Isaal-al-SawaabSajdah al-Tilawah

Sajdah al-Tilawah on behalf of a deceased

Question:  Assalamoalaykum Mufti Sab
1. A Marhoom had a few sajdahs outstanding for Sajdah Tilaawat? Can anyone make that Sajdah on behalf of the Marhoom?
2. If I make a Sajdah Tilaawat, can I give and convey the thawaab to all the Marhooms and also to Nabi sallallahu alayhe wasallam?
Shukran.
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
1. Performing Sajdah al-Tilawah on behalf of a deceased person will not fulfill any missed obligations they had. However, it is recommended, though not obligatory, to offer Fidya (compensation) on their behalf for each Sajdah al-Tilawah as a good gesture. The prescribed Fidya amount is 1.7 kg of wheat or its equivalent monetary value.[1]
2. When reading an Aayah that includes Sajdah al-Tilaawat, it is permissible to convey its reward, along with the reward of the recitation, to Nabi صلى الله عليه وسلم and all other Marhooms.[2]
And Allah Ta’ala Knows Best.
Azhar Mownah
Student Darul Iftaa
Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1]
الهداية في شرح بداية المبتدي 1/ 125:
“ولا ‌يصوم ‌عنه ‌الولي ‌ولا ‌يصلي ” لقوله صلى الله عليه وسلم ” لا يصوم احد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد.”
النهاية في شرح الهداية – السغناقي 5/ 177 بترقيم الشاملة آليا:
قوله رحمه الله: ‌ولا ‌يصوم ‌عنه ‌الولي، ‌ولا ‌يصلي احترازا عن أحد قولي الشافعي: فإنه يقول في قول: يجوز للولي أن يصوم عنه لما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من مات وعليه الصيام صام عنه وليه»، وهذا نص في الباب، ولنا حديث ابن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه، ومرفوعا: «لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد»، ولأن المقصود من عبادة الصوم لا يحصل بفعل غيره، وهو قهر النفس الأمارة بالسوء، وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «صام عنه وليه»، أي: فعل عنه ما يقوم مقام الصوم من الإطعام، لكن إن أوصى بذلك، كذا في «المبسوط»، و «شرح الكافي».
البناية شرح الهداية 4/ 86:
م: (‌ولا ‌يصوم ‌عنه ‌الولي ‌ولا ‌يصلي) ش: احترز به عن قول محمد بن مقاتل فإنه قال يجب بصلاة يوم نصف صاع على قياس الصوم ثم رجع فقال كل صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم يوم.
وعن الشافعي رضي الله عنه يطعم عن كل صلاة مد، وفي النوازل روي عن محمد بن الحسن أنه قال يتصدق لكل صلاة مدين من حنطة، وبه قال الشافعي في القديم يصوم ويصلي عنه الولي يعني لو فعل يجوز وهو قول الزهري، وأبي ثور ومالك وداود. وهو قول طاووس وقتادة والحسن رضي الله عنه أيضا وعند أحمد رضي الله عنه يصوم الولي عنه صوم النذر وهو مذهب ابن عباس، ويطعم عنه في يوم رمضان ورواه الأثرم. واختار ابن عقيل أن صوم النذر كرمضان لا يصام عنه وقال أحمد رضي الله عنه هذا يختص بالولي، بل كل من يصوم عنه يجزئه.
م: (لقوله صلى الله عليه وسلم أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: م: «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد» ش: هذا غريب مرفوعا روي موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما فحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه النسائي في سننه الكبرى في الصوم من رواية عطاء بن أبي رباح رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ” لا يصلي أحد من أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة “.
وحديث ابن عمر رواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الوصايا عن ابن عمر قال: ” لا يصلين أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ” واستدل أصحابنا في هذا الباب بما روى الترمذي عن أشعث بن سوار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل مات وعليه صيام: ” يطعم عنه كل يوم مسكينا» قلت: وقال الترمذي ولا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر أنه موقوف وضعفه عبد الحق في ” أحكامه “………… فإن قلت: يرد عليكم الحج حيث يقضي عن الميت.
قلت: لا إيراد لأن كلامنا في العبادة البدنية خالصة والحج عبادة تتعلق بالبدن والمال جميعا.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 1/ 335:
‌ولا ‌يصوم ‌عنه ‌الولي ‌ولا ‌يصلي وقال الشافعي رضي الله عنه يصوم عنه لما روى ابن عباس «أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يجزي ذلك عنها فقالت نعم قال صومي عن أمك» أخرجه البخاري ومسلم ولم تذكر الوصية ولا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أوصت أم لا ولنا قوله عليه الصلاة والسلام «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه» رواه النسائي عن ابن عباس وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال «من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا» قال القرطبي إسناده حسن ورواه ابن ماجه أيضا ولأنه لا يصوم عنه في حالة الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة.
شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 444:
ومن جهة النظر: أن الصوم عبادة على البدن، فأشبه الصلاة والإيمان، ‌لما ‌لم ‌يجز ‌أن ‌يقوم ‌عنه ‌فيه ‌غيره: كذلك الصوم.
فإن قيل: فقد يقضى عنه الحج بعد موته، وهو عبادة على البدن.
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي 2/ 74:
(‌ولو ‌قضاها ورثته بأمره لم يجز) لأنها عبادة بدنية لأنها عبادة بدنية (بخلاف الحج) لأنه يقبل النيابة.
……………
(قوله لم يجز) الظاهر أنه بضم الياء من الإجزاء؛ بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن الميت بذلك وكذا الصوم؛ نعم لو صام أو صلى وجعل ثواب ذلك للميت صح لأنه يصح أن يجعل ثواب عمله لغيره عندنا كما سيأتي في باب الحج عن الغير إن شاء الله تعالى.
(قوله لأنه يقبل النيابة) لأنه عبادة مركبة من البدن والمال، فإن العبادة ثلاثة أنواع: مالية، وبدنية، ومركبة منهما؛ فالعبادة المالية كالزكاة تصح فيها النيابة حالة العجز والقدرة. والبدنية كالصلاة والصوم لا تصح فيها النيابة مطلقا. والمركبة منهما كالحج، إن كان نفلا تصح فيه النيابة مطلقا، وإن كان فرضا لا تصح إلا عند العجز الدائم إلى الموت كما سيأتي بيانه في الحج عن الغير إن شاء الله تعالى.
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي 2/ 73:
‌ولا ‌رواية ‌في ‌سجدة التلاوة أنه يجب أو لا يجب كما في الحجة. والصحيح أنه لا يجب كما في الصيرفية إسماعيل.
الفتاوى التاتارخانية لفريد الدين عالم بن العلاء الدهلي المتوفى 786 ط زكريا ديوبند الهند (2/483)
٣٠٧٥ : – :م: الصيرفية ولو وجب عليه سجدة التلاوة فلم يسجدها حتى مات يعطى لكل سجدة منوين من الحنطة كما في الصلاة، والصحيح أنه لا يجب.
جواهر الفقه مفتي محمد شفيع ط مكتبة دار العلوم كراجي (1/564)
سجدہ تلاوت رہ گئے ہوں ، تو احتیاط اس میں ہے کہ ہر سجدہ کے بدلے پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت کا صدقہ کیا جائے۔
فتاوى دار العلوم زكريا ط زمزم پبليشر (2/580)
سجدہ تلاوت رہ جانے پر وجوب فدیہ کا حکم :
سوال: اگر کسی سے سجدہ تلاوت رہ جائے تو اس کا فدیہ دے گایا نہیں ؟
الجواب: ان احتیاطاً سجدہ تلاوت کا فدیہ دیدیا جائے تو درست ہے لیکن واجب نہیں ہے۔
إمداد الفتاوى مولانا أشرف علي تهانوي  مكتبةنعمانية  (2/488)
سوال: – اگر کسی کے ذمہ سجدہ تلاوت ہوں اور وہ مر جائے تو ان کا کفارہ کیا دیا جاوے؟
الجواب : کچھ نہیں اس کے لئے استغفار کیا جاوے۔
نماز  كے مسائل كا انسائكلوپیڈیا لمحمد إنعام الحق صاحب قاسمي ط بيت العمار كراجي (4/166)
اگر کسی آدمی کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء اس کے حکم سے یا اس کے حکم کے بغیر اس کی فوت شدہ نمازوں کو پڑھیں گے تو میت کی طرف سے ادانہیں ہوگی ، ہاں اگر میت نے فدیہ دینے کی وصیت کی تو فدیہ دینا صحیح ہوگا ، اور اگر میت نے فدیہ دینے کی وصیت نہیں کی تو ورثاء اپنی خوشی سے بھی فدیہ دے سکتے ہیں، میت پر احسان ہوگا ۔
[2]
الهداية في شرح بداية المبتدي علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (ت 593هـ) ط دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان 1/ 178:
الأصل في هذا الباب ‌أن ‌الإنسان ‌له ‌أن ‌يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله تعالى وشهد له بالبلاغ جعل تضحية إحدى الشاتين لأمته والعبادات أنواع مالية محضة كالزكاة وبدنية محضة كالصلاة ومركبة منهما كالحج والنيابة تجري في النوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة لحصول المقصود بفعل النائب ولا تجري في النوع الثاني بحال لأن المقصود وهو إتعاب النفس لا يحصل به وتجري في النوع الثالث عند العجز للمعنى الثاني وهو المشقة بتنقيص المال ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت لأن الحج فرض العمر وفي الحج النفل تجوز الإنابة حالة القدرة لأن باب النفل أوسع
الروح – ابن القيم ص117 ط العلمية:
وهي هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعى الأحياء أم لا
فالجواب أنها تنتفع من سعى الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير.
أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته.
والثاني دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع ما الذي يصل من ثوابه هل ثواب الإنفاق أو ثواب العمل فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه وعند بعض الحنفية إنما يصل ثواب الإنفاق.
‌واختلفوا ‌في ‌العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصولها وهو قول بعض أصحاب أبى حنيفة نص على هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحال قال قيل لأبى عبد الله الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه قال أرجو أو قال الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها وقال أيضا اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وقل هو الله أحد وقل اللهم إن فضله لأهل المقابر.
الأذكار للنووي ت الأرنؤوط ط دار الفكر ص168:
‌ويستحب ‌للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكر، والدعاء لأهل تلك المقبرة وسائر الموتى والمسلمين أجمعين.
المغني لابن قدامة ط دار عالم الكتب 3/ 519:
‌‌فصل: ‌وأي ‌قربة ‌فعلها، وجعل ثوابها للميت المسلم، نفعه ذلك، إن شاء الله، أما الدعاء، والاستغفار، والصدقة، وأداء الواجبات، فلا أعلم فيه خلافا، إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة، وقد قال الله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان}. وقال الله تعالى: {واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات}. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة حين مات، وللميت الذي صلى عليه في حديث عوف بن مالك، ولكل ميت صلى عليه. [ولذي البجادين حتى دفنه. وشرع الله ذلك لكل من صلى على ميت] وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: “نعم”. رواه أبو داود. وروي ذلك عن سعد بن عبادة. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: “أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ ” قالت: نعم. قال: “فدين الله أحق أن يقضى”. وقال للذي سأله: إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: “نعم”. وهذه أحاديث صحاح، وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب؛ لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميت، فكذلك ما سواها، مع ما ذكرنا من الحديث في ثواب من قرأ يس، وتخفيف الله تعالى عن أهل المقابر بقراءته. وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: “لو كان أبوك مسلما، فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه، بلغه ذلك”. وهذا عام في حج التطوع وغيره، ولأنه عمل بر وطاعة، فوصل نفعه وثوابه ، كالصدقة والصيام والحج الواجب. وقال الشافعي: ما عدا الواجب والصدقة والدعاء والاستغفار، لا يفعل عن الميت، ولا يصل ثوابه إليه؛ لقول الله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له”. ولأن نفعه لا يتعدى فاعله، فلا يتعداه ثوابه. وقال بعضهم: إذا قرئ القرآن عند الميت، أو أهدي إليه ثوابه، كان الثواب لقارئه، ويكون الميت كأنه حاضرها، فترجى له الرحمة. ولنا، ما ذكرناه، وأنه إجماع المسلمين؛ فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرأون القرآن، ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير. ولأن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه”. والله أكرم من أن يوصل عقوبة المعصية إليه، ويحجب عنه المثوبة. ولأن الموصل لثواب ما سلموه، قادر على إيصال ثواب ما منعوه، والآية مخصوصة بما سلموه، وما اختلفنا فيه في معناه، فنقيسه عليه. ولا حجة لهم في الخبر الذي احتجوا به، فإنما دل على انقطاع عمله، [وليس هذا من عمله] فلا دلالة فيه عليه؛ ثم لو دل عليه لكان مخصوصا بما سلموه، وفي معناه ما منعوه، فيتخصص به أيضا بالقياس عليه، وما ذكروه من المعنى غير صحيح، فإن تعدي الثواب ليس بفرع لتعدي النفع، ثم هو باطل بالصوم والدعاء والحج، وليس له أصل يعتبر به، والله أعلم.
إرشاد الساري إلى مناسك ملا علي القارئ ه 1014 ط مكتبة إمدادية ص 609
اعلم أن الأصل في هذا أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره من الأموات والأحياء حجاً أو صلاة أو صوماً أو صدقةً أو غيرها كتلاوة القرآن وسائر الأذكار، فإذا فعل شيئاً من هذا، وجعل ثوابه لغيره جاز بلا شبهة، ويصل إليه عند أهل السنة والجماعة.
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي 2/ 595:
الأصل أن كل من أتى بعبادة ما له جعل ثوابها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة. وأما قوله تعالى – {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39]- أي إلا إذا وهبه له كما حققه الكمال، أو اللام بمعنى على كما في – {ولهم اللعنة} [غافر: 52]- ولقد أفصح الزاهدي عن اعتزاله هنا والله الموفق.
………………
مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير (قوله بعبادة ما) أي ‌سواء ‌كانت ‌صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر كما في الهندية ط وقدمنا في الزكاة عن التتارخانية عن المحيط الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء. اهـ.
Back to top button