Dual Intent [Qadha of Ramadhan with the fast of Shawwaal]
Question:
Can a woman combine Qadha fast of Ramadan and 6 fasts of Shawwaal together in her Niyyah?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
Respected Sister in Islam,
Rasulullaah ﷺ said:
” مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْر”
أخرجه مسلم (١١٦٤)، وأبو داود (٢٤٣٣)، والترمذيّ (٧٥٩)
“Whoever observes the fasts of Ramadhan, then he follows them with six days of fasting in Shawwaal, then that is equal in reward to fasting for the whole year. (Muslim 1164; Abu Dawood 2433; Tirmizi 759)[1]
The above Hadith indicates the virtue of fasting in the month of Shawwaal. However, one cannot combine the intention of Qadha fast of Ramadhan with the Nafl fast of Shawwaal. The intention of the fast must be specific. If a dual intention is made, the fast will only suffice for the Qadha fast of Ramadhan. [2]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Sulaiman Al-Amin Victor
Student -Darul Iftaa
Haiti (Port-au-Prince)
Checked and approved by
Mufti Muhammad Zakariyyah Desai.
[1] عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنصاري) رضي الله عنه (، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم ” مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ. (أخرجه مسلم ١١٦٤، وأبو داود ٢٤٣٣، والترمذيّ ٧٥٩)
[2] الفتاوى السراجية (ص ١٦٠) للشيخ الإمام سراج الدين أبي محمد علي بن عثمان. المتوفى ٥٦٩ ه
لو نوى التطوع وقضاءَ رَمَضانَ قال أبو يوسف – رحمه الله تعالى ـ يقعُ عن القضاء، وقال محمد – رحمه الله تعالى: يقعُ عن التَّطوع.
المحيط الرضوي في فروع الفقه الحنفيّ (٢/٧–٨) للإمام رضي الدين وبرهان الإسلام محمد بن محمد الحنفيّ. المتوفى ٥٧١ ه.
فأما النفل والفرض في باب الصوم والزكاة، جنس واحد حتى لم يصر خارجا عن أحدهما بنية الآخر، فمتى نواهما وقع التعارض بين الجهتين، فلغت نية الجهة والصفة، وبقي مطلق النية لأبي يوسف: إن الفرض أقوى وأكد من النفل والكفارة، والأوهى والأدنى لا يعارض الأقوى، فاندفعت نية الأدنى بالأعلى وخلصت النية للفرض، كمن أحرم ونوى حجة الإسلام والتطوع كان محرمًا عن الفرض، ولأن نية الفرض محتاج إليها ونية التطوع غير محتاج إليها حتى صار شارعًا في النفل بمطلق النية وإذا لم يحتج إلى نية النفلية لم يقع التعارض بين الجهتين فلغت نية النفلية، فكأنه نوى الفرض ونوى أصل الصوم أو الصلاة.
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (٢/ ٨٥): المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ). الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م
«فإن نوى قضاء رمضان وكفارة الظهار قال أبو يوسف: يكون عن القضاء استحسانا،، والقياس أن يكون عن التطوع، وهو قول محمد، وجه القياس على نحو ما ذكرنا في المسألة الأولى أن جهتي التعيين تعارضتا للتنافي فسقطتا بحكم التعارض فبقي نية مطلق الصوم فيكون تطوعا، وجه الاستحسان أن الترجيح لتعيين جهة القضاء، لأنه خلف عن صوم رمضان وخلف الشيء يقوم مقامه كأنه هو، وصوم رمضان أقوى الصيامات حتى تندفع به نية سائر الصيامات، ولأنه بدل صوم وجب بإيجاب الله تعالى ابتداء، وصوم كفارة الظهار وجب بسبب وجد من جهة العبد، فكان القضاء أقوى فلا يزاحمه الأضعف.»
«فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي» (٢/٣٢١): تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي (المتوفى سنة ٨٦١ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي. الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م
«لو نوى قضاء رمضان، وكفارة الظهار كان عن القضاء استحسانا، وهو قول أبي يوسف. وفي القياس وهو قول محمد: يكون تطوعا لتدافع النيتين فصار كأنه صام مطلقا. وجه الاستحسان: أن القضاء أقوى لأنه حق الله تعالى وكفارة الظهار فيه حق له فيترجح القضاء،»
«فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي» (١/ ٢٦٧): تأليف: الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي (المتوفى سنة ٨٦١ هـ). الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي. الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠ م
«فإن نوى مكتوبتين فائتتين كانت للأولى منهما انتهى. ولو جمع بين فرض ونفل يصير شارعا في الفرض عند أبي يوسف – رحمه الله -، وأبطلها محمد رحمه الله.»
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (٢/ ٢٩٩): المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠هـ). الناشر: دار الكتاب الإسلامي.
«ولو نوى قضاء رمضان والتطوع كان عن القضاء في قول أبي يوسف خلافا لمحمد فإن عنده يصير شارعا في التطوع بخلاف الصلاة فإنه إذا نوى التطوع والفرض لا يصير شارعا في الصلاة أصلا عنده، ولو نوى قضاء رمضان وكفارة الظهار كان عن القضاء استحسانا وفي القياس يكون تطوعا، وهو قول محمد كذا في الفتاوى الظهيرية،»
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (١/ ٢٩٧): المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد. الناشر: دار الكتاب الإسلامي. الطبعة: الثانية
«ولو نوى الفرض والتطوع جاز عن الفرض عند أبي يوسف؛ لأن الفرض أقوى من النفل فلا يعارضه فتلغو نية النفل وتبقى نية الفرض»