Fatwa

When can I break my salah?

Question:

Assalamu Alaikum mufti saab. my question is during salah (jama’ah), if the person next to me starts to growl and shake and starts to scream.. what should I do? Can I break my salah and go somewhere else?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

In principle, the ruling for when a person is allowed/not allowed to break his/her Salah will differ based on the situation which are as follows:

1.     Haram (impermissible): When a person breaks his/her Salah without any valid reason.

2.     Mubah (permissible): When a person breaks his/her Salah due to fear of losing one’s wealth.[1]

3.     Mustahab (recommended): When a person breaks his/her Salah in order to complete it with perfection; that is when a person is performing Fard Salah and the congregation has commenced of that Salah, then it will be Mustahab for the individual to break his salah and join the congregation.[2]

4.     Wajib (compulsory): When a person breaks his/her Salah to save a life.

In the enquired situation, if one fears any harm from the person, then it will be permissible to break his/her salah.

And Allah Ta’ala Knows Best.

Shahid Shaikh

Student Darul Iftaa
New Jersey, U.S.A.

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.


[1] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 371)

“فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك”

من تأخير الصلاة وتركها “يجب قطع الصلاة” ولو فرضا “باستغاثة” شخص “ملهوف” لمهم أصابه كما لو تعلق به ظالم أو وقع في ماء أو صال عليه حيوان فاستغاث “بالمصلي” أو بغيره وقدر على الدفع عنه و “لا” يجب قطع الصلاة “بنداء أحد أبويه” من غير استغاثة لأن

قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة وقال الطحاوي هذا في الفرض وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه لا بأس بأن لا يجيبه وإن لم يعلم يجيبه “يجوز قطعها” ولو كانت فرضا “بسرقة” تخشى على “ما يساوي درهما” لأنه مال وقال عليه السلام “قاتل دون مالك” وكذا فيما دونه في الأصح لأنه يحبس في دانق وكذا لو فارت قدرها أو خافت على ولدها أو طلب منه كافر عرض الإسلام عليه “ولو” كان المسروق “لغيره” أي غير المصلي لدفع الظلم والنهي عن المنكر “و” يجوز قطعها لخشية “خوف ” من “ذئب” ونحوه “على غنم” ونحوها “أو خوف تردي” أي سقوط “أعمى” أو غيره ممن لا علم عنده “في بئر ونحوه” كحفرة وسطح وإذا غلب على الظن سقوطه وجب قطع الصلاة ولو فرضا “و” هو كما “إذا خافت القابلة” وهي التي يقال لها داية تتلقى الولد حال خروجه من بطن أمه إن غلب على ظنها “موت الولد” أو تلف عضو منه أو أمه بتركها وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها “وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد” للعذر كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن وقتها يوم الخندق “وكذا المسافر”

أي السائر في فضاء” “إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق” أو من سبع أو سيل “جاز له تأخير الوقتية” كالمقاتلين إذا لم يقدروا على الإيماء ركبانا للعذر وكذا يجوز تأخير قضاء الفوائت للعذر كالسعي على العيال وإن وجب قضاؤها على الفور وأما قضاء الصوم فعلى التراخي ما لم يقرب رمضان الثاني وأما سجدة التلاوة والنذر المطلق ففيهما الخلاف قيل موسع وقيل مضيق “وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم و” بعده “يحبس” ولا يترك هملا بل يتفقد حاله بالوعظ والزجر والضرب أيضا “حتى يصليها ” أو يموت بحبسه وهذا جزاؤه الدنيوي وأما في الآخرة إذا مات على الإسلام عاصيا بتركها فله عذاب طويل بواد في جهنم أشدها حرا وأبعدها قعرا فيه بئر يقال له الهبهب وآبار يسيل إليها الصديد والقيح أعدت لتارك الصلاة وحديث جابر فيه صفته بقوله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه أحمد ومسلم “وكذا تارك صوم رمضان” كسلا يضرب كذلك ويحبس حتى يصوم “ولا يقتل” بمجرد ترك الصلاة والصوم مع الإقرار بفرضيتهما “إلا إذا جحد” افتراض الصلاة والصوم لإنكاره ما كان معلوما من الدين إجماعا “أو استخف بأحدهما” كما لو أظهر الإفطار في نهار رمضان بلا عذر متهاونا أو نطق بما يدل عليه فيكون حكمه حكم المرتد فتكشف شبهته ويحبس ثم يقتل إن أصر

•———————————•.

فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه

لما فرغ من المفسدات المحرمة شرع في المفسدات الجائزة ووسط بينهما المكروهات لأنها مرتبة متوسطة بين الفساد والصحة الكاملة قوله: “أو صال عليه حيوان” أي وثب عليه قوله: “وقدر على الدفع” وإلا حرم القطع لعدم الفائدة قال بعض الفضلاء وظاهره وجوب القطع ولو خاف خروج الوقت أخذا من مسئلة القبلة قوله: “من غير استغاثة” فحكم الأبوين

حينئذ كغيرهما قوله: “لأن قطع الصلاة لا يجوز” أفهم هذا أن قول المصنف ولا يجب قطع الصلاة المراد منه أنه يحرم عليه القطع قوله: “لا بأس بأن لا يجيبه” أفاد بلا بأس أن الأولى الإجابة عند العلم قوله: “يجيبه” أي وجوبا فرع يفترض على المصلي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في بطلانهاحينئذ كذا ذكره البدر العيني وكذا أبو السعود في تفسير سورة الأنفال قوله: “تخشى على ما يساوي درهما” الأولى حذف تخشى لأنه يقتضي أن الحكم غير ذلك عند تحقق السرقة مع أنه كذلك ولذا لم يأت بهذه الزيادة في الشرح والسيد قوله: “لأنه يحبس في دانق” ظاهر التقييد أنه لا يباح قطع الصلاة ولا الحبس لما دون الدانق لحقارته أفاده بعض الأفاضل وفي المصباح الدانق معرب وهو سدس الدرهم والدرهم الإسلامي ست عشرة حبة خرنوب والدانق حبتا خرنوب وثلثا حبة وكسر النون أفصح من فتحها اهـ قوله: “وكذا لو فارت قدرها” لو قال القدر ليعم ما إذا كان ما فيه لزوجها لكان أعم فإن الظاهر أن الحكم واحد أو الإضافة لأدنى ملابسة ويحرر قوله: “أو خافت على ولدها” أي أن يحصل له ألم من نحو صياح قوله: “أو طلب منه كافر الخ” إنما أبيح له البقاء في الصلاة لتعارض عبادتين ولا يعد بذلك راضيا ببقائه على الكفر بخلاف ما إذا أخره عن الإسلام وهو في غير الصلاة قوله: “ونحوه” كأسد قوله: “ونحوها” كبقر قوله: “وهو كما إذا خافت الخ” أي الوجوب عند غلبة السقوط كالوجوب فيما إذا خافت القابلة الخ قوله: “تتلقى الولد” وتقبله فمن هنا سميت القابلة قوله: “وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة” أي أن لا يغلب على ظنها ما ذكر فلا بأس بتأخيرها الصلاة قوله: “وتقبل على الولد” ومثلها الأم فلا وجه لمن أوجب عليها الصلاة ولو بتيمم ولو بحفر حقيرة تضع فيها رأس المولود النازل لأن الأم أولى

بالتأخير من القابلة وتمامه في الشرح قوله: “كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة” أي جنسها فإن المشركين شغلوه عن أربع صلوات فقضاهن مرتبا الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء قوله: “أي السائر في فضاء” أفاد به أن المراد السفر اللغوي ومثله فيما يظهر ليس بقيد بل كذلك المقيم قوله: “كالمقاتلين إذا لم يقدروا الخ” لأنهم إذا فاتهم القتال بالإشتغال بالصلاة لا يمكنهم تداركه والصلاة يمكنهم تدارك ما فات منها قوله: “قيل موسع” قائله الطحاوي قوله: “وقيل مضيق” قائله الحلواني والعامري وهذا الخلاف يجري في قضاء رمضان كما في الدر قوله: “وتارك الصلاة عمدا كسلا” احترز به عن الترك سهوا أو لعذر فليس عليه شيء مما ذكر قوله: “وآبار الخ” الواو بمعنى أو وهي لحكاية الخلاف فإنهم اختلفوا في تفسير الغي في قوله تعالى: {فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً} فقيل الضلال وقال الحسن عذابا طويلا وقال ابن عباس شرا وقيل آبار في جهنم الخ أفاده في الشرح قوله: “وحديث جابر” مبتدأ خبره قوله فيه صفته أي صفة تارك الصلاة قوله: “ولا يقتل” وقالت الشافعية يقتل حدا وقال الإمام أحمد يقتل كفرا كما نقله صاحب المواهب عنه ونقله ابن تيمية عن أكثر السلف في الرسالة المتعلقة بالسياسة قوله: “تهاونا” وأما إذا كان لضرورة فلا قوله: “أو نطق بما يدل عليه” أي على الاستخفاف كما إذا قال رمضان ثقيل أو سامج قوله: “ويحبس” حبس المرتد مندوب وكذا كشف شبهته والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 51)

(يقطعها) لعذر إحراز الجماعة كما لو ندت دابته أو فار قدرها، أو خاف ضياع درهم من ماله، أو كان في النفل فجيء بجنازة وخاف فوتها قطعه لإمكان قضائه.

ويجب القطع لنحو إنجاء غريق أو حريق. ولو دعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن يستغيث به. وفي النفل إن علم أنه في الصلاة فدعاه لا يجيبه وإلا أجابه (قائما) لأن القعود مشروط للتحلل، وهذا قطع لا تحلل، ويكتفي (بتسليمة واحدة)

•———————————•

[رد المحتار]

(قوله يقطعها) قال في المنح: جاز نقض الصلاة منفردا لإحراز الجماعة. اهـ. وظاهر التعليل الاستحباب، وليس المراد بالجواز مستوي الطرفين. وقد يقال إن إحراز الجماعة واجب على أعدل الأقوال فيقتضي وجوب القطع، وقد يقال إنه عارضه الشروع في العمل ط.

(قوله كما لو ندت إلخ) أي هربت، وأشار بذكر هذه المسائل هنا وإن تقدمت في مكروهات الصلاة قبيل قوله وكره استقبال القبلة إلى ما قالوا من أنه إذا جاز القطع فيها لحطام الدنيا ثم الإعادة من غير زيادة إحسان فجوازه لتحصيله على وجه أكمل أولى، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة.

(قوله أو خاف ضياع درهم من ماله) قال في الظهيرية: لم يفصل في الكتاب بين المال القليل والكثير، وعامة المشايخ قدروه بدرهم. قال شمس الأئمة السرخسي هذا حسن لولا ما ذكر في كتاب الحوالة والكفالة أن للطالب حبس غريمه بالدانق فما فوقه، فإذا جاز حبس المسلم بالدانق فجواز قطع الصلاة مع تمكنه من قضائها أولى. والصحيح أنه لا فصل بين ماله ومال غيره اهـ.

(قوله لإمكان قضائه) هذا التعليل يفيد جواز قطع الفرض للجنازة ح عن الإمداد.

قلت: عارضه: أن الفرض أقوى منها بخلاف النفل ط

(قوله ويجب) أي يفترض (قوله لا يجيبه) ظاهره الحرمة سواء علم أنه في الصلاة أو لا ط.

(قوله إلا أن يستغيث به) أي يطلب منه الغوث والإعانة، وظاهره ولو في أمر غير مهلك واستغاثة غير الأبوين كذلك ط.

والحاصل أن المصلي متى سمع أحدا يستغيث وإن لم يقصده بالنداء، أو كان أجنبيا وإن لم يعلم ما حل به أو علم وكان له قدرة على إغاثته وتخليصه وجب عليه إغاثته وقطع الصلاة فرضا كانت أو غيره (قوله لا يجيبه) عبارة

التجنيس عن الطحاوي: لا بأس أن لا يجيبه. قال ح: وهي تقتضي أن الإجابة أفضل تأمل اهـ.

قلت: ومقتضاه أن إجابته خارج الصلاة واجبة أيضا بالأولى. والظاهر أن محله إذا تأذى منه بترك الإجابة لكونه عقوقا تأمل.

هذا، وذكر الرحمتي ما معناه أنه لما كان بر الوالدين واجبا وكان مظنة أن يتوهم أنه إذا ناداه أحدهما يكون عليه بأس في عدم إجابته دفع ذلك بقوله لا بأس ترجيحا لأمر الله تعالى بعدم قطع العبادة لأن نداءه له مع علمه بأنه في الصلاة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تجوز إجابته؛ بخلاف ما إذا لم يعلم أنه في الصلاة فإنه يجيبه، لما علم في قصة جريج الراهب، ودعاء أمه عليه، وما ناله من العناء لعدم إجابته لها فليس كلمة لا بأس هنا لخلاف الأولى لأن ذلك غير مطرد فيها، بل قد تأتي بمعنى يجب والظاهر أن هذا منه.

مطلب قطع الصلاة يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا.

[تتمة] نقل عن خط صاحب البحر على هامشه أن القطع يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا، فالحرام لغير عذر والمباح إذا خاف فوت مال، والمستحب القطع للإكمال، والواجب لإحياء نفس.

[2] رد المحتار]

(قوله يقطعها) قال في المنح: جاز نقض الصلاة منفردا لإحراز الجماعة. اهـ. وظاهر التعليل الاستحباب، وليس المراد بالجواز مستوي الطرفين. وقد يقال إن إحراز الجماعة واجب على أعدل الأقوال فيقتضي وجوب القطع، وقد يقال إنه عارضه الشروع في العمل ط.

(قوله كما لو ندت إلخ) أي هربت، وأشار بذكر هذه المسائل هنا وإن تقدمت في مكروهات الصلاة قبيل قوله وكره استقبال القبلة إلى ما قالوا من أنه إذا جاز القطع فيها لحطام الدنيا ثم الإعادة من غير زيادة إحسان فجوازه لتحصيله على وجه أكمل أولى، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة.

When they mention about Ikmaal is with regards to fard salah being performed alone in comparison to performing in Jamaat. To perform in Jamaat shows Ikmaal. In addition to this, person in an enquired situation is already in jamaat, then for him to break his salah due to not having Khusoo’ is not a valid excuse and Khusoo though it is matloob, however it not a rukn of Salah by which the Salah could become Fasid. As it can be seen in the following Ibarats:

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 417)

مطلب في حضور القلب والخشوع وفي شرح المقدمة الكيدانية للعلامة القهستاني: يجب حضور القلب عند التحريمة، فلو اشتغل قلبه بتفكر مسألة مثلا في أثناء الأركان فلا تستحب الإعادة: وقال البقالي: لم ينقص أجره إلا إذا قصر، وقيل يلزم في كل ركن ولا يؤاخذ بالسهو لأنه معفو عنه، لكنه لم يستحق ثوابا كما في المنية، ولم يعتبر قول من قال لا قيمة لصلاة من لم يكن قلبه فيها معه، كما في الملتقط والخزانة والسراجية وغيرها. واعلم أن حضور القلب فراغه عن غير ما هو ملابس له، وهو هاهنا العلم بالعمل بالفعل والقول الصادرين عن المصلي وهو غير التفهم؛ فإن العلم بنفس اللفظ غير العلم بمعنى اللفظ. اهـ

فتاوى محمودية (٦٢٣/٦)

الجواب حامدا ومصلياً:

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر حضور قلب باقی نہ رہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے اور فریضہ ذمہ میں باقی رہتا ہے اس لئے کہ اداۓ فریضہ کے لئے جو شرائط وارکان فقہاء نے بیان کئے ہیں ان میں حضور قلب کو شار نہیں کیا ہے، پس اگر نماز میں کچھ خیالات آئیں تو نماز فاسد نہیں ہوگی (۱)، اگر چہ حضور قلب والی نماز کا درجہ بھی حاصل نہیں ہوگا محض اس درمیانی خیال سے وہ فرض نماز سنت نہیں بنے گی جب کہ فرض کی نیت سے اس کو شروع کیا ہے اور اس کو قطع کر کے سنت کی نیت سے تحریمہ نہیں کہی ہے (۲) فقط واللہ اعلم ۔

Related Articles

Back to top button