Fatwa
Trending

Praying With A Urinary Catheter

Question:

An individual is at a hospital bed will have to use a urinary catheter for about a week and the urine will drain into a bag attached to him.

How is he to pray in such a situation?

Can he technically be considered madhur, given that he is not continuously urinating? So he will technically be able to do wudu and pray without passing urine within the waqt.

If not madhur, will he pray with the impurity attached to him or delay his salahs?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

One is classified as a ma’dhur when he cannot find an opportunity during an entire Salah time (any Salah time) to make wudhu and perform Salah (fardh and wajib components) except that his wudhu breaks. Once classified as a ma’dhur, one will remain so, if that same sickness occurs once during other Salah times. The continuity of the sickness through other Salah times is not conditional. Once a Salah time passes without the sickness occurring, he will no longer remain a ma’dhur. [1]

In example, if during the entire time between Maghrib and Isha one experiences urinary incontinence and cannot make wudhu and perform Maghrib without drops of urine coming out. He will make wudhu and perform Salah with the drops of urine. He is now a ma’dhur. When Isha sets in, he will renew his wudhu and perform Salah, so long as he experiences urinary incontinence once. Once Isha sets in, he will renew his wudhu. However, if he falls asleep, passes gas, etc. His wudhu will break. The concession is only for the sickness which classified him as ma’dhur.

A urinary catheter is a tube placed in the body to drain and collect urine from the bladder. Once a catheter is placed in one’s body, he will lose the ability to hold back urine[2]. As urine is stored in the bladder it is gradually drained out by means of a catheter into a urinary bag, usually attached to the thigh. It is unlikely that one would not become ma’dhur with a urinary catheter. Nevertheless, if one fulfills the requirements of a ma’dhur he will follow the afore explained ruling.

In regards to performing Salah with a temporary attached urinary bag, it will fall under the ruling of a ma’dhur praying with impure clothing.[3] If the ma’dhur is certain that if he were to empty out the urinary bag before praying, he will be able to complete the Salah without impurity (amount of dirham; 2.75cm in diameter or 5.94 cm2 )[4] coming in to it, he must empty it. However, if he is confident that the bag will refill with impurity (amount of dirham; 2.75cm in diameter or 5.94 cm2 ) before completing the Salah, the impurity in the urinary bag will be overlooked.[5] In the scenario of being ma’dhur, the patient will not repeat the Salah.

In the unlikely event of not being a ma’dhur and being unable to empty the urinary bag, he should delay the Salah to a time where he thinks it could be emptied. If not, he will perform Salah with the najāsat attached to him and will repeat the Salah once discharged from the hospital.[6]

The above-mentioned rulings are in the context of one with a urinary catheter attached to his body, in which case he will be able to move around and easily make wudhu. However, if the urinary catheter prevents him from moving, in which case, he is unable to get up for wudhu. Water should be brought to him. If he is unable to make wudhu himself, someone should assist him in doing so. In the situation when he’s unable to make wudhu, he may make tayammum. Salahs performed by the patient with tayammum must be repeated.

And Allah Ta’ala Knows Best.

Arib Raza
Student Darul Iftaa
New York, U.S.A

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 305)

مطلب في أحكام المعذور(قوله: وصاحب عذر) خبر مقدم، وقوله: من به سلس بول مبتدأ مؤخر؛ لأنه معرفة والأول نكرة فافهم. قال في النهر: قيل السلس بفتح اللام نفس الخارج، وبكسرها من به هذا المرض (قوله: لا يمكنه إمساكه) أما إذا أمكنه خرج عن كونه صاحب عذر كما يأتي ط. (قوله: أو استطلاق بطن) أي: جريان ما فيه من الغائط (قوله: أو انفلات ريح) هو من لا يملك جمع مقعدته لاسترخاء فيها نهر (قوله: أو بعينه رمد) أي: ويسيل منه الدمع، ولم يقيد بذلك؛ لأنه الغالب (قوله: أو عمش) ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات ح عن القاموس.

(قوله: أو غرب) قال المطرزي: هو عرق في مجرى الدمع يسقي فلا ينقطع مثل الباسور وعن الأصمعي: بعينه غرب إذا كانت تسيل ولا تنقطع دموعها. والغرب بالتحريك: ورم في المآقي اهـ فافهم.

(قوله: وكذا كل ما يخرج بوجع إلخ) ظاهره يعم الأنف إذا زكم ط، لكن صرحوا بأن ماء فم النائم طاهر ولو منتنا فتأمل. وعبارة شرح المنية: كل ما يخرج بعلة فالوجع غير قيد كما مر. وفي المجتبى: الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة وماء البثرة والثدي والعين والأذن لعلة سواء على الأصح. اهـ.

وقدمنا في نواقض الوضوء عن البحر وغيره أن التقييد بالعلة ظاهر فيما إذا كان الخارج من هذه المواضع ماء فقط، بخلاف ما إذا كان قيحا أو صديدا، وقدمنا هناك أيضا بقية المباحث المتعلقة بالدمع فراجعها (قوله: مفروضة) احترز به عن الوقت المهمل كما بين الطلوع والزوال فإنه وقت لصلاة غير مفروضة وهي العيد والضحى كما سيشير إليه، فلو استوعبه لا يصير معذورا وكذا لو استوعبه الانقطاع لا يكون برءا، أفاده الرحمتي (قوله: ولو حكما) أي: ولو كان الاستيعاب حكما بأن انقطع العذر في زمن يسير لا يمكنه فيه الوضوء والصلاة فلا يشترط الاستيعاب الحقيقي في حق الابتداء كما حققه في الفتح والدرر، خلافا لما فهمه الزيلعي كما بسطه في البحر، قال الرحمتي: ثم هل يشترط أن لا يمكنا مع سننهما أو الاقتصار على فرضهما؟ يراجع. اهـ.

أقول: الظاهر الثاني، تأمل. (قوله: في حق الابتداء) أي: في حق ثبوته ابتداء (قوله: في جزء من الوقت) أي: من كل وقت بعد ذلك الاستيعاب إمداد (قوله: ولو مرة) أي: ليعلم بها بقاؤه إمداد (قوله: وفي حق الزوال) أي: زوال العذر، وخروج صاحبه عن كونه معذورا (قوله: تمام الوقت حقيقة) أي: بأن لا يوجد العذر في جزء منه أصلا فيسقط العذر من أول الانقطاع؛ حتى لو انقطع في أثناء الوضوء أو الصلاة ودام الانقطاع إلى آخر الوقت الثاني يعيد؛ ولو عرض بعد دخول وقت فرض انتظر إلى آخره، فإن لم ينقطع يتوضأ ويصلي ثم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصلاة.

بدائع الصنائع 1/238  دار الكتب العلمية

وأما أصحاب الأعذار؛ كالمستحاضة، وصاحب الجرح السائل، والمبطون، ومن به سلس البول، ومن به رعاف دائم، أو ريح، ونحو ذلك، ممن لا يمضي عليه وقت صلاة إلا ويوجد ما ابتلى به من الحدث فيه ـ فخروج النجس من هؤلاء لا يكون حدثاً في الحال، ما دام وقت الصلاة قائماً، حتى أن المستحاضة لو توضأت في أول الوقت – فلها أن تصلي ما شاءت من الفرائض والنواقل ما لم يخرج الوقت، وإن دام السيلان. وهذا عندنا

وإنما تبقى طهارة صاحب العذر في الوقت إذا لم يحدث حدثاً آخر، أما إذا أحدث حدثاً آخر ـ فلا تبقى، لأن الضرورة في الدم السائل لا في غيره فكان هو في غيره كالصحيح – فيلزمه الوضوء، وكذلك إذا توضأ للحدث أولاً، ثم سال الدم ـ فعليه الوضوء؛ لأن ذلك الوضوء لم يقع لدم العذر؛ فكان عدماً في حقه، وكذا إذا سال الدم من أحد منخريه  فتوضأ، ثم سال من المنخر الآخر ـ فعليه الوضوء؛ لأن هذا حدث جديد لم يكن موجوداً وقت الطهارة، فلم تقع الطهارة له، فكان هو والبول والغائط سواء، فأما إذا سال منهما جميعاً فتوضأ، ثم انقطع أحدهما ـ فهو على وضوء ما بقي الوقت؛ لأن طهارته حصلت لهما جميعاً،

[2] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 305)

مطلب في أحكام المعذور(قوله: وصاحب عذر) خبر مقدم، وقوله: من به سلس بول مبتدأ مؤخر؛ لأنه معرفة والأول نكرة فافهم. قال في النهر: قيل السلس بفتح اللام نفس

الخارج، وبكسرها من به هذا المرض (قوله: لا يمكنه إمساكه) أما إذا أمكنه خرج عن كونه صاحب عذر

كتاب النوازل 5/495

مریض کا پیشاب کی تھیلی کے ساتھ نماز پڑھنا؟

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مریض ہے جس کے پیشاب کی نلکی لگی ہوئی ہے ، پیشاب نکی کے ذریعہ سے تھیلی میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے، وہ پیشاب کی تھیلی بھی مریض کے ساتھ ہی رہتی ہے، معلوم یہ کرنا ہے کیا اس حالت میں مریض نماز پڑھ سکتا ہے، جب کہ جسم سے پیشاب کی نلکی کے ذریعہ پیشاب کی تھیلی بندھی ہوے اور الگ کی نہیں جاسکتی ،اگر اس حالت میں نماز نہیں ہوسکتی، تو پھر نماز کی کیا شکل یا نماز قضا  کودی جاۓ؟

الجواب وبالله التوفيق: جس مریض کو پیشاب کی نکلی گلی ہوئی ہے وہ شرعاً معذور کے حکم میں ہے ، اور اس کے لئے اس حال میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن وہ پیشاب کی تھیلی کے ساتھ مسجد میں داخل نہ ہو، بلکہ گھر پر تنہا نماز ادا کر لے

كتاب النوازل 5/493

جس مریض کے لئے چوٹ لگنے کی وجہ سے حرکت کرنا مشکل ہودہ نماز کیسے ادا کرے؟

سوال (۱۳۳۷ ):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہوتی ہے، اور ڈاکٹروں نے اس کا ہاتھ چت سے ٹانگ رکھا ہے ، اس کے لئے حرکت کرنا مشکل ہے، اور پیشاب کی نکلی بھی لگی ہوئی ہے ،اور وضو نماز استقبال وہ کیسے کرے گا ؟ ایسے مریض شخص کا کیا حکم ہے؟ یہ ایسا مریض ہے جو پانی استعمال کر سکتا ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: مسئول صورت میں مذکور پخش نما زنر در پڑھے گا اور پراس کے لئے درج ذیل ہدایات ہیں:

(۱) اگر وہ خود وضو کر سکتا ہے، یا اس کا کوئی خادم یا قریبی عزیز کراسکتا ہے، تو وضوکرنا اس پرلازم ہے۔

(۲) اگر وضو پرقدرت نہیں ہے تو تمیم کرنا یا کروانا ضروری ہے ۔

 (۳) پیشاب کی نکی لگنے کی وجہ سے وہ معذور کے حکم میں ہے نکلی تھی رہنے کی حالت میں اس کے لئے نماز پڑھنا جا ئز ہے، اور نماز کے وقت میں اس کے لئے ایک وضو کا فی ہوگا ۔

(۴) اگر بسہولت اس کا رخ قبلہ کی طرف کیا جا سکتا ہو، تو چار پائی اس کے رخ پر کردی جاۓ اور اگر استقبال قبلہ موجود رہو تو جس رخ پر ہے اس رخ پر اشارہ سے نماز پڑھ لے ۔

دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن

پیشاب کی تهیلی کے ساتھ نماز ہو جائے گی یا نہیں ؟

جواب

جس مریض کو پیشاب کی تهیلی لگی ہو وہ شرعاً معذور کے حکم میں ہے ، اس کے لیے اسی حال میں نماز پڑھنا جائز ہے ۔ تاہم وہ پیشاب کی تحصیلی کے ساتھ مسجد میں داخل نہ ہو، بلکہ گھر پر تنہا نماز ادا کر لے ۔ جیسا کہ فتاوی شامی میں ہے :

وصاحب عذر من به سلس ) بول لا یمکن امساکه ( أو استطلاق بطن أو انفلات ریح أو استخاصة ) أو بعينه رمد أو عمش أو غرب ، وكذا كل مايخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة ( إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة )

بأن  لا يجد في جميع وقت  زمنا          يتوضأ ويصلى فيه خاليا عن الحدث ( ولو حكمها ) لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم ( وهذا شرط ) العذر ( في حق الابتداء ، وفي ) حق ( البقا ، کفی وجوده في جزء من الوقت ) ولو مرة ( وفى ) (استیعاب الانقطاع ) تمام الوقت ( حقيقة ) لأنه الانقطاع الكامل .

[3]  المحيط البرهاني 2/280 ادارة القران 616ه

إذا صلي و في كمه قارورة فيا بول لا تجوز الصلاة سواء كانت ممتلئة أو غير ممتلئة لأن هذا ليس في مظانه و لا في معدنه

النهر الفائق شرح كنز الدقائق 1/181 قديمي كتب خانه

(هي) أي الشروط (طهارة بدنه) أي تطهيره (من حدث) بنوعيه وحدث بفتحتين وهو النجاسة هذا هو الأظهر أيضا. (و) طهارة (ثوبه) لقوله تعالى: {وثيابك فطهر} أي ظهر ثيابك الملبوسة من النجاسة هذا هو الأظهر وقيل غيره وبه علم اشتراط طهارة البدن بالأولى وفيه إيماء إلى أن حمل النجاسة مانع وقد قالوا: لو كان طرف عمامته ونحوها نجسا فألقاه على الأرض وصلى أو كان معه حبل مربوط فيه كلب أو سفينة متنجسة إن تحرك طرفه بحركته منع وإلا لا

الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/75

(طهارة بدنه) أي جسده لدخول الأطراف في الجسد دون البدن فليحفظ (من حدث) بنوعيه، وقدمه لأنه أغلظ (وخبث) مانع كذلك (وثوبه) وكذا ما يتحرك بحركته أو يعد حاملا له كصبي عليه نجس إن لم يستمسك بنفسه منع ، و ، وإلا لا، كجنب وكلب

إن شد قمه في الأصح (ومكانه).

بحركته كمنديل طرقه على عنقه وفي الآخر نجاسة مانعة إن تحرك موضع النجاسة بحركات الصلاة منع وإلا لا، بخلاف ما لم يتصل كبساط طرفه نجس وموضع الوقوف والجبهة فلا يمنع مطلقاً، أفاده ح عن الشرنبلالي . قوله : (كصبي) أي وكسقف وظلة وخيمة نجسة تصيب رأسه إذا وقف . قوله : (إن لـم يـسـتـمسـك) الأولى حذف إن وجوابها لأنه تمثيل للمحمول، فحق التعبير أن يقول : كصبي عليه نجس لا يستمسك بنفسه ط . قوله : (وإلا لا) أي وإن كان يستمسك بنفسه لا يمنع، لأن حمل النجاسة حينئذ ينسب إليه لا إلى المصلي. قوله : (كجنب) تنظير لا تمثيل، أي فإن الجنابة أيضاً تنسب إلى المحمول لا إلى المصلي، ولو كان تمثيلا للزم اشتراط أن يكون الجنب مستمسكاً بنفسه بأن لا يكون زمناً مثلاً مع أنه غير نجس حقيقة، فلو حمل المصلي جنباً لا يمنع صلاته مطلقاً، لأن نجاسته حكمية فافهم . قوله : (وكلب إن شد نمه) لو قال : وكلب إن لم يسل منه ما يمنع الصلاة لكان أولى، لأنه لو علم عدم السيلان أو سال منه دون القدر المانع لا يبطل الصلاة وإن لم يشد فمه، أفاده ح، وقدمنا نحوه قبيل فصل البئر عن الحلية، ويؤيده ما في البحر عن الظهيرية : لو جلس على المصلى صبي ثوبه نجس وهو يستمسك بنفسه أو حمام نجس جازت صلاته، لأن الذي على المصلى مستعمل للنجس، فلم يصر المصلي حاملا النجاسة اهـ

كما لو صلى حاملا بيضة مذرة صار محها دماً جاز، لأنه في معدنه، والشيء ما دام في معدنه لا يعطى له حكم النجاسة، بخلاف ما لو حمل قارورة مضمومة فيها بول فلا تجوز صلاته لأنه في غير معدنه كما في البحر عن المحيط

البحر الرائق 1/267 مكتبة رشيدية

وأشار باشتراط طهارة الثوب إلى أنه لو حمل نجاسة مانعة فإن صلاته باطلة فكذا لو كانت النجاسة في طرف عمامته أو منديله المقصود ثوب هو لابسه فألقى ذلك الطرف على الأرض وصلى فإنه إن تحرك بحركته لا يجوز وإلا يجوز؛ لأنه بتلك الحركة ينسب لحمل النجاسة وفي الظهيرية الصبي إذا كان ثوبه نجسا أو هو نجس فجلس على حجر المصلي وهو يستمسك أو الحمام النجس إذا وقع على رأس المصلي وهو يصلي كذلك جازت الصلاة وكذلك الجنب أو المحدث إذا حمله المصلي لأن الذي على المصلي مستعمل له فلم يصر المصلي حاملا للنجاسة. اهـ.

ودل كلامه أنه لو صلى ورأسه يصل إلى السقف النجس أو في كلة متنجسة أو في خيمة كذلك فإنها لا تصح لكونه حاملا للنجاسة ولهذا قال في القنية إذا صلى في الخيمة ورفع سقفها لتمام قيامه جاز إذا كانت طاهرة وإلا فلا. اهـ.

[4]  احسن الفتاوى (2/ 89):

حضرات فقهاء رحمهم الله تعالی نے ہتھیلی کے گہراؤ کی وسعت معلوم کرنے کے لئے یہ طریقہ لکھا ہے کہ چلو میں پانی بھر کر ہتھیلی کو پھیلا دیا جائے، جتنی جگہ میں پانی ٹہرا رہے اتنی وسعت مراد ہے، اکابر نے اسکی مقدار ایک روپے کے برابر تحریر فرمائی ہے، مگر آجکل دھات کا روپیہ بالکل غائب ہوچکا ہے اور ہتھیلی کی پیمائش آسان نہیں اسلئے اسکی پیمائش کو ضبط کرنے کی ضرورت محسوس کر کے بندہ نے بطریق مذکور متعدد بار احتیاط سے پیمائش کی تو قطر = ١.١١ انچ = ٢.٧٥ سينٹی میٹر ہوا، اسکے بعد اتفاق سے ایک روپیہ دھات کامل گیا تو اسکا قطر بھی اسکے مطابق پایا۔ لذا اس کی کل پیمائش = مربع ١/٢ قطر × پائی = ٩٥. انچ = ٥.٩٤ سینٹی میٹر ہوئ۔

[5] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (1/ 29): دار الكتب العلمية

«وأما حكم نجاسة ثوبه فنقول إذا أصاب ثوبه من ذلك أكثر من قدر الدرهم يجب غسله إذا كان الغسل مفيدا بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى لو لم يغسل، وصلى لا يجوز، وإن لم يكن مفيدا لا يجب ما دام العذر قائما، وهو اختيار مشايخنا، وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء، والصحيح قول مشايخنا لأن حكم الحدث عرفناه بالنص، ونجاسة الثوب ليس في معناه ألا ترى أن القليل منها عفو، فلا يلحق به

الفتاوى الغياثية (ص 19)

صاحب العذر إذا شد عليه خرقة فأصابها أكثر من قدر الدرهم أو أصاب ثوبه فتوضأ وصلى ولم يغسل ما أصابه إن كان بحال لو غسل يتنجس ثانيا قبل الفراغ من الصلاة جاز له أن لا يغسله ويصلي وإلا فلا.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 306)

(وإن سال على ثوبه) فوق الدرهم (جاز له أن لا يغسله إن كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها) أي: الصلاة (وإلا) يتنجس قبل فراغه (فلا) يجوز ترك غسله، هو المختار للفتوى، وكذا مريض لا يبسط ثوبه إلا تنجس فورا له تركه (و) المعذور (إنما تبقى طهارته في الوقت) بشرطين (إذا) توضأ لعذره و (لم يطرأ عليه حدث آخر، أما إذا) توضأ لحدث آخر وعذره منقطع ثم سال أو توضأ لعذره

رد المحتار

بأن لا يصيبه مرة أخرى يجب. وإن كان يصيبه المرة بعد الأخرى فلا واختاره السرخسي بحر.

قلت: بل في البدائع أنه اختيار مشايخنا، وهو الصحيح اهـ فإن لم يمكن التوفيق بحمله على ما في المتن فهو أوسع على المعذورين، ويؤيد التوفيق ما في الحلية عن الزاهدي عن البقالي: لو علمت المستحاضة أنها لو غسلته يبقى طاهرا إلى أن تصلي يجب بالإجماع.

وإن علمت أنه يعود نجسا غسلته عند أبي يوسف دون محمد اهـ لكن فيها عن الزاهدي أيضا عن قاضي صدر أنه لو يبقى طاهرا إلى أن تفرغ من الصلاة ولا يبقى إلى أن يخرج الوقت، فعندنا تصلي بدون غسله خلافا للشافعي؛ لأن الرخصة عندنا مقدرة بخروج الوقت وعنده بالفراغ من الصلاة. اهـ. لكن هذا قول ابن مقاتل الرازي فإنه يقول: يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء. وأجاب عنه في البدائع بأن حكم الحدث عرفناه بالنص ونجاسة الثوب ليست في معناه فلا تلحق به (قوله: وكذا مريض إلخ) في الخلاصة مريض مجروح تحته ثياب نجسة، إن كان بحال لا يبسط تحته شيء إلا تنجس من ساعته له أن يصلي على حاله، وكذا لو لم يتنجس الثاني إلا أنه يزداد مرضه له أن يصلي فيه بحر من باب صلاة المريض.

والظاهر أن المراد بقوله ” من ساعته ” أن يتنجس نجاسة مانعة قبل الفراغ من الصلاة كما أشار إليه الشارح بقوله وكذا

[6] الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/89

(وإذا لم يجد) المكلف المسافر (ما يزيل به نجاسته) أو يقللها لبعده ميلا أو لعطش (صلى معها) أو عارياً (ولا إعادة عليه) وينبغي لزومها لو العجز عن مزيل وعن ساتر بفعل العباد كما مر في التيمم ؛

وحاصل المعنى أنه لا يصح صلاة المقيم بساتر نجس وإن لم يملك الطاهر بناء على أن المقيم لا يتحقق عجزه عن الماء أو غيره من المائعات المزيلة، لأن المصر ونحوه مظنة وجود ذلك ولذا لم يجز له التيمم في المصر، لكن هذا قولهما، والمفتى به قوله حيث تحقق العجز كما مر، ومقتضاه أن يكون هنا كذلك، فافهم

الذخيرة البرهانية 1/347 دار الكتب العلمية

الممنوع عن الوضوء من جهة العباد: سئل أبو بكر عمن قال لغيره : إن توضأت قتلتك، جاز له أن يتيمم ويصلي . قال الفقيه : ولكن ينبغي له أن يعيد؛ لأن هذا منع [جاء] من جهة العباد قلا يؤثر في سقوط فرض الوضوء؛ كمن حبس في السجن فصلى بالتيمم ؛ فإنه يجزئه إذا لم يجد الماء ولكن يعيد الصلاة إذا خرج] . قال : وكذلك كل منع وجد من جهة العباد، حتى قال في الفتاوى : أسير منعه الكفار من الوضوء والصلاة يتيمم ويومي، فإذا خرج، قال الفقيه : ينبغي أن يعيد الصلاة.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1/399

باب التيمم:

(ثم إن نشأ الخوف الخ) اعلم أن المانع من الوضوء إن كان من قبل العباد : كأسير منعه الكفار من الوضوء، ومحبوس في السجن، ومن قيل له إن توضأت قتلتك جاز له التيمم ويعيد الصلاة إذا زال المانع، كذا في الدرر والوقاية : أي وأما إذا كان من قبل الله تعالى كالمرض فلا يعيد . ووقع في الخلاصة وغيرها : أسير منعه العدو من الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي بالإيماء ثم يعيد، فقيد بالإيماء لأنه منع من الصلاة أيضاً. فلو منع من الوضوء فقط صلى بركوع وسجود كما هو ظاهر الدرر . أفاده نوح أفندي . فرع في البحر عن المبتغى بالغين المعجمة : أجبر لا يجد الماء إلا في نصف ميل لا يعذر في التيمم ، وإن لم يأذن له المستأجر تيمم وأعاد، ولو صلى صلاة أخرى وهو يذكر هذه تفسد.

Related Articles

Back to top button