Jama’ahSALAH

Muqtadi errs while following the Imām.

Question :

Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

If a person makes a mistake whilst following the Imam, should that Muqtadi and the imam make Sajdah Sahw at the end of their Salah or only the Muqtadi will need to make Sajdah Sahw for his mistake that he committed whilst following the Imam? Please enlighten us.

Answer:

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

Respected Brother in Islam,

In principle, if the Imam himself makes a mistake while leading the Salah that requires Sajdah Sahw, both the Imam and all the Muqtadis will perform Sajdah Sahw at the end of the Salah. However, if any Muqtadi errs while following the Imam, such a mistake which requires Sajdah Sahw, neither the Muqtadi nor the Imam will need to perform Sajdah Sahw at the end of the Salah.[1]

Allāh Ta’āla Knows Best.

Sulaimān Al-Amīn Victor

Student-Darul Iftaa
Haiti (Port-au-Prince)

Checked and approved by:
Mufti Muhammad Zakariyya
h Desai.

[1]«مختصر القدوري» (ص34): المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: ٤٢٨هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م

«وإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود»

 

 «بداية المبتدي» (ص23): «بداية المبتدي» (ص23): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح – القاهرة

«فإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود»

«الهداية في شرح بداية المبتدي» (١/ 75): المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣هـ) الناشر: دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان

«فإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود ” لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه ولو تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعا.»

«تحفة الملوك» (ص107): المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ) الناشر: دار البشائر الإسلامية – بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٧

«وسهو الْمَأْمُوم لَا يُوجب السُّجُود»

«الاختيار لتعليل المختار» (١/ 73): المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: ٦٨٣هـ) الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها)

«وإن سها المؤتم لا يسجدان،»

[الاختيار لتعليل المختار] (وإن سها المؤتم لا يسجدان) ولا أحدهما، لأنه لو سجد المؤتم فقد خالف إمامه، وإن سجد الإمام يؤدي إلى قلب الموضوع وهو تبعية الإمام للمأموم.

«العناية شرح الهداية – بهامش فتح القدير ط الحلبي» (١/ 506): المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: ٧٨٦ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م

«(فإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه، ولو تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعا.)»

] العناية [فإن سها المؤتم لا يجب على الإمام ولا المؤتم السجود) ؛ لأن صلاته ليست بمبنية على صلاة المأموم فسادا ولا نقصانا، فلا يجب نقصان صلاته بنقصان صلاة المأموم. وإذا لم يجب على الإمام لم يجب على المأموم؛ لأنه لو وجب فإما أن يسجد وحده وفيه مخالفة إمامه فيما ليس من إتمام الفرض، وهو لا يجوز، وإما أن يسجد معه إمامه وفيه قلب الموضع. فإن قلت: أما ما ذكرت آنفا أن المحالفة إنما لا تجوز فيما لزم بشيء باشره الإمام وتعدى إلى المؤتم وهاهنا ليس كذلك، بل المخالفة إن كانت لأمر باشره المؤتم فينبغي أن يجوز. فالجواب إنا قلنا إن المخالفة فيما لزم بشيء باشره الإمام لم تجز، ولم نقل إن فيما باشره بنفسه جازت المخالفة. والذي يحسم هذه المادة أن المخالفة إن كانت لإتمام الفرض بعد فراغ الإمام جازت بالنص لقوله – عليه الصلاة والسلام – «وما فاتكم فاقضوا» وقوله – عليه الصلاة والسلام – «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» وإن كانت لغيره، فإن كانت فيما ثبت ابتداء كالمسائل التسع المتقدمة جازت؛ لأنها كلا مخالفة حيث لم تتعلق بالاقتداء، وإن كانت فيما لزم عما باشره أحدهما كالتي نحن فيها لم تجز لأدائها إلى قطع الشركة المنافي لوضع الإمامة.

«البناية شرح الهداية» (٢/ 617): المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدين العينى (المتوفى: ٨٥٥هـ) الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ٢٠٠٠ م

«فإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود؛ لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه، ولو تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعا،»

[البناية] م: (فإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود) ش: السجود مرفوع لأنه فاعل لقوله لم يلزم م: (لأنه) ش: أي لأن المؤتم م: (لو سجد وحده) ش: أي بدون الإمام م: (كان مخالفا لإمامه) ش: قال – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ” ولا تختلفوا على المتكلم “، ولأنه لم يجز أن ينفرد بسهو نفسه فكذلك لم يجز أن ينفرد بسهو إمامه م: (لو تابعه الإمام) ش: أي لو تابع المقتدي إمامه في سجود السهو الذي سهاه المتقدي م: (ينقلب الأصل) ش: وهو الإمام م: (تبعا) ش: فلا يجوز لأنه متبوع، وهذا قلب الموضوع. فإن قلت: سجود السهو يؤتى به في آخر الصلاة بعد السلام، فلم لا يصير إلى أن يسلم الإمام فيخرج عن متابعته ثم يسجد. قلت: لا يمكن ذلك، لأن السنة أن يسلم الإمام والمأموم عقبه، فإذا سجد يقع سجوده بعد خروجه من الصلاة، لأنه يخرج بسلام الإمام.

«فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي» (١/ 506): تأليف: الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي (المتوفى سنة ٨٦١ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (وصَوّرتها دار الفكر، لبنان) الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م

«(فإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه، ولو تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعا.)»

Related Articles

Back to top button