FASTINGImportant TopicsMiscellaneous in FastingQadha

Does swallowing vomit which is less than full mouth nullifies ones fast?

Question: 

Assalamualaikum wa rahmatullah wa baraktuh mufti sahib

Sometimes when fasting i have an issue where I burp and a small amount of vomit comes up the throat. But before it can exit the throat into the mouth area I deliberately swallow it back down. Does this necessitate qada and/or kaffarah?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

If a person involuntarily burps or belches, and a small amount of vomit reaches their throat which they then consciously swallow, the fast remains valid and Qaḍā is not necessary.

And Allah Taʿāla Knows Best.

Rukunuddin Bin Jahangir

Student  –Darul Iftaa
Milwaukee, WI, USA

Checked and Approved by

Mufti Muhammad Zakariyya Desai

 

«الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني (المتوفى ١٨٩)» ط. دار الأوقاف (٢١/٢٠٢) مسألة في القيء من كتاب المجرد

الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في صائم ذرعه القيء فخرج منه قليل أو كثير، أو استقاء فقاء أقل من ملء الفم، وهو في ذلك ذاكر أو ناس لصومه، لم يفسد صومه، وكان  على صيامه. وإن تقيأ ملء فيه أو أكثر وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء. قال أبو عبدالله: يعني إذا تكلف للقيء فإنه كان ناسياً فلا شيء عليه. وإن خرج من جوفه إلى حلقه ثم رده وهو يقدر على رميه وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء.

وقال الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في صائم ذرعه القيء فخرج منه قليل فقاء أقل الفم وهو في ذلك ذاكر أو ناس لصيامه مثل الحمصة، وهو القدر الذي يفطر من الأكل، فَطَّرَه ذلك. وسواء ارتجع ذلك أو غلبهوإن كان الذي خرج من جوفه إلى فمه أقل من ملء الفم لم يفطره ما ارتجع منه. وكذلك رواه عن أبي يوسف. قال : وسمعته يقول غير هذا القول يقول : إذا كان القيء أقل من ملء الفم فارتجعه متعمداً فطره، وإن غلبه لم يفطره.

«شرح مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي للإمام أبي بكر الرازي الجصاص (المتوفى ٣٧٠)» ط. دار السراج (٢/٤٦٠) مسألة أثر القيء في الصيام

قال أبو جعفر : ( ومن ذرعه القيء وهو صائم : لم يفطره، وإن استقاء عمداً : فقد أفطر، ووجب عليه قضاء يوم بلا كفارة ).

وذلك لما روى عيسى بن يونس وحفص بن غياث عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن ذرعه القيء وهو صائم : فليس عليه قضاء، وإن استقاء : فليقض».

«شرح مختصر الكرخي لأبي الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (المتوفى ٤٢٨)» ط. أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية دولة الكويت (٢/٣٠٧) فصل إذا عاد القيء في الصوم

وأما إذا عاد القيء فروى الحسن عن أبي حنيفة قال: إذا خرج القيء إلى حلقه فرده وهو يقدر على أن يرمي به ، وهو ذاكر لصومه ، فعليه القضاء.

وذكر الحاكم في رواية ابن أبي مالك ، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنه إذا قاء أقل من ملء فيه ، وَرَدَّهُ وهو يقدر أن يرميه ، فطره.

وقال ابن أبي مالك : سمعت أبا يوسف يقول غير هذا : إذا كان أقل من ملء فيه فارتجعه متعمداً ، فطره ، وإن غلبه لم يفطره. وروى عنه بشر وعلي بن الجعد أنه إذا أعاده من غير غلبة ، وهو أقل من ملء فيه ، لم يفطره ، وقال : إذا قلس ملء فيه ، ثم رجع بإرادة أو غير إرادة ، وهو ذاكر لصومه ، فعليه القضاء ، وإن قلس أقل من ملء فيه ، فأعاده ، فعليه القضاء ، وإن غلبه فلا قضاء عليه ] ، وهذا كله إذا لم يخرج من فمه ، فإن خرج منه ثم أعاده مرة ، فطره .

«الفتاوى الولوالجية للإمام الفقيه ابن عبد الرزاق الولوالجي (المتوفى بعد ٥٤٠)» ط. دار الكتب العلمية بيروت (١/٢١٩٠) فيما يفسد…

وإذا ذرعه القيء لم يفطر، وإن تقيأ فطر لما روي عن النبي  أنه قال : «مَنْ قَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ » هذا إذا قاء ولم يعد شيء، أما إذا عاد، فإن كان ملأ الفم يفسد صومه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى، وعند محمد : لا يفسد. أبو يوسف يقول : القيء إذا كان ملء الفم أعطي له حكم الخارج، فإذا عاد ووجد وصوله للمعدة من الخارج إلى الداخل، كان آكلاً، محمد يقول : لم يوجد الفطر لا صورة، ولا معنى ؛ لأنه مما لا يتغذى به عادة فإن كان أقل من ملء الفم فعاد بعضه لا يفسد صومه عند أبي يوسف أيضاً ؛ لأنه لم يعط له حكم الخروج، فلا يترتب عليه الدخول، وإن أعاد؟ إن كان ملء الفم يفسد صومه بالإجماع، وإن كان أقل من ملء الفم، قال أبو يوسف : لا يفسد صومه لانعدام الخروج، وقال محمد : يفسد صومه لوجود الفعل منه، وإن تقيأ ملء الفم يفسد عاد، أو لم يعد ، ولا يتأتى تفريع العود والإعادة ها هنا، وإن كان أقل من ملء الفم عند محمد رحمه الله تعالى : فسد صومه عاد، أو لم يعد؛ لأنه اعتد نفس الفعل بالنص، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى إن عاد لا يفسد صومه لما ذكرنا، وإن أعاد فقيه روايتان في رواية : لا يفسد لما قلنا ، وفي رواية : يفسد ؛ لأنّه لما انضم الإعادة إلى التقيؤ ترجح جانب الخروج فأوجب الفساد احتياطاً لأمر العبادة .

«المحيط الرضوي في فروع الفقه الحنفي للإمام رضي الدين الحنفي السرخسي (المتوفى ٥٧١)» ط.دار الكتب العلمية DKi (٢/٢٩) باب ما يفطره وما لا يفطره

وإن أعاده، إن كان ملء الفم يفسد صومه بالإجماع؛ لأنه وجد الخروج ثـم الإدخال والابتلاع فوجد الأكل صورة.

وإن كان أقل من ملء الفم فسد عند محمد وزفر؛ لأن عند زفر، أعطى الماء دون ملء الفم حكم الخروج، فَوُجد الإدخال من الخارج إلى الداخل، وعند محمد لم يعط لهذا حكم الخروج، ولكن هذه الرواية منه تدل على أن قوله مثل قول زفر في انتقاض الطهارة.

وعند أبي يوسف: لا يفسد وهو الصحيح؛ لأنه ليس بخارج شرعًا بدليل أنه لا ينتقض به الوضوء، والإدخال إنما يتصور بعد الخروج، فإذا لم يوجد الخروج لم يوجد الإدخال كالريق، هذا كله إذا قاء.

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (المتوفى ٥٨٧)» ط. دار الكتب العلمية بيروت (٢/٦٠٥) فصل أركان الصيام

فإن عاد إلى جوفه فإن كان أقل من ملء الفم لا يفسد بلا خلاف. وإن كان ملء الفم، فذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي؛ أن في قول أبي يوسف: يفسد، وفي قول محمد : لا يفسد، وذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي الاختلاف على العكس، فقال في قول أبي يوسف : لا يفسد ، وفي قول محمد : يفسد.

وجه قول من قال : يفسد ؛ أنه وجد المفسد وهو الدخول في الجوف؛ لأن القيء ملء الفم له حكم الخروج ؛ بدليل انتقاض الطهارة [به] ، والطهارة لا تنتقض إلا بخروج النجاسة، فإذا عاد فقد وجد الدخول، فيدخل تَحْتَ قول النبي – – : «والفِطْرُ مِمَّا يَدْخُلُ » .

وجه قول من قال : لا يفسد : أن العود ليس صنعه، بل هو صنع الله تعالى على طريق التمحض يعني به مصنوعه لا صنع للعبد فيه رأساً، فأشبه ذرع القيء، وأنه غير مفسد؛ كذا عود القيء فإن أعاده فإن كان ملء الفم – فسد صومه بالاتفاق ؛ لوجود الإدخال متعمداً؛ لما ذكرنا أن للقيء ملء الفم حكم الخروج حتى يوجب انتقاض الطهارة، فإذا أعاده فقد أدخله في الجوف عن قصد، فيوجب فساد الصوم، وإن كان أقل من ملء الفم ففي قول أبي يوسف : لا يفسد، وفي قول محمد : يفسد.

وجه قول محمد أنه وجد الدخول إلى الجوف بصنعه، فيفسد، ولأبي يوسف : أن الدخول إنما يكون بعد الخروج، وقليل القيء ليس له حكم الخروج ؛ بدليل عدم انتقاض الطهارة به، فلم يوجد الدخول فلا يفسد.

«الفتاوى القاضيخان للإمام فخر الدين قاضيخان الحنفي (المتوفى ٥٩٢)» ط. دار الكتب العلمية DKi (١/١٨٧) الفصل السادس فيما يفسد الصوم

الصائم إذا قاء لا يفسد صومه لقوله عليه الصلاة والسلام من قاء فلا قضاء عليه، فإن عاد إلى جوفه فهو على وجهين إن كان ملء الفم وأعاده فسد صومه في قولهم لأن ملء الفم له حكم الخارج فأعادته بمنزلة ابتداء الأكل، وإن عاد بنفسه فسد صومه في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه عاد إلى جوفه ما له حكم الخارج ولا يفسد صومه في قول محمد رحمه الله تعالى وهو الصحيح لأنه كما لا يمكن الاحتراز عن خروجه لا يمكن الاحتراز عن عوده فجعل عفواً، وإن لم يكن ملء الفم فإن عاد لم يفسد صومه في قولهم عند محمد رحمه الله تعالى لعدم الفعل، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه ليس له حكم الخارج، وإن أعاده فسد صومه في قول محمد رحمه الله تعالى لوجود الفعل ولا يفسد في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن القليل ليس بخارج فلا يتصوّر إدخاله والصحيح في هذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى، وإن تقيأ إن كان ملء الفم فسد صومه لقوله عليه الصلاة والسلام من تقيأ فعليه القضاء ولا كفارة عليه لأن فساد الصوم عرف نصاً بخلاف القياس فلا يظهر في حق الكفارة، وإذا فسد صومه لا يتأتى فيه العود والإعادة، وإن لم يكن ملء الفم فسد صومه عند محمد رحمه الله تعالى لظاهر النص، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يفسد صومه لأن ما دون ملء الفم لا يسمى قياً مطلقاً ، فإن عاد إلى جوفه لا يفسد صومه لأن ما دون ملء الفم ليس بخارج حكماً، وإن أعاده عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية لا يفسد لأنه لا يوصف بالخروج فلا يوصف بالدخول، وفي رواية يفسد صومه لأن فعله في الإخراج والإعادة قد كثر فصار ملحقاً بملء الفم، وإن تقيأ ملء الفم بلغماً لا يفسد صومه خلافاً لأبي يوسف رحمه الله تعالى وهو بناء على الاختلاف في انتقاض الطهارة.

«المحيط البرهاني للإمام برهان الدين أبي المعالي محمود بن صدر الشريعة ابن مازه البخاري (المتوفى ٦١٦)» ط. مكتبة الرشد (٢/٣٤٦) الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد

۳۰۷۸ – الصائم إذا ذرعه القيء لا يفسد صومه ، فإن عاد شيء إلى جوفه فهذا على وجهين: إما أن كان القىء ملء الفم أو أقل من ملء الفم ، فإن كان ملء الفم ] ، فإن عاد بإعادته يفسد صومه بالإجماع، وإن عاد لا بإعادته ، قال أبو يوسف : لا يفسد صومه، وقال محمد يفسد، هكذا ذكر القدورى . وذكر شيخ الإسلام الخلاف على خلاف ما ذكره القدورى ، فذكر أن على قول أبي يوسف : يفسد صومه ، وعلى قول محمد : لا يفسد . وإن كان القيء أقل من ملء الفم، فعاد شيء منه لا بإعادته ، لا يفسد صومه بالاتفاق، وإن أعاده على قول أبي يوسف : لا يفسد صومه ، وعلى قول محمد : يفسد صومه.

«شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين للإمام مظفر الدين أبي العباس أحمد بن علي بن تغلب البغدادي المعروف به ابن الساعاتي (المتوفى ٦٩٤)» ط. دار الفلاح (٣/٢٣٢) حكم القيء للصائم

ولمحمد فيما إذا أعاده وكان أقل من ملء الفم وجود الصنع منه في الإدخال إلى الجوف فنقض الصوم وإن قلّ. ولأبي يوسف فيه : أنه لا يعد خارجا حكمًا، فلم يعد داخلا حكمًا لاستدعائه سبق الخروج. فلو أعاده وكان ملء الفم نقض إجماعًا ؛ أما عند أبي يوسف فلأنه ملء الفم فعدَّ داخلا لأنه عد خارجًا، وأما عند محمد فلوجود الصنع منه. وإن كان أقل من ملء الفم وعاد من غير صنع لم يفسد صومه إجماعًا، أما عند أبي يوسف فلأنه لم يُعدّ خارجًا فلم يعد داخلا ، وأما عند محمد؛ فلعدم وجود الصنع منه.

«تبيين الحقائق للإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي (المتوفى ٧٤٣)» ط. دار الكتب العلمية (١/١٧٤) باب صفة الصلاة

وإن كان أقل من ملء الفم لا يفطره لما روينا فإن عاد لا يفطره / بالإجماع لعدم الخروج عند أبي يوسف والصنع عند محمد، وإن أعاده فسد صومه عند محمد لوجود الصنع ولا يفسد عند أبي يوسف لعدم الخروج وهو الصحيح. وإن استقاء عامداً إن كان ملء الفم فسد صومه بالإجماع لما روينا فلا يتأتى فيه تفريع العود والإعادة لأنه أفطر بالقيء وإن كان أقل من ملء الفم أفطر عند محمد لإطلاق ما روينا ولا يتأتى التفريع على قوله : ولا يفطر عند أبي يوسف هو الصحيح لعدم الخروج، ثم إن عاد بنفسه لم يفطر لما ذكرنا.

«الفتاوى التاتارخانية للإمام فريد الدين عالم بن العلاء الإندربتى الهندي (المتوفى ٧٨٦)» ط. مكتبة رشيدية (٣/٣٧٥) الفصل الرابع في ما يفسد الصوم وما لا يفسد

٤٦١٦: – م : الصائم إذا ذرعه القئ لا يفسد صومه، فإن عاد شئ إلى جوفه فهذا على وجهين: أما إن كان القئ مل الفم، أو أقل من ملئ الفم، فإن كان ملء الفم فان عاد باعادته يفسد صومه بالإجماع، وإن عاد لا باعادتة قال أبو يوسف : لا يفسد صومه، وفى السغناقي: هو الصحيح، وقال محمد: يفسد صومه، هكذا ذكر القدوري، وذكر شيخ الإسلام الخلاف على خلاف ماذكر القدورى فذكر أن على قول أبي يوسف يفسد صومه، وعلى قول محمد لا يفسد، وإن كان القئ أقل من ملئ الفم فعاد شئ لا باعادته لا يفسد صومه بالإتفاق، وإن أعاده فعلى قول أبي يوسف لا يفسد صومه، وفي الفتاوى الخلاصة: هو الصحيح، وعلى قول محمد يفسد.

«فتح القدير شرح الهداية للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد (المتوفى ٨٦١) ط. مكتبة رشيدية (٢/٢٦٠) باب ما يوجب القضاء والكفارة

وان كان أقل من ملء الفم فعاد لم يفسد بالاتفاق وان أعاده لم يفسد عند أبي يوسف رحمه الله وهو المختار لعدم الخروج شرعا و يفسد عند محمد لوجود الصنع وان استقاء عمدا وخرج ان كان ملء الفم فسد صومه بالاجماع لما روينا ولا يتأتى فيه تفريع العود و الاعادة لانه أخطر بمجرد التي قبلهما وان كان أقل من ملء فيه أفطر عند محمد لا طلاق ما رويناه ولا يتأتى فيه التفريع أيضا عنده ولا يفطر عند أبي يوسف وهو المختار عند بعضهم لكن ظاهر الرواية كقول محمد ذكره في الكافي ثم ان عاد بنفسه لم يفطر عند أبي يوسف فلا يتحقق الدخول لعدم الخروج وان أعاده فعنه روايتان في رواية لا يفطر لعدم الخروج وفي رواية يفطر لكثرة الصنع و زفر مع محمد في أن قليله يفسد الصوم جريا على أصله في انتقاض الطهارة بقليله.

«رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين (المتوفى ١٢٥٢)» ط. دار الكتب العلمية بيروت – لبنان (٦/٣٢٣) باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد

[۹۱۷۰] قوله : وإلا لا ) أي: وإن لم يملأ القيء الفم، وأعادَهُ كُلَّهُ أَو بَعضَهُ لا يَفْسُدُ صومُهُ عند أبي يوسف”، ولا يُنافي ما قدَّمَهُ من أنه لو أعاد قدْرَ حِمّصة منه أفطر إجماعاً؛ لأن ذاك  فيما إذا كان القيء ملء الفم؛ لأنه صار في حكم الخارج؛ لأنَّ الفم لا ينضبط عليه، وما كان في حكم الخارج لا فرق بين إعادة كله أو بعضه بصنعه بخلاف ما دونه؛ لأنه في حكم الداخل، فلا يفسد إلا إذا أعاده ولو قدر الحمصة منه بصنعه، وبه عُلم أنَّ كلام “الشارح” صواب لا خطأ فيه بوجه من الوجوه، فافهم.

[۹۱۷۱] (قوله: هو المختار) وفي الخانية: ((هو الصحيح))، وصححه كثير من العلماء، “رملي”.

 «فتاوى محموديه لمفتي محمود حسن (المتوفى ١٩٩٦)» ط. مكتبة محمودية  (١٥/١٦٧) روزہ کے مفسدات و مکروہات

کچی ڈکار آنا

سوال: – عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ کچی ڈکار آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیوں کہ کبھی کبھی تو کم سے کم کھانے پر بھی آرام نہ ملنے کی وجہ سے اس طرح کی ڈکار آہی جاتی ہے، یا گلا چلنے ہی لگتا ہے۔

الجواب حامد أو مصلياً: کچی ڈکار سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(حاشیه صفحه هذا) چنانچہ قے کی وجہ جس طرح روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ڈکار کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ قے کی بنسبت اخف ہے۔

 

 

Related Articles

Back to top button