FidyahImportant TopicsSALAH

Salah Fidya for a patient suffering from dementia and Parkinson’s disease

Question:
Assalamualaikum Warahmatullah
My father had a bypass 12 years ago, 5 years back dementia started (early stages), A year later parkinson’s, Since 2 years he is on diapers, Since a year on catheter (most of the day)
 He is in the hospital at the moment and is sedated for last 8-10 days, He can’t remember things, for example if my sister comes and I say N……. is here, he will understand but after 5 minutes he won’t remember that she came to visit. He may know day and night. He can understand up to a limit / few things. If time is 9, if you have to ask, he would look at his watch and say it’s 10. His brain is becoming childish.
Please note:
1. He cannot move. (body freeze)
2. He won’t know which Salaah, Raka’at etc.
My question is: I would like to know about his Salah fidya?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
We ask Allah Subhanahu wa Ta’ala, the Most Merciful and the Healer of all ailments, to grant your father complete Shifa, ease his pain, and restore him to full health and strength. May He bless him with patience and perseverance during this time, and may He reward you and your family for your care and support. Aameen.
For Salaah to be Fardh on a person, three conditions have to be met;
  1. Being a Muslim.
  2. Maturity.
  3. One has to be mentally capable and able to understand and comprehend these obligations.
In the current situation, if your father’s condition is such that he has lost consciousness and his senses, or his physical state is such that he cannot perform Salaah even with head movements (gestures), and this condition persists for the duration of six or more Salaah, then there is no Qadhaa or Fidya required of him.
As for the Salaah he missed earlier, when he was conscious and physically able to perform it (whether standing, sitting, or lying down), Qadhaa will be obligatory.
In the event of his passing, if your father made a bequest for Fidya to be paid, it will be taken from one-third of his estate. If no bequest was made, the heirs may choose to pay the Fidya voluntarily. However, Fidya cannot be paid during your father’s lifetime.
For every Salaah including Witr Salaah, the Fidya is  ½ Sa’ of wheat (approximately 1.7 kg) or 1 Sa’ of barley or dates or raisins (approximately 3.4 kg). Alternatively, the value of these items may be given to poor people. The Fidya amount for every Salaah is the same as the Sadaqatul Fitr [R28 as per Jamiatul Ulama KZN website] (24/09/24).[1]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Azhar Mownah
Student Darul Iftaa
Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (المتوفى: ١٠٦٩هـ) ط المكتبة العصرية ص71
“يشترط لفرضيتها” أي لتكليف الشخص بها “ثلاثة أشياء الإسلام” لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة “والبلوغ” إذ لا خطاب على صغير “والعقل” ‌لانعدام ‌التكليف ‌دونه.
حاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى ١٢٥٢ » ط دار الحلبي 2/ 100:
(ولو اشتبه على مريض أعداد الركعات والسجدات لنعاس يلحقه ‌لا ‌يلزمه ‌الأداء) ولو أداها بتلقين غيره ينبغي أن يجزيه كذا في القنية.
……………..
(قوله ولو اشتبه على مريض إلخ) أي بأن وصل إلى حال لا يمكنه ضبط ذلك، وليس المراد مجرد الشك والاشتباه لأن ذلك يحصل للصحيح (قوله ينبغي أن يجزيه) قد يقال إنه تعليم وتعلم وهو مفسد كما إذا قرأ من المصحف أو علمه إنسان القراءة وهو في الصلاة ط.
قلت: وقد يقال إنه ليس بتعليم وتعلم بل هو تذكير أو إعلام فهو كإعلام المبلغ بانتقالات الإمام فتأمل.
(قوله كذا في القنية) الإشارة إلى ما ذكره المصنف والشارح.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠هـ) ط دار الكتاب الإسلامي 2/ 125
ولو كان يشتبه على المريض أعداد الركعات أو السجدات لنعاس يلحقه لا يلزمه الأداء ولو أداها بتلقين غيره ينبغي أن يجزئه اهـ
النهر الفائق شرح كنز الدقائق سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت ١٠٠٥هـ) ط دار الكتب العلمية 1/ 334:
‌قيد ‌بتعذر ‌القيام ‌لأنه لو اشتبه عليه أعداد الركعات أو السجدات لم يلزمه الأداء ولو أداها بتلقين غيره ينبغي أن تجزئه كذا في (القنية)
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي 2/ 72
(‌ولو ‌مات ‌وعليه ‌صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة (وكذا حكم الوتر).
………………….
(قوله وعليه صلوات فائتة إلخ) أي بأن كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء، فيلزمه الإيصاء بها وإلا فلا يلزمه وإن قلت، بأن كانت دون ست صلوات، لقوله عليه الصلاة والسلام «فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه» وكذا حكم الصوم في رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة، وتمامه في الإمداد. مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت.
(قوله يعطى) بالبناء للمجهول: أي يعطي عنه وليه: أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر، بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير، ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا، ويبرأ من عليه الحق بذلك إمداد.
ثم اعلم أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه. وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات إنه يجزيه إن شاء الله تعالى، فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص، وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطا لاحتمال كون النص فيه معلولا بالعجز فتشمل العلة الصلاة وإن لم يكن معلولا تكون الفدية برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات فكان فيها شبهة كما إذا لم يوص بفدية الصوم فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين، فعلم أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة أقوى.
واعلم أيضا أن المذكور فيما رأيته من كتب علمائنا فروعا وأصولا إذا لم يوص بفدية الصوم يجوز أن يتبرع عنه وليه. والمتبادر من التقييد بالولي أنه لا يصح من مال الأجنبي. ونظيره ما قالوه فيما إذا أوصى بحجة الفرض فتبرع الوارث بالحج لا يجوز، وإن لم يوص فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا يجزيه. وظاهره أنه لو تبرع غير الوارث لا يجزيه، نعم وقع في شرح نور الإيضاح للشرنبلالي التعبير بالوصي أو الأجنبي فتأمل، وتمام ذلك في آخر رسالتنا المسماة شفاء العليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل.
(قوله نصف صاع من بر) أي أو من دقيقه أو سويقه، أو صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته، وهي أفضل عندنا لإسراعها بسد حاجة الفقير إمداد.
 (3/101) فتاوى دار العلوم زكريا ط زمزم پبليشر                                                                                                                                                                                                          
دماغی مریض کی فوت شدہ نمازوں کے فدیہ کا حکم
سوال : ایک شخص کی نانی کا انتقال ہوا گذشتہ تین سالوں سے انھیں دماغ کی کمزوری کی شکایت تھی اور اس حد تک سرایت کرچکی تھی کہ 5 منٹ پہلے کیا ہوا کام بھی یاد نہیں رہتا تھا اس وجہ سے کافی عرصہ سے انھوں نے نماز میں نہیں پڑھی تھی ، اب ان کے انتقال کے بعد فوت شدہ نمازوں کا فدیہ لازم ہے یا نہیں؟ اور اس کی ادائیگی کی کیا شکل ہوگی ؟
الجواب : دماغی مریض کے بالکل ہوش وحواس نہ رہیں اور یہ کیفیت مسلسل ایک دن یا اس سے زیادہ دن تک ہو تو نماز کی قضاء نہیں ہے اور نہ فدیہ وغیر ولازم ہے۔ لیکن صورت مسئولہ میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیفیت نہیں تھی یعنی نماز کے وقت میں صحیح طور پر نماز پڑھ سکی تھی تو نماز پڑھنا لازم تھا نہ پڑھنے پر قضاء لازم تھی اب چونکہ انتقال ہو چکا ہے لہذ ا فد یہ ادا کیا جائے ہر نماز کا علیحدہ علیحدہ یعنی رات دن کی کل ۵ نمازوں کا وتر کےساتھ اور فدیہ وہی ہے جو صدقۃ الفطر میں ادا کیا جاتا ہے۔
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠هـ) ط دار الكتاب الإسلامي 2/ 125
.وفي القنية ‌ولا ‌فدية ‌في ‌الصلاة حالة الحياة بخلاف الصوم
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي 2/ 74
وفي القنية: ‌ولا ‌فدية ‌في ‌الصلاة حالة الحياة بخلاف الصوم. اهـ
أقول: ووجه ذلك أن النص إنما ورد في الشيخ الفاني أنه يفطر ويفدي في حياته، حتى إن المريض أو المسافر إذا أفطر يلزمه القضاء إذا أدرك أياما أخر وإلا فلا شيء عليه، فإن أدرك ولم يصم يلزمه الوصية بالفدية عما قدر، هذا ما قالوه، ومقتضاه أن غير الشيخ الفاني ليس له أن يفدي عن صومه في حياته لعدم النص ومثله الصلاة؛ ولعل وجهه أنه مطالب بالقضاء إذا قدر، ولا فدية عليه إلا بتحقيق العجز عنه بالموت فيوصي بها، بخلاف الشيخ الفاني فإنه تحقق عجزه قبل الموت عن أداء الصوم وقضائه فيفدي في حياته، ولا يتحقق عجزه عن الصلاة لأنه يصلي بما قدر ولو موميا برأسه، فإن عجز عن ذلك سقطت عنه إذا كثرت، ولا يلزمه قضاؤها إذا قدر كما سيأتي في باب صلاة المريض، وبما قررنا ظهر أن قول الشارح بخلاف الصوم أي فإن له أن يفدي عنه في حياته خاص بالشيخ الفاني تأمل
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي 2/ 97:
(وإن تعذرا) ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف (لا القيام أومأ) بالهمز (قاعدا) وهو أفضل من الإيماء قائما لقربه من الأرض…….
…………………..
(قوله أومأ) حقيقة الإيماء طأطأة الرأس، وروي مجرد تحريكها، وتمامه في الإمداد عن البحر والمقدسي.
(قوله أومأ قاعدا) لأن ركنية القيام للتوصل إلى السجود فلا يجب دونه، وهذا أولى من قول بعضهم صلى قاعدا، إذ يفترض عليه أن يقوم للقراءة، فإذا جاء أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا كذا في النهر.
فتاوى قاضي خان للحسن بن منصور القاضي خان م 593 ط العلمية (1/153):
‌وإذا ‌عجز ‌المريض عن الإيماء بالرأس في ظاهر الرواية يسقط عنه فرض الصلاة.
الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية 1/ 137:
‌وإذا ‌عجز ‌المريض عن الإيماء بالرأس في ظاهر الرواية يسقط عنه فرض الصلاة.
مسند أحمد الإمام أحمد بن حنبل (164 – 241 هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط [ت 1438 هـ]- عادل مرشد – وآخرون 41/ 224 ط الرسالة:
حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ” ‌رفع ‌القلم ‌عن ‌ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ” وقد قال حماد: ” وعن المعتوه حتى يعقل ” (1).
…………….
(1) إسناده جيد، حماد الراوي عن إبراهيم النخعي: هو ابن أبي سليمان، ثقة إمام مجتهد كما قال الذهبي في “الكاشف”: وكلام بعضهم فيه إنما هو لكونه من أهل الرأي. وقد روى له مسلم مقرونا، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وشيخه حماد: هو ابن سلمة، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه الدارمي (2296)، وابن الجارود (148)، وابن المنذر في “الأوسط” (2327)، والطحاوي في “شرح معاني الآثار” 2/ 74، وفي “شرح معاني الآثار” 2/ 74، وفي “شرح مشكل الآثار” (3987) من طريق عفان، بهذا الإسناد.
لسان العرب ط دار صادر – بيروت 13/ 512:
وقيل: التعته الدهش، وقد عته الرجل عتها وعتها وعتاها. والمعتوه: المدهوش من غير مس جنون. والمعتوه والمخفوق: المجنون، وقيل: المعتوه الناقص العقل.
القاموس المحيط ط مؤسسة الرسالة ص1249:
عته، كعني، عتها وعتها وعتاها، بضمهما، فهو ‌معتوه: نقص عقله، أو فقد، أو دهش.
سنن أبي داود 6/ 455 ت الأرنؤوط:
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، عن خالد، عن أبي الضحى عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل”. قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن القاسم بن يزيد، -عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد فيه: والخرف (‌‌1).
(1) هذا التعليق فيه انقطاع، القاسم بن يزيد لم يدرك عليا بن أبي طالب وهذه الزيادة “والخرف” لم نقف عليها إلا عند أبي داود بعد البحث الشديد. وقول المنذري في “تهذيبه”: هذا الذي ذكره أبو داود معلقا أخرجه ابن ماجه مسندا وأعله بالانقطاع، فيه نظر، فإن الحديث عند ابن ماجه (2043) من طريق ابن جريج أخبرني القاسم بن يزيد، عن علي بن أبي طالب بلفظ “رفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم” وليست فيه هذه الزيادة.
عون المعبود وحاشية ابن القيم محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (ت 1329هـ) العلمية 12/ 52:
(زاد فيه والخرف) بفتح معجمة وكسر راء من الخرف بفتحتين فساد العقل من الكبر قال السبكي يقتضي أنه زائد على الثلاثة وهذا صحيح والمراد به الشيخ الكبير الذي زال عقله من كبر فإن الشيخ الكبير قد يعرض له اختلاط عقل يمنعه من التمييز ويخرجه عن أهلية التكليف ولا يسمى جنونا لأن الجنون يعرض من أمراض سوداوية ويقبل العلاج والخرف بخلاف ذلك ولهذا لم يقل في الحديث حتى يعقل لأن الغالب أنه لا يبرأ منه إلى الموت ولو برء في بعض الأوقات برجوع عقله تعلق به التكليف فسكوته عن الغاية فيه لا يضر كما سكت عنها في بعض الروايات في المجنون. وهذا الحديث وإن كان منقطعا لكنه في معنى المجنون كما أن المغمى عليه في معنى النائم فلا يفوت الحصر بذلك إذا نظرنا إلى المعنى فهم في الصورة خمسة الصبي والنائم والمغمى عليه والمجنون والخرف وفي المعنى ثلاثة. ولما لم يكن النائم في معنى المجنون لأن الجنون يفسد العقل بالكلية والنوم شاغل له فقط فبينهما تباين كبير لم يجعل في معناه وأحكامهما مختلفة بخلاف الخرف والجنون فإن أحكامهما واحدة وبينهما تقارب ويظهر أن الخرف رتبة متوسطة بين الإغماء والجنون وهي إلى الإغماء أقرب انتهى.
بذل المجهود في حل سنن أبي داود الشيخ خليل أحمد السهارنفوري (ت 1346 هـ) مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند 12/ 477:
(عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد فيه: والخرف) بفتح معجمة، وكسر راء من الخرف، وهو فساد العقل من الكبر، وهو غير المجنون، فإن المجنون من الأمراض السوداوية يقبل العلاج، والخرف بخلاف ذلك، ولهذا لم يقل في الحديث: حتى يعقل؛ لأن الغالب أنه لا يبرأ منه إلى الموت.
فتح الودود في شرح سنن أبي داود أبو الحسن السندي (مكتبة لينة – دمنهور – جمهورية مصر العربية)، (مكتبة أضواء المنار – المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية) 4/ 298:
زاد فيه: والخرف بفتح خاء معجمة وكسر راء من الخرف بفتحتين فساد العقل من الكبر: قال السبكي والمراد به الشيخ الذي زال عقله، فإن الكبير قد يعرض له ما يخرجه على أهلية التكليف.

Related Articles

Back to top button