Spending Iddah elsewhere due to fear and insecurity.
Question:
Assalamu alaikum
I have an iddah masala. Husband passed away, Aunty living alone. 1 of her kids come to stay at night by her. Ramadan will be difficult for them as they got taraweeh etc. She is afraid to stay the night all alone due to crime. Can she move with 1 of the sons for Ramadan but go to her house during the day? Jazakallah in advance
Answer:
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
In the inquired situation, if she is unable to arrange for some other Mahram family members to stay with her at night to provide companionship, support, and security, then as a last resort, she may relocate entirely to another safe place where she will be in the care of her Mahram relatives. This should be a place where she feels secure and is able to complete her ʿIddah while upholding the sanctity and wisdom of this sacred obligation.[1]
And Allāh Ta’ālā alone Knows Best.
Sulaimān Al-Amīn Victor
Student-Dārul Iftā
Haiti (Port-au-Prince)
Checked and approved by:
Mufti Muhammad Zakariyyah Desai.
[1] «شرح مختصر الطحاوي للجصاص» (٥/ 248): المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٣٧٠ هـ) الناشر: دار البشائر الإسلامية – ودار السراج الطبعة: الأولى ١٤٣١ هـ – ٢٠١٠ م
«قال: (وإن كان مات عنها في غير مصر من الأمصار: فإن شاءت رجعت إلى مصرها، وإن شاءت مضت في سفرها). لأنها لا يمكنها المقام هناك، فلم يلزمها الكون، ألا ترى أنها لو طلقت في المصر، ولم يمكن المقام في منزلها لخوف أو عذر: كان لها أن تنتقل، فإذا كانت في غير مصر، فهي أحرى، لا يلزمها الكون هناك.»
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (٣/ 205): المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م
«وأما في حالة الضرورة فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط منزلها أو خافت على متاعها أو كان المنزل بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدة الوفاة فلا بأس عند ذلك أن تنتقل، وإن كانت تقدر على الأجرة لا تنتقل، وإن كان المنزل لزوجها وقد مات عنها فلها أن تسكن في نصيبها إن كان نصيبها من ذلك ما تكتفي به في السكنى وتستتر عن سائر الورثة ممن ليس بمحرم لها، وإن كان نصيبها لا يكفيها أو خافت على متاعها منهم فلا بأس أن تنتقل، وإنما كان كذلك؛ لأن السكنى وجبت بطريق العبادة حقا لله تعالى عليها، والعبادات تسقط بالأعذار، وقد روي أنه لما قتل عمر – رضي الله عنه – نقل علي – رضي الله عنه – أم كلثوم – رضي الله عنها – لأنها كانت في دار الإجارة، وقد روي أن عائشة – رضي الله عنها – نقلت أختها أم كلثوم بنت أبي بكر – رضي الله عنه – لما قتل طلحة – رضي الله عنه – فدل ذلك على جواز الانتقال للعذر.»
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (٢٩/ 351): صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت عدد الأجزاء: ٤٥ جزءا الطبعة: (من ١٤٠٤ – ١٤٢٧ هـ)
«ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للمعتدة من طلاق أو فسخ أو وفاة الخروج والانتقال من مكان العدة إلى مكان آخر في حالة الضرورة. قال الكاساني: إن اضطرت إلى الخروج من بيتها، بأن خافت سقوط منزلها أو خافت على متاعها أو كان المنزل بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدة الوفاة، أو كان المنزل ملكا لزوجها وقد مات، أو كان نصيبها لا يكفيها، أو خافت على متاعها منهم – الورثة – فلا بأس أن تنتقل. . . لأن السكنى وجبت بطريق العبادة حقا لله تعالى عليها، والعبادات تسقط بالأعذار، وإذا انتقلت لعذر: يكون سكناها في البيت الذي انتقلت إليه بمنزلة كونها في المنزل الذي انتقلت منه في حرمة الخروج عنه، لأن الانتقال من الأول إليه كان لعذر، فصار المنزل الذي انتقلت إليه كأنه منزلها من الأصل، فلزمها المقام فيه حتى تنقضي العدة.»
«العناية شرح الهداية – بهامش فتح القدير ط الحلبي» (٤/ 345): المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله (المتوفى: ٧٨٦ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي. الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م
«وقوله (وإن ضاق عليهما المنزل فلتخرج) يشير إلى أن ضيق المنزل من جملة الأعذار، فإذا خرجت فإلى الزوج تعيين الموضع الذي تنتقل إليه. بخلاف المتوفى عنها زوجها إذا خرجت لعذر، فإن التعيين إليها لاستبدادها»