Question:
When a woman is in the state of Ihram and decides to change her clothes, is she allowed to wear washed clothes that have a fragrance(soap/ washing powder smell) in them or not?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ʿAlaykum Wa-Raḥmatullāhi Wa-Barakātuh
If the clothes were washed before entering the state of iḥrām, then it is permissible to wear them while she is in the state of iḥrām. There is nothing wrong with this since the washing powder or detergent was used at a permitted time (before iḥrām). The lingering scent that remains will not be an issue.
Contemporary scholars consider this to be makrūh, but not in the sense that it requires any penalty. Rather, it is not befitting for someone in the state of iḥrām to do this as it goes against the spirit of a pilgrim.
And Allah Taʿāla Knows Best.
Rukunuddin Bin Jahangir
Student –Darul Iftaa
Milwaukee, WI, USA
Checked and Approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai
«الأصل لمحمد بن الحسن» – ت الأفغاني ٤٧٧/٢ . محمد بن الحسن الشيباني (ت ۱۸۹)
فإن كان دهن ادهن به قبل أن يحرم ثم وجد ريحه بعد ما أحرم لم يضره وكذلك إن أجمر ثيابه قبل أن يحرم ثم لبسها بعد ما أحرم
«كتاب المبسوط للإمام شمس الدين أبي بكر محمد السرخسي (المتوفى ٤٩٠ هـ)» ط. دار الفكر، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ (٤/١١١) باب الدهن والطيب
قال: فإن كان تطيب أو ادهن قبل الإحرام ثم وجد ريحه بعد الإحرام لم يضره، وكذلك إن أجمر ثيابه قبل أن يحرم ثم لبسها بعد الإحرام فلا شيء عليه. وذكر هشام عن محمد، رحمهما الله تعالى: أن المحرم إذا دخل بيتاً قد أجمر فيه فطال مكثه حتى علق ثوبه لا يلزمه شيء، ولو أجمر ثيابه بعد الإحرام فعليه الجزاء
«كتاب المناسك من الأسرار لأبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي الحنفي (المتوفى ٤٣٠هـ)» ط. دار المنار (ص ١٦٢)
ألا ترى أنه لو دام على لبس المخيط كان بمنزلة الإبتداء لقيام الإرتفاق به (٣٣١ / أ ) كما لو ابتدأ بخلاف ما اذا لبس الثياب المبخرة في الإحرام فانه لا يكره، والإرتفاق باق لأنه مرتفق لا بالطيب لأن نفس الرائحة لا يسمى طيباً إنما ثيابه أخذت عرف الطيب فصار الآن مرتفقاً برائحة ثيابه ، ولأنه لو مر بالعطارين فانتفع بالرائحة لم يكره ولو مس الطيب حتى انتفع لزمته الكفارة والصائم يفطر بالعين دون الرائحة وفيما نحن فيه عين الطيب باق على جسده و انتفاعه بالرائحة من حيث استعمال عين الطيب لا استعمال جسده.
ألا ترى أنه يكره له لبس الثياب المزعفرة التي تفوح منها الرائحة لأن عين الطيب قائم فى الثوب، وكذلك يكره بالإجماع لبس الرداء المضمخ بغير الطيب أو كان مشدوداً عليه المسك.
وأما أبو حنيفة وأبو يوسف: فانهما ذهبا إلى ما روى ابراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت كأنى انظر الى وبيص الطيب في مفارق رسول الله وهو محرم. وفي رواية (بعد إحرامه بثلاث) والوبيص لا يكون إلا بقيام العين.
وعنها أيضاً أنها قالت كنا نضمخ جباهنا بالمسك والطيب قبل أن نحرم ثم نحرم فكانت إحدانا اذا عرقت سال ذلك على وجهها ورسول الله يرى ذلك ولا ينكره … وردت على ابن عمر قوله أنه … (يكره) بهذا الحديث. وعن ابن عباس انه أحرم والغالية على صلعته كأنها الرب.
وعن ابن الزبير أنه أحرم وعلى رأسه من الطيب ما لو أخذه عطار لكان رأس ماله. وهو مذهب عائشة، وأم حبيبة، وحكت عائشة عن أزواج النبي عليه السلام كنا نضمخ جباهنا بالمسك. وهو مذهب على، والبراء بن عازب، وعن ابن عمر قولان رضى الله عنهم أجمعين.
فإن قيل: روى عن عمر أنه رأى بمعاوية أثر الطيب ( في إحرامه ) فأمر بالإزالة وكذلك أمر البراء بن عازب بالإزالة. وعن عثمان نحو منه. قلنا: عمر أمر… بالإزالة إحتياطاً حتى لا يظن العامي أن التطيب في الإحرام مباح.
ألا ترى أنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوباً مصبوغاً في إحرامه فأنكر عليه فقال طلحة: إنه بالمغرة، فقال عمر: (أيها الرهط) إنكم أئمة / يقتدى بكم (٣٣١ /ب) يرجع أحدكم الى أهله فيقول إني رأيت على طلحة ثوباً مصبوغاً في إحرامه. وروى ( أنه أشتم رائحة الطيب من البراء بن عازب فأنكر عليه). والرائحة لا بأس بها .والمعنى في المسألة ما ذكره محمد وهو أن المحرم في هذه الباب فعل التطيب لما فيه من الإرتفاق ، والتطيب اسم لفعل استعمال الطيب لمعنى الإرتفاق وذلك الفعل منه إنما وجد حين اللطخ ببدنه، فأما بعد ذلك فلا فعل يتصل منه بالطيب وعينه بل وجد البقاء على حكمه بعد الفراغ منه.
ألا ترى أنه لو حلف لا يتطيب غدام على طيب بجسده لم يحنث .وهذا لأن ما اتصل ببدنه صار تبعاً للبدن ، لأنه لطخ به لا يزال عنه فصار كشعر ببدنه وجلده فسقط اعتبار عين الطيب حكماً وصارت الرائحة كأنها تفوح من عضوه ببخار التصق به ببخور تبخر به قبل الإحرام ، فان البخار عين فى المعنى وقد التصق بعضوه فسقط اعتباره بخلاف طيب مزايل ببدنه ، لأنه ليس بوصف لبدنه بل هو موصوف قائم بنفسه فيصير مستعملا إياه بمماسته فيصير متطيباً ابتداء. وعلى هذا يخرج سائر المحظورات فان المحرم اذا دام على الحلق لم يكره الأن المحظور فعل الحلق الذى به يقع الإرتفاق والفعل منقطع قبل الإحرام بخلاف اللبس لأن الدائم على اللبس فاعل لبس ابتداء.
ألا ترى أنه اذا حلف لا يلبس فدام عليه حنث وهذا لأن الثوب مزايل عنه غير ملتصق به فيصير مستعملا إياه كل ساعة .ولهذا كرهنا عين الطيب، واذا كان بالثوب … لم يصر بمنزلة جلدته بحكم المزايلة عنه. فأما اذا التصق به كان كالبخار . فإن قيل: البخار لو اتصل بالثوب لم يكره بخلاف عين الطيب.
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (المتوفى ٥٨٧ هـ)» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٤ هـ (٣/١٠٩) فصل بيان الترتيب في أفعاله
ويدهن بأي دهن شاء، ويتطيب بأي طيب شاء، سواء كان طيباً تبقى عينه بعد الإحرام، أو لا تبقى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو قول محمد أولاً، ثم رجع وقال: يكره له أن يتطيب بطيب تبقى عينه بعد الإحرام، وحكي عن محمد في سبب رجوعه؛ أنه قال: كنت لا أرى به بأساً، حتى رأيت قوماً أحضروا طيباً كثيراً، ورأيت أمراً شنيعاً فكرهته؛ وهو قول مالك.
احتج محمد بما روي؛ أن النبي ﷺ قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ: «اغْسِلْ عَنْكَ هَذَا الْخَلُوفَ» وروي عن عمر وعثمان – رضي الله عنهما – أنهما كرها ذلك ؛ ولأنه إذا بقي عينه ينتقل من الموضع الذي طيبه إلى موضع آخر، فيصير كأنه طيب ذلك الموضع ابتداء بعد الإحرام.
ولأبي حنيفة وأبي يوسف ما روي عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت : «طَيَّبْتُ رَسُولَ الله ﷺ لإِحْرَامِهِ حِينَ أحْرَمَ، وَلإِحْلالِهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطَّيبَ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ الله ﷺ بَعْدَ إِحْرَامِهِ»، ومعلوم أن وبيص الطيب إنما يتبين مع بقاء عينه، فدل أن الطيب كان بحيث تبقى عينه بعد الإحرام؛ ولأن التطيب به حصل مباحاً في الابتداء؛ لحصوله في غَيْرِ حَالِ الإِحْرَامِ، والبقاء على التطيب لا يسمى تطيباً، فلا يكره؛ كما إذا حلق رأسه، ثم أحرم.
وأما حديث الأعرابي: فهو مَحْمُولٌ على ما إذا كان عليه ثَوْبٌ مزعفر، والرجل يمنع من المزعفر في غير حَالِ الإحرام؛ ففي حال الإحرام أَوْلَى، حملناه على هذا؛ توفيقاً بين الحديثين بقدر الإمكان. وأما حديث عمر وعثمان: فقد روي عن ابن عمر، وعائشة – رضي الله عنهما – بخلافه ، فوقع التعارض فسقط الاحتجاج بقولهما.
«الفتاوى القاضيخان للإمام فخر الدين قاضيخان الحنفي (المتوفى ٥٩٢ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ٢٠٠٩ م (١/٢٥٢)
ويدهن بأي دهن شاء مطيباً كان أو غير مطيب، وأجمعوا على أنه يجوز التطيب قبل الإحرام بما لا يبقى عينه بعد الإحرام، وإن بقيت رائحته، وكذا التطيب بما يبقى عينه بعد الإحرام كالمسك والغالية عندنا لا يكره في الروايات الظاهرة
«الاختيار لتعليل المختار للإمام الفقيه المحدث عبد الله بن محمود الموصلي (المتوفى ٦٨٣ هـ)» ط. الرسالة العالمية، الطبعة الثانية ١٤٣١ هـ (١/٤٤٥) فصل
(ويَتَطَيَّبُ إن وجد) قالت عائشة: كنتُ أطيب رسول الله عليه السلام لإحرامه قبل أن يُحرم. وقال محمد: لا يتطيب بما يبقى بعد الإحرام، لأنه كالمستعمل له بعد الإحرام، وجوابه ما روي عن عائشة أنها قالت: فكأنّي أنظُرُ إلى وَبيص الطيب في مَفْرِقِ رسول الله بعد الثالثة من إحرامه، والممنوع التطيب قصداً، وهذا تابع لا حكم له، وصار كما إذا حَلَق أو قلم أظفاره ثم أحرم.
«هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في الماسك للامام عز الدين بن جماعة الكناني (المتوفي ٧٦٧ هـ)»ط. دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ (ص ٤٩٠) الباب السابع: الفصل الأول: مقدمات الإحرام
وعند الحنفية إنه يستحب التطيب عند الإحرام. وفي «الغاية» أن ظاهر مذهبهم أنه لا فرق بين ما يبقى عينه، وما لا يبقى وأنه يستوي في ذلك الرجل والمرأة وأن أبا منصور الكرماني قيد ذلك بالبدن. وقال: إن الثوب يكره تطييبه بما يبقى أثره.
«البحر العميق في مناسك المعتمر و الحاج إلى بيت الله العتيق للإمام أبي البقاء محمد بن الضياء المكي الحنفي (المتوفى ٨٥٤ هـ)» ط. مؤسسة الريان، الطبعة الأولى ١٤٢٧ هـ (٢/٧٠١) الباب السابع في الإحرام
قال الفارسي: ويتجنّب لبس الثوب المبخر. وفي مناسك الشيخ رشيد الدين: يُكره له لبس ثوب مبخر. وقال صاحب السراج الوهاج: ولا بأس أن يلبس الثوب المبخر؛ لأنه غير مستعمل لجزء من الطيب إنما يحصل منه مجرد الرائحة وذلك لا يكن تطيباً، كمن قعد مع العطارين. انتهى.
(٢/٨٣٥) الباب الثاني التطيب والدهن
وفي شرح الكرخي: قال أبو يوسف قال: ولا يشم الثمار الطيبة، ولا نبات الأرض مما له ريح، ولا بأس بأن يجلس في حانوت عطار أو موضع يتبخر فيه، إلا أنه يكره إذا كان جلوسه هناك الإشمام بالرائحة. وحكي عن مالك: أنه كان يأمر برفع العطارين بمكة في أيام الحج .
قال صاحب «البدائع»: وذلك غير سديد؛ لأن النبي ﷺ والصحابة لم يفعلوا ذلك، ولو شم مُحرم رائحة طيب تطيب به قبل الإحرام، لا بأس به ؛ لأن استعمال الطيب حصل في وقت مباح، فبقي شم نفس الرائحة، فلا يمنع منه، ولو ربط مسكاً، أو كافوراً، أو عنبراً في طرف إزاره، لزمته الفدية، وإن ربط العود لا شيء عليه .
وروى ابن سماعة عن محمد: لو دخل رجل بيتاً قد أجمر، وطال مكثه في البيت فعلق في ثوبه يسير، لا شيء عليه؛ لأن الرائحة لا تتعلق بعين، ومجرد الرائحة لا يمنع منها، بخلاف ما لو أجمر ثوبه، فإن كان كثيراً فعليه دم ؛ لأن الرائحة هنا تعلقت بعين، وقد استعملها في بدنه، فصار كما لو تطيب، وإن كان قليلاً فعليه صدقة، وإن لم يعلق منه به شيء فلا شيء عليه.
وفي المرغيناني : فإن استجمر بمجمر فيه طيب كثير، فعليه الدم، وإن كان يسيراً أطعم، ولو أجمر ثيابه قبل الإحرام، ثم أحرم ولبسها، لا شيء عليه. وقد تقدم .
«فتح القدير شرح الهداية للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد (المتوفى ٨٦١ هـ)» ط. دار الكتب العلمية DKi، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ (٢/٤٣٧) باب الاحرام
قال : (ومس طيباً إن كان له) وعن محمد رحمه الله : أنه يكره إذا تطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام، وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله، لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام. ووجه المشهور حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم والممنوع عنه التطيب بعد الإحرام والباقي كالتابع له لاتصاله به بخلاف الثوب لأنه مباين عنه.
قوله : (وجهه المشهور) في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم وفي لفظ لهما كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله ﷺ وهو محرم وفي لفظ لمسلم كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله ﷺ وهو يلبي وفي لفظ لهما قالت كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك…
فإن قستم على الثوب فهو في مقابلة النص لما ذكرنا من وروده به في البدن ولم يرد في الثوب فعقلنا أنه اعتبر في البدن تابعاً، والمتصل في الثوب منفصل عنه فلم يعتبر تبعاً، وهذا لأن المقصود من استنان الطيب عند الإحرام حصول الارتفاق به حالة المنع منه على مثال السحور للصوم إلا أن هذا القدر يحصل بما في البدن، فيغني عن تجويزه في الثوب إذ لم يقصد كما الارتفاق في حالة الإحرام لأن الحاج الشعث التفل وقد قيل: يجوز في الثوب أيضاً
ومس طيباً إن وجد) أي طيب كان في ظاهر الرواية (و) روى المعلى عن محمد أنه يكره إذا تطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام) كالمسك والغالية قال محمد : كنت لا أرى بأساً بذلك حتى رأيت قوماً أحضروا طيباً كثيراً ورأيت أمراً شنيعاً فكرهته وهو قول مالك والشافعي لأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام قبل : لأنه إذا عرق ينتقل إلى موضع آخر من بدنه فيكون ذلك بمنزلة التطيب ابتداء بعد الإحرام في الموضع الثاني، يؤيده ما روي أنه عليه الصلاة والسلام رأى أعرابياً عليه خلوق فقال: اغتسل عنك هذا الخلوق (ووجه المشهور حديث عائشة قالت كنت أطيب رسول الله ﷺ الإحرامه قبل أن يحرم) وفه نظر، لجواز أن يكون ذلك الطيب مما لا يبقى أثره بعد الإحرام والمكروه ذلك. والجواب: أن من جملة حديث عائشة ولقد رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله بعد الإحرام ولما كان ذلك معلوماً من حديث عائشة رضي الله عنها اقتصر عن ذكره (ولأن الممنوع عن المحرم التطيب والباقي كالتابع له لاتصاله ببدنه) ولا حكم للتبع فيكون بمنزلة العدم
«درر الحكام في شرح غرر الاحكام لمنلاخسرو (المتوفى ٨٨٥ هـ) (١/٢١٩)
قوله وتطيب أطلقه فشمل ما تبقى عينه بعد كالمسك والغالية وكره محمد ما تبقى عينه والأصح عدم الكراهة كما في البرهان وقال في البحر وسن استعمال الطيب في بدنه قيد بالبدن إذ لا يجوز التطيب في الثوب مما يبقى عينه على قول الكل على إحدى الروايتين عنهما قالوا: وبه نأخذ اهـ.
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» ٣٤٥/٢ – زين الدين ابن نجيم (ت ۹۷۰) استعمال الطيب في بدنه قبيل الإحرام
(قوله وتطيب) أي يسن له استعمال الطيب في بدنه قبيل الإحرام أطلقه فشمل ما تبقى عينه بعده كالمسك والغالية، وما لا تبقى لحديث عائشة في الصحيحين «كنت أطيب رسول الله ﷺ الإحرامه قبل أن يحرم» وفي لفظ لهما «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم»، وفي لفظ لمسلم «كأني أنظر إلى وبيص المسك وهو البريق واللمعان وكرهه محمد بما تبقى عينه، والحديث حجة عليه وقيدنا بالبدن إذ لا يجوز التطيب في الثوب بما تبقى عينه على قول الكل على أحد الروايتين عنهما. قالوا وبه نأخذ والفرق لهما بينهما أنه اعتبر في البدن تابعا على الأصح، والمتصلب الثوب منفصل عنه فلم يعتبر تابعا والمقصود من استنانه حصول الارتفاق به حالة المنع منه كالسحور للصوم، وهو يحصل بما في البدن فأغنى عن تجويزه في الثوب إذا لم يقصد كمال الارتفاق حالة الإحرام؛ لأن «الحاج الشعث التفل»، وظاهر ما في الفتاوى الظهيرية أن ما عن محمد رواية ضعيفة، وأن مشهور مذهبه كمذهبهما
«لباب المناسك وعباب المسالك للعلامة الفقيه المحدث الشيخ السندي (المتوفى ٩٩٣ هـ)» ط. دار قرطبة، الطبعة الثانية ١٤٣١ هـ (ص ٢٠٠) فصل في تطييب الثوب
إذا كان الطيب في ثوبه شِبراً في شبر فهو داخل في القليل فإن مكث يوماً فعليه صدقة أو أقَلَّ منه فَقَبْضَة. ولو لبس مصبوغاً بعصفر أو وَرْس أو زعفران مشبعاً يوماً فعليه دم وفي أقله صدقة ، ولو عَلِقَ بثوبه شيء كثير من خلوق البيت فعليه صدقة.
ولو دخل بيتاً قد أجمر فيه فعلق بثوبه رائحة فلا شيء عليه [ولو أجمر ثوبه فعلق به كثير فعليه دم أو قليل فصدقة ] وإن لم يعلق شيء فلا شيء عليه . وكان المرجع في الفرق بين الكثير والقليل العرف إن كان وإلا فما يقع عند المبتلى، ولو أجمر ثيابه قبل الإحرام ولبسها ثم أحرم لا شيء عليه لأنه لا بأس ببقاء الطيب الذي طيب به قبل الإحرام، وكذا لا بأس بشمه وانتقاله من مكان إلى آخر.
«الفتاوى الهندية تأليف لجنة العلماء برآسة الإمام نظام الدين» ط. دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ (١/٢٤٦) الباب الثالث في الإحرام
ويدهن بأي دهن شاء مطيباً كان أو غير مطيب وأجمعوا على أنه يجوز التطيب قبل الإحرام بما لا يبقى عينه بعد الإحرام وإن بقيت رائحته، وكذا التطيب بما يبقى عينه بعد الإحرام كالمسك والغالية عندنا لا يكره في الروايات الظاهرة كذا في فتاوى قاضيخان، وهو الصحيح هكذا في المحيط، ولا يجوز التطيب في الثوب بما يبقى عينه على قول الكل على إحدى الروايتين عنهما قالوا: وبه نأخذ كذا في البحر الرائق،
«حاشية إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري للعلامة القاضي الفقيه حسين بن محمد سعيد بن عبد الغني الملكي الحنفي (المتوفى ١٣٦٦ هـ)» ط. المكتبة الإمدادية، الطبعة الأولى ١٤٣٠ هـ (ص ١٢٧) باب الاحرام
(والتطيب) أي استعمال الطيب (۱) في البدن والثوب قبل الإحرام، سواء بقي جزمه بعده أو لم يبق، وفي الأول خلاف.
———————-
(١)وجعل الفراحِصاري شارح المنظومة الخلاف بين محمد وصاحبيه أيضاً فيما لو ادهن بدهن قبل إحرامه فبقي أثره بعده. وقال الكرماني : هذا يعني الخلاف في البدن، وأما في الثوب فيكره التطيب بما يبقى أثره بعد إحرامه كما ذكره محمد، لأنه لا يزول سريعاً. وقال الطرابلسي: والأولى أن يكون الطيب في بدنه دون ثيابه تحرزاً عن الخلاف. «وفي الكفاية»: إذا كان الطيب في الثوب بأن كان مصبوغاً بورس أو زعفران أو ملطخاً بمسك أو غالية يغسله وفي «الفتح»: وقد قيل يجوز أي التطيب في الثوب أيضاً على قولهما . وفي منار البيان أما الطيب في الثوب فعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه كالبدن، وعنهما : لا بل لا يطيب إلا بما لا تبقى عينه كما هو قول محمد، وإذا تطيب قبل الإحرام بما لا يبقى عينه بعد الإحرام ولكن تبقى رائحته فإنه يجوز بالإجماع بين أصحابنا، قاله قاضيخان، ويستحب أن يكون طيبه من المسك. وفي الفتح : وللاختلاف استحبوا أن يذيب جزم المسك إذا تطيب به بماء ورد ونحوه.
«غنية الناسك في بغية المناسك العلامة المحقق محمد حسن شاه (المتوفى ١٣٤٦ هـ)» ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ١٤٠٧ هـ (ص ٤٧) فصل في مكروهات الاحرام ومحظوراته اللتي لا جزاء فيها سوى الكراهة
ولبس الثوب المبخر قبل الاحرام زاد فى الكبير والثوب المطيب بخلاف المصبوغ به اذ فيه الجزاء اهـ
«غنية الناسك في بغية المناسك العلامة المحقق محمد حسن شاه (المتوفى ١٣٤٦ هـ)» ط. مكتبة أنوار الحرمين، ١٤٣٩ هـ (ص ١١٩) التطيب قبل الإحرام
ويسن بعد الغُسل أن يستعمل الطيب في بدنه إن كان عنده، وإلا فلا يطلبه (عناية)، أفاد أنه من السُّنَنِ الزوائد، لا الهدى، كما في «السراج» (نهر).
ويجوز بما لا تبقى عينه بعد الإحرام اتفاقا، وكذا بما تبقى عينه بعده كالمسك والغالية عندهما وهو قول الشافعي أيضا، وقال “محمد”: «إنه يكره، ويجب بذلك عنده دم»، وهو قول “مالك” و “زفر” رَضَي اللَّهُ عَنْهُمْ، وبما لا تبقى عينه أفضل خروجا عن الخلاف، ويُستحب بالمسك لما صح بل تواتر عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التطيب به ، وللاختلاف استحبّوا أن يخلطه بماء وَرْدٍ أو نحوه؛ ليذهب جرمه.
أما الثوب، فلا يجوز أن يُطيّب بما تبقى عينه بعد الإحرام إجماعا، وقيل: «يجوز في الثوب أيضا عندهما»، كما في «الفتح» و«البحر».
والأولى أن لا يُطيِّبَ ثوبه، كما في اللباب وسيأتي في مكروهات الإحرام كراهة لبس الثوب المبخر أو المطيب قبل الإحرام…
(ص ١٤٤) حكم لبس الثوب المبخر في الإحرام
ولبس الثوب المبخر بعد الإحرام على ما قاله الأصحاب، كما في جنايات «الفتح»، وغيره خلافا لما في «السراج» حيث قال: ولا بأس أن يلبس الثوب المبخر؛ لأنه غير مستعمل لجزء من الطيب، وإنما يحصل منه مجرد الرائحة، وذلك لا يكون طيبا»، كمن قعد مع العطارين اهـ.
«معلم الحجاج حضرت مولانامفتی سعيد احمد (المتوفى ٢٠٢٠ م)» ط. إدارة القرآن ٢٠٠٠ م (ص ١٢٩)
مسئلہ: احرام باندھنے کے بعد دھونی دیا ہوا کپڑا پہنا مکر وہ ہے ۔
«معلم الحجاج حضرت مولانامفتی سعيد احمد (المتوفى ٢٠٢٠ م)» ط. إدارة القرآن ٢٠٠٠ م (ص ٢٦٦)
مسئلہ : عضو کے چھوٹے بڑے ہونے کا اعتبار اس وقت ہے جب خوشبو تھوڑی ہو اگر خوشبو زیادہ ہو تو پھر اگر بڑے عضو کے تھوڑے حصہ میں یا چھوٹے عضو پر بھی لگائے گا تو دم واجب ہو گا اور تھوڑی اور زیادہ ہونے میں عرف پر مدار ہو گا ۔ جس کو عرف میں زیادہ سمجھا جائے وہ زیادہ ہوگی اور جس کو تھوڑا سمجھا جائے وہ تھوڑی ہو گی اگر کوئی عرف ہو ورنہ جس کو دیکھنے والا یا خود لگانے والا زیادہ سمجھے وہ زیادہ ہے اور جس کو وہ کم سمجھے کم ہے۔
«كتاب النوازل مولانامفتی محمد سلمان منصور پوری» ط. دار الاشاعت ٢٠١٦ (٧/٣٤٩) باب الاحرام
o احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا اور خوشبو لگانا ؟
سوال (۶۱):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ : احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، کنگھی کرنا ، تیل لگانا ، بدن اور کپڑوں پر خوشبو لگانے وغیرہ کا کیا حکم ہے؟
الجواب وبالله التوفيق : احرام سے پہلے غسل کرنا اور غسل کے بعد بدن میں عطر اور کنگھی کرنا ، اسی طرح غسل کرنے کے بعد سر اور داڑھی میں تیل لگانا مستحب ہے؛ البتہ کپڑوں میں ایسی گاڑھی خوشبو لگانا جس کا اثر بعد تک باقی رہے نا جائز ہے۔ معمولی درجہ کی خوشبو اگر چہ لگا سکتے ہیں، لیکن نہ لگا نا ہی بہتر ہے