Important TopicsSALAH

Sunnah Qirat In Salaah

Question:

what is sunnah qirat in salah?

can we read from different places… eg. x number of ayats from surah baqara in the first rakat of fajr and x number from aal imran.. will this fulfill the requirement of reading tiwal  mufassal in fajr?

likewise reading the start and end of a surah in two rakats of any salah will this be regarded as reading or fulfilling the sunaah of qisaar or ausat

eg; few ayats from the beginning and from the end in maghrib

likewise x number of ayats in asr, isha anywhere from two different surahs

please provide details in simple language

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

In principle, the Sunnah regarding the Qirā’ah in Salah relates primarily to the amount recited, not necessarily to reciting from a specific group of surahs. The Fuqaha have mentioned the following approximate lengths of recitation for the various prayers:

  • Fajr and Zuhr: approximately 40 verses (in each Rakat)
  • ‘Asr and ‘Isha: approximately 20 verses (in each Rakat)
  • Maghrib: approximately 5 verses (in each Rakat)

Therefore, if the amount recited corresponds to the approximate length prescribed for a particular prayer, the Sunnah will be fulfilled even if the verses are recited from different places in the Qur’ān.

It should also be noted that reciting slightly more or less than the prescribed amount is not contrary to the Sunnah. However, the Imam should exercise wisdom and consideration for the congregation and avoid excessive length that may cause hardship, inconvenience, or aversion among the Musallis.

Note: The Sunnah lengths of recitation mentioned by the Fuqaha are not regarded as Sunnah Mu’akkadah; rather, they are recommended (mustahab). Consequently, variation from these lengths does not constitute abandoning an emphasized Sunnah.[1]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Baba Abu Bakr

Student Darul Iftaa

Accra, Ghana

Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek

Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius

Checked and Approved by,

Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

The above ruling is based on and extracted from the detailed research of Mufti ‘Abdul Mālik Sahib (Bangladesh) in his work “القراءة المسنونة في الصلوات الخمس” (The Sunnah Recitation in the Five Daily Prayers).

[1] «الأصل» لمحمد بن الحسن (1/ 136): ‌‌باب ما جاء في القيام في الفريضة

بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم، فإن فيهم المريض والصغير والكبير وذا الحاجة”.

قلت: أرأيت الإمام كم يقرأ في صلاة الفجر؟ قال: يقرأ بأربعين آية مع فاتحة الكتاب في الركعتين جميعا. قلت: فكم يقرأ في الركعتين من الظهر؟ قال: يقرأ بنحو من ذلك أو دونه. قلت: فكم يقرأ في الركعتين من العصر؟ قال: بعشرين آية مع فاتحة الكتاب. قلت: فكم يقرأ في المغرب؟ قال: يقرأ في الركعتين في كل ركعة بسورة قصيرة خمس آيات أو ست آيات مع فاتحة الكتاب. قلت: فكم يقرأ في العشاء؟ قال: يقرأ في الركعتين جميعا بعشرين آية مع فاتحة الكتاب. قلت: وكل ما ذكرت فهو بعد فاتحة الكتاب؟ قال: نعم.

«شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (1/ 683):

مسألة: [مقدار القراءة في صلاة السفر والحضر]

قال أبو جعفر: (والقراءة في الصلوات في السفر سواء، اقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شئت).

قال أبو بكر: وذلك لأن حال السفر حال التخفيف، ألا ترى أنه تقصر فيه الصلاة، ويفطر.

وأيضا: لم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم تطويل القراءة في السفر، مع كثرة أسفاره في مغازيه، فدل على أنه مخير في أن يقرأ فيه بما شاء.

* قال أبو جعفر: (وأما القراء في الحضر، فإن الفجر والأوليين من الظهر: يقرأ في كل اثنتين منها بأربعين، خمسين، ستين آية، سوى فاتحة الكتاب).

قال أبو بكر: وذلك لما روى سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما: “أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر. قال: فرأى أصحابه أنه قد قرأ بتنزيل السجدة”.

وروى المسعودي عن زيد العمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال: “اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقاسوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر قراءة ثلاثين آية، وفي الركعتين الأوليين من العصر على قدر النصف من ذلك”.

وروي “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بـ: ألم تنزيل السجدة، و: هل أتى على الإنسان”.

وذكر زياد بن علاقة عن عمه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في إحدى الركعتين من الصبح بـ: ق.

وروى سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه مثله في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر.

* وأما العصر، فقد ذكرنا في العصر حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أنه على النصف من قراءة الظهر.

* وأما العشاء فقد روى أن معاذا رضي الله عنه قرأ بالبقرة في العشاء، فشكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “أفتان أنت يا معاذ اقرأ بسورة:} والليل إذا يغشي {،} والشمس وضحاها {.

وفي بعض الأخبار: “لو قرأت:} سبح اسم ربك الأعلى {،} والشمس وضحاها {، يصلى خلفك ذو الحاجة والضعيف”.

فقد دل ذلك على مقدار القراءة في العشاء، ودل أيضا على التسوية بين الركعتين فيها.

* وأما المغرب، فيقرأ فيها بدون ذلك، لما روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل”.

فإن قيل: روى عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أنه قال لمروان: “ما يحملك أن تقرأ في صلاه المغرب بـ:} قل هو الله احد {، وبسورة أخرى صغيره فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بأطول السور وهى: ألمص”.

وقال جبير بن مطعن رضي الله عنه:”سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بـ: الطور”.

قيل له: يحتمل أن يريد به القراءة لأن وقت المغرب لا يتسع لذلك مع ترتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة.

وقد روى أنهم “كانوا يصلون المغرب، ثم ينتضلون، وكان أحدهم يرى موقع نبله”.

فهذا لا يكون إلا مع تعجيل الفراغ منها، وبقاء الضياء قبل اختلاط الظلام، ولا يجوز أن يقرأ في مثل هذه المدة: (المص) بترتيل القراءة.

وفي حديث جبير بن معطم رضي الله عنه: “انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب، فسمعته يقول:} إن عذاب ربك لواقع {، فكأنما صدع قلبي”.

فأخبر أنه إنما سمع ذلك منه، ولا دلالة فيه على أنه قرأ تمام السورة.

«شرح مختصر الكرخي» (1/ 455):

‌‌باب قدر القراءة في الصلاة

قال الشيخ رحمه الله: إن قدر القراءة في الفجر: قدر ثلاثين آية إلى ستين آية، سوى [ … ] فاتحة الكتاب، وفي الثانية: سوى فاتحة الكتاب ما بين عشرين إلى ثلاثين، وفي الظهر: في الركعتين جميعا سوى فاتحة الكتاب: مثل القراءة في الركعة الأولى من الفجر، وفي العصر في كل ركعة سوى فاتحة الكتاب: قدر عشرين آية سواها، وكذلك العشاء الآخرة، وفي المغرب في الركعتين: فاتحة الكتاب، وسورة من قصار المفصل.

ويقرأ في السفر ما شاء (من القرآن).

قدر القراءة اختلاف، وهذه إحدى الروايات، وهي أحبها إلي، رواها معلى عن أبي يوسف، قال: سألت أبا حنيفة عن القراءة، فحكى هذا.

‌‌418 – [فصل: في قدر القراءة في الفجر]

أما الفجر، فقد ذكر أبو الحسن ما قدمنا فيه، وقال محمد في كتاب الصلاة: ويقرأ في الفجر بأربعين آية مع فاتحة الكتاب، وقال في “الجامع الصغير”: خمسين أو ستين آية، وقال في “المجرد”: عن أبي حنيفة في صلاة الفجر، في الركعة الأولى: والذاريات وشبهها، وفي الثانية: هل أتى، والمرسلات.

وفي كتاب الصلاة ذكر الحسن في الأولى: والذاريات، والرحمن، وفي الثانية: تبارك، وهل أتى، والمرسلات.

والأصل في ذلك: ما روى ابن مسعود وابن عباس، وأبو هريرة: “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر: ألم، تنزيل، وهل أتى”.

وروى جابر بن سمرة: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بقاف ونحوها”.

ويروي: “بالواقعة ونحوها”.

وروى أبو وائل عن ابن مسعود: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من يوم الجمعة: تبارك، وهل أتى على الإنسان).

وعن أبي برزة الأسلمي: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الغداة بستين إلى المائة، وهذا هو الوسط الذي لا ينفر الجماعة.

والذي روي عن أبي بكر: أنه قرأ فيها البقرة، وعن عمر: أنه قرأ فيها سورة يوسف في الأولى، وفي الثانية: سورة الكهف، فيحتمل أن يكون ذلك لبيان الوقت.

‌‌419 – [فصل: قدر القراءة في الظهر]

وأما الظهر، فذكر محمد في “الأصل”: يقرأ في الظهر نحو الفجر، أو دونه.

وفي “المجرد”: عن أبي حنيفة رحمه الله في الظهر: يقرأ بعبس، وإذا الشمس كورت، وفي الثانية: بلا أقسم، والشمس وضحاها.

والوجه فيه: ما روى أبو سعيد: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين في كل ركعة قدر خمسة عشر، أو قال: نصف ذلك.

‌‌420 – [فصل: قدر القراءة في العصر]

وأما العصر، فقد قال محمد في “الأصل”: ويقرأ في العصر بقدر عشرين آية سوى فاتحة الكتاب، وفي “المجرد”: عن أبي حنيفة: ويقرأ في العصر: والضحى، والعاديات، وفي الثانية بألهاكم، وويل لكل همزة.

والوجه فيه: ما روى أبو سعيد الخدري، عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر، في كل ركعة قدر خمسة عشر آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك.

ويروى: حزرنا قراءته في العصر، فكان على النصف مما في الظهر.

‌‌421 – [فصل: قدر القراءة في المغرب]

وأما في المغرب، فقال في “الأصل”: يقرأ في كل ركعة سورة قصيرة، خمس آيات أو ست آيات، سوى فاتحة الكتاب، وفي “المجرد”: عن أبي حنيفة: ويقرأ في الأوليين من المغرب، مثل العصر.

وروى ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنه يقرأ في الأوليين بقصار المفصل.

والأصل فيه: ما روى البراء: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالتين والزيتون).

وروى أبو الحويرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه قرأ فيها بإذا زلزلت)؛ ولأن تأخيرها مكروه، فيجب أن يخففها حتى لا يبلغ إلى الوقت المكروه من طلوع النجوم.

والذي رواه: (أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بسورة الأعراف). يجوز أن يكون أراد به: بيان الوقت.

‌‌422 – [فصل: قدر القراءة في العشاء]

وأما العشاء، فقال في “الأصل”: ويقرأ في العشاء بعشرين آية سوى فاتحة الكتاب.

وذكر في “المجرد” والأوليان من العشاء مثل الأوليين من الظهر، وروى أبو الزبير، عن جابر: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: “اقرأ في صلاة العشاء بـ: سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها”. وجملة هذا: أن الإمام منهي عن تطويل القراءة.

وروى جابر بن سمرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو القبلة التي تصلون، ولكنه كان يخفف صلاته أخف من صلاتكم).

ولقوله لمعاذ: (أفتان أنت؟!، اقرأ باسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية”.

وروى عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلى رسول الله، أن قال: “صل بأصحابك صلاة أضعفهم، فإن فيهم الصغير، والكبير، وذا الحاجة”.

وعن زرارة بن أوفى قال: كتب عمر إلى أبي موسى: (أن) اقرأ في الفجر: بأول المفصل، وفي العشاء: بأوسط المفصل، وفي المغرب بآخر المفصل).

«المبسوط» للسرخسي (1/ 162):

‌‌[باب القيام في الفريضة]

قال محمد – رحمه الله تعالى – في الأصل: «بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة» وفي هذا دليل أنه لا ينبغي للإمام أن يطول القراءة على وجه يمل القوم لقوله صلى الله عليه وسلم «إن من الأئمة الطرادين» «ولما شكا قوم معاذا – رضي الله تعالى عنه – إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطويل القراءة دعاه قال الراوي: فما رأيته في موعظة أشد منه في تلك الموعظة. قال: أفتان أنت يا معاذ قالها ثلاثا أين أنت من والسماء والطارق والشمس وضحاها» وقال صلى الله عليه وسلم «تكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا» «وقال أنس – رضي الله تعالى عنه – ما صليت خلف أحد أتم وأخف مما صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم» وروي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ المعوذتين في صلاة الفجر يوما فلما فرغ قالوا أوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت على أمه أن تفتن» فدل أن الإمام ينبغي له أن يراعي حال قومه

قال (ويقرأ الإمام في الفجر في الركعتين جميعا بأربعين آية مع فاتحة الكتاب) يعني سواها وفي الجامع الصغير قال بأربعين خمسين ستين، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – قال ما بين الستين إلى مائة آية وهذا لاختلاف الآثار فيه فعن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة {الم} [السجدة: 1] {تنزيل} [السجدة: 2] السجدة وهل أتى على الإنسان» وعن «مورق العجلي قال: تلقفت سورة ق واقتربت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة قراءته لهما في صلاة الفجر» وعن أبي هريرة رضي الله عنه «أنه صلى الله عليه وسلم قرأ والمرسلات وعم يتساءلون في صلاة الفجر» وفي رواية إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإن أبا بكر – رضي الله تعالى عنه – قرأ في الفجر سورة البقرة فلما فرغ قال له عمر كادت الشمس تطلع يا خليفة رسول الله فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين وعمر – رضي الله تعالى عنه – قرأ في الفجر سورة يوسف فلما انتهى إلى قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله خنقته العبرة فركع فلما اختلفت الآثار اختلفت الروايات فيه كما بينا ووجه التوفيق أن القوم إن كانوا من علية الرجال يرغبون في العبادة قرأ مائة آية كما في رواية الحسن وإن كانوا كسالى غير راغبين في العبادة يقرأ أربعين آية كما في الأصل وإن كانوا فيما بين ذلك يقرأ خمسين ستين كما في الجامع الصغير وقيل يبني على كثرة اشتغال القوم وقلة ذلك ويختلف ذلك باختلاف الأوقات، وقيل يبني على طول الليالي وقصرها، وقيل يبني على حال نفسه في الخفة والثقل وحسن الصوت، والحاصل أنه يتحرز عما ينفر القوم عنه لكي لا يؤدي إلى تقليل الجماعة ويقرأ في الظهر بنحو ذلك أو دونه لحديث «أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حزرنا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر في الركعتين بثلاثين آية قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر فظننا أنه قرأ الم تنزيل السجدة»، وعن النعمان بن بشير «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، والقراءة في الظهر نحو القراءة في الجمعة»

قال (ويقرأ في العصر بعشرين آية مع فاتحة الكتاب) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وجابر بن سمرة – رضي الله تعالى عنهما – «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العصر بعشرين آية سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وفي العشاء مثل ذلك» في رواية الأصل، وفي رواية الحسن مثل قراءته في الظهر وفي المغرب بسورة قصيرة خمس آيات أو ستا مع فاتحة الكتاب لحديث عمر – رضي الله تعالى عنه – فإنه كتب إلى أبي موسى الأشعري – رضي الله تعالى عنه – أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل ومن أصحابنا من تكلف فيه لمعنى قال الفجر يؤدى في حال نوم الناس فيطول القراءة فيها لكي لا تفوتهم الجماعة وكذلك الظهر في الصيف فإن الناس يقيلون وأما العصر يؤدى في حال حاجة الناس إلى الرجوع إلى منازلهم فلتكن القراءة فيها دون ذلك وكذلك العشاء تؤدى في حال عزم الناس على النوم والمغرب تؤدى في حال عزم الناس على الأكل فلتكن القراءة فيها أقصر لقلة صبر الناس على الأكل خصوصا للصائمين

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (1/ 205):

وأما القدر المستحب من القراءة فقد اختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة ذكر في الأصل ويقرأ الإمام في الفجر في الركعتين جميعا بأربعين آية مع فاتحة الكتاب أي سواها، وذكر في الجامع الصغير بأربعين خمسين ستين سوى فاتحة الكتاب، وروى الحسن في المجرد عن أبي حنيفة ما بين ستين إلى مائة وإنما اختلفت الروايات لاختلاف الأخبار.

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الفجر سورة (ق) حتى أخذ بعض النسوان منه في صلاة الفجر منهن أم هشام بنت الحارث بن النعمان وعن مورق العجلي قال: تلقنت سورة (ق) واقترب، من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة قراءته لهما في صلاة الفجر، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم «قرأ في صلاة الفجر والمرسلات وعم يتساءلون» ، وفي رواية {إذا الشمس كورت} [التكوير: 1] و {إذا السماء انفطرت} [الانفطار: 1] .

وروى ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان «يقرأ في الركعة الأولى من الفجر ب {الم – تنزيل} [السجدة: 1 – 2] السجدة، وفي الأخرى بهل أتى على الإنسان» ، وعن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «يقرأ في صلاة الفجر ما بين ستين آية إلى مائة» كذا ذكر وكيع.

وروي أن أبا بكر قرأ في الفجر سورة البقرة فلما فرغ قال له عمر: كادت الشمس تطلع يا خليفة رسول الله فقال رضي الله عنه: لو طلعت لم تجدنا غافلين.

وروي أن عمر رضي الله عنه قرأ سورة يوسف فلما انتهى إلى قوله {إنما أشكو بثي وحزني إلى الله} [يوسف: 86] خنقته العبرة فركع، ووفق بعض هم بين الروايات فقال: المساجد ثلاث مسجد له قوم زهاد وعباد يرغبون في العبادة، ومسجد له قوم كسالى غير راغبين في العبادة، ومسجد له قوم أوساط فينبغي للإمام أن يعمل بأكثر الروايات قراءة في الأول وبأدناها قراءة في الثاني وبأوسطها قراءة في الثالث عملا بالروايات كلها بقدر الإمكان، ويجوز أن يكون اختلاف الروايات محمولا على هذا، ويقرأ في الظهر بنحو من ذلك أو دونه.

وذكره في الأصل لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: حررنا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر في الركعتين بثلاثين آية، وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقرأ {والسماء والطارق} [الطارق: 1] {والشمس وضحاها} [الشمس: 1] ، وفي العصر يقرأ بعشرين آية مع فاتحة الكتاب أي سواها» ذكره في الأصل؛ لما روي عن أبي هريرة وجابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان «يقرأ في العصر بسورة {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] و {هل أتاك حديث الغاشية} [الغاشية: 1] . وفي العشاء مثل ذلك» في رواية الأصل؛ لقول «النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين كان يقرأ البقرة في صلاة العشاء أين أنت من الشمس وضحاها {والليل إذا يغشى} [الليل: 1] » ؛ ولأنها تؤخر إلى ثلث الليل فلو طول القراءة لتشوش أمر الصلاة على القوم لغلبة النوم إياهم، وفي المغرب بسورة قصيرة خمس آيات أو ست آيات مع فاتحة الكتاب أي سواها ذكره في الأصل؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل.

ولأنا أمرنا بتعجيل المغرب وفي تطويل القراءة تأخيرها، وذكر في الجامع الصغير ويقرأ في الظهر في الأوليين مثل ركعتي الفجر والعصر والعشاء سواء والمغرب دون ذلك، وروى الحسن في المجرد عن أبي حنيفة أنه يقرأ في الظهر بعبس أو إذا الشمس كورت في الأولى، وفي الثانية بلا أقسم أو والشمس وضحاها، وفي العصر يقرأ في الأولى والضحى أو والعاديات، وفي الثانية بألهاكم أو {ويل لكل همزة} [الهمزة: 1] .

وفي المغرب في الأولى مثل ما في العصر، وفي العشاء في الأوليين مثل ما في الظهر فقد جعلها في الأصل كالعصر وفي المجرد كالظهر، وذكر الكرخي وقال: وقدر القراءة في الفجر للمقيم قدر ثلاثين آية إلى ستين آية سوى الفاتحة في الركعة الأولى، وفي الثانية ما بين عشرين إلى ثلاثين، وفي الظهر في الركعتين جميعا سوى فاتحة الكتاب مثل القراءة في الركعة الأولى من الفجر، وفي العصر والعشاء يقرأ في كل ركعة قدر عشرين آية سوى فاتحة الكتاب، وفي المغرب في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة من قصار المفصل.

قال: وهذه الرواية أحب الروايات التي رواها المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، ويحتمل أن يكون اختلاف مقادير القراءة في الصلوات لاختلاف أحوال الناس فوقت الفجر وقت نوم وغفلة فتطول فيه القراءة كي لا تفوتهم الجماعة، وكذا وقت الظهر في الصيف؛ لأنهم يقيلون، ووقت العصر وقت رجوع الناس إلى منازلهم فينقص عما في الظهر والفجر، وكذا وقت العشاء وقت عزمهم على النوم فكان مثل وقت العصر، ووقت المغرب وقت عزمهم على الأكل فقصر فيها القراءة لقلة صبرهم عن الأكل خصوصا للصائمين وهذا كله ليس بتقدير لازم بل يختلف باختلاف الوقت والزمان وحال الإمام والقوم.

فيه أنه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام؛ لما روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال «آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي بالقوم صلاة أضعفهم» .

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة» .

وروي «أن قوم معاذ لما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطويل القراءة دعاه فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ قالها ثلاثا، أين أنت من {والسماء والطارق} [الطارق: 1] {والشمس وضحاها} [الشمس: 1] ؟ قال الراوي فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد منه في تلك الموعظة» ، وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: «ما صليت خلف أحد أتم وأخف مما صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

وروي أنه صلى الله عليه وسلم «قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر يوما فلما فرغ قالوا: أوجزت، فقال صلى الله عليه وسلم: سمعت بكاء صبي فخشيت على أمه أن تفتتن» دل على أن الإمام ينبغي له أن يراعي حال قومه؛ ولأن مراعاة حال القوم سبب لتكثير الجماعة فكان ذلك مندوبا إليه هذا الذي ذكرنا في المقيم فأما المسافر فينبغي أن يقرأ مقدار ما يخف عليه وعلى القوم بأن يقرأ الفاتحة وسورة من قصار المفصل لما روي عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر صلاة الفجر فقرأ بفاتحة الكتاب والمعوذتين» ولأن السفر مكان المشقة فلو قرأ فيه مثل ما يقرأ في الحضر لوقعوا في الحرج وانقطع بهم السير وهذا لا يجوز، ولهذا أثر في قصر الصلاة فلأن يؤثر في قصر القراءة أولى.

«الاختيار لتعليل المختار» (1/ 56): باب القراءة في الصلاة

فصل

القراءة فرض في ركعتين سنة (ف) في الأخريين، وإن سبح فيهما أجزأه (ف) ، ومقدار الفرض آية في كل ركعة (سم ف) ، والواجب الفاتحة والسورة أو ثلاث آيات. والسنة أن يقرأ في الفجر والظهر طوال المفصل، وفي العصر والعشاء أوساطه، وفي المغرب قصاره، وفي حالة الضرورة والسفر يقرأ بقدر الحال ولا يتعين شيء من القرآن لشيء من الصلوات، ويكره تعيينه.

________________

(والسنة أن يقرأ في الفجر والظهر طوال المفصل، وفي العصر والعشاء أوساطه، وفي المغرب قصاره) هكذا كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ولا يعرف إلا توقيفا، وقيل: المستحب أن يقرأ في الفجر أربعين أو خمسين، وقيل: من أربعين إلى ستين. وروى ابن زياد: من ستين إلى مائة بكل ذلك وردت الآثار; وقيل: المائة للزهاد والستون في الجماعات المعهودة، والأربعون في مساجد الشوارع، وفي الظهر ثلاثون، وفي العصر والعشاء عشرون. والأصل أن الإمام يقرأ على وجه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة، وإن كان منفردا فالأولى أن يقرأ في حالة الحضر الأكثر تحصيلا للثواب.

(وفي حالة الضرورة والسفر يقرأ بقدر الحال) دفعا للحرج. والسنة أن يقرأ في كل ركعة سورة تامة مع الفاتحة، ويستحب أن لا يجمع بين سورتين في ركعة لأنه لم ينقل، وإن فعل لا بأس، وكذلك سورة في ركعتين.

Related Articles

Back to top button