Aqeeqah and Qurbani
Question:
Assalamualaykum
Respected mufti saheb
- A person has the means to do aqeeqah, is it wajib or mustahab to do so?
- When making qurbani for a person, can the niyyat of aqeeqah be also made when cutting the same animal?
Please advise
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
- ‘Aqeeqah is not Waajib; it is Mustahab. If a person has the means, it is preferable to perform the ‘Aqeeqah. However, if one does not have the means, they should not feel obligated to do so.[1]
- Your question requires some clarification. If you are referring to performing both Qurbani and ‘Aqeeqah in a small animal (such as a sheep or goat), then this is not permissible.
If you are referring to performing both Qurbani and ‘Aqeeqah in a large animal (such as a cow or camel), then combining both intentions in a single share is not permissible. However, it is permissible to allocate one share for Qurbani and a separate share for ‘Aqeeqah in the same animal.[2]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek
Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7/ 292): كتاب الصيد والذبائح
مسألة: العقيقة تطوعٌ وليست واجبة
قال: (والعقيقة تطوع، من شاء فعلها، ومن شاء تركها).
قال أحمد: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “كل غلاء رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه، ويدمى”.
رواه الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وليس في هذا الحديث دلالة على وجوبها؛ لأن قوله: “كل غلام رهينة بعقيقته”: لا يجوز أن يكون مراده وجوبها؛ لأنه لا يخلو حينئذ من أن تكون واجبة على الغلام أو على غيره.
ولا يجوز أن يكون ذلك على الغلام، ويكون مرتهنًا بها؛ لأن الطفل ليس من أهل التكليف، وإن كانت العقيقة عنه على غيره، وهو والده، فلا يجوز أن يكون الصبى مرتهنًا بها على غيره، فكيف تصرفت الحال فلا دلالة في هذا اللفظ على وجوبها.
وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال “سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: لا يحب الله العقوق”، كأنه كره الاسم.
وقال: “من ولد له فأحب أن ينسك عنه، فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة”.
وظاهر هذا اللفظ يدل على أنها غير واجبة، لأنه قال: “من أحب أن ينسك عن ولده، فليفعل”، فعلق فعله بمحبته، فإذا لم يحبه، لم يكن عليه.
«التجريد للقدوري» (12/ 6356):
مسألة 1547 استحباب العقيقة
31337 – قال أصحابنا [رحمهما الله]: العقيقة مستحبة، وليست بسنة.
31338 – وقال الشافعي رحمه الله: هي سنة.
31339 – لنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة، فقال: (إن الله تعالى لا يحب العقوق) وكأنه كره الاسم. ثم قال: (من ولد له مولود وأحب أن ينسك عنه، فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة). وكراهية الاسم تمنع كونها سنة.
31340 – ثم علقها بإرادته، ولو كانت مسنونة لم تقف على إرادته بعد وجود سببها.
«شرح مختصر الكرخي» (6/ 369):
2409 – [نسخ ذبائح الجاهلية]
قال الكسائي: قال محمد: قد كانت في الجاهلية ذبائح يذبحونها، فمنها العقيقة كانت في الجاهلية، ثم فعلها المسلمون في أول الإسلام، فنسخها ذبح الأضحى، فمن شاء فعل، ومن شاء لم يفعل….
فأما العقيقة، فقد قال محمد: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، وهذا يمنع من كونها سنة، وقال الشافعي: هي سنة.
لنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العقيقة، فقال: “إن الله لا يحب العقوق، من شاء فليعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية شاة”، وهذا يمنع من كونها سنة؛ لأنه علقه بمشيئة، [والله أعلم].
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ 69): [فصل في أنواع كيفية الوجوب]
(ومنها) أن وجوبها نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة، كذا حكى أبو بكر الكيساني عن محمد رحمه الله أنه قال: قد كانت في الجاهلية ذبائح يذبحونها.
(منها) العقيقة كانت في الجاهلية ثم فعلها المسلمون في أول الإسلام فنسخها ذبح الأضحية فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل.
«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (5/ 362): [الباب الثاني والعشرون في تسمية الأولاد وكناهم والعقيقة]
العقيقة عن الغلام وعن الجارية وهي ذبح شاة في سابع الولادة وضيافة الناس وحلق شعره مباحة لا سنة ولا واجبة كذا في الوجيز للكردري.
وذكر محمد – رحمه الله تعالى – في العقيقة فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل وهذا يشير إلى الإباحة فيمنع كونها سنة وذكر في الجامع الصغير ولا يعق عن الغلام ولا عن الجارية وأنه إشارة إلى الكراهية كذا في البدائع في كتاب الأضحية. والله أعلم.
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار – ط الحلبي» (6/ 336): كتاب الأضحية
[خاتمة]
يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهبا ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في الجامع المحبوبي، أو تطوعا على ما في شرح الطحاوي، وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى سواء فرق لحمها نيئا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كسر عظمها أو لا واتخاذ دعوة أو لا، وبه قال مالك. وسنها الشافعي وأحمد سنة مؤكدة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية غرر الأفكار ملخصا، والله تعالى أعلم.
فتاوى دار العلوم زكريا ط زمزم پبليشر (6/470)
“الدلائل القوية لإثبات العقيقة عند الحنفية”
مذہب احناف میں عقیقہ کا حکم
سوال: مذہب احناف میں عقیقہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ اور فتاوی ہندیہ کی درج ذیل عبارات سے مباحغیر مسنون، یا مکر وہ ہونا مترشح ہے اس کا کیا جواب ہے؟ عالمگیری کی عبارت ملاحظہ ہو:
العقيقة عن الغلام وعن الجارية وهي ذبح شاة في سابع الولادة وضيافة الناس وحلق شعره مباحة لا سنة ولا واجبة ، كذا في الوجيز للكردي. وذكر محمد في العقيقة فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل وهذا يشير إلى الإباحة فيمنع كونها سنة وذكر في الجامع الصغير ولا يعق عن الغلام ولا عن الجارية وأنه إشارة إلى الكراهة كذا في البدائع في كتاب الأضحية . (الفتاوى الهندية : ٣٦٢/٥).
الجواب: فقہائے احناف نے جمہور کے قول کے موافق عقیقہ کو مستحب قرار دیا ہے، دلائل حسب ذیل ملاحظہ ہوں :۔۔۔
اکابر کے فتاوی میں منسون و مستحب کا قول ملاحظہ ہو:
(۱) فتاوی رشیدیہ میں ہے:
سوال: عقیقہ کو مباح لکھا ہے تو اس اباحت سے ثواب نکلتا ہے یا نہیں؟
جواب: حضرت امام صاحب سے یہ روایت ہے کہ عقیقہ مباح ہے پس مباح میں تو اب جب ہوتا ہے کہ وہ عبادت کی نیت سے کیا جاوے پس امام صاحب کے قول سے مراد یہ ہے کہ جیسا وا جب میں ثواب ہوتا ہے وہ
اس میں نہیں رہا اور سب ائمہ کے نزدیک عقیقہ مستحب ہے۔ (فتاوی رشید یہ ص ۵۴۰ )۔
(۲) کفایت المفتی میں ہے:
سوال: عقیقہ سنت ہے یا واجب؟
جواب: عقیقہ واجب نہیں ہے سنت ہے الروسعت ہو تو عقیقہ کرنا اولی وائس ہے۔ (کفایت امعنی :242، دار الاشاعت )
(۳) آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ہے:
سوال: بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عقیقہ کیا جاتا ہے . یہ عمل سنت ہے یا واجب؟
جواب: عقیقہ سنت ہے ۔ ( آپ کے مسائل اور ان کا حل : ۵/ ۴۷۸، طباعت جدیدہ)۔
(۴) عزیز الفتاوی میں ہے:
سوال: عقیقه در مذهب حنفیه سنت است یا واجب یا مستحب یا مباح ؟
الجواب: صحیح این است که عقیقه در مذهب حنفیه مستحب است، نه سنت كما في الشامي: يستحب لمن ولد له ولد الخ. (عزيز الفتاوى: جلد اول ص ۶۸۲، دار الاشاعت )۔
(۵) مولانا خالد سیف اللہ صاحب حلال و حرام میں فرماتے ہیں:
امام ابو حنیفہ کا قول مشہور یہی ہے کہ عقیقہ محض مباح ہے نہ واجب اور نہ سنت (بدائع: ۲۹/۵ ، و عالمگیری: ۳۶۲/۵) اس لیے کہ حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ بقر عید کی قربانی نے تمام قربانیوں کو منسوخ کر دیا، اکثر فقہاء کے نزدیک عقیقہ مسنون ہے، اور یہی صحیح ہے اور اس سلسلہ میں کئی حدیثیں موجود ہیں ، اسی بنا پر خود احناف کے بھی محقق علماء اس کے مستحب یا مسنون ہونے کے قائل ہیں ، خود امام طحاوی نے مستحب قرار دیا ہے یہی رائے مولانا عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی کی بھی ہے، علامہ کا سائی نے لکھا ہے کہ قربانی کے ساتھ عقیقہ کا حصہ شریک ہو تو درست ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی عقیقہ کو کم از کم مستحب کا درجہ ضرور دیتے تھے ، رہ گئی حضرت عائشہ کی روایت تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کے بعد عقیقہ واجب نہیں رہا محض مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ (حلال و حرام ہیں ۴۵۰)۔
[2] «الأصل» لمحمد بن الحسن (5/ 406): باب ما يجزئ من الأضحية
قلت: أرأيت إن ذبحت البقرة عن خمسة أو ستة أو ثلاثة هل تجزيهم؟ قال: نعم، يجزئ أن يذبح عن واحد إلى السبعة…..
قلت: أرأيت إذا اشترى البقرة سبعة ثم مات بعضهم قبل أن تنحر فقال ورثته: انحروها عنكم وعن فلان الميت، هل يجزيهم؟ قال: نعم……
قلت: أرأيت إن كان معهم صبي قد ضحى عنه أبوه هل يجزئ الستة؟ قال: نعم. قلت: ولم وليس على الصبي أضحية؟ قال: نستحسن في هذا وندع القياس. قلت: أرأيت إن كان معهم رجل معتوه وضحى عنه أبوه هل يجزيهم؟ قال: نعم. قلت: فإن كان معهم مرتد هل يجزيهم؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان معهم أم ولد لرجل فضحى عنها مولاها هل يجزيهم؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: أستحسن ذلك.
«شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (7/ 352): مسألة: [اشتراك جماعة في بدنة مع اختلافهم في وجوه ذبحها كهدي وقران وأضحية]
قال أبو جعفر: (وإذا كانت كلها لله تعالى، وأرادوها من وجوه مختلفة من هدي وقران وأضحية وغيرها: أجزأهم جميعًا، وذلك لأنها قد خرجت مخرج القربة إلى الله، لا حقَّ فيها لآدمي).
قال أحمد: وقال زفر: لا تُجزئ واحدًا منهم، إلا أن يريد كلهم جهة واحدة: أضحية أو قرانًا أو نحو ذلك.
والقول الأول أصح؛ لأنها إذا خرجت في جهة قربة، لم يختلف حكمها باختلاف أسبابها ووجوهها؛ لأن الحق فيها لواحد.
ولو كان اعتباره هذا صحيحًا، لوجب أن لا يجوز وإن أرادوا جهةً واحدة؛ لأن ما أجزأ عن واحد، لا يجوز أن يكون هو المجزئ عن آخر على أصله، فلما جاز عن الجميع إذا أرادوا جهةً واحدةً؛ لأن الجميع كأنه مذبوح عن كل واحد منهم على حياله، كذلك إذا كانت الجهات مختلفة بعد أن يريدوا كلهم به القربة، صار كأن الجميع مذبوح عن كل واحد على حياله.
«شرح مختصر الكرخي» (6/ 380): كتاب الأضحية
2410 – : [فصل: اشتراط القربة في الاشتراك في البدن]
وإذا اشترك السبعة في بعير أو بقرة، وكلهم يريدون القربة إلى الله عز وجل، أجزأهم أي قربة كانت تطوعا أو واجبة، اختلفت الجهات أو اتفقت.
وقال زفر: إذا اتفقت جهات القربة جازت، وإن اختلفت فأراد أحدهم الهدي أو الأضحية، وأراد الآخر جزاء الصيد أو التطوع، لم يجز.
لنا: أنهم اتفقوا في جهة واحدة، وهي القربة إلى الله عز وجل، فصار كما لو اتفقوا في نوع واحد.
وجه قول زفر: أن خروج الروح لا يتبعض، فإذا اختلفت الجهة، صار في حق كل واحد منهم كأن الذبح وقع عن الجهة الأخرى.
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ 71): [فصل في شرائط جواز إقامة الواجب في الأضحية]
(فصل): وأما شرائط جواز إقامة الواجب؛ وهي التضحية فهي في الأصل نوعان: نوع يعم ذبح كل حيوان مأكول ونوع يخص التضحية؛ أما الذي يعم ذبح كل حيوان مأكول فقد ذكرناه في كتاب الذبائح، وأما الذي يخص التضحية فأنواع: بعضها يرجع إلى من عليه التضحية، وبعضها يرجع إلى وقت التضحية، وبعضها يرجع إلى محل التضحية.
أما الذي يرجع إلى من عليه التضحية فمنها نية الأضحية لا تجزي الأضحية بدونها؛ لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة والفعل لا يقع قربة بدون النية؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام «لا عمل لمن لا نية له» والمراد منه عمل هو قربة؛ وللقربة جهات من المتعة والقران والإحصار وجزاء الصيد وكفارة الحلق وغيره من المحظورات…….
(ولنا) أن الجهات – وإن اختلفت صورة – فهي في المعنى واحد؛ لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله – عز شأنه – وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل؛ لأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالى – عز شأنه – بالشكر على ما أنعم عليه من الولد، كذا ذكر محمد رحمه الله في نوادر الضحايا ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة – وهي ضيافة التزويج – وينبغي أن يجوز؛ لأنها إنما تقام شكرا لله تعالى – عز شأنه – على نعمة النكاح وقد وردت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «أولم ولو بشاة» فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد بها التقرب إلى الله – عز شأنه – وروي عن أبي حنيفة رحمه الله كره الاشتراك عند اختلاف الجهة وروي عنه أنه قال: لو كان هذا من نوع واحد لكان أحب إلي، وهكذا قال أبو يوسف رحمه الله.
«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (6/ 7): مما تكون الأضحية
قال رحمه الله: (وإن مات أحد السبعة، وقال الورثة: اذبحوا عنه، وعنكم صح، وإن كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا للحم لم يجز عن واحد منهم) ووجه الفرق أن البقرة تجوز عن سبعة بشرط قصد الكل القربة واختلاف الجهات فيها لا يضر كالقران والمتعة والأضحية لاتحاد المقصود، وهو القربة، وقد وجد هذا الشرط في الوجه الأول؛ لأن التضحية عن الغير عرفت قربة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته،
____________________
[حاشية الشلبي]
قوله: كالقران إلخ)، وإن أراد أحدهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل جاز؛ لأن ذلك جهة التقرب إلى الله بالشكر على ما أنعم من الولد كما ذكر محمد في نوادر الضحايا، ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة، وهي ضيافة التزويج، وينبغي أن تجوز؛ لأنها إنما تقام شكرا على نعمة النكاح، وقد وردت السنة بذلك قال صلى الله عليه وسلم «أولم ولو بشاة». اهـ. بدائع فرع: في البدائع، ولو أرادوا القربة بالأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجب على البعض دون البعض وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد أحدهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدي الإحصار وبعضهم هدي التطوع وبعضهم دم المتعة والقران، وهذا قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر لا يجوز إلا إذا اتفقت جهات القربة وجه قول زفر أن القياس يأبى الاشتراك؛ لأن الذبح فعل واحد لا يتجزأ فلا يتصور أن يقع بعضه عن جهة وبعضه عن جهة أخرى؛ لأنه لا بعض له إلا أن عند الاتحاد جعلت الجهات كجهة واحدة، وعند الاختلاف لا يمكن فبقي الأمر فيه مردودا إلى القياس، ولنا أن الجهات، وإن اختلفت صورة فهي في المعنى واحد؛ لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله تعالى، وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل؛ لأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالى بالشكر على ما أنعم عليه من الولد كذا ذكر محمد رحمه الله في نوادر الضحايا، ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة، وهي ضيافة التزوج، وينبغي أن يجوز؛ لأنها إنما تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح، وقد وردت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «أولم، ولو بشاة» فإذا أراد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد بها التقرب إلى الله تعالى، وقد ورد عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة وروي عنه أنه قال إذا كان هذا من نوع واحد فكان أحب إلي، وهكذا قال أبو يوسف. اهـ. بدائع (قوله: ولو كان بعض الشركاء صغيرا إلخ)، ولو كان أحد الشركاء عبدا أو مدبرا، وهو يريد الأضحية لا يجوز؛ لأن نيته باطلة؛ لأنه ليس من أهل هذه القربة. اهـ بدائع.
«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (2/ 187): حكم الأضحية
قوله: (أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة) ، والبدنة، والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة إذا كانوا كلهم يريدون بها وجه الله تعالى وإن اختلفت وجوه القرب بأن يريد أحدهم الهدي، والآخر جزاء الصيد، والآخر هدي المتعة، والآخر الأضحية، والآخر التطوع.
وقال زفر لا يجوز إلا إذا اتفقت القرب كلها
«البناية شرح الهداية» (12/ 49): ما يجزئ في الأضحية من الأنعام
قال: وإذا اشترى سبعة بقرة ليضحوا بها فمات أحدهم قبل النحر، وقالت الورثة: اذبحوها عنه وعنكم أجزأهم، وإن كان شريك الستة نصرانيا، أو رجلا يريد اللحم لم يجز عن واحد منهم. ووجهه أن البقرة تجوز عن سبعة، لكن من شرطه أن يكون قصد الكل القربة وإن اختلفت جهاتها كالأضحية والقران والمتعة عندنا لاتحاد المقصود وهو القربة، وقد وجد هذا الشرط في الوجه الأول؛ لأن التضحية عن الغير عرفت قربة. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته على ما روينا من قبل، ولم يوجد في الوجه الثاني؛ لأن النصراني ليس من أهلها، وكذا قصد اللحم ينافيها. وإذا لم يقع البعض قربة، والإراقة لا تتجزأ في حق القربة لم يقع الكل أيضا فامتنع الجواز. وهذا الذي ذكره استحسان، والقياس أن لا يجوز،
___________________
م: (قال: وإذا اشترى سبعة بقرة ليضحوا بها فمات أحدهم قبل النحر، وقالت الورثة: اذبحوها عنه وعنكم أجزأهم) ش: أي قالت ورثة الميت: اذبحوا البقرة عن الميت وعنكم أجزأهم ذلك…….
م: (ووجهه) ش: أي بين المسألتين وفي بعض النسخ ووجه أي وجه الفرق م: (أن البقرة تجوز عن سبعة، لكن من شرطه أن يكون قصد الكل القربة وإن اختلفت جهاتها كالأضحية والقران والمتعة) ش: بأن أراد أحدهم المتعة الأضحية وأراد الآخرون القران وأراد الآخرون المتعة فإن ذلك لا يضر.
م: (عندنا) ش: خلافا لزفر فعنده اتحاد القربة شرط م: (لاتحاد المقصود وهو القربة) ش: وإن كانت هي مختلفة في نفسها م: (وقد وجد هذا الشرط) ش: وهو وجود القربة م: (في الوجه الأول) ش: وهو ما إذا مات أحد السبعة وقالت ورثته: اذبحوها عنه وعنكم.
م: (لأن التضحية عن الغير عرفت قربة) ش: كان هذا جواب عما يقال: كيف يكون الأضحية عن الغير قربة لأنها تقوم بالفعل؟، فقال: عرفت قربة بالنص. م: (ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته) ش: على ما روى مسلم في الضحايا عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة – رضي الله تعالى عنها -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد فأتي ليضحي به فقال لها: ” يا عائشة هلمي المدية “، ثم قال: ” اشحذيها بحجر ” ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه وقال: ” بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ” ثم ضحى» وقد ذكرنا أحاديث كثيرة مثل هذا في الذبائح.
وإليها أشار بقوله: م: (على ما روينا من قبل) ش: وهو الذي ذكره في الذبائح بقوله لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد الذبح: «اللهم تقبل هذه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ» .
«درر الحكام شرح غرر الأحكام» (1/ 270): ما يصح للأضحية
(مات أحد سبعة) اشتروا بقرة للأضحية (وقال ورثته) للستة الباقية (اذبحوها عنه وعنكم صح) والقياس أن لا يصح؛ لأنه تبرع بالإتلاف فلا يجوز عن الغير كالإعتاق عن الميت وجه الاستحسان أن القربة قد تقع عن الميت كالتصدق بخلاف الإعتاق؛ لأن فيه إلزام الولاء على الميت وأيضا البقرة تجوز عن سبعة لكن بشرط أن يكون قصد الكل القربة وإن اختلف جهاتها (كبقرة عن أضحية ومتعة وقران) فإنها تجوز عندنا لاتحاد المقصود وهو القربة
«فتح باب العناية بشرح النقاية» (3/ 77): كتاب الأضحية
(وإن مات أحد سبعة) اشتركوا في بقرة أو بعير للأضحية (وقال ورثته: اذبحوها عنه وعنكم صح) والقياس أن لا يصح وهو رواية عن أبي يوسف (كبقرة) أي كما يصح بقرة (عن أضحية ومتعة وقران) لاتحاد المقصود وهو القربة وإن اختلفت جهاتها.
«مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» (2/ 517): كتاب الأضحية
(وهي) أي الأضحية (شاة) تجوز من فرد فقط (أو بدنة) تجوز من واحد أيضا (أو سبع) بضم السين بمعنى واحد من السبع (بدنة) بيان للقدر الواجب والقياس أن لا تجوز البدنة إلا عن واحد؛ لأن الإراقة واحدة وهي القربة والقربة لا تتجزأ إلا أنا تركناه بالأثر وهو ما روي عن جابر – رضي الله تعالى عنه – أنه قال «نحرنا مع رسول الله – صلى الله تعالى عليه وسلم – البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة» ولا نص في الشاة فيبقى على أصل القياس ثم أراد تفسير قوله أو سبع بدنة فقال (بأن اشترك) المضحي (مع ستة في بقرة أو بعير وكل) واحد منهم (يريد القربة وهو) أي كل واحد منهم (من أهلها) أي أهل القربة بكونهم مسلمين (ولم ينقص نصيب أحدهما عن سبع)
«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (5/ 304): [الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا]
يجب أن يعلم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، وإن كانت عظيمة، والبقر والبعير يجزي عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى، والتقدير بالسبع يمنع الزيادة، ولا يمنع النقصان، كذا في الخلاصة.
لا يشارك المضحي فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأسا، فإن شارك لم يجز عن الأضحية، وكذا هذا في سائر القرب إذا شارك المتقرب من لا يريد القربة لم تجز عن القربة، ولو أرادوا القربة – الأضحية أو غيرها من القرب – أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجب على البعض دون البعض، وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدي الإحصار وبعضهم كفارة عن شيء أصابه في إحرامه وبعضهم هدي التطوع وبعضهم دم المتعة أو القران وهذا قول أصحابنا الثلاثة رحمهم الله تعالى، وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل، كذا ذكر محمد – رحمه الله تعالى – في نوادر الضحايا، ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة وهي ضيافة التزويج وينبغي أن يجوز، وروي عن أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة، وروي عنه أنه قال: لو كان هذا من نوع واحد لكان أحب إلي، وهكذا قال أبو يوسف – رحمه الله تعالى -،
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (6/ 326): كتاب الأضحية
(وإن) (مات أحد السبعة) المشتركين في البدنة (وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم) (صح) عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل، ولو ذبحوها بلا إذن الورثة لم يجزهم لأن بعضها لم يقع قربة
____________________
(قوله وقال الورثة) أي الكبار منهم نهاية (قوله لقصد القربة من الكل) هذا وجه الاستحسان. قال في البدائع لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه، وقد صح «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يذبح من أمته» وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح اهـ لأن له صلى الله عليه وسلم ولاية عليهم أتقاني. قال في النهاية: وعلى هذا إذا كان أحدهم أم ولد ضحى عنها مولاها أو صغيرا ضحى عنه أبوه (قوله لأن بعضها لم يقع قربة) فكذا الكل لعدم التجزؤ كما يأتي. [فرع]
من ضحى عن الميت يصنع كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل والأجر للميت والملك للذابح. قال الصدر: والمختار أنه إن بأمر الميت لا يأكل منها وإلا يأكل بزازية، وسيذكره في النظم (قوله وإن كان شريك الستة نصرانيا إلخ) وكذا إذا كان عبدا أو مدبرا يريد الأضحية لأن نيته باطلة لأنه ليس من أهل هذه القربة فكان نصيبه لحما فمنع الجواز أصلا بدائع. [تنبيه]
قد علم أن الشرط قصد القربة من الكل، وشمل ما لو كان أحدهم مريدا للأضحية عن عامه وأصحابه عن الماضي تجوز الأضحية عنه ونية أصحابه باطلة وصاروا متطوعين، وعليهم التصدق بلحمها وعلى الواحد أيضا لأن نصيبه شائع كما في الخانية، وظاهره عدم جواز الأكل منها تأمل، وشمل ما لو كانت القربة واجبة على الكل أو البعض اتفقت جهاتها أو لا: كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافا لزفر، لأن المقصود من الكل القربة، وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد ولم يذكر الوليمة. وينبغي أن تجوز لأنها تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح ووردت بها السنة، فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة. وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة، وأنه قال لو كان من نوع واحد كان أحب إلي، وهكذا قال أبو يوسف بدائع.
واستشكل في الشرنبلالية الجواز مع العقيقة بما قالوا من أن وجوب الأضحية نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة، وبأن محمدا قال في العقيقة من شاء فعل ومن شاء لم يفعل. وقال في الجامع: ولا يعق والأول يشير إلى الإباحة والثاني إلى الكراهة إلخ. أقول: فيه نظر، لأن المراد لا يعق على سبيل السنية بدليل كلامه الأول؛ وقد ذكر في غرر الأفكار أن العقيقة مباحة على ما في جامع المحبوبي أو تطوع على ما في شرح الطحاوي اهـ وما مر يؤيد أنها تطوع. على أنه وإن قلنا إنها مباحة لكن بقصد الشكر تصير قربة، فإن النية تصير العادات عبادات والمباحات طاعات
قرباني كے مسائل كا انسائكلوپیڈیا لمحمد إنعام الحق صاحب قاسمي ط بيت العمار كراجي (66) حصے
بڑے جانور گائے، بیل، بھینس اور اونٹ ، اور اونٹنی میں سات حصے ہیں لہذا کسی بھی بڑے جانور میں سات افراد شریک ہو کر سات حصے قربانی کر سکتے ہیں البتہ یہ شرط ہے کہ کسی شریک کا حصہ ساتویں حصے سے کم نہ ہو، اور سب کی نیت قربانی یا عقیقہ کرنے کی ہو ، گوشت کھانے یا لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو ، اور اگر کسی کا حصہ ساتویں حصے سے کم ہے تو قربانی درست نہیں ہوگی ۔
{۲۵۰۶} عقیقہ میں چھوٹا جانور ذبح کرنا بہتر ہے۔
سوال: ایام نحر میں قربانی کے حصوں کے ساتھ عقیقہ کا حصہ رکھنا یعنی بڑے جانوروں میں
پانچ یا چھ حصے قربانی کے اور ایک یا دو حصے عقیقہ کے رکھنا درست ہے یا نہیں ؟
اور ایام نحر کے علاوہ دنوں میں بڑے جانور میں عقیقہ کے سات حصّے رکھنا یعنی چار حصّے دو لڑکوں کے اور تین لڑکیوں کے تین حصے رکھنادرست ہے یا نہیں ؟ کیا عقیقہ میں مینڈھا یا بکرا ذبح کرنا ضروری ہے؟
الجواب: حامداً و مصلیاً و مسلماً… ۔ عقیقہ کا حصہ قربانی کے جانور میں رکھنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ، اسی طرح بڑے جانور میں چار حصے لڑکوں کی طرف سے اور تین حصّے لڑکیوں کی جانب سے رکھنا بھی بلا تردد جائز ہے، عقیقہ میں مینڈھا یا بکرا ذبح کرنا بہتر ہے ، ضروری نہیں ہے، حضور اقدسﷺ نے حضرت حسینؓ اور حضرت حسن ؓ کی جانب سے چھوٹے جانور کا عقیقہ کیا تھا اس لئے کوئی شخص اس نیت سے چھوٹے جانور کو ذبح کرے تو بہتر اور مزید ثواب کا باعث ہوگا۔ (شامی؍ ۵، نسائی شریف وغیرہ )
سوال: قربانی کے ایک ہی بڑے جانور میں ایک آدمی مختلف جہات سے نیت کر کے کچھ حصے لے سکتا ہے کہ ایک حصہ واجب قربانی کی نیت سے اور ایک حصہ میت کے ایصال ثواب کیلئے اور دو حصے عقیقہ کی نیت سے ۔ کیا یہ جائز ہے ؟ اس کے چاروں حصہ میں وہی ہوجائے گا جن کی اس نے نیت کی ہے ؟
جواب: بسم الله الرحمن الرحيم Fatwa ID: 1632-1305/B=1/1435-U
جی ہاں اس طرح سے حصے لینا درست ہے جب کہ سب حصوں میں قربت یعنی عبادت کی نیت ہو، اور قربانی واجب بھی صحیح ہوجائے گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم