MISCELLANEOUS

Toilets facing the Qiblah

Question:

Assalamu Alaikum
I have built a school building for the Orphans and Destitute in Madras, india  where students are using the facilities and we do not charge them for boarding, lodging and education.
Unfortunately, some of the toilets are west facing towards Qibla and unfortunately this has been overlooked and now the school is functioning in the same premises.
Could you kindly advise on what I should do?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

May Allah  reward you for your concern regarding Deeni related matters.

According to the Hanafi Mazhab, it is not permissible to face or turn one’s back towards Qiblah while relieving oneself.  As a result, when constructing toilets in homes and buildings, one must exercise caution.[1]

In the enquired situation, the toilets’ direction should be shifted away from the Qiblah, to the north or south.

And Allah Ta’ala Knows Best.

Muhammud Luqman Moideen

Student Darul Iftaa
Mauritius

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 520):

مسألة: [استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان والعمران]

قال أبو جعفر: (ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء في المنازل والصحاري جميعا.

قال: ولا يروى عن أبي حنيفة في استقبالها للبول شيئ علمناه، وقال محمد: يكره استقبالها للبول أيضا).

والأصل في ذلك: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا.

قال أبو أيوب: قدمنا الشام، فرأينا مراحيض قد عملت نحو القبلة، فنحن ننحرف عنها، ونستغفر الله تعالى”.

وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: “إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، أعلمكم: إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها”.

فعموم هذين الخبرين يوجب حظر استقبالها في سائر الأماكن؛ لأنه لم يفرق فيه بين البيوت والصحاري.

ويدل على أنه قد أريد به البيوت: قول أبي أيوب: “فقدمنا الشام، فرأينا مراحيض قد عملت نحو القبلة، فنحن ننحرف عنها، ونستغفر الله تعالى”.

فعقل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيوت، لولا ذلك لما قال: ونستغفر الله

فإن قيل: روي عن جابر أنه قال: “نهي نبي الله تعالى أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعمام يستقبلها”.

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: “إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك: فلا بأس به”.

قيل له: أما حديث جابر، فلا وجه للاحتجاج به؛ لأنه لم يفرق فيه بين البيوت والصحاري، ولو كان حديثه مستعملا على ما اقتضاه ظاهره، لكان النهي منسوخا في البيوت والصحاري جميعا.

وأيضا: لو ثبت أن المراد في حديث جابر استقبالها في البيوت، لكان خبر أبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة قاضيا عليه، لاتفاق الجميع على استعماله، واختلافهم في استعمال حديث جابر رضي الله عنه.

وأيضا: فإن في خبرنا حظره، وفي خبركم إباحته، ومتى اجتمع خبران في أحدهما حظر، وفي الآخر إباحة: كان خبر الحظر أولى، عاما كان أو خاصا.

وأيضا: فإن في خبرنا أمرا، وفي خبرهم فعلا، والفعل والأمر إذا اجتمعا: فالأمر أولى.

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه قوله، ولا يقضي به في دفع قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل قول النبي عليه الصلاة والسلام قاض على كل قائل

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 167):

(فصل) قال – رحمه الله – (‌كره ‌استقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارها) لقوله – عليه الصلاة والسلام – «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا» وأراد بقوله شرقوا أو غربوا في المدينة وما حولها من البلاد لأن قبلتهم بين المشرق والمغرب وفي الاستدبار روايتان في رواية يكره لما روينا؛ ولأن فيه ترك التعظيم وفي رواية لا يكره لحديث ابن عمر أنه قال «رقيت يوما على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة»؛ ولأن فرجه غير مواز لها وما ينحط منه ينحط إلى الأرض بخلاف المستقبل؛ لأن فرجه مواز لها وما ينحط منه ينحط إليها والأحوط الأول لأن القول مقدم على الفعل إذ الفعل يتطرق إليه الإعذار بخلاف القول فلا معارضة بينهما، وقال الشافعي يجوز استقبال القبلة في البنيان دون الصحراء والحجة عليه ما روينا، وكذا يكره للمرأة أن توجه ولدها نحو القبلة ليبول لما ذكرنا وإن غفل وقعد مستقبل القبلة في الخلاء يستحب له أن ينحرف بقدر الإمكان لقوله – عليه الصلاة والسلام – «من جلس يبول قبالة القبلة فذكر وانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له»

 النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 287):

(‌كره) ‌تحريمًا (‌استقبال القبلة بالفرج في الخلاء) بالمد بيت التغوط وبالقصر النبت وكذا يكره استقبال الشمس والقمر والريح كما في (البناية) ولو استقبل ناسيًا فتذكر ندب له الانحراف بقدر الإمكان كذا في (الشرح) وغيره وينبغي أن يجب ويدل على ذلك ما في (البزازية) لو تذكر بعد استقبالها فانحرف عنها فلا إثم عليه وقالوا: يكره لها إمساك الصبي نحوها للبول ويكره أيضًا مد الرجل إليها وإلى المصحف أو كتب الفقه إلا أن تكون على مكان مرتفع عن المحاذاة ولا يخفى تفاوت مراتب الكراهة في هذه المواضع (واستدبارها) لما أخرجه الستة: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا) وهو بإطلاقه يعم الفضاء والبنيان ولا كلام في كراهة الاستقبال أما الاستدبار فهو أصح الروايتين وثمة ثالثة وهي عدم كراهتها وقيل: إن كان ذيله ساقطًا على الأرض فليس استقبالاً ولو كان رافعًا له قالوا: ينبغي أن يكون مكروهًا كذا في (البناية)

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص27):

“ويكره تحريما استقبال القبلة” بالفرج حال قضاء الحاجة واختلفوا في استقبالها للتطهير واختار التمرتاشي عدم الكراهة “و” يكره “استدبارها” لقوله عليه السلام: “‌إذا ‌أتيتم ‌الغائط ‌فلا ‌تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا” وهو بإطلاقه منهي عنه “ولو في البنيان” وإذا جلس مستقبلا ناسيا فتذكر وانحرف إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له كما أخرجه الطبراني مرفوعا ويكره إمساك الصبي نحو القبلة للبول

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (1/ 341):

‌كره) ‌تحريما (‌استقبال قبلة واستدبارها ل) أجل (بول أو غائط) فلو للاستنجاء لم يكره (ولو في بنيان) لإطلاق النهي (فإن جلس مستقبلا لها) غافلا (ثم ذكره انحرف) ندبا لحديث الطبري «من جلس يبول قبالة القبلة فذكرها فانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له» (إن أمكنه وإلا فلا) بأس.

(وكذا يكره) هذه تعم التحريمية والتنزيهية (للمرأة إمساك صغير لبول أو غائط نحو القبلة) وكذا مد رجله إليها (واستقبال شمس وقمر لهما) أي: لأجل بول أو غائط

[رد المحتار]

(قوله: استقبال قبلة) أي: جهتها كما في الصلاة فيما يظهر. ونص الشافعية على أنه لو استقبلها بصدره وحول ذكره عنها وبال لم يكره بخلاف عكسه. اهـ. أي: فالمعتبر الاستقبال بالفرج، وهو ظاهر قول محمد في الجامع الصغير ” يكره أن يستقبل القبلة بالفرج في الخلاء ” وهل يلزمه التحري لو اشتبهت عليه كما في الصلاة؟ الظاهر نعم، ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها وغلب على ظنه عود النجاسة عليه فالظاهر أنه يتعين عليه استدبار القبلة حيث أمكن؛ لأن الاستقبال أفحش – والله أعلم -. (قوله: واستدبارها) هو الصحيح. وروي عن أبي حنيفة أنه يحل الاستدبار. (قوله: لم يكره) أي: تحريما، لما في المنية أن تركه أدب، ولما مر في الغسل أن من آدابه أن لا يستقبل القبلة؛ لأنه يكون غالبا مع كشف العورة، حتى لو كانت مستورة لا بأس به، ولقولهم يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره عمدا، وكذا في حال مواقعة أهله. مطلب القول المرجح على الفعل (قوله: لإطلاق النهي) وهو قوله: – صلى الله عليه وسلم – «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» رواه الستة، وفيه رد لرواية حل الاستدبار، ولقول الشافعي بعدم الكراهة في البنيان أخذا من «قول ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما – رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة» رواه الشيخان. ورجح الأول بأنه قول وهذا فعل، والقول أولى؛ لأن الفعل يحتمل الخصوصية والعذر وغير ذلك، وبأنه محرم وهذا مبيح، والمحرم مقدم. وتمامه في شرح المنية. (قوله: قبالة) بضم القاف بمعنى تجاه قاموس. اهـ. ط. (قوله: فانحرف عنها) أي: بجملته أو بقبله حتى خرج عن جهتها والكلام مع الإمكان، فليس في الحديث دلالة على أن المنهي استقبال العين كما لا يخفى فافهم. (قوله: حتى يغفر له) أي: تقصيره في عدم تثبته حتى غفل واستقبلها، أو المراد غفران ما شاء الله تعالى من ذنوبه الصغائر {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114] . (قوله: وإلا فلا بأس) أي: وإن لم يمكنه فلا بأس، والمراد نفي الكراهة أصلا. ويحتمل أن المعنى وإن لم ينحرف مع الإمكان فلا بأس كما في النهاية وحينئذ فالمراد به خلاف الأولى كما هو الشائع في استعماله، وإلى ذلك أشار الشارح أولا بقوله ندبا

(قوله: هذه إلخ) الإشارة إلى الكراهة المذكورة في الأشياء الآتية. أي: بخلاف كراهة الاستقبال والاستدبار فإنها تحريمية كما نص عليه أولا، وأراد دفع ما قد يتوهم أن كل هذه الأشياء الآتية مثلها بمقتضى ظاهر التشبيه. (قوله: إمساك صغير) هذه الكراهة تحريمية؛ لأنه قد وجد الفعل من المرأة ط. (قوله: وكذا مد رجله) هي كراهة تنزيهية ط، لكن قال الرحمتي: سيأتي في كتاب الشهادات أنه بمد الرجل إليها ترد شهادته، وهذا يقتضي التحريم فليحرر. اهـ. (قوله: واستقبال شمس وقمر) لأنهما من آيات الله الباهرة، وقيل لأجل الملائكة الذين معهما سراج. ونقل سيدي عبد الغني عن المفتاح: ولا يقعد مستقبلا للشمس والقمر، ولا مستدبرا لهما للتعظيم. اهـ.

أقول: والظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية ما لم يرد نهي، وهل الكراهة هنا في الصحراء والبنيان كما في القبلة أم في الصحراء فقط؟ وهل استقبال القمر نهارا كذلك؟ لم أره. والذي يظهر أن المراد استقبال عينهما مطلقا لا جهتهما ولا ضوئهما، وأنه لو كان ساتر يمنع عن العين ولو سحابا فلا كراهة، وأن الكراهة إذا لم يكونا في كبد السماء وإلا فلا استقبال للعين، ولم أره أيضا فليحرر نقلا. ثم رأيت في نور الإيضاح قال: واستقبال عين الشمس والقمر

فتاوی محمودیہ جلد ٨  ص ۹۸

بیت الخلاء قبلہ کے رخ پر

سوال : – ایک صاحب خیر نے اپنی مشتر کہ آمدنی سے امام مسجد کیلئے بیت الخلاء تعمیر کرایا جس کا استعمال ہر ایک شخص کریگا وہ بھی صرف رات میں ، ورنہ ہمہ وقت مقفل رہیگا ، عمارت کی مناسبت سے طہارت و صفائی کے لحاظ سے جس رُخ پر قد مچے بن گئے ہیں اب خیال ہوا کہ ان پر ارتکاب استقبال قبلہ ( جو بین الائمہ مختلف فیہ ہے ) ہوگا کیا اس سے بچنے کیلئے قدرے انحراف صدر کافی ہو سکتا ہے، بصورت دیگر اگر قد بچے تو ڑ دیئے جائیں تو اضاعت مال مسلم نہ ہوگا۔ الجواب حامد أو مصلياً

صرف انحراف صدر تو حنفیہ کے نزدیک کافی نہیں اگر بیٹھنے کی ہیئت ایسی ہو جائے کہ شمال یا جنوب کا رخ ہو جائے اور استقبال نہ رہے تو درست ہے، مگر اس بیت الخلاء کی تخصیص و تقلید ہمیشہ تو رہے گی نہیں بلکہ ختم ہو کر دوسرے لوگ بھی کسی وقت استعمال کریں گے اور موجودہ حال میں بھی کسی اور وقتی مہمان وغیرہ کا استعمال کرنا بھی بعید نہیں اس کی موجودہ ہیئت کے غیر مشروع ہونے کا سب کو علم ہونا ضروری نہیں بلکہ بنانے والوں کے واقف مسائل ہونے کی بناء پر موجودہ بناوٹ کو مشروع تجویز کر کے بغیر انحراف کے ہی استعمال کیا جائیگا ، لہذا اسکی بناوٹ میں ہی تغیر کر دی جائے تا کہ اسکا رخ صحیح ہو جائے اور غلطی کی اصلاح کیلئے خرچ کرنا اضاعت نہیں ، ہاں غلط کام کیلئے خرچ کرنا اضاعت ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره العبد محمود غفر لۂ دار العلوم دیو بند ۵/۲۳ ۵۸۸                   الجواب صحیح : بندہ نظام الدین عفی عنہ دار العلوم دیو بند ۵/۲۳ ۵۸۸

کتاب النوازل جلد خامس عشر ص ۳۰۵

کس سمت میں بیٹھ کر پیشاب یا پاخانہ کرنا منع ہے؟

سوال (۲۴۰):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ چاروں سمتوں میں سے کون کون سی سمت پیشاب و بیت الخلاء کرنا چاہئے ، نیز گاؤں میں نوے فیصد بیت الخلاء کا رخ پورب کی طرف ہے اور پچھم کی طرف بیٹھ کر کرتے ہیں، اور لوگوں کا خیال بھی یہ ہے کہ قبلہ کی طرف اور اتر کی طرف رخ نہ کرنا چاہئے ، پچھم اور پورب دکھن کی طرف کرنا . چاہئے کسی مولوی صاحب نے اُن سے کہا کہ پورب اور پچھم کی طرف رخ نہ کرنا چاہئے منع ہے، تو گاؤں کے لوگ بولے کہ قبلہ کی طرف منع ہے، پچھم کی طرف منع نہیں ہے؟

باسمہ سبحانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق:

قضاء حاجت کے وقت قبلہ رو بیٹھنا یا اُس کی جانب پیٹھ کرنا ممنوع ہے؛ بلکہ ہندوستان جیسے ممالک میں شمال یا جنوب ( اُتر دکھن ) کی جانب رخ کرنا چاہئے ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے وقت قبلہ رو بیٹھنے یا اُس کی طرف پیٹھ کرنے سے منع فرمایا ہے؛ لہذا جن لوگوں کے بیت الخلاء کا رخ پورب پچھم کی جانب ہے ، اُن پر اُس کا رخ بدلنا لازم ہے، اور مذکورہ مولوی صاحب نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، اور اُسی کے مطابق عمل کرنا چاہئے، اور پورب پچھم کی جانب رخ کرنے والے بیت الخلاء نہیں بنانے چاہئیں ، ہمارے یہاں چوں کہ قبلہ پچھم کی جانب ہے؛ اس لئے پچھم کی جانب استنجے خانے بنانا درست نہیں ہے۔

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها . (سنن الترمذي، كتاب الطهارة / باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول ۸/۱ رقم: ۸ ، صحيح البخاري، كتاب الوضوء / باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه رقم: ١٤٤ و ٣٩٤ دار الفکر بيروت) ويكره تحريما استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان . (شامي ٥٥٤/١ ذکریا) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲/۱۱/۲ھ

Related Articles

Back to top button