LUQTA [LOST ITEM]

Ruling regarding money found on the ground [Lost & Found]

Question:

Assalamualaikum

If a person finds money on the ground with no idea who the owner is because there is probably nobody around, Should he take the money and donate it or Leave the money as is?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

If one fears that someone may misappropriate the money; then it is recommended that one takes the money and makes an effort to trace the owner.[1]

If the owner cannot be traced after making appropriate effort and one has predominant thought that the owner will not search for it, then one is allowed to give this money in charity. However, if the person himself is in need (Zakat eligible), he can keep the money for himself.[2]

However, if the owner was found after the money was given in charity; the owner can either approve of the charity and thus he will be rewarded for the charity or the owner may make the one who donated the money liable (for the amount donated). [3]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Owais Fasih Siddiqui

Student Darul Iftaa
Vancouver, Canada

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 200)

وأما بيان أحوالها منها في الأصل حالان: حال ما قبل الأخذ، وحال ما بعده أما قبل الأخذ: فلها أحوال مختلفة قد يكون مندوب الأخذ، وقد يكون مباح الأخذ، وقد يكون حرام الأخذ أما حالة الندب: فهو أن يخاف عليها الضيعة لو تركها فأخذها لصاحبها أفضل من تركها؛ لأنه إذا خاف عليها الضيعة كان أخذها لصاحبها إحياء لمال المسلم معنى فكان مستحبا – والله تعالى أعلم – وأما حالة الإباحة: فهو أن لا يخاف عليها الضيعة فيأخذها لصاحبها، وهذا عندنا.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 161)

والكلام فيها في مواضع في الالتقاط والملتقط واللقطة أما الأول ولم يذكره المصنف للاختلاف فيه ففي الخلاصة فإن خاف ضياعها يفترض الرفع وإن لم يخف يباح رفعها أجمع العلماء عليه والأفضل الرفع في ظاهر المذهب اهـ. وأقره عليه في فتح القدير وفي البدائع أنه مندوب الأخذ ومباحه وحرامه فالأول أن يخاف عليها الضياع لو تركها لأنه إحياء لمال المسلم فكان مستحبا

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 276)

(ندب رفعها لصاحبها) إن أمن على نفسه تعريفها وإلا فالترك أولى. وفي البدائع وإن أخذها لنفسه حرم لأنها كالغصب (ووجب) أي فرض فتح وغيره (عند خوف ضياعها)

  • ———————————•

[رد المحتار]

(قوله: ووجب أي فرض) ظاهره أن المراد الفرض القطعي الذي يكفر منكره، وفيه نظر على أنه في الفتح لم يفسر الوجوب بالافتراض كما فعل الشارح، بل قال: وإن غلب على ظنه ذلك: أي ضياعها إن لم يأخذها ففي الخلاصة يفترض الرفع اهـ تأمل

[2] المحيط البرهاني، ادارة القرآن (8/172)

من كتاب اللقطة، الفصل الثاني: تعريف اللقطة

٩٨٧٦ – وإن كان الملتقط محتاجًا، فله أن يصرف اللقطة إلى نفسه بعد التعريف؛ لأن الصرف إلى فقير آخر لإيصال الثواب إلى المالك، وفي حق هذا المعنى الصرف إلى فقير آخر، والصرف إلى نفسه سواء .

فإن كان غنيا، فليس له أن يصرفها إلى نفسه .

المستصفى في شرح النافع، مكتبة الإرشاد  (٥/٥٣٤)

ولا يتصدق باللقطة على غني لقول النبي ﷺ الا صدقة لغني (١)، وإن كان الملتقط غنياً لم يجز له أن ينتفع بها، لأنها مال الغير ولا يجوز الانتفاع بها إلا عند الضرورة، وإن كان فقيراً فلا بأس [١/١۱۹] أن ينتفع بها بعد التعريف، ويجوز التصدق بها إن كان غنياً على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء، لأنه حل لهم الصدقة وهذا ليس تصدقاً من ماله على ولده .

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (4/ 279):

(قوله: لو فقيرا) قيد به؛ لأن الغني لا يحل له الانتفاع بها إلا بطريق القرض، لكن بإذن الإمام نهر (قوله: على فقير) أي ولو ذميا لا حربيا كما في شرح السير. قال في النهر: قالوا ولا يجوز على غني ولا على طفله الفقير وعبده، ولو فعل ينبغي أن لا يتردد في ضمانه

[3] الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 356):

قوله (فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها) أما إذا جاء صاحبها وأقام البينة سلمها إليه إيصالا للحق إلى مستحقه وذلك واجب. وأما إذا لم يجئ يتصدق بها ليصل خلفها إليه وهو الثواب على اعتبار إجازته التصدق بها، وإن شاء أمسكها رجاء الظفر بصاحبها. قوله (فإن جاء صاحبها) يعني بعد التصدق بها فهو بالخيار إن شاء أجاز الصدقة وله ثوابها، وإن شاء ضمن الملتقط فإن ضمنه لم يرجع بها على المسكين؛ لأنه بالتضمين ملكها فظهر أنه تصدق بملك نفسه فله ثوابها، وإن ضمن المتصدق عليه لم يرجع به أيضا على الملتقط؛ لأن الصدقة عقد تبرع فإذا ضمنها الذي تبرع عليه لم يرجع به على المتبرع

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (2/ 289):

وإذا رفع اللقطة يعرفها فيقول: التقطت لقطة، أو وجدت ضالة، أو عندي شيء فمن سمعتموه يطلب دلوه علي، كذا في فتاوى قاضي خان. ويعرف الملتقط اللقطة في الأسواق والشوارع مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك هو الصحيح، كذا في مجمع البحرين ولقطة الحل والحرم سواء، كذا في خزانة المفتين، ثم بعد تعريف المدة المذكورة الملتقط مخير بين أن يحفظها حسبة وبين أن يتصدق بها فإن جاء صاحبها فأمضى الصدقة يكون له ثوابها وإن لم يمضها ضمن الملتقط أو المسكين إن شاء لو هلكت في يده فإن ضمن الملتقط لا يرجع على الفقير وإن ضمن الفقير لا يرجع على الملتقط وإن كانت اللقطة في يد الملتقط أو المسكين قائمة أخذها منه، كذا في شرح مجمع البحرين

حلية الجنة لشيخ اشرف علي التهانوي رح (ص405)

مسألة (١٦٧٥): يُعَرِّفُ اللُّقَطَةَ مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يُطَلُبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ : يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى مِسْكِينٍ، وَإِنْ كَانَ المُلْتَقِطُ مِسْكِينًا: جَازَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ، فَإِنْ جَاءَ مَالِكُهَا بَعْدَمَا تَصَدَّقَ المُلْتَقِطُ أَوِ اسْتَعْمَلَ بِنَفْسِهِ، فَهُوَ – أَيْ المَالِكُ – مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُمْضِيَ الصَّدَقَةَ أَو يُضَمِّنَ المُلْتَقِطَ.

 

Back to top button