BUSINESS & DEALINGSMiscellaneous in Business

What is considered as a defect in trade?

Question:

What is considered as a defect in buying/selling?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Ramatullāhi Wa-Barakātuh

Defects (Arabic: ʿAyb) vary depending on the commodity and what most people in that marketplace consider to be a defect. In principle, anything that depreciates the value of a commodity among traders is considered a defect. This is determined by those who are in the field and possess customary knowledge of the commodity.

And Allah Taʿāla Knows Best.

Rukunuddin Bin Jahangir

Student  –Darul Iftaa
Milwaukee, WI, USA

Checked and Approved by

Mufti Muhammad Zakariyya Desai  

 

«تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (المتوفى ٥٣٩ هـ)» ط. دار الكتب العلمية بيروت (٢/٩٣) باب خيار العيب

فلأن سلامة البدلين ، في عقد المبادلة ، مطلوبة عادة ، فتكون بمنزلة المشروط صريحا ، ولو اشترى جارية على أنها بكر أو خبازة ، ولم توجد : ثبت الخيار ، لفوات غرضه – كذا هذا. وأما بيان العيوب الموجبة للخيار في الجملة – فنقول : كل ما أوجب نقصان القيمة والثمن في عادة التجار : فهو عيب يوجب الخيار.

«الفتاوى التاتارخانية للإمام فريد الدين عالم بن العلاء الإندربتى الهندي (المتوفى ٧٨٦)» ط. مكتبة رشيدية (٩/١٧١) نوع آخر في دعوى العيب والخصومة فيه، وإقامة البينة عليه

١٣٠٥٤ : – فأما الباطن فنوعان: نوع يعرف بآثار قائمة كالثيابة والحبل والداء الذي يكون في موضع لا يطلع عليه الرجال، ونوع لا يعرف بآثار قائمة كالسرقة والإباق والجنون، فإن كان الدعوى في عيب ظاهر يعرفه القاضي بالمشاهدة ينظر إليه، فإن وجده سمع الخصومة، وما لا فلا، وفي الخلاصة الخانية ففى الوجه الأول يسمع القاضي دعوى المشترى ولا يكلف إثبات العيب لسماع الدعوى. م: إذا سمع الخصومة: فإن كان العيب قديما أو حادثا لا يحدث من وقت البيع إلى وقت الخصومة كان للمشترى أن يرده، لأنا عرفنا قيامه للحال بالمعاينة وتيقنا بوجوده عند البائع إذا كان لا يحدث مثله في مثل هذه المدة فيرده المشترى، إلا أن يدعى البائع سقوط حق المشترى في الرد بالرضا كالإبراء وغيره، ويكون القول قول المشترى فيه مع يمينه.

«المحيط البرهاني للإمام برهان الدين أبي المعالي محمود بن صدر الشريعة ابن مازه البخاري (المتوفى ٦١٦)» ط. مكتبة الرشد (١٠/٨١) الفصل الرابع عشر في العيوب

o     نوع منه في معرفة العيب:

١٢٥٣٠ – قال القدورى فى كتابه : كل ما يوجب نقصانا في الثمن في عادات التجار ، فهو عيب ؛ لأن المالية مقصودة في البيع، وما ينقص الثمن ينقص المالية، فكان عيباً. وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله تعالى : أن ما يوجب نقصانا في العين من حيث المشاهدة والعيان، فهو عيب، وذلك كالسلل في أطراف الجواري، والهشم في الأواني وما لا يوجب نقصانا في العين من حيث المشاهدة والعيان، ولكن يوجب نقصانا في منافع العين، فهو عيب أيضاً ؛ لأن الأعيان يقصد بها المنافع، وما لا يوجب نقصانا في العين، ولا في منافع العين، إلا أن يعتبر فيه عرف الناس، إن عدوه عيبا، كان عيباً، وما لا ، فلا.

«تبيين الحقائق للإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي (المتوفى ٧٤٣)» ط. دار الكتب العلمية (٤/٣٣٦) باب خيار العيب

قال : ( وما أوجب نقصان الثمن عند التجار عيب ) لأن التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة والمرجع في معرفته عرف أهله.

……………………………………

قوله في المتن : ( وما أوجب نقصان الثمن إلخ) أراد بهذا بيان معرفة العيوب لأنه لما قال : من وجد بالمبيع عيباً الخ وقعت الحاجة إلى معرفة العيوب فبين العيب بهذا اهـ قوله : ( ثم إذا وجد شيء من هذه الأشياء من صغير غير مميز لا يكون عيباً ) أي لأنه لا يعرف الامتناع من هذه الأشياء

«حدق العيون شرح مختصر القدوري لعبد الله بن حُسَيْنِ بْن حَسَنَ بْن حَامِد (المتوفى ٩٠٠)» ط. دار الفتح للدراسات والنشر (ص٢٤٩) باب خيار العيب

(إذا اطَّلَعَ المُشتري على عيب في المبيع) أي عيب كان عند البائع، ولم يَرَهُ المشتري عند البيع، ولا عند القبض ( فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده، وليسَ لَه أَن يُمْسِكَهُ ويَأْخُذَ النُّقصانَ) دفعاً للضَّرَرِ عن البائع، ودفع ضرر المشتري ممكن بالرد.

وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار، فهو عيب) والمرجع في معرفة ذلك : عُرْفُ أَهْلِهِ.

«الفتاوى الهندية تأليف لجنة العلماء برآسة الإمام نظام الدين» ط. دار الكتب العلمية بيروت (٣/٧١) باب في خيار العيب

وأما شرائط ثبوت الخيار فمنها: ثبوت العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم حتى لو حدث بعد ذلك لا يثبت الخيار، ومنها: ثبوته عند المشتري بعد قبض المبيع، ولا يكتفي بالثبوت عند البائع لثبوت حق الرد في جميع العيوب عند عامة المشايخ، ومنها: العقل في الإباق والسرقة والبول على الفراش، ومنها : اتحاد الحالة في العيوب الثلاثة فإن اختلفت لم يثبت حق الرد، ومنها: جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض فإن كان عالماً به عند احدهما فلا خيار له، ومنها: عدم اشتراط البراءة عن العيب في المبيع عندنا حتى لو اشترط فلا خيار للمشتري كذا في البدائع، قال القدوري في كتابه كل ما يوجب نقصانا في الثمن في عادة التجار فهو عيب وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده ان ما يوجب نقصاناً في العين من حيث المشاهدة والعيان كالشلل في اطراف الحيوان والهشم في الأواني أو يوجب نقصاناً في منافع العين فهو عيب وما لا يوجب نقصاناً فيهما يعتبر فيه عرف الناس، إن عدوه عيباً كان عيباً وإلا لا هكذا في المحيط، والمرجع في كونه عيباً أو لا أهل الخبرة بذلك وهم التجار أو أرباب الصنائع إن كان المبيع من المصنوعات كذا في فتح القدير

 

 

Related Articles

Back to top button