Fasting for a Chronically ill Person
Question:
Assalamu alaykum,
I would really appreciate guidance on the following matter according to the Hanafi madhhab.
I have read that individuals with chronic illnesses may be exempt from fasting, and that fasting could even be sinful. However, I have also come across opinions stating that people with diabetes may still be required to fast and make up missed fasts. This has left me uncertain about my own situation.
I have cystic fibrosis and CF-related diabetes, both of which are chronic conditions. To manage my health, I take at least 9 different medications daily including multiple insulin injections. While I can choose when to take my medications, there are certain times of day that are medically optimal. Although my diabetes is currently well controlled, I am unsure whether fasting would be harmful in the long term.
I also came across the following resource discussing the medical risks of fasting with cystic fibrosis, which suggests that one may be exempt but should consult an imam:
My main concern is that while fasting may not be immediately life-threatening, it could potentially cause long-term harm. I am also underweight and struggle to gain weight due to cystic fibrosis, and I worry that fasting could worsen this. At the same time, I am concerned about whether I am sinful for not properly exploring this matter and trying to take the easy way out by avoiding fasting without sufficient justification. My doctor is not Muslim, so I am unsure how to weigh their medical advice in this context.
With all this said, am I considered exempt from fasting and if not, how do I make up for 15 Ramadans of missed fasts without causing harm?
JazakAllah khair for your time and guidance
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Raḥmatullāhi Wa-Barakātuh
We commend your sincere effort to seek guidance regarding your condition, and we ask Allah to grant you complete shifā’ and ‘āfiyah.
In principle, fasting in Ramaḍān is farḍ (obligatory) upon every sane, healthy, Bāligh Muslim. However, since you have cystic fibrosis and CF-related diabetes, and it is unclear whether fasting will be harmful for you or not, you must consult an experienced and Deeni Muslim doctor who understands both your medical condition and the importance of fasting.
If, after examination, the doctor confirms that you are able to fast safely, then you must fast. If the doctor determines that fasting will worsen your condition, then you are permitted to refrain from fasting, and you will not be sinful.
Additionally, if there is hope of recovery or your condition improves to the point where fasting becomes possible then you will be required to make up the missed fasts through actual fasting.
However, if there is no reasonable expectation of being able to fast in the future, then fidyah (equivalent to the value of Ṣadaqat al-Fiṭr) must be given to a poor person for each missed fast, but if fasting later becomes possible , then qaḍā’ will be required [even after paying the fidyah].
The same applies regarding the fasts missed over the past 15 Ramaḍāns: fidyah should be given for each missed fast if fasting was permanently unsafe, but if fasting later becomes possible, then qaḍā’ will be required [even after paying the fidyah].[1]
And Allah Taʿāla Knows Best.
Baba Abu Bakr
Student –Darul Iftaa
Accra, Ghana
Checked and Approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai
[1]«شرح مختصر الطحاوي» للجصاص المؤلف: أبو بكر الرازي الجصاص (305 – 370 هـ) الناشر: دار البشائر الإسلامية – ودار السراج كتاب الصوم (2/ 440):
«قال: (ومن كبر فعجز عن الصوم، ويئس من القدرة عليه في المستأنف: أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينًا، مثل ما يطعم في صدقة الفطر).
وذلك لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}: “أنه الشيخ والشيخة”.
وقال ابن عباس رضي الله عنه:”هم الذين يتكلفونه ولا يستطيعونه: الشيخ والشيخة”.
وأيضًا: لما كان ميؤوسًا منه الصوم مع بقاء التكليف عليه، صار كالذي عليه قضاء شهر رمضان، فيموت قبل أن يقضيه، فتكون عليه الفدية.»
«المبسوط» للسرخسي المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت 483 هـ) الناشر: مطبعة السعادة – مصر كتاب الصوم (3/ 77):
«قال): رجل عليه قضاء أيام من شهر رمضان فلم يقضها حتى دخل رمضان من قابل فصامها منه فإن صيامه عن هذا الرمضان الداخل وقد بينا هذا الفصل في المقيم والمسافر جميعا وعليه قضاء رمضان الماضي ولا فدية عليه عندنا وعند الشافعي – رحمه الله تعالى – يلزمه مع القضاء لكل يوم إطعام مسكين ومذهبه مروي عن ابن عمر ومذهبنا مروي عن علي وابن مسعود رحمهما الله تعالى وحاصل الكلام أن عنده القضاء مؤقت بما بين الرمضانين يستدل فيه بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر قضاء أيام الحيض إلى شعبان، وهذا منها بيان آخر ما يجوز التأخير إليه ثم جعل تأخير القضاء عن وقته كتأخير الأداء عن وقته فكما أن تأخير الأداء عن وقته لا ينفك عن موجب فكذلك تأخير القضاء عن وقته ولنا ظاهر قوله تعالى {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] وليس فيها توقيت والتوقيت بما بين الرمضانين يكون زيادة ثم هذه عبادة مؤقتة قضاؤها لا يتوقت بما قبل مجيء وقت مثلها كسائر العبادات وإنما كانت عائشة – رضي الله تعالى عنها – تختار للقضاء شعبان؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحتاج إليها فيه فإنه كان يصوم شعبان كله؛ ولأن كان القضاء مؤقتا بما بين الرمضانين فالتأخر عن وقت القضاء كالتأخر عن وقت الأداء وتأخير الأداء عن وقته لا يوجب عليه شيئا إنما وجوب الصوم باعتبار السبب لا بتأخير الأداء فكذلك تأخير القضاء عن وقته ثم الفدية تقوم مقام الصوم عند اليأس منه كما في الشيخ الفاني وبالتأخير لم يقع اليأس عن الصوم، والقضاء واجب عليه فلا معنى لإيجاب الفدية وكما لم يتضاعف القضاء بالتأخير فكذلك لا ينضم القضاء إلى الفدية؛»
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ «بملك العلماء» (ت 587 هـ) كتاب الصوم فصل بيان ما يسن وما يستحب للصائم وما يكره له أن يفعله (2/ 105):
«وأما وجوب الفداء: فشرطه العجز عن القضاء عجزا لا ترجى معه القدرة في جميع عمره فلا يجب إلا على الشيخ الفاني، ولا فداء على المريض والمسافر ولا على الحامل والمرضع وكل من يفطر لعذر ترجى معه القدرة لفقد شرطه وهو العجز المستدام، وهذا لأن الفداء خلف عن القضاء، والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف كما في سائر الأخلاف مع أصولها، ولهذا قلنا: إن الشيخ الفاني إذا فدى ثم قدر على الصوم بطل الفداء.»
فَتاوَى قاضِيخان فِي مَذْهَب لإِمَامِ الأعْظم أبي حَنِيفَة النعمان المؤلف: الإمام فخر الدين الحسن بن منصور٥٩٢هـ الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت كتاب الصوم الفصل الثالث في العذر الذي يبيح الإفطار في الأحكام المتعلقة به (1/181)
إذا وجب على الرجل القضاء بأن أفطر بعذر أو بغير عذر ولم يقض حتى عجز وصار شيخاً فانياً بحيث لا يرجى برؤه تجوز له الفدية، وإنما تجوز له الفدية عن صوم هو أصل بنفسه وهو صوم رمضان عند وقوع اليأس عن القضاء يعطي لكل يوم نصف صاع من الحنطة ويجوز فيها ما يجوز في صدقة الفطر إلا أن في الفدية يجوز طعام الإباحة أكلتان مشبعتان ولا يجوز ذلك في صدقة الفطر
«الهداية في شرح بداية المبتدي» المؤلف: برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، (ت 593 هـ) الناشر: دار احياء التراث العربي، بيروت – لبنان كتاب الصوم فصل في من كان مريضا في رمضان إلخ (1/ 124)
«وإذا مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء ” لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر ” ولو صح المريض وأقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة ” لوجود الإدراك بهذا المقدار وفائدته وجوب الوصية بالإطعام وذكر الطحاوي خلافا فيه بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وبين محمد رحمه الله وليس بصحيح وإنما الخلاف في النذر والفرق لهما أن النذر سبب فيظهر الوجوب في حق الخلف وفي هذه المسئلة السبب إدارك العدة فيتقدر بقدر ما أدرك ” وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه ” لإطلاق النص لكن المستحب المتابعة مسارعة إلى إسقاط الواجب ” وإن أخره حتى دخل رمضان آخر صام الثاني ” لأنه في وقته ” وقضى الأول بعده ” لأنه وقت القضاء ” ولا فدية عليه ” لأن وجوب القضاء على التراخي حتى كان له أن يتطوع ” والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا وقضتا ” دفعا للحرج ” ولا كفارة عليهما ” لأنه إفطار بعذر ” ولا فدية عليهما ” خلافا للشافعي رحمه الله فيما إذا خافت على الولد هو يعتبره بالشيخ الفاني.
ولنا أن الفدية بخلاف القياس في الشيخ الفاني والفطر بسبب الولد ليس في معناه لأنه عاجز بعد الوجوب والولد لا وجوب عليه أصلا ” والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات ” والأصل فيه قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] قيل معناه لا يطيقونه ولو قدر على الصوم يبطل حكم الفداء لأن شرط الخلفية استمرار العجز ” ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ” لأنه عجز عن الأداء في آخر عمره فصار كالشيخ الفاني ثم لا بد من الإيصاء عندنا خلافا للشافعي رحمه الله وعلى هذا الزكاة هو يعتبره بديون العباد إذ كل ذلك حق مالي تجري فيه النيابة.»
«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (ت 800 هـ) الناشر: المطبعة الخيرية كتاب الصوم (1/ 143):
«(قوله والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير كما يطعم في الكفارات) الفاني الذي قرب إلى الفناء أو فنيت قوته وكذا العجوز مثله.
فإن قلت ما الحاجة إلى قوله كما يطعم في الكفارات وقد ذكر قدر الإطعام قلت يفيدان الإباحة بالتغذية والتعشية والقيمة في ذلك جائز.»
«درر الحكام شرح غرر الأحكام» القاضي محمد بن فراموز الشهير بمُنْلا خُسْرو (885هـ) الناشر: دار إحياء الكتب العربية كتاب الصوم فصل حامل أو مرضع خافت على نفسها وولدها من الصوم (1/ 210):
«(والشيخ الفاني) الذي لا يقدر على الصوم (أفطر وفدى) أي أطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات (وقضى إن قدر) على الصوم إذ يبطل حينئذ حكم الفداء؛ لأن شرط الخلفية استمرار العجز»
«فتح القدير للكمال بن الهمام – ط الحلبي» كمال الدين، محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي 861 هـ، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر كتاب الصوم باب ما يوجب القضاء والكفارة (2/ 351): «(قوله هو يعتبر خوف الهلاك) الظاهر من كلام أصحابهم أنه كقولنا. وجه قولنا أن قوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} يبيح الفطر لكل مريض، لكن القطع بأن شرعية الفطر له إنما هو لدفع الحرج، وتحقق الحرج منوط بزيادة المرض أو إبطاء البرء أو فساد عضو، ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض، والاجتهاد غير مجرد الوهم، بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق، وقيل عدالته شرط، فلو برئ من المرض لكن الضعف باق وخاف أن يمرض سئل عنه القاضي الإمام فقال: الخوف ليس بشيء. وفي الخلاصة: لو كان نوبة حمى فأكل قبل أن تظهر يعني في يوم النوبة لا بأس به.»
(2/ 358): «قوله وصار كالشيخ الفاني) إلحاقا بطريق الدلالة لا بالقياس. وجهه أن الكلام في مريض عجز عن الأداء وعليه الصوم، ولا شك أن كل من سمع أن الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم يجزي عنه الإطعام علم أن سبب ذلك عجزه عجزا مستمرا إلى الموت، فإن الشيخ الفاني الذي علق عليه هذا الحكم هو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت فيكون الوارد في الشيخ الفاني واردا في المريض الذي هو بتلك الصفة، لا فرق إلا بأن الوجوب لم يسبق حال جواز الإطعام في الشيخ الفاني إلا بقدر ما يثبت ثم ينتقل، والمريض تقرر الوجوب عليه قبله بإدراك العدة وعجزه الآن بسبب تقصيره في المسارعة إلى القضاء، ومعلوم أنه إذا كان الوجوب على التراخي لا يكون بذلك التأخير جانيا فلا أثر لهذا الفرق في إيجاب افتراق الحكم. واعلم أنهم منعوا في الأصول الإلحاق بالشيخ الفاني بطريق الدلالة كما منعوه بطريق القياس، لأن شرطه ظهور المؤثر وأثره غير أنه في الدلالة لا يفتقر إلى أهلية الاجتهاد بخلاف القياس، وذلك منتف في الشيخ الفاني، فإن ظهور المؤثر فيه وهو العجز إنما يصلح لإسقاط الصوم. وهنا مقام آخر وهو وجود الفدية ولا يعقل العجز مؤثرا في إيجابها، لكنا نقول ذلك في غير المنصوصة، وكون العجز سببا لوجوب الفدية علة منصوصة، لأن ترتيب الحكم على المشتق نص على علية مبدأ الاشتقاق وإن لم يكن من قبيل الصريح عندنا بل بالإشارة، وقد قال تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية} أي لا يطيقونه.»
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت 970 هـ) تصوير: دار الكتاب الإسلامي كتاب الصوم فصل في عوارض الفطر في رمضان (2/ 308):
«(قوله وللشيخ الفاني وهي يفدي فقط) أي له الفطر وعليه الفدية وليست على غيره من المريض والمسافر والحامل والمرضع لعدم ورود نص فيهم ووروده في الشيخ الفاني وهو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت وسمي به إما؛ لأنه قرب من الفناء أو؛ لأنه فنيت قوته وإنما لزمته باعتبار شهوده للشهر حتى لو تحمل المشقة وصام كان مؤديا وإنما أبيح له الفطر لأجل الحرج وعذره ليس بعرض الزوال حتى يصار إلى القضاء فوجب الفدية لكل يوم نصف صاع من بر أو زبيب أو صاعا من تمر أو شعير كصدقة الفطر لكن يجوز هنا طعام الإباحة أكلتان مشبعتان بخلاف صدقة الفطر كما قدمناه كذا في فتح القدير وفتاوى قاضي خان وفي معراج الدراية ولا يجوز في الفدية الإباحة؛ لأنها تنبني عن تمليك. اهـ.»
«مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، المعروف بـ «داماد أفندي» [ت 1078 هـ] وصَوَّرتها: دار إحياء التراث العربي، بيروت كتاب الصوم باب موجب الفساد فصل بيان وجوه الأعذار المبيحة للإفطار وما يتعلق بها(1/ 248):
«(يباح الفطر لمريض خاف) بالاجتهاد أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط والمراد بالخوف غلبة الظن»
الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان لعلامة الحمام مولانا الشيخ نظام الدين البهارتفوری وجماعة اهل العلم 1086هـ دار الكتب العلمية كتاب الصوم وفيه سبعة أبواب الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار (1/ 207):
«(ومنها المرض) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع، وإن خاف زيادة العلة وامتدادها فكذلك عندنا، وعليه القضاء إذا أفطر كذا في المحيط. ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض والاجتهاد غير مجرد الوهم بل هو غلبة ظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق كذا في فتح القدير.»
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» محمد أمين، الشهير بابن عابدين [ت 1252 هـ] الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر كتاب الصوم فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم (2/ 427):
«(قوله وللشيخ الفاني) أي الذي فنيت قوته أو أشرف على الفناء، ولذا عرفوه بأنه الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت نهر، ومثله ما في القهستاني عن الكرماني: المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض اهـ وكذا ما في البحر لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يطعم ويفطر لأنه استيقن أنه لا يقدر على القضاء (قوله العاجز عن الصوم) أي عجزا مستمرا كما يأتي، أما لو لم يقدر عليه لشدة الحر كان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء فتح (قوله ويفدي وجوبا) لأن عذره ليس بعرضي للزوال حتى يصير إلى القضاء فوجبت الفدية نهر، ثم عبارة الكنز وهو يفدي إشارة إلى أنه ليس على غيره الفداء لأن نحو المرض والسفر في عرضة الزوال فيجب القضاء وعند العجز بالموت تجب الوصية بالفدية.»
«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» المؤلف: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (ت 1231 هـ) الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان كتاب الصوم فصل في العوارض (ص688):
«وأفاد القهستاني عن الكرماني أن المريض إذا تحقق اليأس من الصحة أي صحة يقدر معها على الصوم فعليه الفدية لكل يوم وإن لم يقدر على الصوم لشدة الحر أفطر ويقضيه في الشتاء كما في البحر قوله: “لأنه قرب إلى الفناء” ففيه مجاز الأول قوله: “أو فنيت قوته” أي التي يتمكن بها من الصيام وعليه فهو حقيقة قوله: “وتلزمهما الفدية” ثم إن شاء أعطى في أول رمضان وإن شاء أعطى في آخره ولا يشترط في المدفوع إليه العدد قوله: “وكذا من عجز الخ” الأولى حذفه لأن المصنف ذكره صريحا بعد ومعناه أنه عجز عن إنهاء الصوم الذي لزمه بنذر الأبد قوله: “لا لغيرهم من ذوي الأعذار” كالحامل والمرضع والمريض والمسافر فإنهم لا يقدرون لعدم ورود نص فيهم والأولى حذف اللام لأن المعنى لا تلزم غيرهم قوله: “لكل يوم نصف صاع” لو قال وتلزمها الفدية كالفطرة لكان أخصر وأشمل»
فتاوی محمودیه فقيد الامت حضرت مفتی محمو دوس صاحب گوی قدس سره مفتی اعظم هند و دار العلوم دیوبند مكتبة محمودية بینک کے لئے مکان کرایہ پر دینا(15/214-215)
اداء فدیہ کا طریقہ اور مصرف
۵۲۷۱سوال : اگر فدیہ کی اجازت ہو تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر روزہ کا فدیہ روزانہ ہی ادا کیا جائے یا پورے ماہ کے روزوں کا فدیہ یکمشت ختم رمضان پر یا پیشگی ہی ادا کیا جاسکتا ہے، اور اگر ایسا ممکن ہو تو ختم رمضان پر پورے ماہ کے فدیہ کے لئے کس قدر غلہ دینا ضروری ہے، آیا بازاری بھاؤ کے اعتبار سے اس کی قیمت ادا کی جاسکتی ہے یا نہیں اگر قیمت ادا کی جاسکتی ہے تو آیا اس کا غرباء کو ہی تقسیم کرنا ضروری ہے، یا کسی غریب عزیز کو بھی دیا جا سکتا ہے، یا کسی مدرسہ کو بھی دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
الجواب حامد أو مصلياً
جس صورت میں فدیہ کا حکم ہے تو فدیہ یکمشت قبل رمضان اور بعد رمضان اور روزانہ جس طرح دل چاہے ادا کیا جا سکتا ہے، کوئی خاص پابندی نہیں ، ایک روزہ کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر غلہ یا اس کی قیمت ہے جو بازار کا عام بھاؤ ہو اس سے قیمت لگالی جائے۔
فقط واللہ تعالیٰ اعلم
فتاوی دار العلوم زکریا كتاب الصلاة افادات حضرت مفتی رضاء والحق حب مد ظله شيخ الحديث ومفتى دار العلوم زكريا، جنوبي افريقه زمزم پبلشرز (3/292)
شیخ فانی کی تعریف:
امداد الفتاوی میں ہے:
سوال: شیخ خانی کی جس کو روز ومعاف ہے کیا تعریف ہے یعنی کس عمر اور حالت میں شیخ فانی سمجھا جاوے گا؟
الجواب: ان روایات سے شخص شیخ فانی کا مفہوم یہ نکلا کہ اس کی موجودہ حالت سے یہ معلوم ہو کہ اس کو نہ فی الحال روزہ پر قدرت ہے نہ آئندہ امید ہے اور اس عدم قدرت کی وجہ خواہ پیرانی سالی ہو خواہ مرض ۔ ۔ واللہ اعلم ۔