Can a mentally ill person be a Mahram for Hajj and Walī for Nikah?
Question:
If there is a mentally ill person as your mahram do they count as your wali for hajj and nikkah
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
If the mental illness is such that it incapacitates one from logical deductions, cognizance of consequences, differentiating between right and wrong, and generally leads to actions which contradict the actions of those who are sane[1], then they cannot be a woman’s Mahram for Hajj[2] nor her Walī for Nikah.[3]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Adil Sadique
Student – Darul Iftaa
New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري (ت 743ه)، دار الكتاب الإسلامي» (4/ 263):
«قوله (أما الجنون) فكذا قال الشيخ أبو المعين – رحمه الله – لا يمكن الوقوف على حقيقة الجنون إلا بعد الوقوف على حقيقة العقل ومحله وأفعاله فالعقل معنى يمكن به الاستدلال من الشاهد على الغائب والاطلاع على عواقب الأمور والتمييز بين الخير والشر ومحله الدماغ والمعنى الموجب انعدام آثاره وتعطيل أفعاله الباعث للإنسان على أفعال مضادة لتلك الأفعال من غير ضعف في عامة أطرافه وفتور في سائر أعضائه يسمى جنونا»
«التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام لابن أمير حاج (ت 879ه)، دار الكتب العلمية» (2/ 173):
«(وأما الجنون) وهو اختلال للعقل مانع من جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادرا إما لنقصان جبل عليه دماغه خلقة فلم يصلح لقبول ما أعد لقبوله من الفعل كعين الأكمه ولسان الأخرس»
[2] «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (ت 587ه)، دار الكتب العلمية» (2/ 124):
«وقالوا في الصبي الذي لم يحتلم، والمجنون الذي لم يفق: إنهما ليسا بمحرمين في السفر؛ لأنه لا يتأتى منهما حفظها»
«الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (ت 593ه)، دار احياء التراث العربي» (1/ 133):
«”ولها أن تخرج مع كل محرم إلا أن يكون مجوسيا” لأنه يعتقد إباحة مناكحتها ولا عبرة بالصبي والمجنون لأنه لا تتأتى منهما الصيانة»
«حاشية ابن عابدين (ت 1252ه) = رد المحتار ط الحلبي» (2/ 464):
«(و) مع (زوج أو محرم) ولو عبدا أو ذميا أو برضاع (بالغ) قيد لهما كما في النهر بحثا (عاقل…)
—-
(قوله كما في النهر بحثا) حيث قال: وينبغي أن يشترط في الزوج ما يشترط في المحرم، وقد اشترط في المحرم العقل والبلوغ اهـ»
معلم الحجاج، إدارة القرآن (ص 92):
محرم کا عاقل بالغ اور دیندار ہونا شرط ہے۔ اسی طرح شوہر کے لئے بھی عقل اور بلوغ اور دیندار ہونا شرط ہے
[3] «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (ت 587ه)، دار الكتب العلمية» (2/ 237):
«وأما شرائط ثبوت هذه الولاية فمنها: عقل المالك، ومنها بلوغه، فلا يجوز الإنكاح من المجنون والصبي الذي لا يعقل ولا من الصبي العاقل؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل الولاية؛ لأن أهلية الولاية بالقدرة على تحصيل النظر في حق المولى عليه، وذلك بكمال الرأي والعقل ولم يوجد ألا ترى أنه لا ولاية لهم على أنفسهم فكيف يكون على غيرهم؟»
«الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (ت 593ه)، دار احياء التراث العربي» (1/ 194):
«قال: “ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون” لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم فأولى أن لا تثبت على غيرهم ولأن هذه ولاية نظرية ولا نظر في التفويض إلى هؤلا»
«حاشية ابن عابدين (ت 1252ه) = رد المحتار ط الحلبي» (3/ 77):
«(بشرط حرية وتكليف وإسلام في حق مسلمة) تريد التزوج
—-
(قوله بشرط حرية إلخ)… واحترز بالحرية عن العبد… وبالتكليف عن الصغيرة والمجنونة، فلا يزوج في حال جنونه مطبقا أو غير مطبق، ويزوج حال إفاقته عن المجنون بقسميه، لكن إن كان مطبقا تسلب ولايته فلا تنتظر إفاقته وغير المطبق الولاية ثابتة له فتنتظر إفاقته كالنائم، ومقتضى النظر أن الكفء الخاطب إذا فات بانتظار إفاقته تزوج موليته، وإن لم يكن مطبقا وإلا انتظر على ما اختاره المتأخرون في غيبة الولي الأقرب على ما سنذكره فتح وتبعه في البحر والنهر والمطبق شهر وعليه الفتوى بحر»
فتاوى محمودیہ، مکتبہ محمودیہ (17/ 147):
اگر لڑکی کا باپ نکاح کے وقت باؤلا تھا اور اسی حالت میں اس نے نکاح کیا ہے تو یہ نکاح اس کی والدہ کی اجازت پر موقوف تھا اگر والدہ نے اجازت دیدی تو صحیح ہو گیا تھا۔ اگر والدہ نے اس سے ناراضی ظاہر کر کے انکار کر دیا تھا تو صحيح نہیں ہوا۔