Important TopicsImpuritiesTAHARAH [PURIFICATION]

Baby’s vomit and Salah

Question: 

If a baby (only on milk) vomit on a person’s clothing, it was not washed and it dried up. The person read salah in that same clothing he will have to repeat salah or not?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

Vomit is impure when it is mouthful, whether it is the vomit of a baby consuming solid food or only milk, or of an adult. However, if one spits out the food / milk before it goes beyond the throat, it will not be considered as impure.

A person who performs Salah using a clothing which was soiled with the vomit of a child will be assessed based on the part of the garment which was soiled.

If one performs Salah with less than the size of one Dirham (2.75 cm in diameter) of vomit or any impurity on his clothes, his Salah will be valid, yet Makrooh. If one performs Salah with more than the size of one Dirham (2.75 cm in diameter) of vomit or any impurity on his clothes, his Salah will be invalid.[i]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Suale Maguene Faine

Student Darul Iftaa
Mozambique

Checked and Approved by,

Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[i]  «المحيط البرهاني في الفقه النعماني للإمام أبي المعالي محمود بن أحمد المتوفى 616» ط دار الكتب العلمية (١/ 194) الفصل السابع في النجاسات وأحكامها:

«قال الفقيه أحمد بن إبراهيم: إن أصحابنا جعلوا القيء في «ظاهر الرواية» كالعذرة والبول، حتى قالوا إذا أصاب يده القيء، وهو أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاة معه، وفي رواية الحسن رحمه الله ما جعله كذلك حتى كان التقدير فيه بالكثير الفاحش على رواية الحسن، ووجه ذلك أن ‌القيء ‌في ‌الأصل طعام طاهر وقد تغير عن حاله، فلا هو طعام طاهر على الكمال ولا استحال غائطاً على الكمال، فلا تعطى له درجة الطاهر ولا درجة البول والغائط، بل يحكم له بحكم التخفيف؛ ليكون حكمه مأخوذاً من كل الأصل، فيتقدر فيه بالكثير الفاحش، كما في سائر النجاسات الخفيفة.»

«فتح القدير للكمال ابن الهمام محمد بن عبد الواحد المتوفى 861 وتكملته ط الحلبي» ط دار الفكر (١/46- 203) باب الأنجاس وتطهيرها:

«قوله وما يتصل به قليل والقليل في القيء غير ناقض) وعلى هذا يظهر ما في المجتبى عن الحسن لو تناول طعاما أو ماء ثم قاء من ساعته لا ينتقض؛ لأنه طاهر حيث لم يستحل، وإنما اتصل به قليل القيء فلا يكون حدثا فلا يكون نجسا، ‌وكذا ‌الصبي ‌إذا ارتضع وقاء من ساعته. قيل: هو المختار…………………………………………………..وأما القيء فإذا كان ملء الفم فنجس فأما ما دونه فظاهر على ما هو المختار من قول أبي يوسف، وفي فتاوى نجم الدين النسفي: صبي ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأم، إن كان ملء الفم فنجس، فإذا زاد على قدر الدرهم منع. وروى الحسن عن أبي حنيفة – رحمه الله – أنه لا يمنع ما لم يفحش لأنه لم يتغير من كل وجه، كذا في غريب الرواية لأبي جعفر عن أبي حنيفة وهو الصحيح، وما قدمناه في النواقض عن المجتبي وغيره يقتضي طهارة هذا القيء فارجع إليه. وقوله لأنها ثبتت بدليل مقطوع به معناه مقطوع بوجوب العمل به، فالعمل بالظني واجب قطعا في الفروع وإن كان نفس وجوب مقتضاه ظنيا، والأولى أنه يريد دليل الإجماع.

«درر الحكام شرح غرر الأحكام للإمام محمد بن فرامرز المولى المتوفى 885» ط دار إحياء الكتب العربية (١/ 13) فصل نواقض الوضوء:

«(قوله: لأن ما عليها من النجس قليل) حكم بنجاسة القليل كما أفتى به الهندواني والإسكاف أخذا بقول محمد أن ما ليس بحدث من الدم نجس، وإن كان الأصح قول أبي يوسف إنه ليس بنجس كما سيجيء وإلا أن يكون منافيا لقوله بعده وما ليس بحدث من قيء ونحوه ليس نجسا (قوله: وهو أن يضبط بتكلف) هو الأصح (قوله: وقيل: أن يمنعه من الكلام) أقول، وقيل أن يجاوز الفم وقيل أن يعجز عن إمساكه، وقيل: أن يزيد على نصف الفم (قوله: أو قيء طعام أو ماء) أطلقه فشمل ما لو كان من ساعة تناوله الطعام، والماء. وقال الحسن: إذا تناول طعاما أو ماء ثم ‌قاء ‌من ‌ساعته لا ينقض لأنه طاهر حيث لم يستحل وإنما اتصل به قليل القيء فلا يكون حدثا فلا يكون نجسا وكذا قيء الصبي ساعة ارتضاعه، وصححه في المعراج وغيره كذا في البحر. وقال العلامة المقدسي: في شرحه لكن الظاهر أن ما في المعراج ليس تصحيحا مذهبيا فإنه قال قال الصباغي هو المختار فتأمل انتهى ثم قال في البحر: ومحل الاختلاف ما إذا وصل إلى معدته ولم يستقر أما لو قاءه قبل الوصول إليها وهو في المريء فإنه المنضبط الظاهر فلا كما في مبحثنا فإن خروج القيء من الفم لا يتعسر الاطلاع عليه فكيف أقيم ملء الفم مقامه كيف وفي الصورة التي يكون القيء ملء الفم ثم منع من الخروج بالتكلف عدم الخروج متيقن فمن أين حكم بالانتقاض وفي الصورة التي يكون القيء أقل من ملء الفم ولكن خرج من الفم الخروج متيقن فالقول بعدم الانتقاض نقض للعلة قول مبناه جعل ضمير لأنه راجعا إلى القيء وليس كذلك بل هو راجع إلى النجس وقوله لأنه. . . إلخ. دليل لقوله وبملء الفم في القيء فالمعنى أن خروج النجس يتحقق بملء الفم في القيء لأن النجس حينئذ يخرج ظاهرا لأن هذا القيء ليس إلا من قعر المعدة فالظاهر أنه مستصحب للنجس بخلاف القليل لأنه من أعلى المعدة فلا يستصحبه هكذا يجب أن يعلم هذا المحل فإن شراحه لم يتعرضوا لحله مع أنه واجب الحل (كذا) أي كما ينقض ملء الفم فيما ذكر ينقض (دم) في قيئه بلا شرط ملء الفم لظهور كونه نجسا لكونه مائعا (وقيح ولو) كانا مخلوطين (ببزاق) لكن (غلباه أو ساوياه) أي الدم، والقيح ساويا البزاق حتى لو كانا مغلوبين له لم ينقضا.»

«حلبي كبير للشيخ إبراهيم الحلبي المتوفى 956» ط سهيل أكاديمي (ص136) فصل في نواقض الوضوء:

(او القى القليل) الذي لا يملأ الفم فلما لم يكن كل واحد منهما (حدثا) ولم يحكم الشرع بانه ناقض للوضوء (لم يكن نجسا) عند ابي يوسف (فاذا اصاب الثوب لا يمنع جواز الصلوة به وان) أي ولو (فحش) فزاد على ربع الثوب وكذا إذا وقع في الماء القليل لا ينجسه وهو الصحيح خلافا لمحمد لأنه لوكان نجسا لنقض الطهارة.

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم المتوفى 970» ط دار الكتاب الإسلامي (١/ 36-240) باب التطهير بالدهن:

«(قوله:، ولو مرة أو علقا أو طعاما أو ماء) بيان لعدم الفرق بين أنواع القيء، والعلق ما اشتدت حمرته وجمد أطلق في الطعام والماء قال الحسن إذا تناول طعاما أو ماء ثم قاء من ساعته لا ينقض؛ لأنه طاهر حيث لم يستحل وإنما اتصل به قليل القيء فلا يكون حدثا فلا يكون نجسا ‌وكذا ‌الصبي ‌إذا ارتضع وقاء من ساعته وصححه في المعراج وغيره ومحل الاختلاف ما إذا وصل إلى معدته ولم يستقر أما لو قاء قبل الوصول إليها، وهو في المريء، فإنه لا ينقض اتفاقا كما ذكره الزاهدي………………….(قوله: ‌وعفي ‌قدر ‌الدرهم كعرض الكف من نجس مغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول ما لا يؤكل لحمه والروث والخثي) ؛ لأن ما لا يأخذه الطرف كوقع الذباب مخصوص من نص التطهر اتفاقا فيخص أيضا قدر الدرهم بنص الاستنجاء بالحجر؛ لأن محله قدره ولم يكن الحجر مطهرا حتى لو دخل في قليل ماء نجسه أو بدلالة الإجماع عليه والمعتبر وقت الإصابة فلو كان دهنا نجسا قدر درهم فانفرش فصار أكثر منه لا يمنع في اختيار المرغيناني وجماعة ومختار غيرهم المنع فلو صلى قبل اتساعه جازت وبعده لا وبه أخذ الأكثرون كذا في السراج الوهاج ولا يعتبر نفوذ المقدار إلى الوجه الآخر إذا كان الثوب واحدا؛ لأن النجاسة حينئذ واحدة في الجانبين فلا يعتبر متعددا بخلاف ما إذا كان ذا طاقين لتعددها فيمنع وعن هذا فرع المنع لو صلى مع درهم متنجس الوجهين لوجود الفاصل بين وجهه وهو جواهر سمكه ولأنه مما لا ينفذ نفس ما في أحد الوجهين فيه فلم تكن النجاسة متحدة فيهما، ثم إنما يعتبر المانع مضافا إليه فلو جلس الصبي المتنجس الثوب والبدن في حجر المصلي وهو يستمسك أو الحمام المتنجس على رأسه جازت صلاته؛ لأنه الذي يستعمله فلم يكن حامل النجاسة بخلاف ما لو حمل من لا يستمسك حيث يصير مضافا إليه فلا يجوز، كذا في فتح القدير ولو حمل ميتا إن كان كافرا لا يصح مطلقا، وإن كان مسلما لم يغسل فكذلك، وإن غسل، فإن استهل صحت وإلا فلا، ومراده من العفو صحة الصلاة بدون إزالته لا عدم الكراهة لما في السراج الوهاج وغيره إن كانت النجاسة قدر الدرهم تكره الصلاة معها إجماعا، وإن كانت أقل وقد دخل في الصلاة نظر إن كان في الوقت سعة فالأفضل إزالتها واستقبال الصلاة، وإن كانت تفوته الجماعة، فإن كان يجد الماء ويجد جماعة آخرين في موضع آخر فكذلك أيضا ليكون مؤديا للصلاة الجائزة بيقين، وإن كان في آخر الوقت أو لا يدرك الجماعة في موضع آخر يمضي على صلاته ولا يقطعها. اهـ. والظاهر أن الكراهة تحريمية لتجويزهم رفض الصلاة لأجلها ولا ترفض لأجل المكروه تنزيها وسوى في فتح القدير بين الدرهم وما دونه في الكراهة ورفض الصلاة، وكذا في النهاية والمحيط وفي الخلاصة ما يقتضي الفرق بينهما فإنه قال: وقدر الدرهم لا يمنع ويكون مسيئا، وإن كان أقل فالأفضل أن يغسلها ولا يكون مسيئا اهـ. وأراد بالدرهم المثقال الذي وزنه عشرون قيراطا وعن شمس الأئمة أنه يعتبر في كل زمان درهمه والأول هو الصحيح، كذا في السراج الوهاج وأفاد بقوله كعرض الكف أن المعتبر بسط الدرهم من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف وصححه في الهداية وغيرها وقيل من حيث الوزن والمصنف في كافيه ووفق الهندواني بينهما بأن رواية المساحة في الرقيق كالبول ورواية الوزن في الثخين واختار هذا التوفيق كثير من المشايخ وفي البدائع وهو المختار عند مشايخ ما وراء النهر وصححه الشارح الزيلعي وصاحب المجتبى وأقره عليه في فتح القدير؛ لأن إعمال الروايتين إذا أمكن أولى خصوصا مع مناسبة هذا التوزيع. وروي أن عمر – رضي الله عنه – سئل عن قليل النجاسة في الثوب فقال إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة حتى يكون أكثر منه وظفره كان مثل المثقال، كذا في السراج الوهاج وقال النخعي أرادوا أن يقولوا مقدار المقعدة فاستقبحوا ذلك وقالوا مقدار الدرهم والمراد بعرض الكف ما وراء مفاصل الأصابع كذا في غاية البيان وكل من هذه الروايات خلاف ظاهر الرواية فإنه لم يذكر في ظاهر الرواية صريحا أن المراد من الدرهم من حيث العرض أو الوزن، وإنما رجح في الهداية رواية العرض؛ لأنها صريحة في النوادر ورواية الوزن ليست صريحة إنما أشير إليها في كتاب الصلاة حيث قال الدرهم الكبير المثقالي إليه أشار في البدائع ولم يصرح المصنف – رحمه الله – بما يثبت به التغليظ والتخفيف وفيه اختلاف فعند أبي حنيفة – رحمه الله – التخفيف والتغليظ بتعارض النصين وعدمه وقالا بالاختلاف وعدمه، كذا في المجمع وحاصله أنه إن ورد نص واحد بنجاسة شيء فهو مغلظ، وإن تعارض نصان في طهارته ونجاسته فهو مخفف عنده وعندهما إن اتفق العلماء على النجاسة فهو مغلظ، وإن اختلفوا فهو مخفف هكذا تواردت كلمتهم وزاد في الاختيار في تفسير الغليظة عنده ولا حرج في اجتنابه»

«النهر الفائق شرح كنز الدقائق للإمام سراج الدين عمر بن إبراهيم المتوفى 1005» ط دار الكتب العلمية (١/ 54) فرع:

«(أو طعاما أو ماء) ولو صافيا وعن ابن زياد أن ما قاءه من ساعته حيث لم يستحل لا ينقض لأنه طاهر وإنما اتصل به قليل القيء وعلى هذا لو ارتضع الصبي ثم ‌قاء ‌من ‌ساعته كان طاهرا, وهو المختار, كذا في (المجتبى) وفيه أيضا قاء طعاما أو ماء فأصاب إنسانا فالأصح انه لا يمنع مالم يفحش وهذا يقتضي أن نجاسة القيء مخففه ولا يعدي عن إشكال إذ لا خلاف ولا تعارض ويمكن حمله على ما إذا ‌قاء ‌من ‌ساعته بناء على انه إذا فحش غلب على الظن كون المتصل به القدر المانع وهو ملأ الفم وبما دونه ما دونه وكذا في (الفتح). قال في (البحر) وهذا كله غير صحيح لأنه حينئذ طاهر، وأقول: بلى هو صحيح إذ ليس الناقض هو الطاهر كما هو من كلامه ظاهر بل القيء المتصل به الذي ملأ الفم وفي (القنية) قاء دودا كثيرا أو حية ملأت فاه لا ينقض الوضوء , انتهى. وينبغي النقض على القول بنجاسته (لا) ينقض الخارج.»

«مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر للإمام داماد أفندي عبد الرحمن بن أحمد» ط دار إحياء التراث العربي (١/ 61) باب الأنجاس:

«(‌وعفي ‌قدر ‌الدرهم مساحة كعرض الكف في الرقيق ووزنا بقدر مثقال في الكثيف) والمراد بعرض الكف ما وراء مفاصل الأصابع أصل هذه المسألة: أن الرواية عن محمد اختلف في الدرهم فإنه اعتبره بالمساحة في رواية النوادر وبالوزن في كتاب الصلاة، والدرهم هو الكبير الذي بلغ وزنه مثقالا وقيل درهم زمانه ووفق الهندواني بينهما بأن رواية المساحة في الرقيق كالبول، ورواية الوزن في الثخين كالعذرة واختاره كثير من المشايخ وهو الصحيح والنجاسة التي يمكن الاحتراز عنها مانعة عند زفر والشافعي قليلة كانت أو كثيرة مغلظة كانت أو مخففة؛ لأن النص الموجب للتطهير لم يفصل بين القليل والكثير، ولنا أن التحرز عن القليل حرج، وهو مدفوع فقدرناه بالدرهم؛ لأن موضع الاستنجاء لم يطهر بالكلية بإمرار الحجر عليه؛ ولهذا لو دخل المستنجي في الماء القليل نجسه، فإذا صار موضع الاستنجاء معفوا في حق الصلاة علم أن قليلها في الشرع معفو؛ لأن المحال مستوية فعبروا عن المقعد بالدرهم لاستقباحهم ذكرها في محافلهم (من نجس مغلظ كالدم) السائل إلا دم الشهيد في حقه، وإنما قيدنا بالسائل؛ لأن ما بقي منه في اللحم والعروق ليس بنجس»

«الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار للإمام علاء الدين محمد بن علي الحصكفي المتوفى 1088» ط دار الكتب العلمية (ص24) أركان الوضوء أربعة:

«(و) ينقضه (قيء ملا فاه) ‌بأن ‌يضبط ‌بتكلف (من مرة) بالكسر: أي صفراء (أو علق) أي سوداء، وأما العلق النازل من الرأس فغير ناقض (أو طعام أو ماء) إذا وصل إلى معدته وإن لم يستقر، وهو نجس مغلظ ولو من صبي ساعة ارتضاعه هو الصحيح لمخالطة النجاسة. ذكره الحلبي. ولو هو في المريء فلا نقض اتفاقا كقيء حية أو دود كثير لطهارته في نفسه، كماء فم النائم فإنه طاهر مطلقا به يفتى، بخلاف ماء فم الميت فإنه نجس كقيء عين خمر أو بول وإن لم ينقض لقلته لنجاسته بالأصالة إلا بالمجاورة (لا) ينقضه قيء من (بلغم) على المعتمد (أصلا) إلا المخلوط بطعام فيعتبر الغالب، ولو استويا فكل على حدة.»

«غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للإمام شهاب الدين أحمد بن محمد الحسيني المتوفى 1098» ط دار الكتب العلمية (٢/ 13) كتاب الطهارة:

«(٢٦) قوله: ومرارة كل شيء كبوله إلخ. في القنية مرارة الشاة كالدم وقيل كبولها (انتهى). وقال في التجنيس: لأنه واراه جوفه ألا ترى أن ما يواري جوف الإنسان بأن كل ما قاء فحكمه حكم بوله (انتهى). قال الكمال: وهو يقتضي أنه كذلك وإن ‌قاء ‌من ‌ساعته قدمناه في النواقض ما هو الأحسن يعني عدم النقض، وقد صححه قوله: فقاء الصبي ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأم إن زاد على قدر الدرهم منع. قال روى الحسن عن الإمام أنه لا يمنع ما لم يفحش لأنه لم يتغير من كل وجه فكان نجاسة دون نجاسة البول بخلاف المرارة لأنها تتغير من كل وجه. كذا في غريب الرواية عن الإمام وهو الصحيح وفيه ما ذكرنا انتهى كلام الكمال والسرقين الروث والبعر الخثى والروث للحمار والفرس والخثى للبقر والبعر للإبل والغنم.»

«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للإمام أحمد بن أحمد الطحطاوي المتوفى 1231» ط دار الكتب العلمية (ص88) فصل نواقض الوضوء:

«قوله: “وإن لم يتغير” أشار به إلى أنه لا فرق بين أنواع القيء سواء قاء من ساعته أم لا وقال الحسن إذا تناول طعاما أو ماء ثم قاء من ساعته لا ينتقض وضوءه لأنه طاهر حيث لم يستحل والذي اتصل به قليل قيء فلا يكون حدثا فلا يكون نجسا ‌وكذا ‌الصبي ‌إذا ارتضع وقاء من ساعته لا يكون نجسا والصحيح أنه حدث ونجس في الكل كما في الحلبي قيل وقول الحسن هو المختار.»

«حاشية ابن عابدين محمد أمين بن عمر المتوفى 1252 = رد المحتار ط الحلبي» ط دار الفكر (١/ 138) باب سنن الوضوء:

«واعلم أنه وقع في عبارة كل من البحر والنهر والزيلعي إيهام، وبما نقلناه من الحاصل يتضح المرام (قوله: وهو نجس مغلظ) هذا ما صرحوا به في باب الأنجاس، وصحح في المجتبى أنه مخفف. قال في الفتح: ولا يعرى عن إشكال، وتمامه في النهر (قوله: هو الصحيح) مقابله ما في المجتبى عن الحسن أنه لا ينقض لأنه طاهر حيث لم يستحل، وإنما اتصل به قليل القيء فلا يكون حدثا. قال في الفتح: قيل وهو المختار. ونقل في البحر تصحيحه عن المعراج وغيره (قوله: ذكره الحلبي) أي في شرح المنية الكبير، حيث قال: والصحيح ظاهر الرواية أنه نجس لمخالطته النجاسة وتداخلها فيه بخلاف البلغم. اهـ.»

أقول: وحيث صحح القولان فلا يعدل عن ظاهر الرواية، ولذا جزم به الشارح، والله أعلم بالصواب.

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» ط دار الفكر (١/ 309-316) باب الأنجاس:

«(قوله: فتطهر أصبع إلخ) عبارة البحر: وعلى هذا فرعوا طهارة الثدي إذا قاء عليه الولد ثم رضعه حتى زال أثر القيء، وكذا إذا لحس أصبعه من نجاسة حتى ذهب الأثر أو شرب خمرا ثم تردد ريقه في فيه مرارا طهر، حتى لو صلى صحت. وعلى قول محمد لا. اهـ. وقدمنا في الأسآر عن الحلية أنه لا بد أن يزول أثر الخمر من الريق في كل مرة. وفي الفتح: ‌صبي ‌ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأم إن كان ملء الفم فنجس، فإذا زاد على قدر الدرهم منع. وروى الحسن عن الإمام أنه لا يمنع ما لم يفحش؛ لأنه لم يتغير من كل وجه وهو الصحيح؛ وقدمنا ما يقتضي طهارته………….. (قوله: وعفا الشارع) فيه تغيير للفظ المتن؛ لأنه كان مبنيا للمجهول، لكنه قصد التنبيه على أن ذلك مروي لا محض قياس فقط. قال في شرح المنية: ولنا أن القليل عفو إجماعا، إذ الاستنجاء بالحجر كاف بالإجماع وهو لا يستأصل النجاسة، والتقدير بالدرهم مروي عن عمر وعلي وابن مسعود، وهو مما لا يعرف بالرأي فيحمل على السماع. اهـ. وفي الحلية: التقدير بالدرهم وقع على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث من الدبر كما أفاده إبراهيم النخعي بقوله: إنهم استكرهوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم، ويعضده ما ذكره المشايخ عن عمر أنه سئل عن القليل من النجاسة في الثوب فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة، قالوا وظفره كان قريبا من كفنا. (قوله: وإن كره تحريما) أشار إلى أن العفو عنه بالنسبة إلى صحة الصلاة به، فلا ينافي الإثم كما استنبطه في البحر من عبارة السراج، ونحوه في شرح المنية فإنه ذكر ما ذكره الشارح من التفصيل، وقد نقله أيضا في الحلية عن الينابيع، لكنه قال بعده: والأقرب أن غسل الدرهم وما دونه مستحب مع العلم به والقدرة على غسله، فتركه حينئذ خلاف الأولى، نعم الدرهم غسله آكد مما دونه، فتركه أشد كراهة كما يستفاد من غير ما كتاب من مشاهير كتب المذهب. ففي المحيط: يكره أن يصلي ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالما به لاختلاف الناس فيه. زاد في مختارات النوازل قادرا على إزالته وحديث «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم» لم يثبت، ولو ثبت حمل على استحباب الإعادة توفيقا بينه وبين ما دل عليه الإجماع على سقوط غسل المخرج بعد الاستجمار من سقوط قدر الدرهم من النجاسة مطلقا اهـ ملخصا. أقول: ويؤيده قوله في الفتح: والصلاة مكروهة مع ما لا يمنع، حتى قيل لو علم قليل النجاسة عليه في الصلاة يرفضها ما لم يخف فوت الوقت أو الجماعة. اهـ. ومثله في النهاية والمحيط كما في البحر، فقد سوى بين الدرهم وما دونه في الكراهة ورفض الصلاة، ومعلوم أن ما دونه لا يكره تحريما إذ لا قائل به، فالتسوية في أصل الكراهة التنزيهية وإن تفاوتت فيهما، ويؤيده تعليل المحيط للكراهة باختلاف الناس فيه إذ لا يستلزم التحريم. وفي النتف ما نصه: فالواجبة إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم، والنافلة إذا كانت مقدار الدرهم وما دونه. وما في الخلاصة من قوله ” وقدر الدرهم لا يمنع، ويكون مسيئا وإن قل، فالأفضل أن يغسلها ولا يكون مسيئا. اهـ. لا يدل على كراهة التحريم في الدرهم لقول الأصوليين: إن الإساءة دون الكراهة، نعم يدل على تأكد إزالته على ما دونه فيوافق ما مر عن الحلية ولا يخالف ما في الفتح كما لا يخفى، ويؤيد إطلاق أصحاب المتون قولهم ” وعفي قدر الدرهم ” فإنه شامل لعدم الإثم فتقدم هذه النقول على ما مر عن الينابيع – والله تعالى أعلم -. (قوله: والعبرة لوقت الصلاة) أي: لو أصاب ثوبه دهن نجس أقل من قدر الدرهم ثم انبسط وقت الصلاة فزاد على الدرهم، قيل: يمنع. وبه أخذ الأكثرون كما في البحر عن السراج. وفي المنية وبه يؤخذ، وقال شارحها: وتحقيقه أن المعتبر في المقدار من النجاسة الرقيقة ليس جوهر النجاسة بل جوهر المتنجس عكس الكثيفة فليتأمل. اهـ. وقيل: لا يمنع اعتبار الوقت الإصابة. قال القهستاني: وهو المختار، وبه يفتى. وظاهر الفتح اختياره أيضا. وفي الحلية وهو الأشبه عندي، وإليه مال سيدي عبد الغني وقال: فلو كانت أزيد من الدرهم وقت الإصابة ثم جفت فخفت فصارت أقل منعت. هذا وفي البحر وغيره: ولا يعتبر نفوذ المقدار إلى الوجه الآخر لو الثوب واحدا، بخلاف ما إذا كان ذا طاقين كدرهم متنجس الوجهين اهـ. وما في الخانية من أن الصحيح عدم المنع في الدرهم؛ لأنه واحد. وفي الخلاصة أنه المختار. قال في الحلية: الحق أن الذي يظهر خلافه؛ لأن نفس ما في أحد الوجهين لا ينفذ إلى الآخر، فلم تكن النجاسة متحدة بل متعددة وهو المناط. اهـ. [تتمة] قال في الفتح وغيره: ثم إنما يعتبر المانع مضافا إلى المصلي، فلو جلس الصبي أو الحمام المتنجس في حجره جازت صلاته لو الصبي مستمسكا بنفسه؛ لأنه هو الحامل لها، بخلاف غير المستمسك كالرضيع الصغير حيث يصير مضافا إليه، وبحث فيه في الحلية بأنه لا أثر فيما يظهر للاستمساك؛ لأن المصلي في المعنى حامل للنجاسة، ومن ادعاه فعليه البيان.»

فتاوى محمودية لمفتي محمود حسن صاحب ط كراتشي (5\227) دودھ پیتے بچے کی قے کا حکم:

سوال [۲۰۰۱]: دودھ پیتا بچہ دودھ پینے کے بعد قے کرتا رہتا ہے، اس کی قے منہ بھر کرتے کی تعریف میں آتی ہے یا نہیں؟ اگر قے جسم یا کپڑے پر لگ جائے تو نماز ہوسکتی ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً: چھوٹا بچہ جب قے کرے تو اس کے منہ کا اعتبار ہوگا، اگر منہ بھر کر کرے تو اس کا وہی حکم ہوگا جو بڑے آدمی کی منہ بھر کرقے کا ہے، جسم یا کپڑے پر لگ جائے تو وہ ناپاک ہے اس کا پاک کرنا ضروری ہے، اگر وہ مقدار در ہم ہو تو نماز سے پہلے اس کو پاک کرنا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حلية الجنة ترجمة بهتي زيور للإمام أشرف علي التهانوي (ص97) الأنجاس وتطهيرها:

النَّجَاسَةُ الغَلِيظَةُ إِذَا كَانَتْ رَقِيقَةٌ سَائِلَةٌ كَالبَوْلِ وَنَحْوِهِ، وَأَصَابَتْ ثَوْبًا؛ فَإِنْ كَانَتْ قَدْرَ الدَّرْهَم – وَهُوَ قَدْرُ عَرْضِ الكَفْ – أَو أَقَلَّ مِنْهُ: فَهُوَ نَفْوٌ ، تَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَهَا مَعَ الكَرَاهَةِ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدَّرْهَم: يَجِبُ غَسْلُهَا وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَقِيقَةٌ سَائِلَةٌ مِثْلَ الغَائِطِ وَالخَرْءِ ؛ فَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ الدَّرْهَمِ وَزْنَا أَو أَقَلَّ مِنْهُ: فَهُوَ عَفْوٌ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْهُ: فَلَيْسَ بِعَفْوِ، فَيَجِبُ غَسْلُهَا.

Related Articles

Back to top button