Can one receive Zakat whilst having a non-accessible trust fund account?
Question:
Somebody’s parents passed away, leaving a trust fund under the their sons name. However, the trust fund will only be accessible to the son when a certain age is reached. Currently, there are no assets, properties, or cash available, and there is no employment income for the son. Would it be permissible for the son to receive Zakat money despite having a trust fund in this situation?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Raḥmatullāhi Wa-Barakātuh
In the enquired situation, if the person (not a Sayyid) does not have access to the wealth equal to or greater than the Niṣāb amount, they may take Zakāt money to meet their basic needs.[i]
And Allah Taʿāla Knows Best.
Rukunuddin Bin Jahangir
Student –Darul Iftaa
Milwaukee, WI, USA
Checked and Approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai
[i] «تبيين الحقائق للإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي (المتوفى ٧٤٣ هـ)» ط. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ (٢/١١٦) باب المصرف
قوله : ( وابن السبيل) وفي جوامع الفقه هو الغريب الذي ليس في يده شيء وإن كان له مال في بلده ومن له ديون على الناس ولا يقدر على أخذها لغيبتهم أو لعدم البينة أو الإعساره أو لتاجيله يحل له أخذها، وقوله في الكتاب وهو في مكان لا شيء فيه وقول العتابي هو الغريب الذي ليس في يده شيء
«الفتاوى التاتارخانية للإمام فريد الدين عالم بن العلاء الإندربتى الهندي (المتوفى ٧٨٦ هـ)» ط. مكتبة رشيدية، أول طبعة ١٤٣١هـ (٤/٢٠٣) من توضع فيه الزكاة
٤١٣٢ : فأما إذا كان الفاضل من ماله العين حاضرا في يده، وكان الفاضل من ماله الدين بحيث يمكن أخذه للحال بالتقاضي لا يحل له الصدقة، وإن كان المراد من الغارم صاحب الدين فالمراد منه أن تكون له على الناس ديون لا يمكن أخذها واستخراجها للحال، وله أموال عين غائب لا تصل إليه يده للحال متى كانت الحالة هذه يحل له الصدقة، لأنه فقير يدا؛ لأنه منقطع عن ماله.
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة ابن نجيم (المتوفى ٩٧٠ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ (٢/٤٢٠) باب المصرف
وفي الخانية والذي له دين على إنسان إذا احتيج إلى النفقة يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل، وإن كان الدين غير مؤجل فإن كان من عليه الدين معسرا يجوز له أخذ الزكاة في أصح الأقاويل ؛ لأنه بمنزلة ابن السبيل
«النهر الفائق لابن نجيم (المتوفى ١٠٠٥ هـ)» ط. قديمي كتب خانة (١/٤٦١) باب الصرف
وفي (النقاية) هو من له مال لا معه سواء كان في غير وطنه أو في وطنه وله ديون لا يقدر على أخذها إلا أن الشارح جعل هذا ملحقا به فيجوز له الأخذ قدر كفايته لا ما زاد لأنه فقير يدا والأولى له أن يستقرض إن قدر لكن لا يلزمه ذلك لعجزه عن الأداء
«حاشية الطحطاوي علی الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (المتوفى ١٢٣١ هـ)» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٣٨ هـ (٣/٢٧٧) باب المصرف
قال المصنف: (وابنِ السَّبِيلِ، وَهُوَ كُلُّ مَنْ لَهُ مَالٌ لا مَعه) وَمِنْهُ مَا لَوْ كَانَ مَالُهُ مُؤَجلا ، أَوْ عَلَى غائب،
…………………..
قوله: (وَهُوَ كُلَّ مَنْ لَهُ مَالٌ لا مَعه سواء كان ذلك الشخص في غير وطنه، أم في وطنه وله ديون لا يقدر على أخذها، إلا أن الشارح جعل من في الوطن ملحقا به أفاده صاحب «النهر» ولو له ما يكفيه لوطنه لا يجزئ الدفع إليه وكذا لو كان كسوبًا على ما روي عن أصحابنا كما نقله القهستاني عن الكرماني والأولى: أن يستقرض إن قدر، وإذا قدر على ماله لا يلزمه التصدق بما فضل كالفقير إذا استغنى، والمكاتب إذا عجز، انتهى من «شرح الملتقى».
قوله : (وَمِنْهُ مَا لَوْ كَانَ مَالُهُ مُؤَجَّلا) أي: واحتاج إلى النفقة، يجوز له أخذ الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل «نهر» عن «الخانية».
قوله : (أَوْ عَلَى غَائِبٍ) ولو كان حالا لعدم تمكنه منه.