“Rulings related to the obligation of Qurbani”
Question:
1.1 If a person goes for hajj, does he still have to perform another qurbani in his hometown (e.g., South Africa)?
1.2 If a person has more than one house, car does he have to sell one and perform qurbani?
1.3 If a person has more than 3 pots, kurtas or couches does he have to sell them and perform qurbani?
1.4 what if the person couldn’t sell those things to perform qurbani. Must he take a loan to perform qurbani then later on return the money?
1.5 What is the ruling regarding who qurbani is Waajib fully in details?
Jazakallah
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
1.1 If a Hāji is a Musāfir (Shar’i traveller) he will not need to carry out Qurbāni in his home town since Qurbāni is not Wājib on a Musāfir. However, if he plans to stay in Makkah for 15 days or more, then he will not be considered to be a Musāfir and Qurbāni will be Wājib upon him.[1]
1.2 / 1.3 – Qurbāni is Wājib (mandatory) upon a person possessing wealth equals to the value of Nisāb (87.48 grams of gold or 612.36 grams of silver) or assets which are equivalent to that and are in excess of his basic needs and debts on any of the three days of the Qurbāni. In the inquired situation, if these items that you have outlined are in excess of your wealth and it is more than your basic necessities and needs and their value equals or exceeds the Nisāb then Qurbāni will be compulsory upon you.[2]
1.4 When Qurbāni has become compulsory upon an individual, he may sell some of the excess items that he possesses which are beyond his basic needs and necessities in order to carry out the Qurbāni. If he is unable to sell them, then he may take an Islamic loan (i.e., loan without interest) in order to carry out the Qurbāni and repay the loan thereafter.[3]
1.5 Qurbāni is mandatory on every Muslim who is free, sound minded – mature (has reached the age of maturity / puberty), Muqeem (i.e., he is not a Shar’i traveller) who possesses wealth equal to the value of Nisāb or assets which are equivalent to that and are in excess of one’s basic needs and debts on any of the three days of the Qurbāni. It is not necessary that this amount be in one’s possession for a complete lunar year.[4]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Sulaiman Al-Amin Victor
Student-Darul Iftaa
Haiti (Port-au-Prince)
Checked and approved by:
Mufti Muhammad Zakariyyah Desai.
[1]«الأصل للشيباني ط قطر» (٥/ 411/412): المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١٨٩ هـ). الناشر: دار ابن حزم، بيروت – لبنان. الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ – ٢٠١٢ م
«أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج (١). قلت: وما تفسير هذا الحديث؟ قال: هو واجب على المقيمين من أهل الأمصار وغيرهم، ولا يجب على المسافرين من أهل الأمصار كانوا أو من غيرهم بعد أن يكونوا مسافرين.»
«المبسوط للسرخسي» (١٢/ 18): المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ). الناشر: دار المعرفة – بيروت. الطبعة: بدون طبعة
«قال (والأضحية تجب على أهل السواد كما تجب على أهل الأمصار)؛ لأنهم مقيمون مياسير، وإنما لم تجب على المسافرين لما يلحقهم من المشقة في تحصيلها، وذلك غير موجود في حق أهل القرى، وفي الأصل ذكر عن إبراهيم قال هي واجبة على أهل الأمصار ما خلا الحاج وأراد بأهل الأمصار المقيمين وبالحاج المسافرين. فأما أهل مكة فعليهم الأضحية، وإن حجوا.»
الفتاوى السراجية ص 383 للشيخ سراج الدين أبي محمد علي بن عثمان المتوفى 569 ه
التضحية واجبة. وقال الشافعي – رحمه الله تعالى: سنة مستحبة، وعند محمد وأبي يوسف ـ رحمهما الله تعالى ـ سُنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ. وإنّما تَحِبُّ على الغنى المُسلِم الْمُقِيمِ ذكراً كان أو أنثى، وحدُّ الغِنى ما ذكرنا في باب صَدَقَة الفطر (٢) ذُكر في «الأصل: لا تَحِبُّ الأَضْحِيَّةُ على الحاج، أراد به إذا كان مسافراً، أما أهل مكةَ تَحِبُ عليهم إذا كانوا أغنياء وإن حَجُّوا (٣)
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (٥/ 63): المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م
«وذكر في الأصل وقال: ولا تجب الأضحية على الحاج؛ وأراد بالحاج المسافر فأما أهل مكة فتجب عليهم الأضحية وإن حجوا؛ لما روى نافع عن ابن سيدنا عمر – رضي الله عنهما – أنه كان يخلف لمن لم يحج من أهله أثمان الضحايا ليضحوا عنه تطوعا ويحتمل أنه ليضحوا عن أنفسهم لا عنه فلا يثبت الوجوب مع الاحتمال. ولا تشترط الإقامة في جميع الوقت حتى لو كان مسافرا في أول الوقت ثم أقام في آخره تجب عليه؛ لما بينا في شرط الحرية والإسلام، ولو كان مقيما في أول الوقت ثم سافر في آخره لا تجب عليه لما ذكرنا هذا إذا سافر قبل أن يشتري أضحية؛ فإن اشترى شاة للأضحية ثم سافر ذكر في المنتقى أن له بيعها ولا يضحي بها،»
«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (٢/ 186 /187): المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: ٨٠٠هـ). الناشر: المطبعة الخيرية. الطبعة: الأولى، ١٣٢٢هـ
«لا تجب الحاج المسافر فأما أهل مكة فإنها تجب عليهم وإن حجوا،»
«درر الحكام شرح غرر الأحكام» (١/ 265): المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا – أو منلا أو المولى – خسرو (المتوفى: ٨٨٥هـ) الناشر: دار إحياء الكتب العربية.
«وذكر في الأصل أنه لا تجب الأضحية على الحاج وأراد بالحاج المسافر، وأما أهل مكة فيجب عليهم الأضحية وإن حجوا كذا في البدائع، وقال في مبسوط السرخسي. وفي الأصل قال هي واجبة على أهل الأمصار ما خلا الحاج وأراد بأهل الأمصار المقيمين وبالحاج المسافرين فأما أهل مكة فعليهم الأضحية وإن حجوا اهـ قلت فما نقله في الجوهرة عن الخجندي أنه لا تجب على الحاج إذا كان محرما وإن كان من أهل مكة اهـ يحمل على إطلاق الأصل ويحمل كما حمله على المسافر اهـ.»
[2] «شرح مختصر الطحاوي للجصاص» (٧/ 305): المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٣٧٠ هـ) الناشر: دار البشائر الإسلامية – ودار السراج. الطبعة: الأولى ١٤٣١ هـ – ٢٠١٠ م
«قال أحمد: المشهور من قول أصحابنا جميعًا أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد أنَّ الأضحية واجبةٌ على أهل اليسار.
وحدُّ اليسار الذي يتعلق به وجوب الأضحية، هو ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر.»
«شرح مختصر الطحاوي للجصاص» (٧/ 320): المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٣٧٠ هـ)
الناشر: دار البشائر الإسلامية – ودار السراج. الطبعة: الأولى ١٤٣١ هـ – ٢٠١٠ م
«وإنما قالوا إن الأضحية على الأغنياء الذين تجب عليهم صدقة الفطر لأجل غناهم، للعلة التي وصفنا، وهي أنَّ وجوبها تعلق بوقت وجوب صلاة، كما تعلق وجوب صدقة الفطر باليوم الذي تجب فيه صلاة العيد، ثم كانت صدقة الفطر على الأغنياء لدلائل أوجبت ذلك، وجب أن يكون كذلك حكم الأضحية فيمن تجب عليه.»
«تحفة الفقهاء» (٣/ 82): المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو ٥٤٠هـ) الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الثانية، ١٤١٤ هـ – ١٩٩٤ م.
«وأما شرائط الوجوب فمنها اليسار وهو اليسار الذي تعلق به وجوب صدقة الفطر دون اليسار الذي تعلق به وجوب الزكاة على ما ذكرنا في كتاب الزكاة. ومنها الإسلام لأنها عبادة وقربة. ومنها الوقت فإنها لا تجب قبل أيام النحر»
الفتاوى السراجية (ص383) للشيخ سراج الدين أبي محمد علي بن عثمان بن محمد الحنفي. المتوفّى ٥٦٩ه
وإنما تَحِبُّ على الغَيِّ الْمُسلِمِ الْمُقِيمِ ذكراً كان أو أنثى، وحدُّ الغنى ما ذكرنا في باب صَدَقَة الفِطر. (أراد به قوله: «إذا ملك حرّ مسلم أو حرة مسلمة مئتي درهم، أو ما يُساوِي ذلك فاضلاً عن مسكنه، وأثاثه، وثيابه، وخادمه على نحو ما يُعتبرُ لِحُرمةِ الزَّكاةِ عليه».
«الهداية في شرح بداية المبتدي» (١/ 113): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: دار احياء التراث العربي.
«صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده ” أما وجوبها فلقوله عليه الصلاة والسلام في خطبته ” أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ” رواه ثعلبة بن صعير العدوي أو صعير العذري وبمثله يثبت الوجوب لعدم القطع وشرط الحرية ليتحقق التمليك والإسلام ليقع قربة واليسار لقوله عليه الصلاة والسلام ” لا صدقة إلا عن ظهر غنى ” وهو حجة على الشافعي رحمه الله في قوله تجب على من يملك زيادة عن قوت يومه لنفسه وعياله وقدر اليسار بالنصاب لتقدير الغني في الشرع به فاضلا عما ذكر من الأشياء لأنها مستحقة بالحاجة الأصلية والمستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم ولا يشترط فيه النمو ويتعلق بهذا النصاب حرمان الصدقة ووجوب الأضحية والفطرة.»
«البناية شرح الهداية» (١٢/ 12): المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العينى (المتوفى: ٨٥٥هـ). الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان. الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ٢٠٠٠ م
م: (ومقداره) ش: أي مقدار اليسار في هذا الباب م: (ما يجب به صدقة الفطر) ش: وهو أن يملك مقدار مائتي درهم فاضلا عن منزله وأثاثه وكسوته وخادمه وسلاحه، وفي ” الأجناس ” نقل عن الهارونيات: أنه جاء يوم الأضحى وله مائتا درهم وأكثر لا مال له غيره صرف ذلك أو أداه لم يجب عليه الأضحية وإن جاء يوم الأضحى ولا مال له ثم استفاد مائتي درهم ولا دين له قبل مضي الوقت وجبت عليه الأضحية. وذكر أبو علي الدقاق الرازي صاحب كتاب ” المحيط “: إن في العقارات والمبيعات إذا كان ملكا للرجل لا ينظر إلى قيمته وإنما ينظر إلى دخله. وفي ” أضاحي على الرازي ” و ” أبي القاسم الحربي ” و ” أبي عبد الله الزعفراني “: أنه يعتبر قيمتها لا دخلها كما في سائر الأمتعة. قال أبو علي الدقاق: ولو كان خبازا عنده حطب قيمته مائتا درهم فجاء يوم الأضحى وذلك عنده عليه الأضحية، ولو كان له مصحف قرآن قيمته مائتا درهم وهو ممن يقرأ فيه ولا مال له غيره فلا أضحية عليه، ولو كان له مصحف قرآن قيمته مائتا درهم وهو ممن يقرأ فيه ولا مال له غيره فلا أضحية عليه وإن كان لا يقرأ فيه عليه الأضحية فإن كان ممن يحسن أن يقرأ إلا أنه يتهاون فيه فلا يقرأه ولا يستعمله، فلا أضحية عليه، وإن كان عنده كتب فقه وحديث قيمتها مائتي درهم، وهو من أهل العلم ممن ينفعه ويستعمله فلا أضحية عليه. وإن كان عنده ولا يحسن ذلك فعليه الأضحية، إلى هنا من الأجناس، وصاحب كتب الطب والنجوم والأدب، غنى بها أن كان قيمتها مائتي درهم.»
«فقه العبادات على المذهب الحنفي» (ص206 بترقيم الشاملة آليا) المؤلف: الحاجة نجاح الحلبي. تاريخ النشر بالشاملة: ٨ ذو الحجة ١٤٣
«شروط وجوبها:
-١ – الإسلام، لأنها عبادة.
-٢ – الحرية، لضرورة الملك.
-٣ – اليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر، وهو ملك نصاب ولو غير نام، وأن يكون زائداً عن حوائجه الأصلية.
-٤ – الإقامة في بلد أو قرية أو بادية، فلا تجب على المسافر، ولا على الحاج إن كان مسافراً، لقول علي رضي الله عنه: “ليس على المسافر جمعة ولا أضحية”. ولا يجب على الوليّ أن يضحي عن ولده الصغير كصدقة الفطر لاختلاف سببهما، كما أنها لا تجب في مال الصبي لأنها قربة ولا يخاطب بها إلا العاقل البالغ. وهذا هو القول المفتى به. وقال الصاحبان: تجب في مال الصبي فيضحي عنه وليُّه، ومثله المجنون.»
«مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» (٢/ 516): المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي (المتوفى: ١٠٧٨هـ). الناشر: دار إحياء التراث العربي.
«(وإنما تجب) التضحية دون الأضحية لما تقرر من أن الوجوب من صفات الفعل إلا أن القدوري ومن تبعه قال: ذلك توسعة ومجاز والمراد بالوجوب الوجوب العملي لا الاعتقادي حتى لا يكفر جاحدها كما في المنح (على حر) فلا تجب على العبد (مسلم) فلا تجب على الكافر (مقيم) فلا تجب على المسافر لقول علي – رضي الله تعالى عنه – ليس على مسافر جمعة ولا أضحية وعن مالك لا يشترط الإقامة ويستوي فيه المقيم بالمصر والقوي والبوادي (موسر)؛ لأن العبادة لا تجب إلا على القادر وهو الغني دون الفقير ومقداره ما تجب فيه صدقة الفطر»
«الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» (ص645): المؤلف: محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (المتوفى: ١٠٨٨هـ) الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م
«وشرائطها: الاسلام والاقامة واليسار الذي يتعلق به) وجوب (صدقة الفطر) كما مر»
«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» (ص537): المؤلف: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي – توفي ١٢٣١ هـ. الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م
«قوله: “من تجب عليه” هو المسلم العاقل الحر المالك للنصاب ولو غير تام»
[3]بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 64): للشيخ أبو بكر بن مسعود الكاساني المتوفى:٥٨٧
ومنها الغنى لما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «من وجد سعة فليضح» شرط – عليه الصلاة والسلام – السعة وهي الغنى ولأنا أوجبناها بمطلق المال ومن الجائز أن يستغرق الواجب جميع ماله فيؤدي إلى الحرج فلا بد من اعتبار الغنى وهو أن يكون في ملكه مائتا درهم أو عشرون دينارا أو شيء تبلغ قيمته ذلك سوى مسكنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغني عنه وهو نصاب صدقة الفطر، وقد ذكرناه وما يتصل به من المسائل في صدقة الفطر.
المحيط البرهاني (6/ 85): للعلامة برهان الدين محمود البخاري المتوفى:٦١٦
وشرط وجوبها اليسار عند أصحابنا رحمهم الله، والموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم، أو عشرون دينارا، أو شيء يبلغ ذلك سوى مسكنه ومتاع مسكنه ومتاعه ومركوبه وخادمه في حاجته التي لا يستغني عنها، فأما ما عدا ذلك من متاعه أو رقيقه أو … أو متاع….. أو لغيرها فإنها…. في داره
الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية- نظام الدين البهارنفوري وجماعة من أهل العلم بأمر السلطان محمد عالمكير جمعت من ١٠٧٧-١٠٨٦(5/ 292):
والموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم أو عشرون دينارا أو شيء يبلغ ذلك سوى مسكنه ومتاع مسكنه ومركوبه وخادمه في حاجته التي لا يستغني عنها، فأما ما عدا ذلك من سائمة أو رقيق أو خيل أو متاع لتجارة أو غيرها فإنه يعتد به من يساره، وإن كان له عقار ومستغلات ملك.
الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (5/ 292): نظام الدين البهارنفوري وجماعة من أهل العلم بأمر السلطان محمد عالمكير جمعت من ١٠٧٧-١٠٨٦
ومنها الإسلام فلا تجب على الكافر ولا يشترط الإسلام في جميع الوقت من أوله إلى آخره حتى لو كان كافرا في أول الوقت، ثم أسلم في آخره تجب عليه؛ لأن وقت الوجوب منفصل عن أداء الواجب فيكفي في وجوبها بقاء جزء من الوقت، ومنها الحرية فلا تجب على العبد وإن كان مأذونا في التجارة أو مكاتبا، ولا يشترط أن يكون حرا من أول الوقت بل تكفي فيه الحرية في آخر جزء من الوقت، حتى لو عتق في آخر الوقت وملك نصابا تجب عليه الأضحية، ومنها الإقامة فلا تجب على المسافر ولا تشترط الإقامة في جميع الوقت حتى لو كان مسافرا في أول الوقت ثم أقام في آخره تجب عليه، ولو كان مقيما في أول الوقت ثم سافر ثم أقام تجب عليه، هذا إذا سافر قبل أن يشتري الأضحية فإن اشترى شاة للأضحية ثم سافر ذكر في المنتقى: له أن يبيعها ولا يضحي بها، وكذا روي عن محمد – رحمه الله تعالى – أنه يبيعها، ومن المشايخ من فصل بين الموسر والمعسر فقال: إن كان موسرا فالجواب كذلك، وإن كان معسرا ينبغي أن تجب عليه ولا تسقط عنه بالسفر، وإن سافر بعد دخول الوقت قالوا: ينبغي أن يكون الجواب كذلك، وجميع ما ذكرنا من الشروط يستوي فيه الرجل والمرأة، كذا في البدائع.
[4] «مختصر القدوري» (ص208): المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: ٤٢٨هـ). الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م
«الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وولده الصغار يذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة وليس على الفقير والمسافر أضحية ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام صلاة العيد فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر»
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 63): للشيخ أبو بكر بن مسعود الكاساني المتوفى:٥٨٧
وأما شرائط الوجوب؛ فأما في النوعين الأولين فشرائط أهلية النذر وقد ذكرناها في كتاب النذر وأما في النوع الثالث فمنها الإسلام فلا تجب على الكافر لأنها قربة والكافر ليس من أهل القرب، ولا يشترط وجود الإسلام في جميع الوقت من أوله إلى آخره؛ حتى لو كان كافرا في أول الوقت ثم أسلم في آخره تجب عليه؛ لأن وقت الوجوب يفضل عن أداء الواجب فيكفي في وجوبها بقاء جزء من الوقت كالصلاة. ومنها الحرية فلا تجب على العبد وإن كان مأذونا في التجارة أو مكاتبا؛ لأنه حق مالي متعلق بملك المال ولهذا لا تجب عليه زكاة ولا صدقة الفطر ولا يشترط أن يكون حرا من أول الوقت إلى آخره بل يكتفى بالحرية في آخر جزء من الوقت حتى لو أعتق في آخر الوقت وملك نصابا تجب عليه الأضحية لما قلنا في شرط الإسلام. ومنها الإقامة فلا تجب على المسافر؛ لأنها لا تتأدى بكل مال ولا في كل زمان بل بحيوان مخصوص في وقت مخصوص والمسافر لا يظفر به في كل مكان في وقت الأضحية فلو أوجبنا عليه لاحتاج إلى حمله مع نفسه وفيه من الحرج ما لا يخفى أو احتاج إلى ترك السفر وفيه ضرر فدعت الضرورة إلى امتناع الوجوب بخلاف الزكاة؛ لأن الزكاة لا يتعلق وجوبها بوقت مخصوص بل جميع العمر وقتها فكان جميع الأوقات وقتا لأدائها، فإن لم يكن في يده شيء للحال يؤديها إذا وصل إلى المال، وكذا تتأدى بكل مال فإيجابها عليه لا يوقعه في الحرج، وكذلك صدقة الفطر لأنها تجب وجوبا موسعا كالزكاة، وهو الصحيح.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 64): للشيخ أبو بكر بن مسعود الكاساني المتوفى:٥٨٧
ومنها الغنى لما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «من وجد سعة فليضح» شرط – عليه الصلاة والسلام – السعة وهي الغنى ولأنا أوجبناها بمطلق المال ومن الجائز أن يستغرق الواجب جميع ماله فيؤدي إلى الحرج فلا بد من اعتبار الغنى وهو أن يكون في ملكه مائتا درهم أو عشرون دينارا أو شيء تبلغ قيمته ذلك سوى مسكنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغني عنه وهو نصاب صدقة الفطر، وقد ذكرناه وما يتصل به من المسائل في صدقة الفطر.
المحيط البرهاني (6/ 85): للعلامة برهان الدين محمود البخاري المتوفى:٦١٦
وشرط وجوبها اليسار عند أصحابنا رحمهم الله، والموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم، أو عشرون دينارا، أو شيء يبلغ ذلك سوى مسكنه ومتاع مسكنه ومتاعه ومركوبه وخادمه في حاجته التي لا يستغني عنها، فأما ما عدا ذلك من متاعه أو رقيقه أو … أو متاع….. أو لغيرها فإنها…. في داره
الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية- نظام الدين البهارنفوري وجماعة من أهل العلم بأمر السلطان محمد عالمكير جمعت من ١٠٧٧-١٠٨٦(5/ 292):
والموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم أو عشرون دينارا أو شيء يبلغ ذلك سوى مسكنه ومتاع مسكنه ومركوبه وخادمه في حاجته التي لا يستغني عنها، فأما ما عدا ذلك من سائمة أو رقيق أو خيل أو متاع لتجارة أو غيرها فإنه يعتد به من يساره، وإن كان له عقار ومستغلات ملك.
الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (5/ 292): نظام الدين البهارنفوري وجماعة من أهل العلم بأمر السلطان محمد عالمكير جمعت من ١٠٧٧-١٠٨٦
ومنها الإسلام فلا تجب على الكافر ولا يشترط الإسلام في جميع الوقت من أوله إلى آخره حتى لو كان كافرا في أول الوقت، ثم أسلم في آخره تجب عليه؛ لأن وقت الوجوب منفصل عن أداء الواجب فيكفي في وجوبها بقاء جزء من الوقت، ومنها الحرية فلا تجب على العبد وإن كان مأذونا في التجارة أو مكاتبا، ولا يشترط أن يكون حرا من أول الوقت بل تكفي فيه الحرية في آخر جزء من الوقت، حتى لو عتق في آخر الوقت وملك نصابا تجب عليه الأضحية، ومنها الإقامة فلا تجب على المسافر ولا تشترط الإقامة في جميع الوقت حتى لو كان مسافرا في أول الوقت ثم أقام في آخره تجب عليه، ولو كان مقيما في أول الوقت ثم سافر ثم أقام تجب عليه، هذا إذا سافر قبل أن يشتري الأضحية فإن اشترى شاة للأضحية ثم سافر ذكر في المنتقى: له أن يبيعها ولا يضحي بها، وكذا روي عن محمد – رحمه الله تعالى – أنه يبيعها، ومن المشايخ من فصل بين الموسر والمعسر فقال: إن كان موسرا فالجواب كذلك، وإن كان معسرا ينبغي أن تجب عليه ولا تسقط عنه بالسفر، وإن سافر بعد دخول الوقت قالوا: ينبغي أن يكون الجواب كذلك، وجميع ما ذكرنا من الشروط يستوي فيه الرجل والمرأة، كذا في البدائع.
تحفة الفقهاء (3/ 82) للعلامة علاء الدين محمود السمرقندي (المتوفى:٥٣٩)
وأما شرائط الوجوب فمنها اليسار وهو اليسار الذي تعلق به وجوب صدقة الفطر دون اليسار الذي تعلق به وجوب الزكاة على ما ذكرنا في كتاب الزكاة.
حاشية ابن عابدين = رد المحتار للعلامة محمد أمين بن عمر ابن عابدين الشامي. المتوفى:١٢٥٢ الطبعة: الحلبي (6/ 312):
واليسار الذي يتعلق به) وجوب (صدقة الفطر) كما مر [رد المحتار] قوله واليسار إلخ بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصابا، وقيل لو يدخل منه قوت سنة تلزم، وقيل قوت شهر، فمتى فضل نصاب تلزمه. ولو العقار وقفا، فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم، وصاحب الثياب الأربعة لو ساوى الرابع نصابا غنى وثلاثة فلا، لأن أحدها للبذلة والآخر للمهنة والثالث للجمع والوفد والأعياد.