What is the correct method of slaughter?
Question:
Assalamualaikum. Respected Mufti Saheb.
What is the correct method of slaughter?
My reason is because of the confusion I and a few others are in.
Does the animals head have to face the Qiblah?
If that is so, then the person slaughtering will not be able to face the Qiblah “properly”.
If the person slaughtering is facing the Qiblah, then the animals head will not be facing Qiblah (rather, the animals legs will be facing)
Was-Salaam
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
It is Sunnah for the slaughterer (ذابح) to be facing the Qibla (مستقبل القبلة) and the animal (ذبيحة) to be positioned toward the qibla (موجهة إلى القبلة) at the time of slaughter.
Therefore, it is not necessary for the animal’s head specifically to face the Qibla.[1]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Abdour-Rahmaan Lim Voon Heek
Student Darul Iftaa
Port-louis, Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1]And among the Etiquette (آداب) and recommended acts (مستحبات) of slaughtering are:
- To treat the animal gently and with care.
- To lay the animal on its left side with its legs tied facing the Qiblah.
- For the slaughterer to place his right foot/knee on the animal’s right shoulder.
- To hold the knife with the right hand.
- To hold the animal’s head with the left hand.(The animal’s head should be stretched so that the neck is visible, making the slaughtering process easier)
- The blade should be sharp.
- To slaughter quickly and swiftly by passing the blade across the animal’s neck.
الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى ۱۸۹ ط ابن حزم (٥/ 398): كتاب الصيد والذبائح، باب الذبائح وما لا يؤكل من الذبيحة
قلت: أرأيت الرجل يذبح ويسمي ويوجه ذبيحته لغير القبلة متعمداً أو غير متعمد؟ قال: لا بأس بأكلها. قلت: أتكره هذا الصنيع؟ قال: نعم.
«شرح مختصر الطحاوي للجصاص» (٧/ 347): كتاب الضحايا
قيل له: قد روى عن جابر “أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين وجههما إلى القبلة حين ذبح، ثم قال: {وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين}، {قل إن صلاتي ونسكى ومحياي} إلى قوله: {وأنا أول المسلمين}، اللهم منك ولك عن محمد وأمته، قال: بسم الله والله أكبر حين ذبح”.
النتف في الفتاوى أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، حنفي (المتوفى: ٤٦١هـ) ط دار الفرقان (١/ ٢٢٩) كتاب الذبائح والصيد، أدب الذبح
وأدب الذبح سبعة اشياء:
احدها اضبجاع الشاة على الارض بالرفق
والثاني اضجاعها على اليسار
والثالث اقبال وجهها الى القبلة
والرابع مده ثلاث قوائم منها وتخلية احداها
والخامس ان يذبحها بيمينه
والسادس ان تكون الشفرة جديدة
والسابع ان يسرع في ذبحها واجراء الشفرة على حلقها
المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) ط دار المعرفة (١٢/ 3): كتاب الذبائح
قال (وكذلك إن ضربها بسيف فأبان رأسها حلت ويكره، وكذلك إن ذبحها متوجهة لغير القبلة حلت، ولكن يكره ذلك)؛ لأن السنة في الذبح استقبال القبلة هكذا روى ابن عمر – رضي الله عنهما – أن «النبي – صلى الله عليه وسلم – استقبل بأضحيته القبلة لما أراد ذبحها» وهكذا نقل عن علي – رضي الله تعالى عنه -، وهذا؛ لأن أهل الجاهلية ربما كانوا يستقبلون بذبائحهم الأصنام فأمرنا باستقبال القبلة لتعظيم جهة القبلة، ولكن تركه لا يفسد الذبيحة بخلاف ترك التسمية؛ لأن في التسمية تعظيم الله تعالى، وذلك فرض. فأما استقبال القبلة لتعظيم الجهة، وذلك مندوب إليه في غير الصلاة؛ فلهذا كان تركه موجبا للكراهة غير مفسد للذبيحة.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي فخر الدين الزيلعي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق (٥/ 292): كتاب الذبائح
قال – رحمه الله – (وكره النخع وقطع الرأس والذبح من القفا) والنخع هو أن يصل إلى النخاع وهو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة، وإنما كره ذلك «لنهيه – عليه الصلاة والسلام – عن نخع الشاة إذا ذبحت» وتفسيره ما ذكرنا، وقيل: أن يمد رأسها حتى يظهر مذبحها وقيل: أن يكسر رقبتها قبل أن تسكن من الاضطراب وكل ذلك مكروه؛ لأن في جميع ذلك وفي قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة ويكره أن يجر ما يريد ذبحه إلى المذبح وأن يسلخ قبل أن يبرد لما ذكرنا وتؤكل في جميع ذلك لأن الكراهية لمعنى زائد وهي زيادة الألم فلا توجب الحرمة وكذا لو ذبحها متوجهة لغير القبلة يكره وتؤكل؛ لأن السنة في الذبح أن يستقبل بها القبلة هكذا روي عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن «النبي – صلى الله عليه وسلم – استقبل في أضحيته القبلة لما أراد ذبحها» وفي الذبح من القفا زيادة ألم فيكره وتحل إذا بقيت حية حتى تقطع العروق لتحقق الموت بما هو ذكاة، وإن ماتت قبل قطع العروق لا تؤكل لوجود الموت بما ليس بذكاة.
البناية شرح الهداية الإمام بدر الدين العيني المتوفى 855 ط العلمية (١١/ 565): كتاب الذبائح، ما يكره في الذبح
قال القدوري – رحمه الله – في ” مختصره “: وتؤكل ذبيحته بعد أن قال: كره له ذلك هي ويكره الذبح لغير القبلة قال في الأصل: أرأيت الرجل يذبح ويسمي ويوجه ذبيحته لغير القبلة متعمدا أو غير متعمد، قال: لا بأس بأكلها.
قال خواهر زاده في ” شرح المبسوط “: أما الحل فلأن الإباحة شرعا متعلق قطع الأوداج والتسمية، وقد وجد، وتوجه القبلة سنة مؤكدة لأنه توارثته الناس، وترك السنة لا يوجب الحرمة، ولأنه يكره تركه من غير عذر.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى سنة ٥٨٧ ط دار الكتب العلمية (٥/ 59): كتاب الذبائح والصيود، فصل في بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول
وأما ما يستحب من الذكاة وما يكره منها…. (ومنها) أن يكون الذابح مستقبل القبلة والذبيحة موجهة إلى القبلة لما روينا ولما روي أن الصحابة – رضي الله عنهم – كانوا إذا ذبحوا استقبلوا القبلة فإنه روي عن الشعبي أنه قال: كانوا يستحبون أن يستقبلوا بالذبيحة القبلة، وقوله: ” كانوا ” كناية عن الصحابة – رضي الله عنهم – ومثله لا يكذب ولأن المشركين كانوا يستقبلون بذبائحهم إلى الأوثان فتستحب مخالفتهم في ذلك باستقبال القبلة التي هي جهة الرغبة إلى طاعة الله عز شأنه.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠هـ) ط دار الكتاب الإسلامي (٨/ 194): كتاب الذبائح، ما يكره في الذبح
ويكره أن يذبحها موجهة لغير القبلة لمخالفة السنة في توجيهها للقبلة وتؤكل،
حاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى ١٢٥٢ ط دار الحلبي (٦/ 296):
(و) كره (ترك التوجه إلى القبلة) لمخالفته السنة.
_______________
(قوله لمخالفته السنة) أي المؤكدة لأنه توارثه الناس فيكره تركه بلا عذر أتقاني
فتاوى قاسمية لمولانا شبير أحمد قاسمي ط مكتبة أشرفية ديوبند )22/112) كتاب الذبائح، باب شرائط الذبح وسننه و آدابه
ذبح کرنے کا مسنون طریقہ
سوال [۹۷۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں : بوقت ذبح جانور کو دائیں پہلو پر لٹایا جائے یا بائیں پہلو پر، صیح اور مسنون طریقہ کون سا ہے؟
المستفتى : محمد عثمان القاسمي
الجواب وبالله التوفيق : ذبح کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جانور کو بوقت ذبح بائیں پہلو پر رو بقبلہ لٹایا جائے اور اپنا دایاں پیر اس کے شانے پر رکھے۔ (مستفاد: مسائل قربانی و عقیقه ص: ۴۵)
واتفقوا على أن اضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن. (حاشية أبو داؤد شريف، النسخة الهندية (٣٨٦/٢)
كتاب النوازل لمفتي محمد سلمان منصور پوری ط المركز العلمي للنشر والتحقيق لال باغ مراد آباد (14/453) كتاب الصيد والذبائح، ذبح کے مسائل
ذبح کرنے کیلئے جانور کس رخ لٹا ئیں اور سر کس جانب ہو؟
سوال ( ۱۳ ) : کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: قربانی میں ذبح کیا جانے والا جانور قبلہ رخ تو ہونا ہی ہے، لیکن جانور کا سراُتر جانب رہنا چاہئے یا دکھن کی جانب؟
باسمہ سبحانہ تعالی
الجواب وبالله التوفیق: مستحب ہے کہ ذبح کے وقت جانور کو بائیں پہلو پر لٹایا جائے ، اس طرح ہندوستان جیسے علاقوں میں ( جہاں قبلہ پچھم کی جانب ہے ) جانور کا سر دکھن کی طرف ہوگا اور پیر پچھم کی جانب ہوں گے اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پیر جانور کے داہنے شانہ پر رکھ کر ذبح کرے گا۔
قال في حاشية أبي داؤد: واستحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار . (سنن أبي داؤد، كتاب الضحايا / باب ما يستحب من الضحايا ٣٨٦/٢) ” و أخذ الكبش، فأضجعه على اليسار، وهو الظاهر ؛ لأنه أيسر في الذبح.
(بذل المجهود، كتاب الضحايا / باب ما يستحب في الضحايا ٧٠/٥ المكتبة الإمدادية ملتان، ٥٣٨/٩ مركز الشيخ أبي الحسن علي الندوي أعظم جراه)
أدب الذبح سبعة أشياء: أحدها: إضجاع الشاة بالرفق على الأرض. والثاني: إضجاعها على اليسار. (النتف في الفتاوى، كتاب الذبائح والصيد/أدب الذبح ١٤٨ کراچی، ١٨٨/٤ زکریا)
ويشد قوائمه، وليلقه على شقه الأيسر، وليوجهه نحو القبلة. (بدائع الصنائع كتاب الذبائح/فصل في شرط حل الأكل في الحيوان المأكول ۲۷۰/۶ دار الكتب العلمية بيروت ١٨٨/٤ زكريا)
وأن يضجع بالرفق، وعلى اليسار، ويوجه إلى القبلة. (مجمع الأنهر/كتاب الذبائح ١٥٩/٤ المكتبة الغفارية كوئته)
وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. (تكملة فتحالملهم، كتاب الأضاحي/باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير ٥٦٣/٣ مكتبة دار العلوم کراچی) فقط واللہ تعالیٰ اعلم