا) أي وإن لم يحتمل ولم يتوهم التيامه بعلاج إن بقي منه معلقا بجلده (فلا يؤكل المبان لوجود الإبانة) معنى والعبرة للمعاني.
(وإن قده) أي شق الصيد طولا وكذا عرضا كما في القهستاني (نصفين أو) قطعه (أثلاثا والأكثر من جانب العجز أكل الكل) أي يؤكل المبان والمبان منه جميعا إذ لا يمكن بقاء الحياة بعد هذا الجرح فلا يتناوله الحديث بخلاف ما إذا كان الثلثان في طرف الرأس والثلث في طرف العجز إذ يؤكل المبان منه لا المبان لإمكان الحياة في الثلثين فوق حياة المذبوح بخلاف ما إذا قطع أقل من نصف الرأس إذ يؤكل المبان منه لا المبان لإمكان الحياة المذكورة (وكذا) أكل الكل (لو قطع نصف رأسه أو أكثر) للعلة المذكورة.»
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (٦/ 473): المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة: الثانية، ١٣٨٦ هـ = ١٩٦٦ م
«(كصيد رمي فقطع عضو منه) فإنه يؤكل (لا العضو) خلافا للشافعي. ولنا قوله – عليه الصلاة والسلام – «ما أبين من الحي فهو ميتة» ولو قطعه ولم يبنه، فإن اشتمل التئامه أكل العضو أيضا وإلا لا ملتقى (وإن قطعه) الرامي (أثلاثا وأكثره مع عجزه أو قطع نصف رأسه أو أكثره أو قده نصفين أكل كله) لأن في هذه الصور لا يمكن حياة فوق حياة المذبوح فلم يتناوله الحديث المذكور، بخلاف ما لو كان أكثره مع رأسه للإمكان المذكور.»
«اللباب في شرح الكتاب» (٣/ 222): المؤلف: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (المتوفى: ١٢٩٨هـ) الناشر: المكتبة العلمية، بيروت – لبنان
«(وإذا رمى إلى صيد فقطع عضواً منه أكل) ذلك الصيد؛ لوجود الجرح (ولا يؤكل العضو) المقطوع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (ما أبين من الحي فهو ميت) والعضو بهذه الصفة؛ لأن المبان منه حي حقيقة لقيام الحياة، وكذا حكما لأنه يتوهم سلامته بعد هذه الجراحة، جوهرة (وإن قطعه أثرثا و) كان (الأكثر مما يلي العجز) أوقده نصفين، أو قطع نصف رأسه أو أكثره (أكل) الكل؛ لأن في هذه الصور لا يمكن فيه حياة فوق حياة المذبوح، فلم يتناوله الحديث المذكور، بخلاف ما إذا كان الأكثر مما يلي الرأس لإمكان الحياة فوق حياة المذبوح؛ فيحل ما مع الرأس ويحرم العجز؛ لأنه مبان من الحي كما ذكر.»