Using only tissue paper for istinjaa’
Question:
Salaam
Is it permissible to suffice on toilet tissue after urinating?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
In principle, the purpose of istinjaa’ is to purify oneself from any impurities from the private parts.[1] Thus, it will be permissible to suffice on tissue paper in order to purify oneself, on the condition that the impurity has not spread from the private part more than the equivalence of a Dirham (a coin 2.75cm in diameter[2]). In such case, it will be necessary for one to utilise water.[3]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Abdullah ibn Masud Desai
Student Darul Iftaa
Blackburn, UK
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] شرح مختصر الطحاوي للجصاص (ت.370)، ج.1، ص.360، دار السراج
وأما إزالة الأنجاس بغير الماء من سائر المائعات، فإنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال زفر ومحمد بن الحسن: لا يجزئ إلا بالماء. الحجة لأبي حنيفة قول الله تعالى: )وثيابك فطهّر(، وتطهير الثوب من النجاسة إزالتها عنه، وقد يمكن ذلك بالخل، وماء الورد، وما أشبه ذلك.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ت.587)، ج.1، ص.183، دار الكتب العلمية
والاستنجاء هو طلب طهارة القبل والدبر من النجو، وهو ما يخرج من البطن، أو ما يعلو ويرتفع من النجوة وهي المكان المرتفع.
رد المحتار على الدر المختار (ت.1252)، ج.2، ص.410، دار الثقافة والتراث
(قوله: إزالة نجس إلخ) عرّفه في المغرب: (بأنه مسح موضع النجو – وهو ما يخرج من البطن – أو غسله).
[2] احسن الفتاوی، ج.2، ص.89، ایچ ایم سعید
[3] شرح مختصر الطحاوي للجصاص (ت.370)، ج.1، ص.359، دار السراج
وأما مقدار الدرهم: فإنه تقدير لموضع الاستنجاء، لأنهم كانوا يستنجون ويستبرؤون، فقدّروا الموضعين جميعا بالدرهم، وهذا اجتهاد.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ت.587)، ج.1، ص.189، دار الكتب العلمية
وهذا إذا كانت النجاسة التي على المخرج قدر الدرهم أو أقل منه، فإن كانت أكثر من قدر الدرهم، لم يكر في ظاهر الرواية، واختلف المشايخ فيه، فقال بعضهم: لا يزول إلا بالغسل، وقال بعضهم: يزول بالأحجار. وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو الصحيح؛ لأن الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار مطلقا من غير فصل. وهذا كله إذا لم يتعد النجس المخرج، فإن تعداه ينظر: إن كان المتعدي أكثر من قدر الدرهم – يجب غسله بالإجماع، وإن كان أقل من قدر الدرهم – لا يجب غسله عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند محمد: يجب. وذكر القدوري في شرحه (مختصر الكرخي) أن النجاسة إذا تجاوزت مخرجها وجب غسلها، ولم يذكر خلاف أصحابنا.
درر الحكام في شرح غرر الأحكام (ت.885)، ج.1، ص.49، مير محمد كتب خانه
(ويجب) أي غسل المخرج (بمجاوزة ما فوق الدرهم) من النجس (المخرج) مفعول المجاوزة (إلى أن ينقى) متعلق بيجب (ولو بما) أي ولو كان الغسل بمقدار (فوق الثلاث) فإن المعتبر هو الإنقاء لا العدد، حتى لو حصل بواحدة كفي ولو لم يحصل بثلاثة زاد عليها.
رد المحتار على الدر المختار (ت.1252)، ج.2، ص.415-423، دار الثقافة والتراث
(قوله: وإن قام) أي: المستنجي من موضعه فإنه يطهر بالحجر أيضا، قال في السراج: (قيل: إنما يجزي الحجر إذا كان الغائط رطبا لم يجف ولم يقم من موضعه، أما إذا قام من موضعه أو جف الغائط فلا يجزيه إلا الماء؛ لأنه بقيامه قبل أن يستنجي بالحجر يزول الغائط عن موضعه ويتجاوز مخرجه، وبجفافه لا يزيله الحجر، فوجب الماء فيه) اه. أقول: والتحقيق أنه إن تجاوز عن موضعه بالقيام أكثر من الدرهم، أو جف بحيث لا يزيله الحجر فلا بد من الماء إذا أراد إزالته.
…
(قوله: إن جاوز المخرج) يشمل الإحليل، ففي التاترخانية: (وإذا أصاب طرف الإحليل من البول أكثر من الدرهم يجب غسله، هو الصحيح، ولو مسحه بالمدر قيل: يجزئه قياسا على المقعدة، وقيل: لا، وهو الصحيح) اه. أقول: والظاهر أنه لو أصاب قلفة الأقلف القدر المانع فحكمه كذلك.
فتاوی محمودیہ، ج.5، ص.296، جامعہ فاروقیہ کراچی
یہ بھی درست ہے، مگر کاغذ پر کچھ لکھا ہوا نہ ہو اور سادہ کاغذ بھی نہ ہو، بلکہ وہ کاغذ ایسا ہو جو مخصوص طور پر استنجا کرنے کے ہی کام آتا ہے، لکھنے کے کام میں نہیں آتا۔