FASTINGI’tikafImportant TopicsRamadhan

Mu’takif going out for Azaan and washing hands

Question: a) Can a Mu’takif give Azaan in the Sahan of the Masjid.

  1. b) Can a Mu’takif go outside the Masjid area(e.g. wudhu khana) to wash his

hands before or after partaking his meals.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

  1. Yes, a Mu’takif can give Azaan in the Sahan. [i]
  2. No, he cannot go out only for washing his hands. He can do it while he goes for wudhu or he can wash his hands using a container in the Masjid area itself.[ii]

Note: In some Masaajid, a provision for a small wash basin is made in the Masjid area whereby the Mu’takifeen can easily wash their hands without going out of the Masjid.

And Allah Ta’ala Knows Best.

Muhammud Luqman Moideen

Student Darul Iftaa
Mauritius

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[i] الأصل للشيباني ط قطر (2/ 191)

ولو كان رجل معتكف في مسجد وهو مؤذن فصعد إلى المنارة لم يفسد ذلك عليه اعتكافه. ولو كان باب المئذنة خارجاً من المسجد لم يفسد ذلك عليه اعتكافه

شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 475)

قال أبو جعفر: (وصعود المعتكف المئذنة للأذان: لا يفسد اعتكافه وإن كانت خارجة عن المسجد). وذلك لأنها في حكم المسجد؛ ولأن خروجه للأذان كالمستثنى؛ لأنه لم يعقد الاعتكاف على نفسه لترك الأذان.

 

المبسوط للسرخسي (3/ 126)

وصعود المعتكف على المئذنة لا يفسد اعتكافه أما إذا كان باب المئذنة في المسجد فهو والصعود على سطح المسجد سواء وإن كان بابها خارج المسجد فكذلك من أصحابنا من يقول: هذا قولهما فأما عند أبي حنيفة – رضي الله عنه – فينبني أن يفسد اعتكافه للخروج من المسجد من غير ضرورة والأصح أنه قولهم جميعا واستحسن أبو حنيفة هذا؛ لأنه من جملة حاجته فإن مسجده إنما كان معتكفا لإقامة الصلاة فيه بالجماعة، وذلك إنما يتأتى بالأذان وهو بهذا الخروج غير معرض عن تعظيم البقعة أصلا بل هو ساع فيما يزيد في تعظيم البقعة فلهذا لا يفسد اعتكافه.

الفتاوى الولوالجية ج1 ص 244  DKI                          

وصعود المأذنة لا يفسد الاعتكاف، وإن كان بابها خارج المسجد ومن مشايخنا من قال : هذا قولهما : لأن الخروج اليسير لا يفسد الاعتكاف عندهما. أما على قول أبي حنيفة؛ لأن الخروج اليسير يفسد الاعتكاف عنده، ومنهم من قال: هذا قول الكل؛ لأن موضوع المسألة في المؤذن وصعوده عذر بيقين لوجود وقت الإيجاب، فصار مستثنى في الإيجاب، والصحيح : أن هذا قول الكل في حق الكل؛ لأنه خرج لإقامة سنة الصلاة وسنة الصلاة تقام في موضع الصلاة، فلا يعتبر خارجاً عن موضع الصلاة .

المحيط الرضوي ج2 ص57 DKI

وصعود المئذنة لا يفسد اعتكافه، وإن كان بابها خارج المسجد، لأن الظاهر من حال المؤذن أنه لا يترك الأذان لأجل الاعتكاف؛ لأنه خير منه من حيث إنه شعار الإسلام فصار الخروج للأذان مستثنيا عـن اعتكافه دلالة كما لو استثناه صريحا.

 

بدائع الصنائع (2/ 282)

و لو صعد المئذنة لم يفسد اعتكافه بلا خلاف و إن كان باب المئذنة خارج المسجد لأن المئذنة من المسجد  ألا ترى أنه يمنع فيه كل ما يمنع في المسجد من البول و نحوه و لا يجوز بيعها فأشبه زاوية من زوايا المسجد

فتاوى قاضيخان (1/ 109)

صعود المئذنة إن كان بابها في المسجد لا يفسد الاعتكاف وأن كان الباب خارج المسجد فكذلك في ظاهر الرواية قال بعضهم هذا في المؤذن لأن خروجه للأذان مستثنى عن الإيجاب أما في غير المؤذن يفسد الاعتكاف لأن الخروج من المسجد وإن كان ساعة يفسد الاعتكاف في قو أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح إن هذا قول الكل في حق الكل

 

الحاوى القدسى ج1 ص 317-دار النور

ولا بأس أن يصعد المعتكف مئذنة المسجد الذي هو معتكف فيه للأذان وان كانت خارج المسجد

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 406)

وإن صعد المئذنة للتأذين لا يفسد اعتكافه، وإن كان باب المئذنة خارج المسجد، كذا ذكر في «الأصل» ، وفي «أمالي الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة أنه يبطل اعتكافه

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 352)

وصعود المئذنة إن كان من بابها من خارج المسجد لا يفسد في ظاهر الرواية وقال بعضهم هذا في المؤذن لأن خروجه للأذان معلوم فيكون مستثنى أما غيره فيفسد اعتكافه وصحح قاضي خان أنه قول الكل في حق الكل ولا شك أن ذلك القول أقيس بمذهب الإمام. اهـ. كمال

 

الفتاوى التاتارخانية ج3 ص 446 مكتبه رشيديه

وإن صـعـد الـمـنـذنـة لـلـتـأذيـن لا يفسد اعتكافه، وإن كان باب المئذنة خارج المسجد، كذا ذكر في الأصل، وفي الحانية: في ظاهر الرواية وهو الصحيح، وفي أمالي الحسن بن زياد أنه يبطل اعتكافه.

 

فتح القدير – ط. الفكر (2/ 396)

وصعود المئذنة إن كان بابها من خارج المسجد لا يفسد في ظاهر الرواية وقال بعضهم هذا في حق المؤذن لأن خروجه للأذان معلوم فيكون مستثنى أما غيره فيفسد اعتكافه وصحح قاضيخان أنه قول الكل في حق الكل ولا شك أن ذلك القول أقيس بمذهب الإمام

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 326)

وفي فتاوى قاضي خان والولوالجي وصعود المئذنة إن كان بابها في المسجد لا يفسد الاعتكاف وإن كان الباب خارج المسجد فكذلك في ظاهر الرواية قال بعضهم هذا في المؤذن؛ لأن خروجه للآذان يكون مستثنى عن الإيجاب أما في غير المؤذن فيفسد الاعتكاف والصحيح أن هذا قول الكل في حق الكل لأنه خرج لإقامة سنة الصلاة وسنتها تقام في موضعها فلا تعتبر خارجا. اهـ.

 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/ 46)

لا يخرج المعتكف اعتكافه واجبة أما نملأ فله ذلك عدول عن الظاهر بما لا داعي إليه على أن الواجب لم يسبق له ذكر (إلا لحاجة نوعية كالجمعة) والعيدين والأذان لو كان مؤذنًا وباب المئذنة خارج المسجد

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 212)

ولو صعد المئذنة لم يفسد اعتكافه بلا خلاف وإن كان باب المئذنة خارج المسجد كذا في البدائع والمؤذن وغيره فيه سواء هو الصحيح هكذا في الخلاصة وفتاوى قاضي خان

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 445)

(قوله لو مؤذنا) هذا قول ضعيف والصحيح أنه لا فرق بين المؤذن وغيره كما في البحر والإمداد ح (قوله وباب المنارة خارج المسجد) أما إذا كان داخله فكذلك بالأولى قال في البحر: وصعود المئذنة إن كان بابها في المسجد لا يفسد وإلا فكذلك في ظاهر الرواية اهـ ولو قال الشارح وأذان ولو غير مؤذن وباب المنارة خارج المسجد لكان أولى ح. قلت: بل ظاهر البدائع أن الأذان أيضا غير شرط فإنه قال: ولو صعد المنارة لم يفسد بلا خلاف وإن كان بابها خارج المسجد لأنها منه لأنه يمنع فيها من كل ما يمنع فيه من البول ونحوه فأشبه زاوية من زوايا المسجد اهـ لكن ينبغي فيما إذا كان بابها خارج المسجد أن يقيد بما إذا خرج للأذان لأن المنارة وإن كانت من المسجد، لكن خروجه إلى بابها لا للأذان خروج منه بلا عذر وبهذا لا يكون كلام الشارح مفرعا على الضعيف ويكون قوله وباب المنارة إلخ جملة حالية معتبرة المفهوم فافهم

فتاوى محمودية ج15 ص281

معتکف کا خارج مسجد سے ہوکر اذان کے لئے جانا

سوال:-مسجد کے زینہ پر سے جو کہ مسجد سے خارج ہے اذان دے سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب حامد أومصلياً

اس کی گنجائش ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم        حررة العبد حمودغفرلۂ دارالعلوم دیوبند

فتاوى محمودیه جلد  ۱۵  ص ۲۸۱

وضو اور اذان کے لئے معتکف کا مسجد سے باہر نکلنا

سوال:- (۱) معتکف اذان دینے کے لئے مسجد کی حد سے باہر جاسکتا ہے، یا نہیں؟ (۲) اور مسجد میں کسی برتن میں اس طرح وضو کرنے پر قادر ہونے کے باوجود کہ تلویث مسجد لازم نہ آوے ، معتکف وضو کرنے کے لئے باہر جاسکتا ہے یا نہیں؟

الجواب حامد أومصلياً

(۱) مؤذن مینارۂ مسجد پر چڑھ کر اذان دے اور اس کا دروازہ خارج مسجد ہوتو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، کذافی البدائع ص: ۱۱۵، ج:، ردالمرص:۱۸۱، ج:۲، والبحر۳۰۲، ج ۲، وافتح ص۱۱، ج:1 ،لیکن حد مسجد سے باہر جا کر اذان دینے کا حکم میں نے نہیں دیکھا البتہ سکب الانہرص:۲۵۲، ج:۱، میں خروج لا ذان کی اجازت دی ہے اور منارہ کی قید نہیں لگائی

(۲) مسجد میں اس طرح وضو کرنے کے متعلق لا بأس به کا لفظ مذکور ہے، جس سےمفہوم ہوتا ہے کہ یہ واجب نہیں بلکہ باہر بھی جاسکتا ہے۔

فقط واللہ تعالی اعلم                            حرره العبد محمودغفرلہ دارالعلوم دیوبند

احسن الفتاوى ج 4 ص 508

سوال، معتكف اذان دینے کے لئے ماذنہ پر جاسکتا ہے یا نہیں؟ بینواتوجروا

الجواب ومنه الصدق والصواب

اگر ماذنہ کا دروازہ مسجد میں داخل ہے تو وہاں معتکفت بہرحال ہر وقت جا سکتا ہے، اور اگر دروازہ مسجد سے خارج ہے تو صرف اذان دینے کی غرض سے جا سکتا ہے ، قال فی شرح التنوير أوشرعية أي خرج لحاجة شرعية كعيد وأذان لو مؤذناو باب المنارة خارج المسجد وفى الشامية اما اذا كان داخله فكذلك بالاولى، قال في البحر وصعود المأذنة ان كان بابها في المسجد لا يفسد والا فكذلك في ظاهر الرواية أه ، ولو قال الشارح و اذان لو غير مؤذن وباب المنارة خارج المسجد لكان أولى ح قلت بل ظاهر البدائع أن الاذان أيضا غیر شرط فانه قال ولوصعد المنارة لم يفسد بلاخلاف وان كان بابها خـارج المسجد لانها منه لانه يمنع فيها من كل ما يمنع فيه من البول ونحوه فاشبه زاوية من زوايا المسجد اه لكن ينبغي فيما اذا كان بابها خارج المسجد أن يقيد بما اذاخرج للاذان لان المنارة وإن كانت من المسجد لكن خروجه الى بابهالا للاذان خروج منه بلاعذر وبهذا لايكون كلام الشارح مفرعا على الضعيف ويكون قوله وباب المنارة الخ جملة حالية معتبرة المفهوم فافهم (رد المحتار ج2ص121) فقط والله تعالى أعلم

جواهر الفتاوى ج1 ص 45- اسلامى كتب خانه

مؤذن اگر اعتکاف کرے اور اذان کی جگہ مسجد سے باہر ہو تو اذان کے واسطے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، کیونکہ اذان دینا سنت ہے ،اس سنت کے واسطے مسجد سے باہر کلت درست ہے.

خير الفتاوى ج4 ص 139

اعتکاف میں اختلافی بحثوں سے اجتناب چاہیئے معتکف کے لئے اذان دینا بالکل جائز ہے خصوصاً جبکہ اذان کی جگہ مسجد کے اندر ہور (شامیہ) (عالمگیری) قاضی خاں معتکف غیر معتکف سے جائز دینی باتیں کر سکتا ہے ۔ اسکی ممانعت نہیں ہے ۔ 

The Rules of I’tikaaf: Mufti Muhammad Taqi Uthmani-Pg 25

  1. a)If a muadhdhin is performing I’tikâf and he has to leave the mosque for the purpose of giving Adhân, then it is permissible for him to go outside. But he must not remain there after giving the Adhân.

  1. b)If a person is not a mu’adhdhin but he wishes to give Adhân for a particular time, then it is permissible for him to leave the mosque for the purpose of giving Adhân. (mabsoot)

  1. c)If the door of the minaret of the mosque is situated within the mosque, then it is absolutely permissible for the person performing I’tikâf to climb the minaret because it will constitute part of the mosque. However, if the door of the mosque is outside the mosque itself, then apart from the need to give Adhân, the person performing I’tikâf is not permitted to climb such a minaret.(shaami)

[ii] مختصر القدوري (ص: 65)

ويحرم على المعتكف: الوط واللمس والقبلة ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلع

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 153)

(وحرم عليه) أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروج لانه منه له لا مبطل كما مر (الخروج إلا لحاجة الانسان) طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم

ولا يمكنه الاغتسال في المسجد، كذا في النهر (أو) شرعية كعيد وأذان لو مؤذنا وباب المنارة خارج المسجد و

المبسوط للسرخسي (3/ 117)

(قال): ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لجمعة أو غائط أو بول أما الخروج للبول والغائط فلحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت «كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان»؛ ولأن هذه الحاجة معلوم وقوعها في زمان الاعتكاف، ولا يمكن قضاؤها في المسجد فالخروج لأجلها صار مستثنى بطريق العادة

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 114)

لا يخرج المعتكف من معتكفه في الاعتكاف الواجب ليلا ولا ونهارا إلا لما لا بد له منه من الغائط والبول وحضور الجمعة؛ لأن الاعتكاف لما كان لبثا وإقامة؛ فالخروج يضاده ولا بقاء للشيء مع ما يضاده فكان إبطالا له وإبطال العبادة حرام؛ لقوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] إلا أنا جوزنا له الخروج

لحاجة الإنسان إذ لا بد منها وتعذر قضاؤها في المسجد فدعت الضرورة إلى الخروج ولأن في الخروج لهذه الحاجة تحقيق هذه القربة؛ لأنه لا يتمكن المرء من أداء هذه القربة إلا بالبقاء، ولا بقاء بدون القوت عادة ولا بد لذلك من الاستفراغ على ما عليه مجرى العادة فكان الخروج لها من ضرورات الاعتكاف ووسائله وما كان من وسائل الشيء؛ كان حكمه حكم ذلك الشيء فكان المعتكف في حال خروجه عن المسجد لهذه الحاجة كأنه في المسجد وقد روي عن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – «كان لا يخرج من معتكفه ليلا ولا نهارا إلا لحاجة الإنسان» وكذا في الخروج في الجمعة ضرورة؛ لأنها فرض عين ولا يمكن إقامتها في كل مسجد فيحتاج إلى الخروج إليها كما يحتاج إلى الخروج لحاجة الإنسان؛ فلم يكن الخروج إليها مبطلا لاعتكافه وهذا عندنا.

بداية المبتدي (ص: 42)

الاعتكاف مستحب وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف ولو لم يكن لها في البيت مسجد تجعل موضعا فيه فتعتكف فيه ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة ولو خرج من المسجد ساعة من غير عذر فسد اعتكافه وأما الأكل والشرب والنوم يكون في معتكفه ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلعة

الاختيار لتعليل المختار (1/ 138)

(فإن خرج لغير عذر ساعة فسد) لوجود المنافي

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 325)

يحرم على المعتكف الخروج ليلا، أو نهارا صرح بالحرمة صاحب المحيط وأفاد أنه لا يخرج لعيادة المريض وصلاة الجنازة لعدم الضرورة المطلقة للخروج كذا في غاية البيان وفي المحيط، ولو أحرم المعتكف بحجة، أو عمرة أقام في اعتكافه إلى أن يفرغ منه ثم يمضي في إحرامه؛ لأنه أمكنه إقامة الأمرين فإن خاف فوت الحج يدع الاعتكاف ويحج ثم يستقبل الاعتكاف؛ لأن الحج أهم من الاعتكاف؛ لأنه يفوت بمضي يوم عرفة وإدراكه في سنة أخرى موهوم وإنما يستقبله؛ لأن هذا الخروج وإن وجب شرعا فإنما وجب بعقده وإيجابه وعقده لم يكن معلوم الوقوع فلا يصير مستثنى عن الاعتكاف وأشار إلى أنه لو خرج لحاجة الإنسان ثم ذهب لعيادة المريض، أو لصلاة الجنازة من غير أن يكون لذلك قصد فإنه جائز بخلاف ما إذا خرج لحاجة الإنسان ومكث بعد فراغة أنه ينتقض كافه عند أبي حنيفة قل، أو كثر وعندهما لا ينتقض ما لم يكن أكثر من نصف يوم كذا في البدائع.

(قوله: فإن خرج ساعة بلا عذر فسد) لوجود المنافي فشمل القليل والكثير وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يفسد إلا بأكثر من نصف يوم وهو الاستحسان؛ لأن في القليل ضرورة كذا في الهداية وهو يقتضي ترجيح قولهما ورجح المحقق في فتح القدير قوله؛ لأن الضرورة التي يناط بها التخفيف اللازمة أو الغالبة وليس هنا كذلك وأراد بالعذر ما يغلب وقوعه كالمواضع التي قدمها وإلا لو أريد مطلقه لكان الخروج ناسيا أو مكرها غير مفسد لكونه عذرا شرعيا وليس كذلك بل هو مفسد كما صرحوا به وبما قررناه ظهر القول بفساده إذا خرج لانهدام المسجد، أو لتفرق أهله، أو أخرجه ظالم، أو خاف على متاعه كما في فتاوى قاضي خان والظهيرية خلافا للشارح الزيلعي، أو خرج لجنازة وإن تعينت عليه، أو لنفير عام، أو لأداء شهادة، أو لعذر المرض، أو لإنقاذ غريق، أو حريق ففرق الشارح هنا بين المسائل حيث جعل بعضها مفسدا والبعض لا تبعا لصاحب البدائع مما لا ينبغي نعم الكل عذر مسقط للإثم بل قد يجب عليه الإفساد إذا تعينت عليه صلاة الجنازة، أو أداء الشهادة بأن كان ينوي حقه إن لم يشهد، أو لإنجاء غريق ونحوه والدليل على ما ذكره القاضي ما ذكره الحاكم في كافيه بقوله فأما في قول أبي حنيفة فاعتكافه فاسد إذا خرج ساعة لغير غائط، أو بول، أو جمعة. اهـ.

أحكام القرآن للجصاص (2/ 120)

وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان } فهذا الحديث يقتضي حظر الخروج إلا لحاجة الإنسان ، مما وصفنا من أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف وارد مورد البيان ، وفعله إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب ، فأوجب ما ذكرنا من فعله حظر الخروج على المعتكف إلا لحاجة الإنسان .

وإنما يعنى به البول والغائط ، ولما كان من شرط الاعتكاف اللبث في المسجد ، وبذلك قرنه الله تعالى عند ذكره في قوله : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } وجب أن لا يخرج إلا لما لا بد منه من حاجة الإنسان وقضاء فرض الجمعة ؛ ولأنه معلوم أنه لم يعقد على نفسه اعتكافا هو متنفل بإيجابه ، وهو يريد ترك شهود الجمعة وهي فرض عليه ، فصار حضورها مستثنى من اعتكافه .

فإن قيل : أليس في قوله : { وأنتم عاكفون في المساجد } دلالة على أن من شرطه دوام اللبث فيه ؟ لأنه إنما ذكر في الحال التي يكونون عليه وعلق به حظر الجماع إذا كانوا بهذه الصفة ، ولا دلالة على حظر الخروج من المسجد في حال الاعتكاف ، قيل له : هذا خطأ من وجهين : أحدهما : أنه معلوم أن حظر الجماع على المعتكف غير متعلق بكونه في المسجد لأنه لا خلاف بين أهل العلم أنه ليس له أن يجامع امرأته في بيته في حال الاعتكاف

تبيين الحقائق – ث (1/ 350)

ولا يخرج منه إلا لحاجة شرعية كالجمعة أو طبيعية كالبول والغائط ) لما روينا من الأثر عن عائشة رضي الله عنها ولما روي عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا (1) تريد البول والغائط هكذا فسره الزهري ولأن هذه الأشياء معلوم وقوعها في زمن الاعتكاف فتكون مستثناة ضرورة لا يمكث في بيته بعدما فرغ طهوره لأن الثابت للضرورة يتقدر بقدرها والجمعة أهم حاجاته فيباح له الخروج لأجله

فتح القدير (4/ 471)

ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة ) أما الحاجة فلحديث عائشة رضي الله عنها { كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان } ولأنه معلوم وقوعها ، ولا بد من الخروج في تقضيتها فيصير الخروج لها مستثنى ، ولا يمكث بعد فراغه من الطهور لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها ، وأما الجمعة فلأنها من أهم حوائجه وهي معلوم وقوعها .

مراقي الفلاح (ص: 262)

( ولا يخرج منه) أي من معتكفه فيشمل المرأة المعتكفة بمسجد بيتها ( إلا لحاجة شرعية ) كالجمعة والعيدين فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة سنتها قبلها ثم يعود وإن أتم اعتكافه في الجامع صح وكره (أو) حاجة ( طبيعية ) كالبول والغائط وإزالة نجاسة واغتسال من جنابة باحتلام لأنه عليه السلام كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان ( أو ) حاجة ( ضرورية كانهدام المسجد ) وأداء شهادة تعينت عليه

احسن الفتاوى ج 4 ص 510

کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لئے نکلنا :

سوال کیا معتکف مسجد سے باہر جا کر کھانا کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھو سکتا؟ خواہ صابن کے ساتھ یا بغیرصابن کے، اورنجن یا پیسٹ یا مسواک سے دانت صات کر سکتا ہے ؟ بینواتوجروا

الجواب باسم ملهم الصواب

ہاتھ دھونے کے لئے نکلنا جائز نہیں ،مسجد ہی میں کسی برتن میں دھولے، منجن یا مسواک وغیرہ وضو کے ساتھ کرسکتاہے، صرف منجن وغیره کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ، فقط واللہ تعالیٰ اعلم

Related Articles

Back to top button