Clothing & Appearance

why wouldn’t one be rewarded for wearing a silver ring for acting upon a Sunnah?

Question:

Given all the conditions are fulfilled of a silver ring, can a person wear it with the niyyah of Sunnah? Also, if the answer is given that it is khilaf ul awla or that Nabi  wore it for a specific reason. Even after these reasons why wouldn’t one be rewarded for wearing a silver ring for acting upon a Sunnah?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

It is incorrect to presume that Fiqh and Sunnah are distinct. Rather, Fiqh is an understanding of Sunnah.

According to the Hanafi Madhhab, a ring is understood to be different from Nabi ’s regular attire. As in, its Sunniyat (being Sunnah) is exclusive to when its required or when one is in a prominent position where rings are used, such as being a judge, leader, grand mufti, and so on. Wearing a ring in these instances will be ittiba’-ul-Sunnah (fulfilling the sunnah).

In other instances, wearing a ring is not recognized to be Sunnah. If one adheres to the ruling suggested by Fuqahā of not wearing a ring when there is no need, he will be having more mushābahat (resemblance) with Nabi , and his actions will be in conformance to the Sunnah.[1]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Arib Raza

Student Darul Iftaa
New York, U.S.A

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] كتاب الآثار للشيباني 188ص إدارة القرآن: “قال محمد لا يعجبنا أن نتختم بالذهب و الحديد و لا بشئ من الحلية غير الفضة للرجال فأما النساء فلا بأس لهن بالذهب و هو قول أبي حنيفة.”

 

 خلاصة الفتاوي (4/370) المكتبة الرشيدية: و إنما يتختم بالفضة إذا إحتاج إليه كالسلطان و القاضي و نحوهما و عند عدم الحاجة الترك أفضل و إذا تختم يجب أن يكون الفص إلي باطن الكف بخلاف النساء

 

البحر الرائق (8/190) مكتبة رشيدية : و لا بأس بالتختم بالفضة إذا كان له حاجة إليه كالقاضي و السلطان و لغير غير ذلك مكروه…و الأولى أن لا يتختم إذا كان لا يحتاج إليه.

 

الهداية في شرح بداية المبتدي  (4/ 367) دار احياء التراث العربي: ويجعل الفص إلى باطن كفه بخلاف النسوان؛ لأنه تزين في حقهن، وإنما يتختم القاضي والسلطان لحاجته إلى الختم، وأما غيرهما فالأفضل أن يتركه لعدم الحاجة إليه.

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 361):(قوله وترك التختم إلخ) أشار إلى أن التختم سنة لمن يحتاج إليه كما في الاختيار قال القهستاني: وفي الكرماني نهى الحلواني بعض تلامذته عنه، وقال: إذا صرت قاضيا فتختم وفي البستان عن بعض التابعين لا يتختم إلا ثلاثة: أمير، أو كاتب، أو أحمق وظاهره أنه يكره لغير ذي الحاجة لكن قول المصنف أفضل كالهداية وغيرها يفيد الجواز، وعبر في الدرر بأولى وفي الإصلاح بأحب، فالنهي للتنزيه وفي التتارخانية عن البستان: كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان وأجازه عامة أهل العلم،

`

  إعلاء السنن لظفر أحمد عثماني ١٢/٣٦٠ دار الكتب العلمية: باب النهي عن لبس الخاتم لغير ذي سلطان

٥٦٤٠ – عن عياش بن عباس القتباني عن أبي الحصين هيثم بن مشفى عن أبي عامر عن أبي ريحانة قال نهى رسول الله ﷺ عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان أخرجه أحمد ، ورجاله ثقات .

وبعده أقول : حمل الحنفية هذا النهي على التنزيه لتختم الناس في عهد النبي بلا تفصيل أن يكونوا ذوي سلطان أو غيره جمعا بين الأدلة قال العبد الضعيف : قال النووي في ( شرح مسلم » : أجمع المسلمون على جواز اتخاذ الخاتم من الفضة للرجال ، وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه لغير ذي سلطان ،

(وفيه دليل على صحة الأثر المذكور في المتن) ، قال : ورووا فيه آثارا وهو شاذ مردود ( قلت : كيف وقد تأيد قولهم بالاثر ٢ ) ، قال : يدل عليه ما رواه أنس أن النبي لما ألقي خاتمه القي الناس خواتيمهم إلى آخره ، والظاهر منه أنه كان يلبس الخاتم في عهد النبي ﷺ من ليس له سلطان ( قلنا : نعم ، وأقرهم النبي له على ذلك بيـانا للجواز ، ثم أرشدهم إلى الأفضل الأحسن أن لا يلبسه إلا ذو سلطان ) قال العسقلاني : الذي يظهر لي أن ليس الحاتم لغيـر ذي سلطان خلاف الأولى ، لأنه ضرب من التزين ، والأليق بحال الرجال خلافه أي إلا لضرورة ، فتكون الأدلة الدالة على الجواز في الصارفة للنهي عن التحريم ، ويؤيده ما وقع في بعض الطرق في هذا الخبر أنه ﷺ نهى عن الزينة والخاتم اهـ من ” شرح الشمائل » (1 : ٢١٤٨) . وقال الطحاوي : قد روى عن جماعة ممن لم يكن لهم سلطان أنهم كانوا يلبـسون الخواتيم ، ثم أخرج بسنده عن الحسن والحسين كانا يتختمان في يسارهما ، وعن ابن الحنفية ، أنه كان يتختم في يساره ، وعن قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود وقيس بن ثمامة د والشعبي يتختمون بيسارهم، ثم قال : فهؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار من أصحاب رسول الله ﷺ وتابعيهم قد كانوا يتختمون ، وليس لهم سلطان ( قلت : كلا ا بل كانوا ذوى سلطان ؛ لأنهم كانوا ممن يقـتـدي بهم في الدين ، وكانوا علماء وفقهاء ، وبعضهم من الأمراء – كالحسن والحسين رضي الله عنهما – وليس المراد بذي سلطان السلطان الأكبر خاصة ، بل كل من له سلطان على شيء من الأشياء بحيث يحتاج إلى الختم عليه ، ومن هنا قال : نهى عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان ، ولم يقل : إلا للسلطان ، فافهم )

 

Back to top button