Fatwa

Can a menstruating women perform Ghusl of a deceased?

Question:

1.      Can a woman who is menstruating perform Ghusl of a mayyit?

2.      Can a woman who is menstruating be in the same room as the mayyit?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

Dear Brother/Sister in Islam,

1.      It is disliked for a menstruating woman, a woman experiencing Nifas, and a man in the state of major ritual impurity (Janabat) to give the Ghusl to the Mayyit. However, if the only women available to perform Ghusl for the deceased woman are in menstruation, then it will not be disliked[i]

2.      It is preferable for a menstruating woman, a woman experiencing Nifas, and a man in the state of major ritual impurity (Janabat) to not be in the same room as the person who has passed on.[ii]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Owais Siddiqui

Student Darul Iftaa
Vancouver, Canada

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.


[i] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 304): [فصل بيان الكلام فيمن يغسل] (فصل) : وأما بيان الكلام فيمن يغسل فنقول: الجنس يغسل الجنس، فيغسل الذكر الذكر، والأنثى الأنثى؛ لأن حل المس من غير شهوة ثابت للجنس حالة الحياة فكذا بعد الموت، وسواء كان الغاسل جنبا أو حائضا؛ لأن المقصود وهو التطهير حاصل فيجوز. وروي عن أبي يوسف أنه كره للحائض الغسل؛ لأنها لو اغتسلت بنفسها لم تعتد به فكذا إذا غسلت، ولا يغسل الجنس خلاف الجنس؛ لأن حرمة المس عند اختلاف الجنس ثابتة حالة الحياة فكذا بعد الموت، والمجبوب والخصي في ذلك مثل الفحل، كما في حالة الحياة؛ لأن كل ذلك منهي إلا المرأة لزوجها إذا لم تثبت البينونة بينهما في حالة حياته، ولا حدث بعد وفاته ما يوجب البينونة، أو الصغير والصغيرة، فبيان ذلك في الرجل والمرأة.

فتاوى قاضيخان (1/ 92): وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة ويكره أن يكون حائضا أو جنبا ولا بأس بجلوس الحائض والجنب عنده وقت الموت

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 206): وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة، ويكره أن يكون جنبا أو حائضا، ولا بأس بجلوس الحائض والجنب عنده وقت الموت.

الفتاوى الهندية (4/ 414): وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة كذا في فتاوى قاضي خان ، ولو كان الغاسل جنبا أو حائضا أو كافرا جاز ويكره ، كذا في معراج الدراية .

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 385): وتغسيل الجنب والحائض مكروه والله الموفق.

[ii] النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 116): مسئلة الحضور وأما الحضور فهو ان يبلغ العبد الى النزع وازف الى الخروج من الدنيا فأن على من حضره أن يصنع به عشرة اشياء. احدها ان يوجهه الى القبلة اما على قفاه او على يمينه والثاني ان يمد اعضاءه والثالث ان يغمض عينيه والرابع ان يقرأ عند رأسه سورة يس والخامس ان يحضره بشيء من الطيب والسادس ان يلقنه لا اله الا الله والسابع ان يشد ذقنه لئلا يسترخي والثامن ان يخرج من عنده النساء الحائض والنفساء والجنب والتاسع ان يضع شيئا على بطنه لئلا ينتفخ والعاشر ان يقرأ عنده القرآن الى ان يرفع

فتاوى قاضيخان (1/ 92): وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة ويكره أن يكون حائضا أو جنبا ولا بأس بجلوس الحائض والجنب عنده وقت الموت

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 206): وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة، ويكره أن يكون جنبا أو حائضا، ولا بأس بجلوس الحائض والجنب عنده وقت الموت.

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 159): ويخرج من عنده الحائض والنفساء كما في المعراج وقال الكمال لا يمتنع حضور الجنب والحائض وقت الاحتضار اهـ.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 262): ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب

البناية شرح الهداية (3/ 178): ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 234): أبو البقاء قال الكمال – رحمه الله -، ولا يمتنع حضور الجنب والحائض وقت الاحتضار. اهـ. وفي شرح الدرر للبخاري ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب

الفتاوى الهندية (4/ 397): ولا بأس بجلوس الحائض والجنب عنده وقت الموت ، كذا في فتاوى قاضي خان .

رد المحتار (6/ 225): ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب

اللباب في شرح الكتاب (1/ 126): ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص563): وجه الإخراج إلخ إخراجهم على سبيل الأولوية إذا كان عن حضورهم غنى فلا ينافي ما ذكره الكاكي من أنه لا يمتنع حضور الجنب والحائض وقت الاحتضار ووجه عدم الإخراج أنه قد لا يمكن الإخراج للشفقة أو للاحتياج إليهن

الموسوعة الفقهية الكويتية (39/ 413): ج – إخراج الحائض والنفساء والجنب من عند الميت 6 – نص الحنفية على أنه ينبغي إخراج النفساء والجنب من عند الميت وكذلك الحائض في رأي عندهم (3) . وذهب المالكية إلى أنه يندب لمن حضرته علامات الموت تجنب حائض ونفساء وجنب لأجل الملائكة، وقال ابن حبيب: يستحب ألا تحضر الحائض ولا الكافرة ولا يكون عنده وقربه غير طاهر (1). ونص الحنابلة على أنه يكره أن تقرب الحائض والجنب الميت (2) لحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب (3). (ر: احتضار ف 3).

Related Articles

Back to top button