Qadha of Ramadhan first or 6 fasts of Shawwaal
Question:
Should a person first make up for Ramadan (qadha) or can he first fast 6 days of Shawwal?
Which is better?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
It is permissible to fast six fasts of Shawwal before making up for the missed fasts. [1] However, it is better to prioritize an obligation (missed fasts) over a Nafl (fasting six days in Shawwal).[2]
Nevertheless, one should strive to keep the six fasts of Shawwal to attain the huge rewards as clearly stated by the Hadith of Rasoolullah ﷺ.
عن أبي أيوب الأنصاري أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر”.[3]
Hadhrat Abu Ayyub Ansari narrates that Rasulullah ﷺ said: “Whoever fasts during the month of Ramadhan, then follows it with six days of Shawwal, it is like he fasted the entire year.”
And Allah Ta’ala Knows Best.
Muhammud Luqman Moideen
Student Darul Iftaa
Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 333):
ولا يكره صوم التطوع لمن عليه قضاء رمضان إلا رواية عن أحمد أنه لا يجوز ممن عليه فرض. اهـ
الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (1/ 201):
ولا يكره صوم التطوع لمن عليه قضاء رمضان كذا في معراج الدراية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 85):للامام علاء الدين الكاساني ت:٥٧٨ه
وإن كان الصوم دينا وهو صوم القضاء، والكفارات، والنذور المطلقة لا يجوز إلا بتعيين النية حتى لو صام بنية مطلق الصوم لا يقع عما عليه لأن زمان خارج رمضان متعين للنفل شرعا عند بعض مشايخنا، والمطلق ينصرف إلى ما تعين له الوقت، وعند بعضهم هو وقت للصيامات كلها على الإبهام فلا بد من تعيين الوقت للبعض بالنية لتتعين له، لكنه عند الإطلاق ينصرف إلى التطوع لأنه أدنى، والأدنى متيقن به فيقع الإمساك عنه ولو نوى بصومه قضاء رمضان، والتطوع كان عن القضاء في قول أبي يوسف، وقال محمد: يكون عن التطوع، وجه قوله إنه عين الوقت لجهتين مختلفتين متنافيتين فسقطتا للتعارض وبقي أصل النية وهو نية الصوم فيكون عن التطوع، ولأبي يوسف أن نية التعيين في التطوع لغو فلغت وبقي أصل النية فصار كأنه نوى قضاء رمضان، والصوم ولو كان كذلك يقع عن القضاء كذا هذا فإن نوى قضاء رمضان وكفارة الظهار قال أبو يوسف: يكون عن القضاء استحسانا،، والقياس أن يكون عن التطوع، وهو قول محمد، وجه القياس على نحو ما ذكرنا في المسألة الأولى أن جهتي التعيين تعارضتا للتنافي فسقطتا بحكم التعارض فبقي نية مطلق الصوم فيكون تطوعا، وجه الاستحسان أن الترجيح لتعيين جهة القضاء، لأنه خلف عن صوم رمضان وخلف الشيء يقوم مقامه كأنه هو، وصوم رمضان أقوى الصيامات حتى تندفع به نية سائر الصيامات، ولأنه بدل صوم وجب بإيجاب الله تعالى ابتداء، وصوم كفارة الظهار وجب بسبب وجد من جهة العبد، فكان القضاء أقوى فلا يزاحمه الأضعف
كتاب النوزل ج ٦
شوال کے چھ روزوں میں قضا کی نیت
سوال (۹۱):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ادا ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں جب تک میں قضا روزے پورے نہ کرلوں، میں نفلی روزے نہیں رکھ سکتی ۔ مجھے کیا کرنا چاہئے؟
باسمہ سبحانہ تعالیٰ
الجواب وبالله التوفیق: جس شخص کے ذمہ فرض روزے قضا ہوں اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ نفل روزہ رکھنے کے بجائے اولا فرض کی قضا کرے لہذا آپ نے شوال کے جو چھ روزے قضا کی نیت سے رکھے ہیں ان سے قضا کی ادا ئیگی درست ہوگئی ، اور یہ بات مطلقا صحیح نہیں ہے کہ جس پر قضا روزے ہوں وہ نفل روزے رکھ ہی نہیں سکتا۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ وہ نفل روزے بھی رکھ سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نقل کے بجائے فرض کی قضا کرے تا کہ اس کے ذمہ سے فریضہ ساقط ہو جائے۔
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. (صحیح مسلم (٣٦٩/١)
ولا يكره صوم التطوع لمن عليه قضاء رمضان. (الفتاوى الهندية ٢٠١/١) أقول في فتح المدبر : صام في يوم عرفة مثل قضاء، أو نذرا وكفارة، ونوى معه الصوم عن يوم عرفة، أفتى بعضهم بالصحة والحصول عنهما. (شرح الأشباه والنظائر للحموي ٦٦١ كراجى) فقط واللہ تعالیٰ اعلم
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر له ۱۴۳۰/۷/۱۳ھ الجواب صحیح شبیر احمد عفا اللہ عنہ
آپ کے مسائل اور انکا حل : ٤/٥٩٠
قضا روزے ذمہ ہو تو کیا نفل روزے رکھ سکتا ہے ؟
جواب: درست ہے
[2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 85):للامام علاء الدين الكاساني ت:٥٧٨ه
وإن كان الصوم دينا وهو صوم القضاء، والكفارات، والنذور المطلقة لا يجوز إلا بتعيين النية حتى لو صام بنية مطلق الصوم لا يقع عما عليه لأن زمان خارج رمضان متعين للنفل شرعا عند بعض مشايخنا، والمطلق ينصرف إلى ما تعين له الوقت، وعند بعضهم هو وقت للصيامات كلها على الإبهام فلا بد من تعيين الوقت للبعض بالنية لتتعين له، لكنه عند الإطلاق ينصرف إلى التطوع لأنه أدنى، والأدنى متيقن به فيقع الإمساك عنه ولو نوى بصومه قضاء رمضان، والتطوع كان عن القضاء في قول أبي يوسف، وقال محمد: يكون عن التطوع، وجه قوله إنه عين الوقت لجهتين مختلفتين متنافيتين فسقطتا للتعارض وبقي أصل النية وهو نية الصوم فيكون عن التطوع، ولأبي يوسف أن نية التعيين في التطوع لغو فلغت وبقي أصل النية فصار كأنه نوى قضاء رمضان، والصوم ولو كان كذلك يقع عن القضاء كذا هذا فإن نوى قضاء رمضان وكفارة الظهار قال أبو يوسف: يكون عن القضاء استحسانا،، والقياس أن يكون عن التطوع، وهو قول محمد، وجه القياس على نحو ما ذكرنا في المسألة الأولى أن جهتي التعيين تعارضتا للتنافي فسقطتا بحكم التعارض فبقي نية مطلق الصوم فيكون تطوعا، وجه الاستحسان أن الترجيح لتعيين جهة القضاء، لأنه خلف عن صوم رمضان وخلف الشيء يقوم مقامه كأنه هو، وصوم رمضان أقوى الصيامات حتى تندفع به نية سائر الصيامات، ولأنه بدل صوم وجب بإيجاب الله تعالى ابتداء، وصوم كفارة الظهار وجب بسبب وجد من جهة العبد، فكان القضاء أقوى فلا يزاحمه الأضعف
[3] (رواه مسلم: ٣٦٩/١، باب استحباب صوم من ستة شوال – والترمذى: ۱٥۸/۱ ، باب ماجاء فى صيام ستة ايام من شوال وابوداود: ۳۳۰/۱، باب في صوم ستة ايام من شوال وابن ماجة: ١٢٣/١).