Charging commission & Welfare work
Question:
Assalamualaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
If a person approaches me from a foreign country here in Tnazania requesting to get a borehole dug on his behalf [as Sadaqah Jariyah].
The cost to dig one is approximately $500.
1] Can I tell the person; I’ll dig one for $550 and keep the $50 as a profit? I will be his Wakeel.
2] can he ask the owner of the borehole company to give something in order to give him this digging contract?
Jazakallahu khayra
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
Wakaalah is a contract where a person (Muwakkil) appoints another person (Wakeel) to act on their behalf in a particular matter. It is permissible for the Wakeel to charge a fee for their services, as long as both parties (Wakeel and Muwakkil) agree on the amount beforehand.
Thus, in the abovementioned scenario, it is permissible to charge $550 and keep the $50 as a fee, provided that the person donating the money is informed beforehand that you are charging this amount ($50) as a service fee for facilitating the project and the $500 is the actual cost of the borehole. [i]
As for the second scenario, i.e., arranging a commission with the borehole company, as you are the one who is doing the transaction on behalf of the Muwakkil, it will not be permissible to earn a commission or fee.
Nowadays welfare has become an enrichment avenue and one should not use welfare for this purpose. Therefore, charging a commission in such instances questions the sincerity of the one intending to facilitate the transaction as the more welfare one does the more he/she will earn commission. [ii]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Suale Maguene Faine
Student – Darul Iftaa
Mozambique – Pemba
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[i] «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر للإمام عبد الرحمن بن محمد داماد أفندي المتوفى 1078» (٢/ 221):
«(هي) أي الوكالة (إقامة الغير مقام نفسه في التصرف) والمراد بالتصرف أن يكون معلوما؛ لأنه إذا لم يكن معلوما ثبت بأدنى التصرفات وهو الحفظ فيما إذا قال وكلتك بمالي فلو قال في تصرف جائز معلوم لكان، أولى؛ لأن التصرف مطلقا يشمل الجائز والمعلوم وغيرهما كما في المنح لكن يمكن أن يجاب عنه بأن اللام للعهد فلا حاجة إلى زيادة تدبر»
«فتح القدير للكمال ابن الهمام محمد بن عبد الواحد المتوفى 861 وتكملته ط الحلبي، دار الفكر» (٨/ 3) كتاب الوكالة:
«والصواب أن مراد صاحب العناية هو أنه قد يكون في نفس الوكالة التعاوض كما إذا أخذ الوكيل الأجرة لإقامة الوكالة فإنه غير ممنوع شرعا، إذ الوكالة عقد جائز لا يجب على الوكيل إقامتها فيجوز أخذ الأجرة فيها،»
«درر الحكام في شرح مجلة الأحكام للإمام علي حيدر أفندي المتوفى 1353» ط دار الجيل (٣/ 574) إذا شرطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل:
«يتفرع على هذه المسائل الآتية: أولا – لو وكل أهل قرية معلومون وكيلا لأجل تسوية أمور قريتهم ومصالحها في مقابل حنطة وشعير معلومي مقدار الثمن وقام الوكيل بتسوية المصالح المذكورة؛ أخذ الوكيل الأجرة المسمى من الأهالي (التنقيح) ثانيا – لو وكل أحد وكيلا بقبض وديعته التي عند فلان وشرط في مقابلها أجرة جاز، ويستحق الوكيل الأجرة إذا قبض الوديعة. ثالثا – لو وكل أحد آخر بالمحاكمة والمخاصمة مع آخر وبين ووقت مدة معينة للخصومة والمرافعة وقوله على أجرة كانت الإجارة صحيحة ولزم الأجر المسمى. أما إذا بقيت مدة الخصومة والمرافعة مجهولة فالإجارة فاسدة، انظر المادة (٤٥٢) . رابعا – إذا وكل أحد آخر بقبض الدين وشرط له أجرة وذكر وقتا معينا أيضا جاز، واستحق الوكيل الأجر المسمى، وإذا لم يذكر وقتا معينا فلا تجوز الإجارة (الولوالجية وتكملة رد المحتار) . لكن إذا لم يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعا، وليس له أن يطلب أجرة. أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجر المثل ولو لم تشترط له أجرة انظر المادة (٥٦٣) .»
«الموسوعة الفقهية الكويتية» ط دار السلاسل (٤٥/ 91):
«وإذا اتفق الموكل والوكيل على الأجر وجب الأجر اتفاقا. أما إذا لم يتفق الطرفان على الأجر فقد نص الحنفية على أن الوكيل: إما أن يكون ممن لا يعمل بالأجر، وإما أن يكون من أصحاب المهن الذين يعملون بالأجر. ففي الحالة الأولى تكون الوكالة تبرعا، لأن الأصل فيها ذلك، فإذا لم تشترط الأجرة حمل على الأصل.
نصت المادة (١٤٦٧) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: ” إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة، وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعا وليس له أن يطالب بالأجرة “.
أما في الحالة الثانية وهي أن يكون الوكيل من أصحاب المهن الذين يعملون بالأجر لأن طبيعة مهمتهم تقتضي ذلك كالسمسار والدلال فيستحق الوكيل الأجرة حتى ولو لم يتفق عليها وقت التعاقد، وحينئذ يجب له أجر المثل»
فتاوى محمودية لمفتي محمود حسن كنكوهي ط كراتشي (16\618) اجرت دلال
سوال [۸۱۵۱]: عمر نے ایک مکان تعمیر کیا، اس کے لئے اس کو لوہے کی ضرورت پیش آئی اور وہ ایک تجربہ کار شخص کو ساتھ لے کر لو ہا خرید نے گیا، وہاں ۵۰۰۰ روپے کا لوہا خریدا۔ بعد کو اس سے معلوم ہوا کہ دوکاندار نے اس تجربہ کار شخص کو ۵۰ روپئے دیئے، کیونکہ وہ اس کی دکان پر گاہک کو لے گیا تھا، یا جو بھی ان کے مابین طے ہو۔ تو یہ کمیشن لینا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب حامداً ومصلياً: یہ روپیہ اس شخص کے لئے درست ہے، اس کی کوشش اور محنت کا عوض ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔
FATAWA DARUL ULOOM ZAKARIYYAH BY MUFTI RADHA AL-HAQ (5/806):
v The difference between a representative and a broker
Question: What is the difference between a representative and a broker?
Answer: A broker carries out a task which was given to him by someone else in exchange for a payment. A representative may do this for or without a payment.
[ii] «مجمع الضمانات للإمام محمد غانم بن محمد البغدادي المتوفى 1030» ط دار الكتاب الإسلامي (ص54) ضمان البياع والسمسار:
«الدلال لو باع العين بنفسه بإذن مالكه ليس له أخذ الدلالة من المشتري إذ هو العاقد حقيقة وتجب الدلالة على البائع إذا قبل بأمر البائع ولو سعى الدلال بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف فتجب الدلالة على البائع أو على المشتري أو عليهما بحسب العرف.»
«حاشية ابن عابدين محمد أمين بن عمر المتوفى 1252= رد المحتار ط الحلبي، دار الفكر» (٤/ 560) ظهر بعد نقد الصراف زيوف….:
«وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف وتمامه في شرح الوهبانية.»
…………………………
الحاشية: (قوله: فأجرته على البائع) وليس له أخذ شيء من المشتري؛ لأنه هو العاقد حقيقة شرح الوهبانية وظاهره أنه لا يعتبر العرف هنا؛ لأنه لا وجه له. (قوله: يعتبر العرف) فتجب الدلالة على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب العرف جامع الفصولين.
«العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى 1252» ط دار المعرفة (١/ 247) كتاب البيوع:
«(سئل) في دلال سعى بين البائع والمشتري وباع المالك المبيع بنفسه والعرف أن الدلالة على البائع فهل تكون على البائع؟
(الجواب) : نعم وفي فوائد صاحب المحيط الدلال إذا باع العين بنفسه ثم أراد أن يأخذ من المشتري الدلالة ليس له ذلك؛ لأنه هو العاقد حقيقة وتجب على البائع الدلالة؛ لأنه فعل بأمر البائع هكذا أجاب ثم قال ولو سعى الدلال بينهما وباع المالك بنفسه يضاف إلى العرف إن كانت الدلالة على البائع فعليه وإن كانت على المشتري فعليه وإن كانت عليهما فعليهما عمادية من أحكام الدلال وما يتعلق به ومثله في الفصولين وشرح التنوير للعلائي من البيع.
(سئل) في دلال سعى بين البائع والمشتري وباع البائع المبيع بنفسه والعرف أن الدلالة على البائع ثم إن المشتري رد المبيع على البائع قام البائع يطالب الدلال بالدلالة التي دفعها له فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم ذكر في الصغرى دلال باع ثوبا وأخذ الدلالة ثم استحق المبيع أو رد بعيب بقضاء أو غيره لا تسترد الدلالة وإن انفسخ البيع؛ لأنه لم يظهر أن البيع لم يكن فلا يبطل عمله عمادية من أحكام الدلال.»