TAHARAH [PURIFICATION]Wudhu

Making Masah on a boil.

Question:  

 Assalamualaikum

I have a boil on the elbow bone and its paining. There is swelling around the boil.

Only the boil area pains when I wash and not the swollen area.

 

So when I make wudhu, should I wash it or wipe it or leave it?

 

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

In the enquired situation, if one is convinced that washing the boil with water will increase the pain or delay the healing of the boil, then it will be allowed to wipe the boil. If even wiping will cause harm, then one may leave out the area of the boil.

Note: One should consult a religious Muslim doctor in order to be advised regarding if the water will cause harm to the boil or not. [i]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Suale Maguene Faine

Student Darul Iftaa
Mozambique

Checked and approved by:

Mufti Muhammad Zakariyya Desai.


[i] «الأصل المعروف بالمبسوط للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى 189» ط كراتشي (١/ 55) الوضوء الغسل من الجنابة:

«قلت أرأيت الرجل تنكسر يده فتكون عليها الجبائر فيتوضأ للصلاة أيجزيه أن يمسح على الجبائر قال نعم قلت وكذلك لو كان به ‌قرحة أو جرح فمسح فوق الخرقة التي على الجرح قال نعم يجزيه ذلك وذلك إذا كان الجرح في موضع الوضوء فإن لم يكن موضع الوضوء فليس عليه أن يمسح عليه قلت أرأيت إن كانت به جراحة وهو يخاف على نفسه أن يمسح عليها قال إذا خاف على نفسه أن يمسح عليها فلم يمسح عليها أجزاه»

 «الفتاوى الهندية تأليف لجنة علماء برآسة الإمام نظام الدين» ط دار الفكر (١/ 5) باب الوضوء:

«في مجموع النوازل إذا كان برجله شقاق فجعل فيه الشحم وغسل الرجلين ولم يصل الماء إلى ما تحته ينظر إن كان ‌يضره ‌إيصال ‌الماء إلى ما تحته يجوز وإن كان لا يضره لا يجوز. كذا في المحيط فإن خرزه جاز بكل حال. كذا في الخلاصة. وذكر شمس الأئمة الحلواني إذا كان في أعضائه شقاق وقد عجز عن غسله سقط عنه فرض الغسل ويلزم إمرار الماء عليه فإن عجز من إمرار الماء يكفيه المسح فإن عجز عن المسح سقط عنه المسح أيضا فيغسل ما حوله ويترك ذلك الموضع. كذا في الذخيرة. ولو كان به قرحة فارتفع جلدها وأطراف القرحة متصلة بالجلد إلا الطرف الذي كان يخرج منه القيح فغسل الجلدة ولم يصل الماء إلى ما تحت الجلدة جاز وضوءه؛ لأن ما تحت الجلدة غير ظاهر فلا يفترض غسله. كذا في فتاوى قاضي خان. وإذا كان على بعض أعضاء وضوئه قرحة نحو الدمل وشبهه وعليه جلدة رقيقة فتوضأ وأمر الماء على الجلدة ثم نزع الجلدة هل يلزمه غسل ما تحت الجلدة؟ قال: إن نزع الجلدة بعد ما برأ بحيث لم يتألم بذلك فعليه أن يغسل ذلك الموضع وإن نزع قبل البرء بحيث يتألم بذلك إن خرج منها شيء وسال نقض الوضوء وإن لم يخرج لا يلزمه غسل ذلك الموضع، والأشبه ألا يلزمه الغسل في الوجهين جميعا.»

«المحيط البرهاني في الفقه النعماني للإمام محمود بنت أحمد المتوفى 616» ط دار الكتب العلمية (١/40-41) في الوضوء:

«وإذا كان ببعض أعضاء الوضوء جرح قد انقطع قشره أو نحو منه هل يجب إيصال الماء إلى ما تحته؟ كان الفقيه أبو إسحاق الحافظ يقول ننظر إن كان ما يقشر يزال من غير أن يتألم لم يجزه إلا أن يصل الماء إلى ما تحته، وإن كان لا يزال من غير أن يتألم أجزأه إن لم يصل الماء إلى ما تحته، قال: لأنه بمنزلة ما لم يقشر. وفي «مجموع النوازل»: رجل ببعض أعضائه ‌قرحة قشر أو بأطراف وضوءه وضوء قشر القرحة موصولة بالجلد إلا الطرف الذي يخرج منه القيح، فغسل الجلد ولم يصل الماء إلى ما تحت الجلد جاز وضوءه، وجاز له أن يصلي؛ لأن ما تحت الجلد ليس بظاهر فلا يعتبر غسله. وفيه أيضاً وإن كان على بعض أعضاء وضوئه ‌قرحة نحو الدمل وشبهه وعليه جلدة رقيقة، فتوضأ وأمرّ الماء على الجلدة ثم نزع الجلدة قيل يلزمه غسل ما تحت الجلدة، قال: إن نزع الجلدة بعد ما بدأ بحيث لم يتألم بذلك، فعليه أن يغسل ذلك الموضع، وإن نزع محل البثر وبحيث تألم بذلك إن خرج منها شيء وسال نقض الوضوء، وإن لم يخرج لا يلزمه غسل ذلك الموضع والأشبه أنه لا يلزمه الغسل في الوجهين جميعاً……………..وفي «مجموع النوازل» إذا كان برجله شقاق، فجعل فيها الشحم وغسل الرجل ولم يصل الماء إلى ما تحته ننظر إن كان ‌يضره ‌إيصال ‌الماء إلى ما تحته يجوز، وإن كان لا يضره لا يجوز والله أعلم.»

«درر الحكام شرح غرر الأحكام» (١/ 38):

حاشية الشرنبلالي:

«(قوله: وإنما يجوز المسح) أقول فيه إشارة إلى أنه لا يجزيه المسح على ما تحت الجبيرة إذا قدر على غسله وبه صرح في شرح الجامع الصغير لقاضي خان بقوله: إن كان لا يضره غسل ما تحتها يلزمه الغسل، وإن كان يضره الغسل بالماء البارد لا بالحار يلزمه الغسل بالحار، وإن ضره الغسل لا المسح يمسح ما تحت الجبيرة ولا يمسح فوقها اهـ.

قالوا ينبغي أن يحفظ هذا فإن الناس عنه غافلون لكن قال في السراج الوهاج ولو كان لا يمكنه غسل الجراحة إلا بالماء الحار خاصة لم يجب عليه تكلف الغسل بالماء الحار ويجزيه المسح لأجل المشقة. اهـ. والظاهر الأول كما لا يخفى قاله في البحر، والمراد بالضرر المعتبر منه لأن العمل لا يخلو عن أدنى ضرر وذلك لا يبيح الترك كما في شرح المجمع (قوله: أو كانت مشدودة يضر حلها) أقول يعني ولا يضر مسحه موضع الجبيرة لكونه قسيما؛ لقوله وإنما يجوز بأن عجز عن مسح الموضع بأن كان ‌يضره ‌الماء اهـ. (قلت) وبهذا يعلم الجواب عن قول المحقق في فتح القدير ولم أر لهم ما إذا ضره الحل لا المسح لظهور أنه حينئذ يمسح على الكل انتهى»

«النهر الفائق شرح كنز الدقائق للإمام عمر بن إبراهيم المتوفى 1005» ط دار الكتب العلمية (١/ 114):

«وأما البدن فالظاهر اعتبار الكثرة فيه من حيث المساحة ولو استويا قيل يتيمم ورجحه في الخلاصة وهو الأحسن كما في الاختيار والأشبه بالفقه كما في الشرح وقيل يغسل الصحيح ويمسح على الجريح وفي الخانية والمحيط أنه الصحيح وبعكسه وهو ما لو كان الأكثر صحيح يغسل الصحيح ويسمح على الجريح وفي القنية وغيرها بيده قروح ‌يضره ‌الماء دون باقي اعضائه تيمم إذا لم يجد من يغسل يديه وقيل يتيمم مطلقا وهذا يفيد أن غسل الصحيح محمول على ما إذا لم يكن باليدين جراحة كذا في المبتغى لا يجمع بينهما أي بين الغسل والتيمم لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل»

«مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر للإمام عبد الرحمن بن محمد المتوفى 1078» ط دار إحياء التراث العربي (١/ 51):

«وضع على شقاق رجله) والصواب أن يقول على شقوق رجله؛ لأن الشق واحد الشقوق لا الشقاق؛ لأن الشقاق داء يكون للدواب قاله الجوهري وغيره (دواء لا يصل الماء تحته يجزيه إجراء الماء على ظاهر الدواء) لما في تكليف إيصال الماء تحته من الحرج وهو مدفوع. وقال صدر الشريعة: وإذا كان في أعضائه شقاق فإن عجز عن غسلها يلزمه إمرار الماء عليه وإن عجز عنه يلزمه المسح ثم إن عجز عنه يغسل ما حوله ويتركه وإن كان الشقاق في يده ويعجز عن الوضوء استعان بالغير ليوضئه وإن لم يستعن وتيمم جاز خلافا لهما وإذا وضع الدواء على شقاق الرجل أمر الماء فوق الدواء فإذا أمر الماء ثم سقط الدواء، وإن كان السقوط عن برء غسل الموضع وإلا فلا

«الدر المختار للحصكفي المتوفى 1088 ط الحلبي» (١/ 101):

«(ولا يعاد الوضوء) بل ولا بل المحل (بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد) الغسل للمحل ولا الوضوء (بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره) وكشط جلده (وكذا لو كان على أعضاء وضوئه قرحة) كالدملة (وعليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمر الماء عليها ثم نزعها لا يلزمه إعادة غسل على ما تحتها) وإن تألم بالنزع على الأشبه لعدم البدلية، بخلاف نزع الخف، فصار كما لو مسح خفه ثم حته أو قشره.

[فروع] في أعضائه شقاق غسله إن قدر وإلا مسحه وإلا تركه ولو بيده، ولا يقدر على الماء تيمم، ولو قطع من المرفق غسل محل القطع.»

«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» (ص63):

«قوله: “شقوق رجليه” أي مثلا قوله: “جاز امرار الماء على الدواء” وإن ضره إمرار الماء على الدواء مسح عليه وأن ضره أيضا تركه وإن كان لا يضره شيء من ذلك تعين بقدر ما لا يضره حتى لو كان ‌يضره ‌الماء البارد دون الحار وهو قادر عليه لزمه استعمال الحار ثم محل جواز إمرار الماء على الدواء إذا لم يزد على رأس الشقاق فإن زاد تعين غسل ما تحت الزائد كما في ابن أمير حاج ومثله في الدر عن المجتبى لكن ينبغي أن يقيد بعدم الضرر كما لا يخفى أفاده بعض الأفاضل قوله: “لعدم طرو وحدث” ولأن الفرض سقط والساقط لا يعود.»

«حاشية الإمام أحمد بن محمد الطحطاوي (المتوفى 1231) على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» دار الكتب العلمية (ص126) باب التيمم:

«فإذا كان بالرأس والوجه واليدين ‌جراحة ولو قلت وليس بالرجلين ‌جراحة تيمم ومنهم من اعتبرها في نفس كل عضو فإن كان أكثر كل عضو منها جريحا” تيمم وإلا فلا “أو” كان “نصفه” أي البدن “جريحا” تيمم في الأصح ولو جنبا لأن أحدا لم يقل بغسل ما بين كل جدريتين “وإن كان أكثره صحيحا غسله” أي الصحيح “ومسح” الجريح” بمروره على الجسد وإن لم يستطع فعلى خرقة وإن ضره تركه وإذا كان الجراحة قليلة ببطنه أو ظهره ويضره الماء صار كغال الجراحة حكما للضرورة “»

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (١/ 280):

«(قوله إن ضر) المراد الضرر المعتبر لا مطلقه؛ لأن العمل لا يخلو ‌عن ‌أدنى ‌ضرر وذلك لا يبيح الترك ط عن شرح المجمع (قوله وإلا لا يترك) أي على الصحيح المفتى به كما مر»

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (١/ 257):

«(قوله ويمسح الجريح) أي إن لم يضره وإلا عصبها بخرقة ومسح فوقها خانية وغيرها ومفاد كما قال ط أنه يلزمه شد الخرقة إن لم تكن موضوعة (قوله وكذا إلخ) فصله بكذا، إشارة إلى أنه هو الذي فيه الاختلاف الآتي (قوله ولا رواية في الغسل) أي لا رواية في صورة المساواة عن أئمتنا الثلاثة، وإنما فيها اختلاف المشايخ؛ فقيل تيمم كما لو كان الأكثر جريحا؛ لأن غسل البعض طهارة ناقصة والتيمم طهارة كاملة، وقيل يغسل الصحيح ويمسح الجريح كعكس الأولى؛ لأن الغسل طهارة حقيقية بخلاف التيمم. واختلف الترجيح والتصحيح كما في الحلية، ورجح في البحر تصحيح الثاني بأنه أحوط وتبعه في المتن.

ثم اعلم أني لم أر من خص نفي الرواية في صورة المساواة بالغسل كما فعل الشارح. ثم رأيت في السراج ما نصه: وفي العيون عن محمد إذا كان على اليدين قروح لا يقدر على غسلها وبوجهه مثل ذلك تيمم، وإن كان في يديه خاصة غسل ولا تيمم، وهذا يدل على أنه يتيمم مع جراحة النصف انتهى كلام السراج، فقد وجدت الرواية عن محمد في الوضوء، فقولهم لا رواية: أي في الغسل كما قال الشارح، لكن يرد على الشارح أنه جعل حكم المساواة في الوضوء الغسل والمسح. والذي في العيون التيمم فتدبر (قوله منها) أي من أعضاء الوضوء بناء على ما قاله، وعلمت ما فيه (قوله هو الأصح) صححه في الخانية والمحيط بحر (قوله وغيره) كالخلاصة والفتح والزيلعي والاختيار والمواهب (قوله لو الجرح بيديه) أي ولا يمكنه إدخال وجهه ورجليه في الماء، فلو أمكنه فعل بلا تيمم كما لا يخفى، فلا ينافي ما قدمناه عن العيون (قوله وإن وجد من يوضئه) أي بناء على ما مر من أنه لا يعد قادرا بقدرة غيره عند الإمام، لكن عبر عن هذا في القنية والمبتغى بقيل جازما بالتفصيل، وهو الموافق لما مر في المريض العاجز، من أنه لو وجد من يعينه لا يتيمم في ظاهر الرواية، فتنبه لذلك.

[تتمة] لو بأكثر أعضاء الوضوء جراحة يضرها الماء وبأكثر مواضع التيمم جراحة يضرها التيمم لا يصلي. وقال أبو يوسف: يغسل ما قدر عليه ويصلي ويعيد زيلعي.»

وللمزيد من الفائدة يرجع إلى:

v    فتاوى قاضيخان للإمام الحسن بن منصور المتوفى 592 ط دار الكتب العلمية (1\38) في صفة الوضوء:

v    حلية الجنة ترجمة بهشتي زيور للإمام أشرف علي التهانوي (ص36) سنن الوضوء، مسألة 15-16:

Related Articles

Back to top button