ImpuritiesMiscellaneous in TaharahTAHARAH [PURIFICATION]

Using wet wipes for Istinjaa

Question:

Can wet wipes / wet tissues be used for istinja ?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

It is permissible to use wet wipes or tissues for Istinjaa (ritual cleansing). However, it is preferable and Sunnah to also use water to ensure thorough cleanliness.

Istinjaa with only wet wipes or tissues is allowed when the impurity remains confined to the outlet. However, if the impurity has spread beyond the outlet and exceeds the size of a Dirham (a small silver coin), it is obligatory to wash it off with water.

The size of a Dirham coin is roughly equivalent to the diameter of the centre of the palm when the hand is partially clenched, measuring about 2.75 cm across and approximately 8.64 cm in circumference. In practical terms, this is similar to the size of a 5 Rand coin.

Similarly, if urine spreads to the surrounding area of the urinary opening and covers an area greater than the size of a 5 Rand coin, it becomes mandatory to cleanse the area using water.[1]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Azhar Mownah

Student Darul Iftaa
Mauritius

Checked and Approved by,

Mufti Muhammad Zakariyya Desai

[1]

المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة ٤٨٣ ط المعرفة (1/9)

ولم يذكر الاستنجاء بالماء هنا؛ لأن مقصوده تعليم الوضوء عند القيام من المنام وليس فيه استنجاء، ولأن الاستنجاء بالماء بعد الإنقاء بالحجر ليس من السنن الراتبة وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: إن هذا شيء أحدث بعد انقضاء عصر الصحابة – رضوان الله عليهم -، وربما قال هو طهور النساء والمذهب أنه ليس من السنن الراتبة بل لاكتساب زيادة الفضيلة. جاء في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} [التوبة: 108] قال عليه الصلاة والسلام: لأهل قباء ما هذه الطهرة التي خصصتم بها فقالوا إنا كنا نتبع الأحجار الماء فقال هو ذاك.

 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى سنة ٥٨٧ ط دار الكتب العلمية (1/21)

(ومنها) : الاستنجاء بالماء لما روي عن جماعة من الصحابة منهم علي، ومعاوية، وابن عمر، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أنهم كانوا يستنجون بالماء بعد الاستنجاء بالأحجار، حتى قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء، وطهورا، وعن الحسن البصري أنه كان يأمر الناس بالاستنجاء بالأحجار، ويقول: إن من كان قبلكم كان يبعر بعرا، وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة الماء، وهو كان من الآداب في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الهداية في شرح بداية المبتدي 1/ 37

‌ثم ‌يروى ‌اعتبار ‌الدرهم ‌من ‌حيث ‌المساحة وهو قدر عرض الكف في الصحيح ويروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال وهو ما يبلغ وزنه مثقالا وقيل في التوفيق بينهما إن الأولى في الرقيق والثانية في الكثيف.

العناية شرح الهداية – بهامش فتح القدير ط الحلبي 1/ 203

(ثم يروى) عن محمد (اعتبار الدرهم من حيث المساحة) حيث قال في النوادر: الدرهم الكبير هو ما يكون مثل عرض الكف (ويروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال وهو ما يبلغ وزنه مثقالا) وهو الذي ذكره في كتاب الصلاة.

قال الفقيه أبو جعفر: نوفق بين ألفاظ محمد فنقول: إن الأولى: يعني رواية المساحة في الرقيق منها، والثانية: يعني رواية الوزن في الكثيف.

البناية شرح الهداية 1/ 726

م: (‌ثم ‌يروى ‌اعتبار ‌الدرهم ‌من ‌حيث ‌المساحة) ش: أشار بهذا إلى بيان اختلاف عبارات عمر رضي الله عنه في اعتبار الدرهم، فروي عن محمد أن اعتباره بالمساحة م: (وهو قدر عرض الكف) ش: أي ما وراء مفاصل الأصابع، وهذا الاعتبار يروى عن الكرخي عن محمد م: (في الصحيح) ش: أشار به إلى أن هذا الاعتبار هو الصحيح ذكره محمد في ” النوادر “، وقال: الدرهم الكبير هو ما يكن مثل عرض الكف.

م: (ويروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال) ش: أي اعتبار الوزن في الدرهم، هو الدرهم الكبير المثقال، ذكر هذا عن محمد أنه ذكره في كتاب ” الصلاة ” إلى اعتبار الدرهم الكبير المثقال.

قال الأترازي: وقوله: الكبير المثقال يجوز برفع اللام على أنه صفة بعد صفة، أي الدرهم الموصوف بأنه مثقال، ويجوز بجر اللام للإضافة كما في الحسن الوجه، فافهم. و [قال] بعض المتقلدين الفقه في الدين الأحسن لم […….] (الذين لا حس لهم ولا رأي عندهم بعلم الإعراب ط المكتبة الحقانية) ومن لا يعلم الإعراب يظن أن المثقال لا يجوز جره لأنه يلزم حينئذ دخول اللام في المضاف ولهذا [ذلك] إلا من سوء فهمه وقلة علمه وعدم إدراكه؛ لأن الإضافة اللفظية يجوز فيها دخول اللام في المضاف م: (وهو ما يبلغ وزنه مثقالا) ش: أي الدرهم الكبير هو الذي يبلغ وزنه مثقالا.

م: (وقيل) ش: قائله أبو جعفر الهندواني م: (في التوفيق بينهما) ش: أي بين الروايتين المذكورتين م: (أن الأولى في الرقيق) ش: أي أن الرواية الأولى وهي اعتبار الدرهم من حيث المساحة في النجس الرطب والمائع م: (والثانية في الكثيف) ش: أي: والرواية الثانية، وهي اعتبار الوزن في النجس [في] المسجد كالعذرة، وهو الصحيح نص عليه في ” المحيط “، لأن التقدير بالعرض في المسجد قبيح.

وفي جامع ” الكردري ” وهو المختار في ” المبسوط ” و ” الخلاصة ” الدرهم يكون من القدر المعروف في البلد.

فتح القدير للكمال بن الهمام – ط الحلبي 1/ 215

ثم يعتبر المقدار المائع وراء موضع الاستنجاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لسقوط اعتبار ذلك الموضع.

…………………..

(قوله لسقوط اعتبار ذلك الموضع) تقدم أن كون قدر الدرهم ليس مانعا مأخوذ من سقوط غسل أحد السبيلين ومعنى هذا ليس إلا أنه سقط شرعا بدليله فعرفنا ذلك الدليل أن قدره وهو الدرهم معفو عنه شرعا وإذا كان هو المعرف فسقوطه أيضا هو لأنه قدره فيلزم الغسل إذا زاد بالأصل غاية ما فيه أنه أول محل عرفنا ذلك وهو لا يقتضي أن يعتبر فيه درهم آخر معه وإلا لقيل في غيره أيضا مقدار الدرهم ساقط فيعتبر القدر المانع وراءه وهو باطل وإذا لم يسقط الزائد لا يجزئ فيه الحجر.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي:

عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) وشهاب الدين أحمد بن محمد (المتوفى: ١٠٢١ هـ) المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق (1/76)

قال رحمه الله (وسن‌‌ الاستنجاء بنحو حجر منق) لأنه عليه الصلاة والسلام واظب عليه وقال عليه الصلاة والسلام «إذا أتى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من التراب» ……ولنا قوله عليه الصلاة والسلام «من استجمر فليوتر ومن فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا حرج» رواه أبو حاتم في صحيحه وغيره؛ ولأنه لا تجب إزالته بالماء مع القدرة عليه فلا يجب بغيره بالأولى؛ لأن الماء آلة التطهير وهو مطهر حقيقة فإذا لم يجب بالمطهر فكيف يجب بغيره فصار كالباقي بعد الاستنجاء بالأحجار فعلم بذلك أن المقعدة لا يجب تطهيرها إذ لو وجب لوجب بالماء كما في سائر المواضع وقوله بنحو حجر أراد به الأشياء التي لا تتقوم كالمدر والتراب والعود والخرقة والقطن والجلد وما أشبهها وقوله منق خرج مخرج الشرط لكونه سنة؛ لأن الإنقاء هو المقصود بالاستنجاء فلا يكون دونه سنة.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) وشهاب الدين أحمد بن محمد (المتوفى: ١٠٢١ هـ) المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق (1/77)

قال رحمه الله (وغسله بالماء أحب) أي غسل موضع الاستنجاء بالماء أفضل؛ لأنه يقلع النجاسة والحجر يخففها فكان أولى والأفضل أن يجمع بينهما لقوله تعالى {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين}.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي:

عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي (المتوفى: ٧٤٣ هـ) وشهاب الدين أحمد بن محمد (المتوفى: ١٠٢١ هـ) المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق 1/ 78

قال رحمه الله (ويجب إن جاوز النجس المخرج) أي يجب الاستنجاء بالماء إذا جاوزت النجاسة المخرج؛ لأن ما على المخرج من النجاسة إنما اكتفى فيه بغير الماء للضرورة ولا ضرورة في المجاوز فيجب غسله.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 1/ 254

فالحاصل أنه إذا اقتصر على الحجر كان مقيما للسنة وإذا اقتصر على الماء كان مقيما لها أيضا وهو أفضل من الأول وإذا جمع بينهما كان أفضل من الكل. وقيل الجمع سنة في زماننا وقيل سنة على الإطلاق وهو الصحيح وعليه الفتوى………………(قوله: ويجب إن جاوز النجس المخرج) أي ويجب غسل المحل بالماء إن تعدت النجاسة المخرج؛ لأن للبدن حرارة جاذبة أجزاء النجاسة فلا يزيلها المسح بالحجر وهو القياس في محل الاستنجاء إلا أنه ترك فيه للنص على خلاف القياس فلا يتعداه وفسرنا فاعل يجب بالغسل دون الاستنجاء كما فعل الشارح الزيلعي لما أن غسل ما عدا المخرج لا يسمى استنجاء ولما قدمنا من أن الاستنجاء لا يكون إلا سنة وأراد بالماء هنا كل مائع طاهر مزيل بقرينة تصريحه أول الباب وهو أولى من حمله على رواية محمد المعينة للماء كما أشار إليه في الكافي؛ لأنها ضعيفة في المذهب كما علمت سابقا وأراد بالمجاوزة أن يكون أكثر من قدر الدرهم بقرينة ما بعده وحينئذ فالمراد بالوجوب الفرض. (قوله: ويعتبر القدر المانع وراء موضع الاستنجاء) أي ويعتبر في منع صحة الصلاة أن تكون النجاسة أكثر من قدر الدرهم مع سقوط موضع الاستنجاء حتى إذا كان المجاوز للمخرج مع ما على المخرج أكثر من قدر الدرهم فإنه لا يمنع؛ لأن ما على المخرج ساقط شرعا ولهذا لا تكره الصلاة معه فبقي المجاوز غير مانع وهذا عندهما خلافا لمحمد بناء على أن ما على المخرج في حكم الباطن عندهما وفي حكم الظاهر عنده…………… وأما البول إذا تجاوز عن رأس الإحليل أكثر من قدر الدرهم فالظاهر أنه يجزئ فيه الحجر عند أبي حنيفة وعند محمد لا يجزئ فيه الحجر إلا إذا كان أقل من قدر الدرهم. اهـ.

وفي الخلاصة ولو أصاب طرف الإحليل من البول أكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته هو الصحيح. اهـ

وتعبير المصنف بموضع الاستنجاء أولى من تعبير صاحب النقاية وغيرها بالمخرج؛ لأنه لا يجب الغسل بالماء إلا إذا تجاوز ما على نفس المخرج وما حوله من موضع الشرج وكان المجاوز أكثر من قدر الدرهم كما في المجتبى وذكر في العناية معزيا إلى القنية أنه إذا أصاب موضع الاستنجاء نجاسة من الخارج أكثر من قدر الدرهم يطهر بالحجر وقيل الصحيح أنه لا يطهر إلا بالغسل، وقد قدمنا أنه يطهر بالحجر، وقد نقلوا هذا التصحيح هنا بصيغة التمريض فالظاهر خلافه والله أعلم.

الفتاوى الهندية للإمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند » دار الكتب العلمية (1/48)

‌يجوز ‌الاستنجاء بنحو حجر منق كالمدر والتراب والعود والخرقة والجلد وما أشبهها ولا فرق بين أن يكون الخارج معتادا أو غير معتاد في الصحيح حتى لو خرج من السبيلين دم أو قيح يطهر بالحجارة ونحوها.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للشيخ أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي المتوفى 1231 ط العلمية ص 44

1231 ط العلمية ص44

وإن ‌تجاوز” ‌المخرج “‌وكان” المتجاوز “قدر الدرهم” لا يسمى استنجاء و “وجب إزالته بالماء” أو المائع لأنه من باب إزالة النجاسة فلا يكفي الحجر بمسحه “وإن زاد” المتجاوز “على” قدر “الدرهم” المثقالي وهو عشرون قيراطا في المتجسدة أو على قدره مساحة في المائعة “افترض غسله” بالماء أو المائع

……………..
قوله: “ما لم يتجاوز المخرج” يعني به المخرج وما حوله من الشرج ذكره ابن أمير حاج عن الزاهدي والشرج بفتحتين ويجمع على أشراج كسبب وأسباب مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق مصباح قوله: “وكان المتجاوز قدر الدرهم” أي المتجاوز وحده عندهما.

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي 1/ 316

(وعفا) الشارع (عن قدر درهم) وإن كره تحريما، فيجب غسله، وما دونه تنزيها فيسن، وفوقه مبطل فيفرض، والعبرة لوقت الصلاة لا الإصابة على الأكثر نهر (وهو مثقال) عشرون قيراطا (في) نجس (كثيف) له جرم.

وفي الشامي

(قوله: وهو مثقال) هذا هو الصحيح، وقيل يعتبر في كل زمان درهمه بحر. وأفاد أن الدرهم هنا غيره في باب الزكاة فإنه هناك ما كان كل عشرة منه وزن سبعة مثاقيل. (قوله: في نجس كثيف) لما اختلف تفسير محمد للدرهم، فتارة فسره بعرض الكف وتارة بالمثقال اختلف المشايخ فيه، ووفق الهندواني بينهما بما ذكره المصنف واختاره كثير منهم وصححه الزيلعي والزاهدي، وأقره في الفتح؛ لأن إعمال الروايتين إذا أمكن أولى، وتمامه في البحر والحلية، ومقتضاه أن قدر الدرهم من الكثيفة لو كان منبسطا في الثوب أكثر من عرض الكف لا يمنع كما ذكره سيدي عبد الغني.

حاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى 1252 ط الحلبي (1/337)

(بنحو حجر) مما هو عين طاهرة قالعة لا قيمة لها كمدر (منق)

………………

(قوله: مما هو عين طاهرة إلخ) قال في البدائع: السنة هو الاستنجاء بالأشياء الطاهرة من الأحجار والأمداد والتراب والخرق البوالي اهـ. (قوله: لا قيمة لها) يستثنى منه الماء كما في حاشية أبي السعود.

(قوله: منق) بتشديد القاف مع فتح النون أو تخفيفها مع سكونها من التنقية أو الإنقاء: أي: منظف غرر الأفكار.

(قوله: لأنه المقصود) أي: لأن الإنقاء هو المقصود من الاستنجاء كما في الهداية وغيرها.

حاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى 1252 ط الحلبي (1/338)   

(ويجب) أي: يفرض غسله (إن جاوز المخرج نجس) مائع.

………………

(قوله: ويجب أي: يفرض غسله) أعاد الضمير على الغسل دون الاستنجاء؛ لأن غسل ما عدا المخرج لا يسمى استنجاء، وفسر الوجوب بذلك؛ لأن المراد بالمجاوزة ما زاد من الدرهم بقرينة ما بعده، ولقوله في المجتبى ” لا يجب الغسل بالماء إلا إذا تجاوز ما على نفس المخرج وما حوله من موضع الشرج وكان المجاوز أكثر من قدر الدرهم “. اهـ. ولذا قيد الشارح النجس بقوله مائع. والشرج بالشين المعجمة والجيم: مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق كما في المصباح. (قوله: إن جاوز المخرج) يشمل الإحليل، ففي التتارخانية: وإذا أصاب طرف الإحليل من البول أكثر من الدرهم يجب غسله هو الصحيح. ولو مسحه بالمدر، قيل يجزئه قياسا على المقعدة، وقيل: لا، وهو الصحيح اهـ

حاشية ابن عابدين للإمام محمد أمين بن عمر المتوفى 1252 ط الحلبي (1/339)   

ويعتبر القدر المانع لصلاة (فيما وراء موضع الاستنجاء) ؛ لأن ما على المخرج ساقط شرعا وإن كثر، ولهذا لا تكره الصلاة معه.

……………….

(قوله: ويعتبر إلخ) أي: خلافا لمحمد

والحاصل أن ما جاوز المخرج إن زاد على الدرهم في نفسه يفترض غسله اتفاقا، وإن زاد بضم ما على المخرج إليه لا يفرض عندهما بناء على أن ما على المخرج في حكم الباطن عندهما فيسقط اعتباره مطلقا حتى لا يضم إلى ما على بدنه من النجس. وعند محمد يفرض غسله بناء على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده فلا يسقط اعتباره ويضم؛ لأن العفو عنه لا يستلزم كونه في حكم الباطن بدليل وجوب غسله في الجنابة والحيض، وفيما لو أصابه نجس من غيره على الصحيح. اهـ. نوح عن البرهان. والصحيح قولهما قاسم

قلت: وعليه الكنز والمصنف، واستوجبه في الحلية قول محمد، وأيده بكلام الفتح حيث بحث في دليلهما، وبقول الغزنوي في مقدمته قال أصحابنا: من استجمر بالأحجار وأصابته نجاسة يسيرة لم تجز صلاته؛ لأنه إذا جمع زاد على الدرهم. اهـ. وقدمنا عن الاختيار أنه الأحوط، وعليه فالواجب ليس غسل المتجاوز بعينه ولا الجميع، بل المتجاوز أو ما على المخرج كما حرره في الحلية أي: لأنه لو ترك أحدهما وهو درهم أو أقل كان عفوا، ثم قال: إن قولهم بوجوب غسل قدر الدرهم لقربه من الفرض وهو الزائد على قدر الدرهم الظاهر أنه من تصرفات بعض المشايخ، وأنه غير مأثور عن أصحاب المذهب؛ لأن الحكم الشرعي لا يثبت بمجرد الرأي. اهـ. وقدمنا عنه في الأنجاس نحو ذلك. (قوله: لصلاة) متعلق بالمانع

(قوله: ولهذا إلخ) ‌استدلال ‌على ‌سقوط اعتبار ما على المخرج، وفيه أن ترك غسل ما على المخرج إنما لا يكره بعد الاستجمار كما عرفته لا مطلقا، فالدليل أخص من المدعى، وتمامه في الحلية.

آپ کی مسائل اور ان کا حل لمولانا محمد يوسف لدهيانوي ط مكتبة لدهيانوي  (3/165)

استنجاء کے لئے پانی کا استعمال بہتر ہے

سوال: مرد اگر پیشاب کرنے کے بعد ٹشو پیپر سے اچھی طرح خشک کرلے اور استنجاء اس وقت نہ کرے تو کپڑے ناپاک تو نہیں ہوں گے؟

جواب : پانی کا استعمال کرنا بہتر ہے، صرف ٹشو سے صاف کر لیا جائے تو بھی جائز ہے۔

أحسن الفتاوى للمفتي رشيد أحمد صاحب ط أيج أيم سعيد (2/107)

صرف ڈھیلے سے استنجاء  پر اکتفاء کرنا

سوال : پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد اور ڈھیلے سے صاف کرنیکے بعد پانی سے نہ دھویا اور بغیر دھوئے وضوء کر کے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی یا نہیں اور اسی طرح بعض لوگ ہاتھ دھو کر کھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں حالانکہ پانی بھی موجود ہوتا ہے شرعا کیا حکم ہے ؟ بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصواب: اگر پیشاب مخرج سے تجاوز کر گیا اور زائد کی مقدار ایک درہم ( قطر = 1.01 اینچ – 2.75 سینٹی میٹر اور کل پیمائش = 10.95 انچ 5.94 سینٹی میٹر) سے زائد نہیں ہوئی تو بغیر دھوئے صرف ڈھیلا استعمال کر لینے سے نماز ہو جائے گی.

اور پاخانہ کا حکم یہ ہے کہ پتھر سے استنجا کر نیکے بعد اگر مخرج سے متجاوز نجاست کا وزن ایک مثقال ( ۵ ماشہ = 4.86 گرام ) یا اس سے کم ہو تو نماز ہو جائیگی اگر چہ پھیلاؤ میں ایک درہم سے بھی زیادہ ہو ۔

أثمار الهداية لمولانا ثمير الدين قاسمي ط زمزم (1/295)

نجاست کی معافی کے لئے درھم کا اعتبار کیا، تو درھم کی دو حیثیتیں ہیں ایک اسکی چوڑائی کا اعتبار ، اور ایک اسکے وزن کا اعتبار ۔ تو فرماتے ہیں کہ صحیح روایت یہ ہے کہ درھم کی چوڑائی کا اعتبار ہے۔ ہتھیلی کے درمیان میں جو چوڑا حصہ ہے وہ درھم کے برابر ہے اس کا اعتبار ہے۔ مفتی رشید صاحب لدھیانوی نے احسن الفتاوی میں لکھا ہے کہ ۔ حضرات فقہاء نے هتھیلی کے گہراوء کی وسعت کو معلوم کرنے کے لئے یہ طریقہ لکھا ہے کہ چلو میں پانی بھر کر تھیلی کو پھیلا دیا جائے ، جتنی جگہ میں پانی بھرا ر ہے اتنی وسعت مراد ہے اکابر نے اسکی مقدار ایک روپے کے برابر تحریر فرمائی ہے ، مگر آج کل دھات کا روپیہ بالکل غائب ہو چکا ہے، اور ہتھیلی کی پیمائش آسان نہیں اسلئے اسکی پیمائش کو ضبط کرنے کی ضرورت کو محسوس کر کے بندہ نے بطریق مذکور متعدد بار احتیاط سے پیمائش کی تو قطر = 1.1 انچ ، یا 2.75 سینٹی میٹر ہوا ، اس کے بعد اتفاق سے ایک روپیہ دھات کا مل گیا تو اسکا قطر بھی اسکے مطابق پایا ۔ (احسن الفتاوی، باب نجاست غلیظہ کی قدر عفو کی تحقیق ، ج دوم ، ص ۸۹) اس عبارت سے معلوم ہوا کہ نجاست پتلی ہو اور اور گولائی میں لگی تو اسکے درمیان کا قطر 2.75 سینٹی میٹر ہو، اور نجاست کی گولائی 8.6394 سینٹی میٹر ہو، یا قطر 1.1 انچ ہو اور نجاست کی گولائی 3.4557 انچ ہو تو وہ ایک درھم کے برابر ہے، یا تھیلی کے برابر ہے اسلئے اس کا دھونا ضروری ہے۔

فتاوى حقانية مولانا عبد الحق ط جامعة دار العلوم حقانية (2/596)

صرف ڈھیلے سے استنجاء پر اکتفاء کرنا

 سوال : اگر کوئی شخص ڈھیلے کے سے استنجاء کرنے کے بعد پانی سے ان استنجا کرتا ؟ یا بھول جائے اور فورا وضوء کر کے نماز شروع کرے تو کیا اس شخص کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ؟

الجواب : اگر چہ بہتر اور افضل ہے کہ پانی اور ڈھیلے دونوں سے استنجا کیا جائے ورنہ ایک پر اکتفاء بھی جائز ہے ، اس لیے اگر کوئی شخص کسی وجہ سے ڈھیلے سے کیے ہوئے استنجاء پر اکتفاء کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز درست ہے ۔

كتاب الفتاوى  شيخ خالد سيف الله رحماني ط زمزم  (2/68)

 اسی طرح اگر پائخانہ ایک درہم کی مقدار یعنی ہتھیلی کی گہرائی کے برابر پھیل گیا ہو، تو پانی کے استعمال سے تو پاکی حاصل ہو جانے پر اتفاق ہے، لیکن کیا پتھر کا استعمال بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا ؟ اس میں مشائخ احناف کا اختلاف ہے، فقیہ أبو الليث کی رائے ہے کہ کافی ہو جائے گا اور علامہ کاسائی نے اس کو ترجیح دیا ہے ۔ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے پتھر وغیرہ سے استنجاء کو مطلقا کافی قرار دیا ہے۔

فتاوى قاسمية لمولانا شبير أحمد قاسمي ط مكتبة أشرفية ديوبند (5/81)

الجواب وبالله التوفیق: اگر مقام استنجاء سے نجاست ایک درہم سے زائد تجاوز کر جائے تو پانی سے پاک کرنا واجب اور ضروری ہے، ورنہ ڈھیلہ پر اکتفاء کرنا اور اس سے نماز پڑھنا اور امامت کرنا سب جائز ہے، نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اور مقدار درہم سے تجاوز نہ کرنے کی صورت میں ڈھیلہ کے بعد پانی کا استعمال افضل اور مستحب ہے۔

كتاب المسائل لمفتي محمد سلمان منصور پوری ط المركز العلمي للنشر والتحقيق لال باغ مراد آباد (1/122)

ڈھیلے سے استنجاء

اگر سبیلین سے نکلنے والی نجاست مخرج سے بالکل تجاوز نہ کرے یا مقدار درہم سے کم تجاوز کرے، تو اس کی طہارت کے لئے مٹی کے ڈھیلے کا استعمال بھی کافی ہے-

ٹشو پیپر ( جاذب) کا حکم

جو حکم ڈھیلے سے استنجاء کرنے کا ہے وہی حکم ٹشو پیپر کے ذریعہ استنجاء کرنے کا بھی ہے؛ اس لئے کہ یہ پیپر لکھنے وغیرہ میں استعمال نہیں ہوتا؛ بلکہ اسے استنجاء وغیرہ ہی کے مقصد سے بنایا جاتا ہے۔

كتاب المسائل لمفتي محمد سلمان منصور پوری ط المركز العلمي للنشر والتحقيق لال باغ مراد آباد (1/123)

پانی سے استنجاء کب لازم ہے؟

اگر نجاست مخرج سے ایک درہم تک تجاوز کر جائے تو پانی سے ازالہ نجاست واجب ہوگا ، ڈھیلے وغیرہ کا استعمال کافی نہیں ۔

عمدة الفقه لمولانا سيد زوار حسين شاه زوار آكادمي پبلي كيشنز  (1/283)

صرف ڈھیلوں سے طہارت اسی وقت جائز ہوگی جب کہ نجاست صرف مخرج پر ہی لگی ہو لیکن اگر مخرج سے زیادہ پھیلی ہو تو سب کا اجماع اس بات پر ہے کہ اگر وہ تجاوز کی ہوئی نجاست درہم سے زیادہ ہو تو اس کا دھونا فرض ہے صرف ڈھیلوں سے چھڑانا کافی نہیں صرف ڈھیلوں سے طہارت اسی وقت جائز ہوگی جب کہ نجاست صرف مخرج پر ہی لگی ہو لیکن اگر مخرج سے زیادہ پھیلی ہو تو سب کا اجماع اس بات پر ہے کہ اگر وہ تجاوز کی ہوئی نجاست درہم سے زیادہ ہو تو اس کا دھونا فرض ہے صرف ڈھیلوں سے چھڑانا کافی نہیں مگر ڈھیلوں کا استعمال اب بھی سنت ہے- اگر نجاست ایسی خشک ہو جائے جو ڈھیلوں سے نہ چھوٹ سکے تو پھر پانی سے استنجا کرنا چاہئے۔ اسی طرح اگر پیشاب کے مقام کے کناروں پر پیشاب قدر درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا دھونا واجب ہے-

Related Articles

Back to top button