METHOD OF PERFORMING SAJDAH TILAWAH
Question:
We would like Mufti Sāhib to please outline for us the method of performing Sajdatut Tilāwah. Jazākallāhu Khayrā.
Answer:
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
Respected Brother in Islam,
Observe the following Ḥadīth narrated by Hadhrat ‘Abdullāh Ibn ‘Umar (رضي الله تعالى عنه)
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا.
The Messenger of Allah (ﷺ) used to recite the Qur’an to us. When he came upon the verse containing prostration, he would utter the Takbīr (Allah is the greatest) and we would prostrate ourselves along with him. [ Sunan Abi Dāwūd 1413]
When a person wishes to perform Sajdah Tilāwah, after reading or listening to a verse of Sajdah, he will say the Takbīr (Allāhu Akbar) without raising his hands and then he will prostrate once, then he will say the Takbīr (Allāhu Akbar) again whilst lifting up his head from the ground and the Sajdah will be completed. He will not need to make Salām to complete the Sajdah nor will he need to say the Tashahhud. [1]
Allāh Ta’āla Knows Best.
Sulaimān Al-Amīn Victor
Student-Darul Iftaa
Haiti (Port-au-Prince)
Checked and approved by:
Mufti Muhammad Zakariyyah Desai.
[1]«الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني» (١/ 318): المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١٨٩هـ) المحقق: أبو الوفا الأفغاني الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية – كراتشي
«قلت أفيكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه قال نعم قلت فإن ترك ذلك قال يجزيه»
«مختصر القدوري» (ص37): المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: ٤٢٨هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م
«ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام.»
«بداية المبتدي» (ص25): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح – القاهرة
«ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام.»
«الهداية في شرح بداية المبتدي» (١/ 79): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان
«ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ” اعتبارا بسجدة الصلاة وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ” ولا تشهد عليه ولا سلام ” لأن ذلك للتحلل وهو يستدعي سبق التحريمة وهي منعدمة.»
«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (١/ 292): المؤلف: جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (المتوفى: ٦٨٦هـ) الناشر: دار القلم – الدار الشامية – سوريا / دمشق – لبنان / بيروت. الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ – ١٩٩٤م
« (باب إذا أراد السجود كبر ولم يرفع يديه) أبو داود: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ” كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر (وسجد) وسجدنا معه “.»
«العناية شرح الهداية – بهامش فتح القدير ط الحلبي» (٢/ 25): المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، (المتوفى: ٧٨٦ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م
«(ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه) اعتبارا بسجدة الصلاة وهو المروي عن ابن مسعود – رضي الله تعالى عنه – (ولا تشهد عليه ولا سلام)؛ لأن ذلك للتحلل وهو يستدعي سبق التحريمة وهي منعدمة.»
«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (١/ 84): المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: ٨٠٠هـ) الناشر: المطبعة الخيرية الطبعة: الأولى، ١٣٢٢هـ
«(قوله: ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد) اعتبارا بسجدة الصلاة كذا في الهداية، وفيه إشارة إلى أن التكبير سنة وليس بواجب؛ لأنه اعتبره بسجدة الصلاة والتكبير فيها ليس بواجب ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا هو المختار وبعض المتأخرين استحسنوا أن يقول فيها {سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا} [الإسراء: ١٠٨] أي قد كان وعد ربنا لمفعولا كائنا لا محالة وذلك أن مؤمني أهل الكتاب كانوا يسمعون أن الله يبعث نبيا من العرب وينزل عليه – قرآنا فلما سمعوا القرآن سجدوا لله وحمدوه على إنجاز الوعد وقالوا قد كان وعد ربنا لمفعولا كائنا والله أعلم وإن لم يذكر فيها شيئا أجزأه، ولو ترك التكبيرة التي يحرم بها أجزأه عندنا خلافا للشافعي، ولا تجوز سجدة التلاوة إلا بما تجوز به الصلاة من الشرائط من الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة إذا تلاها على الأرض ولا يتيمم لها إلا أن لا يجد الماء أو يكون مريضا فإن تكلم فيها أو قهقه أو أحدث متعمدا أو أخطأ فعليه إعادتها، وإن سجدت امرأة إلى جنب رجل مقتدية به لم تفسد عليه وإن نوى إمامتها
(قوله: ولا تشهد عليه ولا سلام) لأن ذلك بالتحليل وهو يستدعي سبق التحريمة وهي منعدمة؛ لأنه لا إحرام لها فإن قلت كيف تكون التحريمة منعدمة وقد قال ومن أراد السجود كبر، والتكبير للتحريمة قلت ليس هو للتحريمة بل لمشابهتها بسجدة الصلاة والتكبير في سجدة الصلاة إنما هو للانتقال فكذا هذا انتقال من التلاوة إلى السجود، مسألة: سجدة الشكر لا عبرة لها عند أبي حنيفة وهي مكروهة عنده لا يثاب عليها وتركها أولى وبه قال مالك وعندهما سجدة الشكر قربة يثاب عليها وبه قال الشافعي وأحمد وصورتها عندهم أن من تجددت عنده نعمة ظاهرة أو رزقه الله مالا أو ولدا أو وجد ضالة أو اندفعت عنه نقمة أو شفي له مريض أو قدم له غائب يستحب له أن يسجد لله شكرا مستقبل القبلة يحمد الله فيها ويسجد ثم يكبر أخرى فيرفع رأسه كما في سجدة التلاوة، وفائدة الخلاف بينهم في انتقاض الطهارة إذا نام فيها وفيما إذا تيمم لها هل يجوز به الصلاة عند أبي حنيفة ينتقض وضوءه بالنوم فيها ولا يجوز عنده أن يصلي بتيممه لها، وعند أبي يوسف ومحمد لا ينتقض وضوءه بالنوم فيها ويجوز أن يصلي بالتيمم لها كما في سجدة التلاوة؛ لأنها معتبرة عندهما.»
«البناية شرح الهداية» (٢/ 676): المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى (المتوفى: ٨٥٥هـ) الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ٢٠٠٠ م
«ومن أراد السجود كبر، ولم يرفع يديه، وسجد ثم كبر ورفع رأسه اعتبارا بسجدة الصلاة، وهو المروي عن ابن مسعود – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –
ولا تشهد عليه ولا سلام؛ لأن ذلك للتحلل وهو يستدعي سبق التحريمة وهي منعدمة،»
«فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي» (٢/ 25): تأليف: الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي (المتوفى سنة ٨٦١ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م
«(ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه) اعتبارا بسجدة الصلاة وهو المروي عن ابن مسعود – رضي الله تعالى عنه – (ولا تشهد عليه ولا سلام)؛ لأن ذلك للتحلل وهو يستدعي سبق التحريمة وهي منعدمة.»
«درر الحكام شرح غرر الأحكام» (١/ 155): المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا – أو منلا أو المولى – خسرو (المتوفى: ٨٨٥هـ) الناشر: دار إحياء الكتب العربية.
«متعلق بسجدة (بلا رفع يد) يعني أن من أراد سجودها كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه اعتبارا بسجدة الصلاة وهو المروي عن ابن مسعود – رضي الله تعالى عنه – (ولا تشهد ولا سلام) لأن ذلك للتحلل وهو يستدعي سبق التحريمة وقد عدمت هاهنا.»
«اللباب في شرح الكتاب» (١/ 104): المؤلف: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (المتوفى: ١٢٩٨هـ) الناشر: المكتبة العلمية، بيروت – لبنان
«ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه، وسجد ثم كبر، ورفع رأسه، ولا تشهد عليه ولا سلام.»
الفتاوى السراجية ص 90. للإمام الشيخ سراج الدين أبي محمد علي بن عثمان بن محمد التيمي الأوشي الحنفي. المتوفى سنة ٥٦٩ه.
إذا أراد أن يسجد للتلاوة كبَّر لها قاعداً، ولا يرفع يديه، ويسجد ويقول ثلاثاً، من حيث الفضيلة. ويكبر إذا (۳) وذلك أدناه في سجوده سبحان ربي الأعلى» رفع رأسه.