Can one get the reward of fasting six days of Shawwal outside of Shawwal?
Question:
Assalamu Alaikum Wa Rahmatu Allahi Wa Barakatuh
I hope you’re doing well and staying healthy. I wanted to write to you about a question I have been pondering for quite some time. As we know, it is the month of Shawwal, and the person who fasts for six days during this month gets the reward that is equivalent to fasting the entire year. If you miss the Shawwal fast, will you have to wait an entire year for the next Shawwal or are you able to delay it and continue it even after the month of Shawwal? I hope this message finds you in good health In Sha Allah.
Baraka Allah Fik
Assalamu Alaikum
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
Fasting for six days in the month of Shawwāl is recommended (Mandūb) due to the significant rewards it offers.[i] In principle, the six fasts of Shawwāl are special because they have been designated specifically by Nabīﷺ to be similar in reward to the fasts of Ramaḍān for the entire year. This is because we understand that each day of fasting will be rewarded equivalently to fasting for ten days, as indicated by the following verse:
مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا[1]
Translation:
“Whoever brings forth a good deed will be multiplied by ten folds”
This then will only bring us to the reward of fasting sixty days (two months). However, when we do the same math to the fast of the whole month of Ramaḍān, it gets us the reward of fasting three hundred days (ten months). Once we add these two together, we will get three hundred and sixty days of fasting which is a whole year.[ii] Since there is a fixed Ḥadīth that brings fasting of Ramaḍān and fasting of Shawwāl together, scholars have linked the reward of fasting six days in Shawwāl equivalent to fasting the entire year as Fard (obligatory) fast. This reward is specifically for fasting six days in Shawwāl.[iii]
: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بست مِنْ شَوَّالٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ».
Translation:
“Whoever fasts in Ramaḍan then follows it with six from Shawwāl, then that is (equal to) fasting of a whole year.”
Conclusion:
Fasting for six days during the month of Shawwāl entitles one to the reward equivalent to that of fulfilling a Fard fast for the entire year. To achieve this, it is necessary to fast for six days during the month of Shawwāl. Fasting for six days outside of Shawwāl will result in the reward of a Nafl fast for sixty days (two months).
And Allah Taʿāla Knows Best.
Rukunuddin Bin Jahangir
Student –Darul Iftaa
Milwaukee, WI, USA
Checked and Approved by
Mufti Muhammad Zakariyya Desai
[1] Al-Quran 6:160
[i] «مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح للعلامة الشيخ الحسن بن عمار الشرنبلالي (المتوفى ١٠٦٩)» ط. دار ابن عبد الهادي (ص ٥٠٨) فصل في صفة الصوم وتقسيمه
(وأما) القسم الرابع وهو (المندوب : فهو صوم ثلاثة) أيام (مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)، ليكون كصيام جميعه، من جاء بالحسنة فله عَشْرُ أمثالها (ويُنْدَبُ كُونُها ) – أي : الثلاثة – (الأيام البيض ، وهي : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر)، سُمِّيت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدَّةِ البياض فيها ، لما في أبي داود «كان رسول الله يأمرنا أن نصوم البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» قال : وقال: هو كهيئة الدهر» أي : كصيام الدهر.
(و) من هذا القسم (صَوْمُ يوم الإثنين ، و) يوم (الخميس) لقوله ﷺ تُعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس، فأحبُّ أن يُعرض عملي وأنا صائم».
(و) منه (صَوْمُ سِتُّ من شهر (شوال) ، لقوله ﷺ من صام رمضان فأتبعه سِتّاً من شوال كان كصيام الدهر» ( ثم قيل : الأَفضلُ وَصْلُها) لظاهر قوله «فَأَتْبَعَه»، (وقيل : تفريقها) إظهاراً لمخالفة أهل الكتاب في التشبيه بالزيادة على المفروض.
[ii] «جامع الترمذي مع الحواشي المتداولة لِلإِمَامِ الحَافِظِ أَبِي عيسى مُحَمَّد بن عيسى بن سورة الترمذي (المتوفى ٢٧٩)» ط. الثانية بعد المراجعة – البشرى ٢٠٢١ (١/٤١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ
٧٥٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بست مِنْ شَوَّالٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ».
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَثَوْبَانَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الله حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدِ اسْتَحَبّ قَوْمُ صِيَامَ سِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ لِهَذَا الْحَدِيْثِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: هُوَ حَسَنٌ مِثْلُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ وَيُلْحَقُ هَذَا الصِّيَامُ بِرَمَضَانَ
(١/٤١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ
وفي حاشية عرف: [وجه كون ذلك صيام الدهر] قوله: فذلك صيام الدهر: أي تنزيلا لضابطة الحسنة بعشرة أمثالها فإنه إذا صام رمضان يكون أجر عشرة أشهر، وبقي شهران، وإذا ضربنا ستة في عشرة حصل ستون يوما.
«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى ١٣٥٣) ط. دار السلام الرياض (٣/٥٤٤) باب ما جاء فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِن شَوَّالٍ
(فذلك صيام الدهر ) لأن الحسنة بعشر أمثالها ، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين.
«معارف السنن شرح جامع الترمذي لمحمد يوسف البنوري (المتوفى ١٩٣٣)» إيج – أيم سعيد كمبني – كراتشي (٥/٤٤٤)
قوله : فذلك صيام الدهر . أى ذلك صيام الدهر تنزيلاً لها منزلة صيام الدهر بضابطة ” الحسنة بعشر أمثالها ” ؛ فإنه إذا صام أحد شهر رمضان فاستحق أجر عشرة شهور بهذه الضابطة ، بقى شهران فإذا ضربنا ستا من شوال في عشر حصل ستون ، وذلك شهران ، فكان كصيام الدهر . ثم لصوم الدهر صور عديدة ، ومنها صيام البيض ثلاثة أيام من كل شهر ، وقاعدة الحسنة بعشرة أمثالها من خصائص هذه الأمة المرحومة ، ومن مزايا ليلة الإسراء التي فاز بها رسول الله ﷺ تلك الليلة ، كما ثبت ذلك من حديث مسلم في “صحيحه ” من حديث أنس الطويل عنده فى الإسراء ، وفيه : « ومنهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشراً ، ومن هم بسيئة فلم بعملها لم تكتب شيئاً ، فإن عملها كتبت سيئة واحدة ، وفيه حديث أبي هريرة و حديث ابن عباس عند مسلم فى ” صحيحه ” فى كتاب الإيمان في ( باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس الخ ) . ولفظ حديث ابن عباس عن رسول الله ﷺ فيما يروى عن ربه عز وجل قال : ( إن الله كتب الحسنات وسيئات ، ثم بين ذلك ، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، فإن هم بها فعملها كتب الله عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة الخ. ومن صيام الدهر صيام ثلاثة أيام ، يوماً فى أول الشهر ، ويوماً في وسطه ، ويوماً في آخره.
«عون المعبود شرح سُنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (المتوفى ١٣٢٩)» ط. دار الحديث القاهرة (٤/٥١٦) فصل
فإن قيل: لم قال: «ست» والأيام مذكرة، فالأصل أن يقال: «ستة» كما قال الله تعالى: سبع ليال وثمانية أيام وهل لشوال بخصوصه مزية على غيره في ذلك، أم لا؟ وهل للست خصوصية على ما دونها وأكثر منها، أم لا؟ وكيف شبه من فعل ذلك بصيام الدهر فيكون العمل اليسير مشبها بالعمل الكثير ومن جنسه؟ ومعلوم أن من عمل عملا وعمل الآخر بقدره مرتين لا يستويان، فكيف يكون بقدره عشر مرات؟ وهل فرق بين قوله: «فكأنما صام الدهر» وبين أن يقال: فكأنه قد صام الدهر ؟ وهل يدل الحديث على استحباب صيام الدهر، لأجل هذا التشبيه، أم لا؟…
السؤال الثالث: وهو اختصاصها بهذا العدد، دون ما هو أقل وأكثر ؛ فقد أشار في الحديث إلى حكمته، فقال في حديث أبي هريرة: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ؛ فثلاثين بثلاثمائة وستة بستين، وقـد صــام السـنة» وكذلك في حديث ثوبان ولفظه «من صام ستة أيام بعد الفطر ؛ كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» لفظ ابن ماجه وأخرجه صاحب المختارة. ولفظ النسائي فيه: «صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين؛ فذلك صيام سنة يعني صيام رمضان وستة أيام بعده، فهذه هي الحكمة في كونها سنة. وأما ما ذكره بعضهم من أن الستة عدد تام؛ فإنها إذا جمعت أجزاؤها قام منها عدد السنة، فإن أجزأها النصف والثلث والسدس، ويكمل بها، بخلاف الأربعة والاثني عشر وغيرهما، فهذا لا يحسن، ولا يليق أن يذكر في أحكام الله ورسوله، وينبغي أن يصان الدين عن التعليل بأمثاله.
[iii] «جامع الترمذي مع الحواشي المتداولة لِلإِمَامِ الحَافِظِ أَبِي عيسى مُحَمَّد بن عيسى بن سورة الترمذي (المتوفى ٢٧٩)» ط. الثانية بعد المراجعة – البشرى ٢٠٢١ (١/٤١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ
٧٥٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بست مِنْ شَوَّالٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ».
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَثَوْبَانَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الله حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدِ اسْتَحَبّ قَوْمُ صِيَامَ سِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ لِهَذَا الْحَدِيْثِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: هُوَ حَسَنٌ مِثْلُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ وَيُلْحَقُ هَذَا الصِّيَامُ بِرَمَضَانَ
(١/٤١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ
وفي حاشية حلي: قوله : ويلحق هذا الصيام برمضان قلت فيه أن صوم ست من شوال مثل رمضان في الثواب.
«عون المعبود شرح سُنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (المتوفى ١٣٢٩)» ط. دار الحديث القاهرة (٤/٥١٦) فصل
فإن قيل: لم قال: «ست» والأيام مذكرة، فالأصل أن يقال: «ستة» كما قال الله تعالى: سبع ليال وثمانية أيام وهل لشوال بخصوصه مزية على غيره في ذلك، أم لا؟ وهل للست خصوصية على ما دونها وأكثر منها، أم لا؟ وكيف شبه من فعل ذلك بصيام الدهر فيكون العمل اليسير مشبها بالعمل الكثير ومن جنسه؟ ومعلوم أن من عمل عملا وعمل الآخر بقدره مرتين لا يستويان، فكيف يكون بقدره عشر مرات؟ وهل فرق بين قوله: «فكأنما صام الدهر» وبين أن يقال: فكأنه قد صام الدهر ؟ وهل يدل الحديث على استحباب صيام الدهر، لأجل هذا التشبيه، أم لا؟…
وأما السؤال الثاني، وهو اختصاص شوال : ففيه طريقان: أحدهما: أن المراد به الرفق بالمكلف؛ لأنه حديث عهد بالصوم، فيكون أسهل عليه، ففي ذكر شوال تنبيه على أن صومها في غيره أفضل، هذا الذي حكاه القرافي من المالكية، وهو غريب عجيب. الطريق الثاني: أن المقصود به المبادرة بالعمل، وانتهاز الفرصة، خشية الفوات. قال تعالى : (فاستبقوا الخيرات) وقال: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) وهذا تعليل طائفة من الشافعية وغيرهم. قالوا: ولا يلزم أن يعطي هذا الفضل لمن صامها في غيره، لفوات مصلحة المبادرة والمسارعة المحبوبة لله. قالوا: وظاهر الحديث مع هذا القول، ومن ساعده الظاهر، فقوله أولى. ولا ريب أنه لا يمكن إلغاء خصوصية شوال، وإلا لم يكن لذكره فائدة. وقال آخرون: لما كان صوم رمضان لا بد أن يقع فيه نوع تقصير وتفريط، وهضم من حقه وواجبه؛ ندب إلى صوم ستة أيام من شوال، جابرة له، ومسددة لخلل ما عساه أن يقع فيه، فجرت هذه الأيام مجرى سنن الصلوات التي يتنفل بها بعدها جابرة ومكملة، وعلى هذا: تظهر فائدة اختصاصها بشوال، والله أعلم. فهذه ثلاث مآخذ. وسوى هذا جواب
«لطائف المعارف فيما لمواسم العام مِنَ الوظائف للإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي (المتوفى ٧٩٥)» ط. دار ابن كثير (ص٣٩٣) وظائف شهر شوال
وكره إسحاق بن راهويه أن يقال لشهر رمضان: إنه ناقص، وإن كان تسعاً وعشرين؛ لهذا المعنى. فإن قال قائل : فلو صام هذه الستة أيام من غير شوال يحصل له هذا الفضل، فكيف خُصَّ صيامها من شوال ؟ قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضاً. ذكر ذلك ابن المبارك،
[iv] «جامع الترمذي مع الحواشي المتداولة لِلإِمَامِ الحَافِظِ أَبِي عيسى مُحَمَّد بن عيسى بن سورة الترمذي (المتوفى ٢٧٩)» ط. الثانية بعد المراجعة – البشرى ٢٠٢١ (١/٤١٧) بَاب مَا جَاءَ فِي صَوْمِ ثَلاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
٧٥٣ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: «مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»
الْيَوْمُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. قالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي شِمْرٍ وَأَبِي التَّيَاحِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، وَقَالَ: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ».