Ruling on Purity of Water After Suspected Contamination
Question:
What is the ruling in the following case? I saw water splashing from the toilet (whilst flushing) into the direction of a puddle of clean water which was on the floor. However, I did not see the splashes actually falling into the puddle. Is the puddle of water considered Najis?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
In the given situation, there is no certainty that impurity reached the puddle of water, therefore, it will remain pure (Tahir) and is not considered impure (Najis).
In such matters, we rely on certainty and disregard doubts, as certainty is not removed by doubt. Doubts of this nature are often merely whispers (Waswas) from Shaytaan, and it is important to abstain from them.[1]
This approach aligns with the advice of the Prophet Muhammad ﷺ, who instructed that one should not disrupt their prayer due to whispers until a clear sign is evident. (Narrated by Imam al-Bukhari 137/2056 and Imam Muslim 362). [2]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Suale Maguene Faine
Student – Darul Iftaa
Mozambique – Pemba
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى 730» ط دار الكتاب الإسلامي (٣/ 87) حكم المعرضة بين آيتين:
«وإنما لا يتنجس الثوب والعضو به؛ لأن اليقين لا يزول بالشك لا؛ لأنه طاهر حقيقة.»
«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المتوفى 743 وحاشية الشلبي» ط دار الكتاب الإسلامي (١/ 8) نواقض الوضوء:
حاشية الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد الشلبي المتوفى 1021: «فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك والله أعلم نعم إذا علم من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو علامة تغلب ظن المبتلى يجب انتهى»
«العناية شرح الهداية للإمام جمال الدين محمد بن محمد الرومي المتوفى 786- بهامش فتح القدير ط الحلبي، دار الفكر» (١/ 106) فصل في البئر:
«وقوله: (لأن اليقين لا يزول بالشك) بيانه أن الماء كان طاهرا بيقين ووقع الشك في نجاسته فيما مضى، واليقين لا يزول بالشك فلا يحكم بالنجاسة إلا زمان التيقن بوقوع النجس؛ لأن اليقين يزول بيقين مثله»
«البناية شرح الهداية للإمام بدر الدين محمود بن أحمد العيني المتوفى 855» ط دار الكتب العلمية (١/ 461) وقوع النجاسة في البئر:
«م: (لأن اليقين لا يزول بالشك) ش: اليقين هو كون الماء طاهرا، والشك في نجاسته فيما مضى، واليقين لا يزول به فلا يحكم بالنجاسة إلا زمن اليقين بوقوعها؛ لأن اليقين يزول بيقين مثله»
«فتح القدير للكمال ابن الهمام محمد بن عبد الواحد المتوفى 861 وتكملته ط الحلبي، دار الفكر» (١/ 185) في الإستحاضة:
«[فرع]: في عينه رمد يسيل دمعها يؤمر بالوضوء لكل وقت لاحتمال كونه صديدا. وأقول: هذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب، فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذا اليقين لا يزول بالشك والله أعلم. نعم إذا علم من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو علامات تغلب ظن المبتلى يجب.»
«الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار للإمام علاء الدين محمد بن علي الحصكفي المتوفى 1088» ط دار الكتب العلمية (ص50) في الإستنجاء:
«نام أو مشى على نجاسة، إن ظهر عينها تنجس، وإلا لا. ولو وقعت في نهر فأصاب ثوبه، إن ظهر أثرها تنجس، وإلا لا.»
«حاشية ابن عابدين محمد أمين بن عمر المتوفى 1252 = رد المحتار ط الحلبي، دار الفكر» (١/ 346) فروع في الإستبراء:
«(قوله: نام) أي: فعرق، وقوله: أو مشى: أي: وقدمه مبتلة. (قوله: على نجاسة) أي: يابسة لما في متن الملتقى لو وضع ثوبا رطبا على ما طين بطين نجس جاف لا ينجس، قال الشارح: لأن بالجفاف تنجذب رطوبة الثوب من غير عكس بخلاف ما إذا كان الطين رطبا. اهـ. (قوله: إن ظهر عينها) المراد بالعين ما يشمل الأثر؛ لأنه دليل على وجودها لو عبر به كما في نور الإيضاح لكان أولى. (قوله: تنجس) أي: فيعتبر فيه القدر المانع كما مر في محله. (قوله: ولو وقعت) أي: النجاسة في نهر: أي: ماء جار، بأن بال فيه حمار فأصاب الرشاش ثوب إنسان اعتبر الأثر، بخلاف ما إذا بال في ماء راكد فإنه إذا أصابه من الرشاش أكثر من الدرهم منع كما في الخانية، لكن ذكر فيها أنه لو ألقيت عذرة في الماء فأصابه منه اعتبر الأثر، فأطلق ولم يفصل بين الجاري وغيره.
ولعل إطلاقه محمول على ما ذكره في التفصيل، ويؤيده أنه المتبادر من كلام صاحب الهداية في مختارات النوازل اللهم إلا أن يفرق بين البول والعذرة بأنه إذا أصاب البول الماء الراكد يترجح الظن بأن الرشاش من البول لصدمه الماء، بخلاف ما إذا كان جاريا فإن كلا منهما يصدم الآخر، فيحتمل أنه من الماء فلذا اعتبر الأثر. وأما في العذرة فالرشاش المتطاير إنما هو من الماء قطعا سواء كان راكدا أو جاريا، ولكنه يحتمل أن يكون من الماء الذي أصاب العذرة أو من غيره تطاير بقوة وقعها فيعتبر فيه الأثر؛ لأن الأصل الطهارة، هذا ما ظهر لي – والله تعالى أعلم -.
هذا، وقد ذكر في المنية وغيرها عن ابن الفضل التنجيس في الجاري وغيره، وأن اختيار أبي الليث عدمه. قال في شرح المنية: أي: في الجاري وغيره، وهو الأصح؛ لأن اليقين لا يزول بالشك؛ ولأن الغالب أن الرشاش المتصاعد إنما هو من أجزاء الماء لا من أجزاء الشيء الصادم، فيحكم بالغالب ما لم يظهر خلافه اهـ فتأمل، فإن كون ذلك هو الغالب محل نظر.
بقي شيء، وهو أنه هل المراد بالراكد القليل أو الكثير؟ لم أره صريحا. وقال ح: الظاهر الأول، وإلا لما كان معنى لتفصيل قاضي خان. ويفهم من تعليل شرح المنية للأصح أن الماء القليل لا يتنجس في آن وقوع النجاسة حتى لو أخذ ماء من الجانب الآخر عقب الوقوع بلا فاصل يكون طاهرا؛ لأنهم لم يحكموا بسريان النجاسة إلى الرشاش لعدم زمان تسري فيه مع قربه من النجاسة، فعدم نجاسة الطرف المقابل لطرف وقوع النجاسة في آن الوقوع أولى تأمل تظفر. اهـ. قلت: وعلى ما ذكرناه من الفرق يظهر لتفصيل الخانية معنى، فلا يدل على أن المراد بالراكد القليل فتأمل»
[2] «صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 256» ط دار طوق النجاة (١/ 39) باب من لا يتيقن من الشك حتى يستيقن:
«١٣٧ – حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، ح وعن عباد بن تميم، عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: «لا ينفتل – أو لا ينصرف – حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»»
«صحيح البخاري» (٣/ 54) من لم ير الوسواس ونحوها من الشبهات:
«٢٠٥٦ – حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال: «لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» وقال ابن أبي حفصة، عن الزهري: «لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت»
«صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى 261» ط دار إحياء التراث العربي (١/ 276) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة…..:
«٩٩ – (٣٦٢) وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا»»