Question:
Assalamualaikum, I would just like to ask If in Muzdalifah you pray maghrib and isha but leave the place around 2ish in the morning and walk towards jamarat before fajr whilst performing Hajj.
Is there Dum on that person?
I would like to add that it was 3 females and 1 male.
Jazakallah khair
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
If one left Muzdalifah before dawn (beginning of Fajr) and did not remain in the plains of Muzdalifah for even a moment after dawn without a valid Shar’ī reason (i.e., weakness, sickness, or fear of crowdedness in the case of women), then it will necessitate a damm for each person.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best.
Abdullah ibn Masud Desai
Student Darul Iftaa
Blackburn, UK
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai
[1] المحيط الرضوي (ت.571)، ج.2، ص.180/181، دار الكتب العلمية
والوقوف بالمزدلفة واجب لو تركه أو تعجل عن المزدلفة بليل بغير عذر يلزمه دم وليس بركن، وقال مالك والشعبي وعلقمة رضي الله عنهم ركن… ولو وقف بمزدلفة بعدما أفاض الناس عنهما فبل طلوع الشمس يجزئه ولا شيء عليه؛ لأنه وقف في وقته، وكذلك بعرفة لو تخلف إنسان بعد إفاضة الإمام لا شيء عليه.
حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق، ج.2، ص.374/375، دار الكتب العلمية
قوله في المتن: (أو ترك الوقوف بالمزدلفة) اعلم أن وقت الوقوف بمزدلفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى أن يسفر جدا، فمن حضر المزدلفة في هذا الوقت فقد أتى بالوقوف، ومن تركه في هذا الوقت بأن جاوز المزدلفة قبل طلوع الفجر فعليه دم لترك الواجب، إلا إذا جاوزها ليلا عن علة وضعف فخاف الزحام فلا شيء عليه لأن النبي ﷺ رخص للضعفاء أن يتعجلوا بليل اه. إتقاني.
المسالك في المناسك (ت.975+)، ص.542، دار البشائر الإسلامية
فإذا لم يقف يكون حجه ناقصا، وذلك يقتضي الوجوب، هذا إذا تركها من غير عذر، فإن كان به عذر أو علة أو ضعف، أو يخاف الازدحام قال: لا بأس أن يعجل بليل ولا شيء عليه؛ لما روي أن النبي ﷺ قدم ضعفة أهله وفيهم سودة وهي امرأة ثبطة، ولم يأمرهم بالكفارة، والأصل أن كل نسك يباح تركه لعذر لم يجب لتركه شيء كطواف الصدر للحائض.
المسلك المتقسط في المنسك المتوسط، ص.310/311، المكتبة الإمدادية
(ولو ترك الوقوف بها فدفع) الأولى، بأن دفع (ليلا فعليه دم) أي محتم لتركه الواجب (إلا إذا كان لعلة) أي مرض (أو ضعف) أي ضعف بنية من كبر أو صغر (أو يكون) أي الناسك (امرأة تخاف الزحام فلا شيء عليه، ولو مر بها في وقته) أي وقت وقوفه (من غير أن يبيت بها) صوابه: من غير ان يمكث فيها (جاز) أي وقوفه (ولا شيء عليه) لأنه أتى بركن الواجب.
——————–
قوله: (الوقوف بها واجب) أي في حق من يُمكنه الوقوف، وأما من لم يمكنه ذلك بأن أدرك عرفة في آخر وقتها، فلم يمكنه الوصول إلى المزدلفة قبل طلوع الشمس، فينبغي أن يسقط عنه بلا شيء، كما يسقط عنه وقوف عرفة نهاراً. قال الشيخ في منسكه: ولم أر من تعرض لذلك، ولكنه قياس ظاهر، لأن كل واحد منهما واجب، والعذر فيهما واحد، قاله في شرح مناسك (الكنز( اهـ حباب.
قوله (أو يكون امرأة تخافُ الزحام) كذا قيده بالمرأة في الكافي وأطلقه في (المحيط) و(الكرماني) حيث قال: أو كان يخاف الزحام اهـ وسيأتي التعميم في كلام الشارح رحمه الله حيث قال عند قول الماتن في باب الجناية في وقوف مزدلفة: أو كانت امرأة تخاف الزحام أو نحوها من نفوس الرجال اهـ حباب.
رد المحتار على الدر المختار (ت.1252)، ج.7، ص.111-113، دار الثقافة والتراث
(ثم وقف) بمزدلفة – ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس – ولو مارّا كما في عرفة، لكن لو تركه بعذر كزحمة لا شيء عليه
——————–
(قوله: ثم وقف) هذا الوقوف واجب عندنا لا سنة، والبيتوتة بمزدلفة سنة مؤكدة إلى الفجر لا واجبة خلافا للشافعي فيهما كما في اللباب وشرحه.
(قوله: ووقته إلخ) أي: وقت جوازه، قال في اللباب: (وأول وقته طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره طلوع الشمس منه)، فمن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لا يعتد به، وقد الواجب منه ساعة ولو لطيفة، وقدر السنة امتداد الوقوف إلى الإسفار جدا، وأما ركنه فكينونته بمزدلفة سواء كان بفعل نفسه أو فعل غيره، بأن يكون محمولا بأمره أو بغير أمره وهو نائم أو مغمى عليه أو مجنون أو سكران، نواه أو لم ينو، علم بها أو لم يعلم، لباب.
غنية الناسك في بغية المناسك (ت.1346)، ص.266، دار رائدة
ولو ترك الوقوف بها فدفع ليلا فعليه دم إلا إذا كان لعذر بأن يكون به ضعف أو علة أو كانت امرأة تخاف الزحام فلا شيء عليه، كذا في الهداية واللباب، فإن كان رجلا يخاف الزحام لا لنحو عجز أو مرض فتركه يلزمه دم.