Zakat on cash and Kruger Coin
Question:
Aslms hope mufti saheb is well.
1) I wanted to ask if the only excess wealth a person has is a Kruger coin, is one liable for zakaat as it is less than 87grams?
2) if a person has the cash that is more than the nisaab and also has gold in the form of 1 Kruger coin only is zakaat liable on both the cash and the Kruger coin or only the cash?
JazakAllah
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
- Zakat will not be obligatory upon a person whose only excess wealth is a Kruger gold coin weighing less than 87.48 grams (the Nisaab of gold Zakat) [i.e., he does not have any cash or receivables, nor any other gold or silver items, nor any goods for sale (مال التجارة), no Zakatable items at all].
2. In the scenario where a person owns both cash and gold in the form of a Kruger Coin and has no debt, then if the value of both combined is equal to or greater than the Nisaab of silver (612.35 grams/value in cash= 612.35 × price of silver), Zakaat will be liable on both cash and Kruger Coin.[ii]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Suale Maguene Faine
Student Darul Iftaa
Mozambique
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[i] «مختصر القدوري للأبي الحسن القدوري المتوفى ٤٢٨» ط دار الكتب العلمية (ص٥١) كتاب الزكاة:
«الزكاة: واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول وليس على صبي ولا مجنون وال مكاتب زكاة»
«منحة السلوك في شرح تحفة الملوك للإمام بدر الدين العيني المتوفى ٨٥٥» ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (ص٢٣٤) كتاب الزكاة:
«قوله: (ومن وجد معدناً من جوهر ذائب) كالذهب والفضة والنحاس والرصاص ونحوها (في أرض مباحة: ففيه الخمس) وقال الشافعي: لا شيء فيه، لأنه مباح سبقت يده إليه، إلا إذا كان ذهباً أو فضة: فإنه يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً، من غير اشتراط الحول.»
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين الكاساني المتوفى ٥٨٧» ط دار الكتب العلمية (٢/ ١٥) فصل الشرائط التي ترجع إلى المال:
«ومنها النصاب وجملة الكلام في النصاب في مواضع في بيان أنه شرط وجوب الزكاة، وفي بيان كيفية اعتبار هذا الشرط وفي بيان مقدار النصاب، وفي بيان صفته، وفي بيان مقدار الواجب في النصاب، وفي بيان صفته.أما الأول فكمال النصاب شرط وجوب الزكاة فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب؛ لأنها لا تجب إلا على الغني والغنى لا يحصل إلا بالمال الفاضل عن الحاجة الأصلية وما دون النصاب لا يفضل عن الحاجة الأصلية فلا يصير الشخص غنيا به؛ ولأنها وجبت شكر النعمة المال. وما دون النصاب لا يكون نعمة موجبة للشكر للمال بل يكون شكره شكرا لنعمة البدن لكونه من توابع نعمة البدن على ما ذكرنا، ولكن هذا الشرط يعتبر في أول الحول وفي آخره لا في خلاله حتى لو انتقص النصاب في أثناء الحول ثم كمل في آخره تجب الزكاة سواء كان من السوائم أو من الذهب والفضة أو مال التجارة، وهذا قول أصحابنا الثلاثة.»
«الهداية في شرح بداية المبتدي للإمام أبي الحسن المرغيناني المتوفى ٥٩٣» ط دار إحياء التراث العربي (١/ ٩٥) باب التكليف:
«” الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول ” أما الوجوب فلقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: ٤٣] ولقوله صلى الله عليه وسلم ” أدوا زكاة أموالكم ” وعليه إجماع الأمة.»
«تحفة الملوك للإمام أبي بكر الرازي المتوفى ٦٦٦» ط دار البشائر الإسلامية (ص١١٨) كتاب الزكاة:
«إيجاب الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم ملك نصابا ملكا تاما وتم عليه حول كامل وجوبا على الفور في قول»
«حاشية ابن عابدين المتوفى ١٢٥٢ = رد المحتار ط الحلبي» ط دار الفكر (٢/ ٣٠٣) باب زكاة المال:
«فافهم (قوله: وقيمة العرض إلخ) تقدم قريبا تقويم العرض إذا بلغ نصابا، وما هنا في بيان ما إذا لم يبلغ. وعنده من الثمنين ما يتم به النصاب.
وفي النهر قال الزاهدي: وله أن يقوم أحد النقدين ويضمه إلى قيمة العروض عند الإمام. وقالا: لا يقوم النقدين بل العروض ويضمها. وفائدته تظهر فيمن له حنطة للتجارة قيمتها مائة درهم وله خمسة دنانير قيمتها مائة تجب الزكاة عنده خلافا لها (قوله وضعا) راجع للثمنين، وقوله وجعلا راجع للعرض. والمعنى أن الله تعالى خلق الثمنين ووضعهما للتجارة والعبد يجعل العرض للتجارة. اهـ ح أي؛ لأنه لا يكون للتجارة إلا إذا نوى به العبد التجارة بخلاف النقود (قوله ويضم إلخ) أي عند الاجتماع. أما عند انفراد أحدهما فلا تعتبر القيمة إجماعا بدائع؛ لأن المعتبر وزنه أداء ووجوبا كما مر. وفي البدائع أيضا أن ما ذكر من وجوب الضم إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا بأن كان أقل، فلو كان كل منها نصابا تاما بدون زيادة لا يجب الضم بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد زكاته، فلو ضم حتى يؤدي كله من الذهب أو الفضة فلا بأس به عندنا، ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء رواجا وإلا يؤد من كل منهما ربع عشره (قوله: وعكسه) وهو ضم الفضة إلى الذهب، وكذا يصح العكس في قوله وقيمة العرض تضم إلى الثمنين عند الإمام كما مر عن الزاهدي، وصرح به في المحيط أيضا؛ ولو أسقط قوله بجامع الثمنية لصح رجوع الضمير في عكسه إلى المذكور من المسألتين. ويمكن إرجاعه إليه ولا يضره بيان في العلة في أحدهما (قوله: قيمة) أي من جهة القيمة، فمن له مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة عليه زكاتها خلافا لهما، ولو له إبريق فضة وزنه مائة وقيمته بصياغته مائتان لا تجب الزكاة باعتبار القيمة لأن الجودة والصنعة في أموال الربا لا قيمة لها عند انفرادها ولا عند المقابلة بجنسها، ثم لا فرق بين ضم الأقل إلى الأكثر كما مر، وعكسه كما لو كان له مائة وخمسون درهما وخمسة دنانير لا تساوي خمسين درهما تجب على الصحيح عنده ويضم الأكثر إلى الأقل؛ لأن المائة والخمسين بخمسة عشر دينارا، وهذا دليل على أنه لا اعتبار بتكامل الأجزاء عنده وإنما يضم أحد النقدين إلى الآخر قيمة ط عن البحر. قلت: ومن ضم الأكثر إلى الأقل ما في البدائع أنه روى عن الإمام أنه قال: إذا كان لرجل خمسة وتسعون درهما ودينار يساوي خمسة دراهم أنه تجب الزكاة، وذلك بأن تقوم الفضة كل خمسة منها بدينار (قوله: وقالا بالأجزاء) فإن كان من هذا ثلاثة أرباع نصاب ومن الآخر ربع ضم، أو النصف من كل أو الثلث من أحدهما والثلثان من الآخر، فيخرج من كل جزء بحسابه، حتى إنه في صورة الشارح يخرج من كل نصف ربع عشره كما ذكره صاحب البحر (قوله وخمسة عندهما) تبع فيه صاحب النهر. وفيه نظر؛ لأنه إذا اعتبر عندهما الضم بالأجزاء يجب في كل نصف ربع عشره كما مر عن البحر، وعزاه إلى المحيط، وحينئذ فيخرج عن العشرة الدنانير التي قيمتها مائة وأربعون ربع دينار منها قيمته ثلاثة دراهم ونصف، فإذا أراد دفع قيمته يكون الواجب ستة دراهم عندهما أيضا. لا يقال: إن اعتبار الضم بالأجزاء: أي بالوزن عندهما مبني على أنه لا اعتبار للجودة لعدم تقومها شرعا فلا تعتبر القيمة بل الوزن، والدينار في الشرع بعشرة دراهم كما قدمناه، وزيادة قيمته هنا للجودة فلا تعتبر.»
[ii] «شرح مختصر الطحاوي للجصاص المتوفى ٣٧٠» ط دار السراج (٢/ ٣٠٩) باب زكاة الذهب والورق:
«مسألة: [ضم أحد النقدين إلى الآخر]
قال: (ويضم الذهب إلى الفضة، ويكمل النصاب منهما بالقيمة في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمان بالأجزاء). قال أبو بكر أحمد: إذا كان عنده مائة درهم، وخمسة دنانير، والدنانير تساوي مائة درهم، وجبت الزكاة عند أبي حنيفة؛ لأنه يضم الذهب إلى الفضة، ولا تقوم الدراهم هاهنا؛ لأنه لو ضمها بالقيمة إلى الذهب، لم يكمل نصاب، فما أمكنه إكمال النصاب فعل. ألا ترى أن عروض التجارة تقوم على هذا الاعتبار، فإن قومت بالدراهم: كمل النصاب، وإن قومت بالدنانير: لم يكمل، فقوموها بالدراهم لحظ المساكين، إن كان غنيًا بهذا القدر من المال. *وأما أبو يوسف ومحمد: فيعتبران كمال النصاب بأن تجتمع من أجزاء كل واحد منهما ما يكمل به النصاب إذا ضممناهما.
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين الكاساني المتوفى ٥٨٧» ط دار الكتب العلمية (٢/ ٢٠) فصل أموال التجارة:
«وهذا الذي ذكرنا كله من وجوب الضم إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا بأن كان أقل من النصاب فأما إذا كان كل واحد منهما نصابا تاما ولم يكن زائدا عليه لا يجب الضم بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد منهما زكاته. ولو ضم أحدهما إلى الآخر حتى يؤدى كله من الفضة أو من الذهب فلا بأس به عندنا ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء رواجا وإلا فيؤدى من كل واحد منهما ربع عشره. وإن كان على كل واحد من النصابين زيادة فعند أبي يوسف ومحمد لا يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى؛ لأنهما يوجبان الزكاة في الكسور بحساب ذلك. وأما عند أبي حنيفة فينظر إن بلغت الزيادة أربع مثاقيل وأربعين درهما فكذلك. وإن كان أقل من أربعة مثاقيل وأقل من أربعين درهما يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى ليتم أربعين درهما أو أربعة مثاقيل؛ لأن الزكاة لا تجب في الكسور عنده والله أعلم.»
«الهداية في شرح بداية المبتدي للإمام أبي الحسن المرغيناني المتوفى ٥٩٣» ط دار إحياء التراث العربي (١/ ١٠٣) فصل في العروض:
«” ويضم الذهب إلى الفضة ” للمجانسة من حيث الثمنية ومن هذا الوجه صار سببا ثم يضم بالقيمة عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما بالأجزاء»
«المحيط البرهاني في الفقه النعماني للإمام أبي الماعلي المتوفى ٦١٦» ط دار الكتب العلمية (٢/ ٢٤١) الفصل الثالث في بيان مال الزكاة:
«ويضم الذهب إلى الفضة، والفضة إلى الذهب ويكمل أحد النصابين بالآخر عند علمائنا رحمهم الله؛ لحديث بكر بن عبد لله بن الأشج أنه قال: مضت السنة في ضم الذهب إلى الفضة في باب الزكاة، ولأن الذهب والفضة إن كانا مختلفين صورة فهما متفقان معنى من حيث إنه تعلق بهما وجوب الزكاة، وهو وصف لثمنيته، فجاء تكميل أحدهما بالآخر بخلاف البقر مع الإبل، فإن الزكاة تعلقت بهما باعتبار العين، والأعيان مختلفة حقيقة، ثم قال أبو حنيفة رحمه الله آخراً: يضم باعتبار القيمة، وقال أبو يوسف ومحمد: يضم باعتبار الأجزاء، يعني به الوزن»
«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للإمام فخر الدين الزيلعي المتوفى ٧٤٣ وحاشية الشلبي» (١/ ٢٨١) باب زكاة المال:
«والفضة ويضم الذهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به النصاب لأن الكل جنس واحد لأنها للتجارة وإن اختلفت جهة الأعداد ووجوب الزكاة باعتبارها»
«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للإمام أبي بكر الحدادي» ط المطبعة الخيرية (١/ ١٢٥) باب زكاة الزروع والثمار:
«(قوله وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة) وكذا يضم بعضها إلى بعض وإن اختلف أجناسها (قوله وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة) كما إذا كان معه مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة درهم فعليه الزكاة عند أبي حنيفة خلافا لهما. (قوله وقال أبو يوسف ومحمد لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة ويضم بالأجزاء) كما إذا كان معه عشرة دنانير قيمتها خمسون درهما ومعه أيضا مائة درهم وجبت عليه الزكاة عندهما لكمال النصاب بالأجزاء وكذا عنده أيضا احتياطا لجهة الفقراء.»
«فتح القدير للكمال ابن الهمام المتوفى ٨٦١ وتكملته ط الحلبي» ط دار الفكر (٢/ ٢٢١) فصل في العروض:
«(قوله وتضم إلخ) حاصله أن عروض التجارة يضم بعضها إلى بعض بالقيمة وإن اختلفت أجناسها، وكذا تضم هي إلى النقدين بالإجماع، والسوائم المختلفة الجنس لا تضم بالإجماع كالإبل والغنم، والنقدان يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب عندنا خلافا للشافعي – رحمه الله -. ثم اختلف علماؤنا في كيفية الضم فيهما على ما نذكر ثم إنما يضم المستفاد قبل الوجوب، فلو أخر الأداء فاستفاد بعد الحول لا يضمه عند الأداء ويضم الدين إلى العين، فلو كان عنده مائة وله دين مائة وجب عليه الزكاة. وقوله: كما في السوائم إفادة للقياس المذكور بجامع اختلاف الجنس حقيقة وهو ظاهر، وحكما بدليل عدم جريان ربا الفضل بينهما مع كون الربا يثبت بالشبهة فاستفدنا عدم اعتبار شبهة اتحاد الجنس بينهما، والاتحاد من حيث الثمنية لا يوجب اتحاد الجنس كالركوب في الدواب، بخلاف ضم العروض إليهما لأنه ضم ذهب وفضة لأن وجوب الزكاة في العروض باعتبار القيمة والقيمة هما فالضم لم يقع إلا في النقود. قلنا: إنما كانا نصاب الزكاة بسبب الثمنية لأنه المفيد لتحصيل الأغراض وسد الحاجات لا لخصوص اللون أو الجوهر، وهذا لأن ثبوت الغنى وهو السبب في الحقيقة إنما هو بذلك لا بغيره وقد اتحدا فيه فكانا جنسا واحدا في حق الزكاة، وإن لم يعتبر الاتحاد في حق غيره من الأحكام كالتفاضل في البيع فحقيقة السبب الثمن المقدر بكذا إذا كان بصورة كذا وبكذا إذا كان بصورة كذا، بخلاف الركوب فإنه ليس المحقق للسببية في السوائم، فإن الغنى لم يثبت باعتباره بل باعتبار ماليتها المشتملة على منافع شتى تستد بها الحاجات أعظمها منفعة الأكل التي بها يقوم ذات المنتفع ونفسه، ثم فيه ما ذكره مشايخنا عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال: من السنة أن يضم الذهب إلى الفضة لإيجاب الزكاة، وحكم مثل هذا الرفع
(قوله وعندهما بالإجزاء) بأن يعتبر تكامل أجزاء النصاب من الربع والنصف وباقيها، فإذا كان من الذهب عشرة يعتبر معه نصف نصاب الفضة وهو مائة، فلو كان له مائة وخمسة مثاقيل تبلغ مائة لا زكاة عندهما لأن المائة نصف نصاب والخمسة ربع نصاب، فالحاصل أجزاء ثلاثة أرباع نصاب وعنده تجب لأن الحاصل تمام نصاب الفضة معنى، ثم قال في الكافي: ولا تعتبر القيمة عند تكامل الأجزاء كمائة وعشرة دنانير؛ لأنه متى انتقص قيمة أحدهما تزداد قيمة الآخر فيمكن تكميل ما ينتقص قيمته بما زاد انتهى. ولا يخفى أن مؤدى الضابط أن عند تكامل الأجزاء لا تعتبر القيمة أصلا لهما ولا لأحدهما حتى تجب خمسة في مائة وعشرة دنانير سواء كانت قيمة العشرة أقل من مائة خلافا لبعضهم أو أكثر كمائة وثمانين. والتعليل المذكور لا يلاقي الضابط على هذا الوجه، بل إنما يفيد وجوب اعتبار قيمة ما زاد عند انتقاص أحدهما بعينه دفعا لقول من قال في مائة وعشرة لا تساوي مائة لا زكاة فيها عند أبي حنيفة – رضي الله عنه – لأنه يعتبر القيمة، وعلى اعتبارها لا يتم النصاب على هذا التقدير فدفع لأنه ليس بلازم من مطلق اعتبار القيمة اعتبار قيمة أحدهما عينا، فإن لم يتم باعتبار قيمة الذهب بالفضة فإنه يتم باعتبار تقويم الفضة بالذهب، فإذا فرض أن العشرة تساوي ثمانين فالمائة من الفضة تساوي اثني عشر دينارا ونصفا فيتم بذلك مع العشرة دنانير اثنان وعشرون دينارا ونصف فتجب الزكاة. وحاصل هذا أنه تعتبر القيمة من جهة كل من النقدين لا من جهة أحدهما عينا، فكيف يكون تعليلا لعدم اعتبار القيمة مطلقا عند تكامل الأجزاء. وعلى هذا فلو زادت قيمة أحدهما ولم تنقص قيمة الآخر كمائة وعشرة تساوي مائة وثمانين ينبغي أن تجب سبعة على قوله وهو الظاهر من المذكور في دليله من أن الضم ليس إلا للمجانسة، وإنما هي باعتبار المعنى وهو القيمة لا باعتبار الصورة فيضمان بالقيمة فإنه يقتضي تعين الضم بها مطلقا عند تكامل الأجزاء وعدمه، ثم لم يتعرض المصنف للجواب عما استدلا به من مسألة المصوغ على أن المعتبر شرعا هو القدر فقط. والجواب أن القيمة فيهما إنما تظهر إذا قوبل أحدهما بالآخر أو عند الضم لما قلنا: إنه بالمجانسة وهي باعتبار المعنى وهو القيمة، وليس شيء من ذلك عند انفراد المصوغ حتى لو وجب تقويمه في حقوق العباد بأن استهلك قوم بخلاف جنسه وظهرت قيمة الصنعة والجودة بخلاف ما إذا بيع بجنسه لأن الجودة والصنعة ساقطتا الاعتبار في الربويات عند المقابلة بجنسها.»
«الفتاوى الهندية ـاليف لجنة علماء برآسة الإمام نظام الدين» ط دار الفكر (١/ ١٧٩) الفصل الثاني في العروض:
«وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة كذا في الكنز. حتى لو ملك مائة درهم خمسة دنانير قيمتها مائة درهم تجب الزكاة عنده خلافا لهما، ولو ملك مائة درهم وعشرة دنانير أو مائة وخمسين درهما وخمسة دنانير أو خمسة عشر دينارا أو خمسين درهما تضم إجماعا كذا في الكافي. ولو كان له مائة درهم وعشر دنانير قيمتها أقل من مائة درهم تجب الزكاة عندهما وعند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – اختلفوا فيه والصحيح أنه تجب كذا في محيط السرخسي.»