FatwaImportant TopicsQURBANI

Ages of different animals permitted for Udhiyyah (Qurbaani)

Question:

On the day of Qurbaani, after making zabah the person(s) come to know that the animal was not of Qurbaani age. Should the Qurbaani be done again?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.                  

One of the main aspects for the validity of Qurbani is the age of the animal being slaughtered. For reference purpose, the ages have been mentioned in the following table.

  Ages of different animals permitted for Udhiyyah (Qurbaani)
1.         Camel 5 yrs. old or more
2.        Cow 2 yrs. old or more
3.        Buffalo 2 yrs. old or more
4.        Sheep 1 yr. old or more
5.        Goat 1 yr. old or more

Note: If the sheep is less than one year but looks like one year, it will be permissible to slaughter it for Qurbaani. However, this applies to sheep only.

Any animal not according to the above-mentioned ages will not be suitable for Qurbani.

In the enquired situation, Qurbaani will not be valid.[1]

If these persons were Sahib-e-nisaab, i.e., Qurbaani was waajib on them, they will have to slaughter another animal for Qurbaani. If the days of Qurbaani have elapsed, then they will have to give the value of the animal in charity.

However, if Qurbaani was not Waajib on them from the beginning, there is no need to repeat the Qurbaani. [2]

And Allah Ta’ala Knows Best.

Muhammud Luqman Moideen

Student Darul Iftaa
Mauritius

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1]   الأصل للشيباني ط قطر (5/ 404)

قلت: أرأيت الثَّنِيّ (1) هل يجزئ في الأضحية؟ قال: نعم، يجزئ الثَّنِيّ فصاعداً من كل شيء من المعز والضأن والبقر والإبل. قلت: فهل يجزئ ما دون الثَنِي؟ قال: لا يجزئ مما (2) دون ذلك شيء مما ذكرت لك إلا من الضأن، فإن الجَذَع (3) من الضأن يجزئ إذا كان عظيماً. وقد بلغنا عن أبي هريرة ذلك (4). ولا يجزئ الجذع – إلا من الضأن – في شيء من الأشياء في الأضحية ولا في غيرها. قلت: فهل يجزئ الثني في جميع ما ذكرت من المعز وغيره في كل شيء؟ قال: نعم، وقد بلغنا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن رجلاً من الأنصار ذبح عنزاً (5) له جذعة، فسأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذلك، فقال: “تجزيك ولا تجزي (6) أحداً بعدك” (7).

__________

(1) الثَّنِيّ من الإبل الذي أثنى، أي: ألقى ثَنِيّته، وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة؛ ومن البقرة والشاة ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة. انظر: المغرب، “ثني”. لكن أفاد السرخسي أن الثني من الشاة في اصطلاح الفقهاء ما استكمل سنة. انظر: المبسوط، 12/ 10.

(2) ف: ما.

(3) الجذع من البهائم قبل الثني إلا أن من الإبل في السنة الخامسة، ومن البقر والشاء في السنة الثانية. وقيل: الجذع من المعز لسنة، ومن الضأن لثمانية أشهر. وقيل: الإجذاع وقت وليس بسن، فالعَناق تُجْذِع لسنة، وربما أجذعت قبل تمامها للخِصْب فتسمن فيسرع إجذاعها فهي جذعة، ومن الضأن إذا كان ابن شابين أجذع لستة أشهر إلى سبعة، وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية إلى عشرف انظر: المغرب، “جذع”. وذكر السرخسي أن الجذع من الغنم في اصطلاح الفقهاء ما تم له سبعة أشهر. انظر:المبسوط،١٢/ ١۰.

(4) روي مرفوعاً وموقوفاً. فعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: “نعم – أو نعمت – الأضحية الجذع من الضأن”. وحسنه الترمذي. انظر: سنن الترمذي، الأضاحي، 7. وله شاهد في سنن ابن ماجه، الأضاحي، 7. وانظر: نصب الراية للزيلعي، 4/ 217.

(5) وفي مصادر الحديث: عناقاً.

(6) ت: يجزي.

 

شرح مختصر الكرخي ج ٦ ص ٣٧١

باب السن الذي يجزئ عن الأضحية

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يضحي عند أصحابنا جميعاً إلا باليني من كل شيء: الإبل ، والبقر ، والغنم ، إلا الجذع من الضأن خاصة إذا كان عظيما على ما جاء به الخبر عن رسول الله  ﷺ ؛ وذلك لما روي أنه قال: اضحوا بالثنايا إلا أن يعسر على أحدكم فليذبح الجذع من الضأن».

وروي أن النبي ﷺ خرج إلى المصلى ، فشم قبارا فقال: «ما هذا ؟» فقالوا: أضحية أبي بردة ، فقال: «تلك شاة لحم»، فجاء أبو بردة فقال: يا رسول الله ، خير من شاتي لحم، فقال: «يجزئ عنك ولا يجزئ عن عندي عناق أحد بعدك » .

وروي عن البراء قال: خطب رسول الله ﷺ  يوم عيد فقال: ” إن أول نسك يومكم هذا الصلاة ثم الذبح”, فقام إليه خالي أبو بردة بن نيار, فقال: يا رسول الله, إنه كان يوما نشتهي فيه اللحم, وإنا عجلنا فذبحنا, فقال رسول الله  ﷺ : ” فأبدلها”, فقال: يا رسول الله, عندنا ماعز جذع, قال: ” فهي لك و ليست لأحد بعدك”.

وروى عن النبي ﷺ أنه قال: “نعم الأضحية الجذع من الضأن”.

وروي أن رجلا قدم المدينة بغنم جذاع, فلم ينفق منها شيء, فذكر ذلك لأبي هريرلاة, فقال أبو هريرة: سمعت النبي ﷺ يقول: ” نعمت الأضحية الجذع من الضأن”, فلما سمع الناس هذا الخبر, انتهبوها, يعني: تبادروا إلى شرائها.

 و تخصيص العبادات (بسن دون سن), (لا يعلم إلا ) من طريق التوقيف.

وقال الفقهاء: إن الجذع من الغنم: ابن ستة أشهر, والثني: ابن سنة, والجذع من البقر: ابن سنة, والثني ابن سنتين, و الجذع من الابل: ابن أربع سنة, والثني: ابن خمسة.

المبسوط للسرخسي (12/ 9)

ثم يختص جواز الأضحية بالإبل والبقر والغنم، ولا يجزئه إلا الثني من ذلك في الإبل والبقر والمعز ويجزئ الجذع من الضأن إذا كان ظيما سمينا لما روي أن النبي – عليه الصلاة والسلام – قال «ضحوا بالثنيات، ولا تضحوا بالجذعان»، ولأن الجذع ناقص، وقد أمرنا في الضحايا بالاستعظام والاستشراف قال – عليه الصلاة والسلام – «عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم».

فأما الجذع من الضأن يجزئ لحديث أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – أن رجلا ساق جذعا إلى منى فبادت عليه فروى أبو هريرة – رضي الله تعالى عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال «نعمت الأضحية الجذع من الضأن فانتهبوها»، ثم الثني من الغنم وهو الذي تم له سنتان عند أهل الأدب، وعند أهل الفقه الذي تمت له سنة والثني من البقر الذي تم له حولان وطعن في الثالث عند جمهور الفقهاء – رحمهم الله – ومن الإبل الذي تم له خمس سنين والجذع من الإبل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له حولان وهكذا من الغنم عند أهل الأدب، وعند أهل الفقه إذا تم له سبعة أشهر فهو جذع بعد ذلك، ولا خلاف أن الجذع من المعز لا يجوز، وإنما ذلك من الضأن خاصة.

 

شرح مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي-الأسبيجابي ج ٤ ص ١٩٤۰

ثم إنما يجوز في الأضحية: الثني فصاعدا من كل (من): الأبل, و البقر, والضأن, والمعز, والثني من الأبل: الذي أتت عليه أربعة أحوال و طعن في الخامسة, و الثني من البقر: الذي أتى عليه حولان و طعن في الثالث, ومن الغنم المعز: الذي اتى عليه الحول و طعن في الثاني, و الجذع لا يجوز الا من الضأن إذا كان عظيما ضخما, والجذع من الضأن: هو الذي أتت عليه ستة أشهر.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 70)

وأما سنه فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم من الأضحية إلا الثني من كل جنس إلا الجذع من الضأن خاصة إذا كان عظيما؛ لما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «ضحوا بالثنايا إلا أن يعز على أحدكم فيذبح الجذع في الضأن» وروي عنه – عليه الصلاة والسلام – أنه قال «يجزي الجذع من الضأن عما يجزي فيه الثني من المعز» .

الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 297)

وأما سنه فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم عن الأضحية إلا الثني من كل جنس وإلا الجذع من الضأن خاصة إذا كان عظيما وأما معاني هذه الأسماء فقد ذكر القدوري أن الفقهاء قالوا الجذع من الغنم ابن ستة أشهر والثني ابن سنة والجذع من البقر ابن سنة والثني منه ابن سنتين والجذع من الإبل ابن أربع سنين والثني ابن خمس وتقدير هذه الأسنان بما قلنا يمنع النقصان ولا يمنع الزيادة حتى لو ضحى بأقل من ذلك شيئا لا يجوز ولو ضحى بأكثر من ذلك شيئا يجوز ويكون أفضل

الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 359)

 “والأضحية من الإبل والبقر والغنم” لأنها عرفت شرعا ولم تنقل التضحية بغيرها من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة رضي الله عنهم.

قال: “ويجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا. إلا الضأن فإن الجذع منه يجزئ” لقوله عليه الصلاة والسلام: “ضحوا بالثنايا إلا أن يعسر على أحدكم فليذبح الجذع من الضأن”. وقال عليه الصلاة والسلام: “نعمت الأضحية الجذع من الضأن”.

قالوا: وهذا إذا كانت عظيمة بحيث لو خلطت بالثنيان يشتبه على الناظر من بعيد. والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء، وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر. والثني منها ومن المعز سنة، ومن البقر ابن سنتين، ومن الإبل ابن خمس سنين، ويدخل في البقر الجاموس لأنه من جنسه

فتاوی محمودیه جلد ٦ ص ٢٧٤/۲۷۵

فصل: – قربانی کے جانوروں کی عمر

اس بھینس کی قربانی جوموٹی ہو مگر دوسال سے کم ہو

سوال:- (۱) ایک جانور مثال کے طریقہ پر کٹر ایا گاۓ ، یا بھینس جس کی عمر ٢۰  ماہ ہے ،مگر دو سال سے بھی زیادہ کا معلوم ہوتا ہے ،خوب موٹا تازہ اور فر بہ ہے تو کیا اس جانور کی قربانی ہو جاۓ گی ، اس جانور میں کمی کسی قسم کی بھی نہیں ہے, مفصل لکھیں؟

(۲) ایک جانور ہے جس کی عمر ۲۰ / ماہ کی ہے اور گھر کا پلا ہوا ہے ، دوسال کا معلوم ہوتا ہے ،سوال نمبر ا میں جو مذکور ہے وہی سوال نمبر ۲ میں ہے ،مگر فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس جانور ایک ہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی جانور نہیں ہے ، تو کیا اس جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلیاً

(۱) اس میں کمی یہی ہے کہ پورے دوسال کا نہیں ،اگر چہ فربہ ہونے کی وجہ سے دوسال کا معلوم ہوتا ہے ، دنبہ اگر سال بھر سے کچھ کم کا ہو، اورفر بہ ہونے کی وجہ سے سال بھر کے دنبوں میں چھوڑ دینے سے فرق معلوم نہ ہوتا ہو تو اس کی قربانی کی اجازت ہے ، بھیڑ بھی اس کے حکم میں ہے ، لیکن دوسرے جانوروں ، بکری ، گاۓ بھینس ،اونٹ کی عمر کی کمی کا بدل اس کا موٹا ہونا نہیں ہوسکتا۔

(۲) اس کی بھی قربانی جائز نہیں ، اگر صاحب نصاب بھی ہیں تو پوری عمر کا جانور خریدیں ،اور اس کی قربانی کریں ، تب واجب ادا ہوگا ، اگر صاحب نصاب نہیں تو آپ پر قربانی واجب نہیں ، نہ پوری عمر والے کی اور نہ کم عمر والے کی ، نہ دبلے کی ، نہ موٹے کی ، نہ گھر کے پلے ہوئے کی ، نہ دوسرے سے لیکر ، اگر اس کو ذبح بھی کر دیں گے تو وہ گوشت کھانے کے لئے ہو جائے گا ،شرعی قربانی نہیں ہوگی۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم

حرره العبد محمود غفرلہ دارالعلوم دیو بند

[2] فتاوى قاضيخان (3/ 206)

الفقير إذا نوى أن يشتري شاة للأضحية لا يلزمه بهذه النية شئ * ولو اشترى شاة للأضحية فماتت أو باعها لا يلزمه أخرى وكذا لو ضلت

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 66)

وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى شاة للأضحية وهو موسر، ثم إنها ماتت أو سرقت أو ضلت في أيام النحر أنه يجب عليه أن يضحي بشاة أخرى؛ لأن الوجوب في جملة الوقت والمشترى لم يتعين للوجوب والوقت باق – وهو من أهل الوجوب – فيجب إلا إذا كان عينها بالنذر بأن قال لله تعالى علي أن أضحي بهذه الشاة – وهو موسر أو معسر – فهلكت أو ضاعت أنه تسقط عنه التضحية بسبب النذر؛ لأن المنذور به معين لإقامة الواجب فيسقط الواجب بهلاكه؛ كالزكاة تسقط بهلاك النصاب عندنا غير أنه إن كان الناذر موسرا تلزمه شاة أخرى بإيجاب الشرع ابتداء لا بالنذر وإن كان معسرا فاشترى شاة للأضحية فهلكت في أيام النحر أو ضاعت سقطت عنه وليس عليه شيء آخر لما ذكرنا أن الشراء من الفقير للأضحية بمنزلة النذر فإذا هلكت فقد هلك محل إقامة الواجب فيسقط عنه وليس عليه شيء آخر بإيجاب الشرع ابتداء لفقد شرط الوجوب وهو اليسار.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 199)

الفقير إذا اشترى شاة للأضحية فسرقت فاشترى مكانها، ثم وجد الأولى فعليه أن يضحي بهما، ولو ضلت فليس عليه أن يشتري أخرى مكانها، وإن كان غنيا فعليه أن يشتري أخرى مكانها،

فتاوی محمودیه جلد …….۲٦ ص۲۳۴

 قربانی کا جانور مرنے سے کیا واجب ساقط ہو جا تا ہے

سوال: – زید نے قربانی کے لئے ایک جانور خریدا اور وہ قربانی سے پہلے مر گیا تو زید کو دوسرا جانور خریدنا ہوگا یا اس کے ذمہ سے واجب ساقط ہو جائے گا ؟

الجواب حامداومصلیاً

اگر زید مالدار ہے تب تو اس کو دوسرا جانور خریدنا ہوگا ،اور اس کی قربانی لازم ہوگی اگر وہ غریب ہے تو اس کے ذمہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم نہیں ۔ مجمع الانہر ج ٢ص۵۲۰

فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم

Related Articles

Back to top button